البحث

عبارات مقترحة:

الوهاب

كلمة (الوهاب) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) مشتق من الفعل...

القهار

كلمة (القهّار) في اللغة صيغة مبالغة من القهر، ومعناه الإجبار،...

القدوس

كلمة (قُدُّوس) في اللغة صيغة مبالغة من القداسة، ومعناها في...

كتاب الأطعمة

الأطعمة أنواع: منها النباتية، ومنها الحيوانية، وكل طعام الأصل فيه الحل حتى يدل الدليل على خلافه، وهذا يدل على أن الشريعة جاءت بما فيه المصلحة والتيسير لا التشديد، وهي إذا حرمت نوعاً من الأطعمة فإنما لما فيه من الضرر على الإنسان وحياته.

التعريف

التعريف لغة

- الأطعمة: جمع طعامٍ، وهو: كلُّ ما يؤكل مطلقاً وبه قوام البدن، يُقال: طعم الشَّيء، يطعمه، طعماً، إذا: أكله أو ذاقه، ويطلق أيضاً على ما يشرب من ماءٍ ونحوه. انظر " مقاييس اللغة " لابن فارس (3 /410)، " لسان العرب " لابن منظور (12 /363).

التعريف اصطلاحًا

الأطعمة: هي ما يُؤكل ويُشرب. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب " للتغلبي (2 /396).

الحكم التكليفي

- الأصل في الطعام والشراب الإباحة، ولكن هناك مطعومات يحرم أكلها: كالميتة، والخمر، ولحوم المفترسات، والنجاسات كالبول والبراز، وتجوز هذه الأشياء في حالة الاضطرار، مثل أن يقارب على الهلاك ولا طعام معه. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع " للبهوتي (6 /189).

الأقسام

أقسام الطعام : - طعام محرم: 1- كل ما يفترس - أي: ينهش - بنابه كالأسد والنمر والثعلب، والناب: السن الذي يلي الرباعية. 2- ويحرم أكل النجاسات، كالدم والميتة والبول. 3- من الطير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر. 3- الحيوان ما يأكل الجيف ولو لم يكن له مخلب، والجيف: هي الميتة من الدواب والمواشي إذا أنتنت. 4- ما استخبثته العرب الميسورين، وهم أهل الحجاز ؛ لأن الكتاب نزل عليهم، مثل القنفذ. 5- الحيوان الذي تولد من مأكول وغير مأكول؛ تغليبا لجانب التحريم، مثل البغل متولد من الحصان الذي يباح أكله، ومن الحمار الذي لا يباح أكله. 6- الحيوان الذي أمر الشارع بقتله كالعقرب والكلب المصعور، أو الحيوان نهى عن قتله كالضفدع والهدهد 7- الحمر الأهلية، وهي التي تألف الناس. - طعام مباح: 1- يباح ما عدا الحيوانات المذكورة كبهيمة الأنعام، وباقي الوحوش كالزرافة والأرنب، وباقي الطيور كالنعامة. 2- ويباح حيوان البحر كله كإنسان البحر إلا ثلاثة: 1- الضفدع ؛ للنهي عن قتله. 2- والتمساح؛ لأن له نابا يفترس به. 3- والحية؛ لأنها مستخبثة. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات " للقعيمي (ص733).

الشروط

ويشترط لحل الطعام ثلاثة شروط: 1- أن يكون طاهراً، فلا يحل أكل النجاسات، مثل الدم والبول والحيض والغائط. 2- وألا يكون مضراً، فلا يباح السم، ولا الأطعمة التي تؤذي الجسم. 3- وأن يكون غير مستقذر كالقنفذ. 4- أن لا يكون له ناب يفترس به، مثل النمر والأسد. 5- أن لا يكون له مخلب به، مثل النسر. انظر "حاشية الروض المربع " لابن قاسم (7 /416).

المكروهات

1- يكره أكل التراب. 2- ويكره أكل الفحم. 3- ويكره أكل الطين. 4- ويكره أكل البصل والثوم قبل طبخه. انظر "الروض المربع " للبهوتي (3 /431).

مسائل متعلقة

أحكام بعض الأطعمة

1- من اضطر إلى أكل طعام أكله وجوباً إبل السم، ويجب تقديم السؤال على الأكل، وله أن يخزن منه إن خشي الحاجة إليه، والدليل على هذه المسألة قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة، 195]. ويستثنى من وجوب الأكل للمضطر: إذا كان في سافر ليفعل محرماً كالزنا، فلا يحل له أن يأكل من الميتة إلا إذا تاب. 2- كل ما ذكر عليه غير اسم الله، كأسماء الأصنام حرم أكلها. 3- كل ما أخذ على ظلماً كالمسروق والمغصوب حرم أكله. 4- يحرم أكل النبات إذا وضع فيه سماد نجس. انظر "المجلّى " للأشقر (478/2).

مذاهب الفقهاء

الأصل في الأطعمة الإباحة وهذا باتفاق العلماء فسيكون الكلام على الأطعمة المحرمة: - الميتة: اتفق العلماء على تحريم ميتة البر، واختلفوا في ميتة البحر على ثلاثة أقوالٍ: أ- جوازها بإطلاقٍ. ب- تحريمها بإطلاقٍ. ج- التفصيل فيها: فقالوا إذا قذفها البحر إلى البر فمحرمة وإذا كانت في البحر فمباحة. واختلفوا في إباحة المحرمات من الأطعمة في الضرورة، ففي التغذي فقد أجمعوا على استباحتها على قولين: أ- تباح جميعها للشبع والتزود منها وبه قال مالك. ب- تباح لسد الرمق فقط وبه قال الشافعي واحمد وغيرهم. وأما في التداوي فقد اختلفوا بين إباحتها أو بقائها على الحرمة. "بداية المجتهد " (3 /17-29).

أحاديث عن كتاب الأطعمة

المواد الدعوية