البحث

عبارات مقترحة:

الشاكر

كلمة (شاكر) في اللغة اسم فاعل من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

القوي

كلمة (قوي) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من القرب، وهو خلاف...

القريب

كلمة (قريب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فاعل) من القرب، وهو خلاف...

من فتاوى الزكاة [ زكاة الحبوب والثمار ]

العربية

المؤلف مجموعة من المؤلفين
القسم كتب وأبحاث
النوع نصي
اللغة العربية
المفردات زكاة الركاز
في هذه المادة مجموعة من فتاوى الزكاة، تم جمعها من فتاوى كبار العلماء، وفيها بيان زكاة الحبوب والثمار.

التفاصيل

زكاة الحبوب والثمار وجوب الزكاة في الحبوب كلها حكم زكاة الفواكه والخضروات نصاب وشروط زكاة الحبوب والثمار مقدار الوسق زكاة الخارج من الأرض لا يشترط فيه الحول حكم من أعد بستانه للبيع وحال عليه الحول ولم يُبع فهل تجب فيه الزكاة؟ ما هو مقدار زكاة نخيل البيوت؟ كيفية إخراج زكاة الثمار إخراج القيمة بدلاً من الحبوب الأرض المؤجرة للزراعة على من تكون زكاتها؟ وجوب الزكاة في الخارج من الأرض ولو كان الأرض مرهونة في دين كيفية زكاة الحائط المورث إذا لم يقسم بين الورثة؟ زكاة مال الشركاء متعلق بنصيب كل واحد  زكاة الحبوب والثمار وجوب الزكاة في الحبوب كلها نخبر سعادتكم أننا مزارعون وفلاحون وهناك موضوع الزكاة. نحن بحمد الله نزكي على نباتات الأرض من أنواع الحبوب إنما هناك بعض من العلماء أو طلبة العلم يقولون: إن الزكاة للحبوب لا تزكى إلا في الشعير والحنطة والزبيب والثمر، نرجوكم الإفادة جزاكم الله خيرا. الجواب: أولاً: تجب الزكاة في الحبوب كلها سواء كان قوتياً كالحنطة والشعير والأرز والدخن أو من القطنيات كالباقلاء والعدس والحمص، أو من الأبازير كالكزبرة والكمون وكبذر الكتان والقثاء والخيار وحب البقول كحب الرشاد والفجل والقرطم؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ( فيما سقت السماء والعيون العشر ) رواه البخاري وتجب في كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ) متفق عليه واللفظ لمسلم، فدل على أن ما لا يدخله التوسيق ليس مراداً من عموم الخبر، وإلا لكان ذكر الأوسق لغواً. ثانياً: تجب الزكاة في الحبوب والثمار بشرطين: أحدهما: أن تبلغ نصاباً قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي. والثاني: أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب. اللجنة الدائمة (9/235)هل في الفول زكاة؟ نحن نقوم بزراعة الفول فهل عليه زكاة وكيف تقدر، فإن بعض الناس يقولون إن زكاته من قيمته بعد بيعه وقدرها عشرة في المائة وهل هذا صحيح أم لا؟ الجواب: الفول تجب فيه الزكاة؛ لأنه من الحبوب وإذا بلغ النصاب وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم والواجب فيه العشر كاملاً أعني عشرة في المائة إذا كان يشرب بدون مؤونة أي يشرب سيحاً أو يشرب بعروقه بدون سقي أو من الأمطار فهذا يجب فيه عشرة في المائة، أما إذا كان يشرب بمكائن وبمؤونة لاستخراج الماء فإن الواجب فيه نصف العشر أي خمسة في المائة، أما إخراج الزكاة فإنه يجوز إخراجها منه ويجوز إخراجها من قيمته إذا بيع كما نص الإمام أحمد على جواز إخراج القيمة إذا باع الإنسان بستانه وإخراج القيمة غالباً أنفع للفقراء؛ لأن الفقير إذا أتته القيمة اشترى بها ما يحتاجه لنفسه من ملابس ومطاعم وغيرها لكن إذا أتاه الفول فقد يرغب أن يأكله وقد يرغب أن يبيعه وحينئذ ربما ينقص عليه..الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب هل في الحبوب المدخرة لأعوام زكاة ؟ هل في الحبوب المدخرة التي مضى عليها سنوات زكاة مع العلم أني قد زكيتها وقت الحصاد، فهل فيها زكاة أخرى؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت فإن كان ادخارك إياها بنية التجارة فيها ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول من تاريخ نيتك كسائر عروض التجارة، وهي ربع عشر قيمتها، وإلا فلازكاة فيها سوى ما أخرج عنها عند الحصاد. اللجنة الدائمة(9/225)هل تجب الزكاة في الحبوب المدخرة لأهل البيت؟ أخذت كمية من الحبوب من بعض المزارعين، وقد خزنتها على أساس أنها قوت لأولادي حاضرا ومستقبلاً - بإذن الله - فهل عليها زكاة؟ الجواب: هذه الحبوب وأشباهها من الأموال المدخرة لحاجة الإنسان ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة أو كان من النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية. وهذا من فضل الله وإحسانه ولطفه بعباده، فله الحمد والشكر على ذلك. مجموع فتاوى ابن باز(14/74) هل تجب الزكاة في النخل الذي في البيوت؟ عندي في منزلي خمس نخلات وكلها مثمرة هل في ثمارها زكاة؟ وما مقدارها؟ الجواب: هذه مسألة في الحقيقة السؤال عنها جيد. كثير من الناس عندهم بيوت فيها نخل، والنخل تكون ثمارها بالغة للنصاب، ومع ذلك لا يزكونه؛ لأنهم يظنون أن الزكاة تجب في الحوائط الكبيرة. أما النخلات التي في البيت فيظن كثير من الناس أنه ليس فيها زكاة، ولكن الأمر ليس كذلك، بل نقول: إذا كان في بيتك نخل وعندك بستان آخر، وكانت النخل الموجودة في البيت لا تبلغ النصاب، فإنها تضم إلى النخل الذي في البستان. أما إذا لم يكن عندك بستان فإننا ننظر في النخل الذي في البيت إن كان يبلغ النصاب وجبت الزكاة، وإن كان لا يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. والنصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فينظر ويحسب من أجل أن يحول إلى وزنه بالمثاقيل، وأنا لم أحرره الآن، ولكن من الممكن أن يُحرر بمعرفة صاع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمثاقيل. الخلاصة: أن النخل الذي في البيت إن كان مالك البيت عنده بستان فيه نخل، فإن ثمرة النخل الذي في البيت تضم إلى ثمرة النخل الذي في البستان، فإذا بلغ مجموعها نصاباً وجب إخراج الزكاة. وإن لم يكن له بستان، فإننا نعتبر النخل الذي في البيت بنفسه، ونقول: إذا بلغت ثمرتها نصاباً وجب فيها الزكاة وإلا فلا. والزكاة نصف العشر فيما يسقى بمؤونة، والعشر كاملاً فيما يسقى بلا مؤونة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/59)في بيته نخيل لم يؤد زكاته لسنوات فماذا يلزمه؟ من كان في بيته نخل لم يؤدي زكاة ثمره جهلاً فكيف يعمل بعد مرور سنوات وهو لا يعلم مقدار تلك الزكاة؟ الجواب: هذا أمر حله سهل وبسيط يتحرى بقدر ما يستطيع وإذا قَدَّرَ أن الزكاة مائة ريال وأنها تحتمل الزيادة نقول زد فهو خير لك؛ لأن الزيادة إن كانت هي الواجبة فقد أبرأت ذمتك وإن كانت الزيادة زائدة فقد تطوعت بالصدقة وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة ويجب أن نعلم أن الزكاة ليست غرماً ولا خسراناً بل هي والله غنيمة. غنيمة عظيمة لو لم يكن منها إلا ما قال الله عز وجل ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [ سورة التوبة الآية 103 ] لكان ذلك كافياً فكيف والنصوص دالة على مضاعفة الإنفاق في سبيل الله وأعظم الإنفاق في سبيل الله إخراج الزكاة ولكن الشيطان يثقل الزكاة على الناس ويخفف عليهم أمر الصدقة تجد الإنسان يتصدق بالآلف ويشق عليه أن يزكي بالمئات مع وجوبها ولا شك أن هذا من الشيطان كما يجد ذلك في الصلاة أيضاً تجد الإنسان في صلاة النفل يخشع قلبه وجوارحه ويتأنى في الصلاة لكن في صلاة الفريضة تجده كأنه ملحوق لا يخشع القلب ولا الجوارح و لا تحصل الطمأنينة التي ينبغي أن يأتي بها وهذا كله من وحي الشيطان لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي (ما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه) فلو بذل الإنسان درهماً في زكاة ودرهماً في صدقة كان درهم الزكاة أحب إلى الله وأكثر أجراً ولو صلى ركعتين فريضة وركعتين تطوعاً ركعتين فريضة كصلاة الفجر وركعتين تطوعاً كسنة الفجر لكانت الفريضة أفضل وأحب إلى الله عز وجل ، فلذلك نقول لهذا الرجل الذي كان عنده نخلات تبلغ ثمرتها النصاب وليس بصاحب بستان ولكنه ساكن بيته إلا أن فيه نخلا تبلغ ثمرته نصاباً نقول له ما مر عليك من السنين فقدر زكاته ثم زد على ما تقدره فتكون هذه الزيادة إن كانت زائدة عن الواجب تطوعاً وصدقة وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة وإن كانت هي الواجب فقد برأت ذمتك. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب  حكم زكاة الفواكه والخضروات تنتج بعض المزارع أنواعاً من الفواكه والخضروات فهل فيها زكاة؟ وما هي الأشياء المزروعة التي تدخلها الزكاة؟ الجواب: ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة إلا إذا كانت للتجارة فإنه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجارة. وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ونحو ذلك؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [ سورة الأنعام الآية 141] وقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 43 ] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ) متفق على صحته، فدل على وجوبها فيما بلغ ذلك من الحبوب التي تكال وتدخر؛ ولأن أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الزكاة من الحنطة والشعير يدل على وجوبها في أمثالها. والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز(14/65) هل في البصل زكاة؟  يسأل عن الزكاة البصل الذي تنتجه مزرعته الجواب: لا زكاة فيه إلا إذا أردت به التجارة وحال عليه الحول، أو حال على ثمنه وهو يبلغ النصاب فإن فيه الزكاة. مجموع فتاوى ابن باز(14/71)هل في الزيتون والزيت زكاة؟ هل في الزيتون أو الزيت زكاة وكذلك الرمان والتين لأننا نسكن في منطقة تكثر فيها الزراعة من هذه الأشجار؟ الجواب: هذه الأشجار ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في التمر والعنب، أما الزيتون والرمان والبرتقال والتفاح والأترج فكلها ليس فيها زكاة ولكن إذا باعها الإنسان وحصل على ثمن نقد، فإنه إذا بقي عنده إلى تمام الحول وجب عليه الزكاة وتكون زكاة نقد لا زكاة ثمار. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب الأحوط إخراج زكاة الزيتون لدي مزرعة مغروسة بأشجار الزيتون، وتسقى بماء السماء، والمعلوم أن زكاتها عشرية، لكن هذه المزرعة لها تكاليف من حراثة وسماد وقطاف.. إلخ، ربما يبلغ ربع إنتاجها، فهل تكون الزكاة على مجمل الإنتاج أم تخصم التكاليف من الإنتاج وتخرج الزكاة؟ الجواب: في وجوب الزكاة للزيتون خلاف، والأحوط لك إخراج الزكاة عنه إذا بلغت الثمرة نصابًا وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدار الزكاة عشر الثمرة، وأما التكاليف، فإنها لا تخصم من الثمرة، بل يزكى جميع الثمرة. اللجنة الدائمة(15/30) المجموعة الثانيةزكاة الفستق يوجد هنا في السنغال مزارعون يزرعون الفول السوداني " الفستق " ولا يخرجون عليه الزكاة، علمًا بأنه ذو زيت، فهل تجب فيه الزكاة؟ الجواب: الفستق تجب فيه الزكاة إذا بلغ محصوله نصاباً فأكثر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ﴾ [ سورة البقرة الآية 267] ومقدار الواجب فيه إن كان يسقى بمؤونة ففيه نصف العشر، وإن كان بغير مؤونة، ففيه العشر كاملاً كسائر الحبوب. اللجنة الدائمة (158/31) المجموعة الثانية زكاة الفول والسمسم وكيفية إخراج زكاته؟ ما حكم زكاة الفول غير الفول المصري، وكذلك السمسم؟ لأننا نزرعه كثيرًا، ولكن لم يخرج منه شيء، وإذا كان واجبة زكاته هل نزكيه زيتًا أو ماذا نفعل، وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟الجواب: تجب الزكاة في الفول والسمسم لأنها حب يكال ويدخر، بشرط أن يبلغ نصابًا، وهو ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ﴾ [ سورة البقرة الآية 267] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) متفق عليه، والوسق ستون صاعًا بالصاع النبوي، ومقدار الزكاة: العشر فيما سقي بلا مؤونة، كالذي يسقى بمياه الأمطار أو الأنهار، ونصف العشر فيما سقي بمؤونة، كالذي يسقى من الآبار بواسطة النضح وغيره. اللجنة الدائمة(15/32) المجموعة الثانية   هل في العنب زكاة؟ هل يجوز تزكية العنب؟ الجواب: تجب الزكاة في العنب إذا بدأ صلاحه وكان نصاباً، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وتخرج الزكاة منه زبيبا؛ لما أخرج أبو داود عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة النخل تمرا ). اللجنة الدائمة(9/231)تجب الزكاة في العنب ولو لم يحصل منه زبيب هل في العنب زكاة قبل أن يجف؟ الجواب: نعم فيه زكاة، حتى وإن لم يحصل منه زبيب على رأي جمهور العلماء، ففي عنبنا زكاة. وقيل: إذا لم يحصل منه زبيب فلا زكاة فيه، بل يكون من جنس الفواكه والخضر، وعلى هذا فليس في عنبنا زكاة؛ لأنه لا يحصل منه زبيب، والأحوط إخراج الزكاة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/62)نصاب زكاة العنب والواجب إخراجه لدي أشجار عنب أتكلف عليها جميع ما يتكلفه أي مزارع على مزرعته مثل الري والسمد والحطب والعمال..إلخ - فهل على محصول العنب زكاة إذا علمت أننا نبيعه في السوق طازج دون أن نزببه، فإذا على المحصول زكاة كيف ومتى ذلك، وهل هي من نفس الثمار أم أنها تدفع نقدية، وما النسبة في كلتا الحالتين أو الحالة الصحيحة؟ الجواب: إذا بلغ العنب نصاباً وهو خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، فيخرج نصف العشر من العنب، وإذا باعه أخرج من ثمنه نصف العشر هذا إذا كان السقي بكلفة كالسقي بواسطة المكائن والسواني والرشاشات. أما إن كان السقي بدون كلفة كالسقي بالأمطار والأنهار فالواجب العشر كاملاً. اللجنة الدائمة(9/229) هل يكفي الخرص لإخراج زكاة الثمار؟ إخراج زكاة ثمار النخيل هل يكفي فيه الخرص فقط؟ الجواب: نعم يكفي الخرص في إخراج زكاة ثمار النخيل تخرص إذا يبست وصارت صالحة للجذاذ فإنها تخرص حينئذٍ ويخرج منها نصف العشر إن كانت تسقى بمؤونة والعشر كاملاً إن كانت تسقى بلا مؤونة. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب هل في العسل زكاة؟ هل في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة أم لا؟الجواب: ليس في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا أعده للبيع وحال عليه الحول، وبلغت قيمته النصاب، وفيه ربع العشر. اللجنة الدائمة(9/226) الأحوط إخراج زكاة العسل هل في العسل زكاة؟ وإذا كان فيه زكاة فما نصابه؟ وما مقدار الزكاة فيه؟الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في زكاة العسل هل يجب فيه شيء أم لا، فالذين قالوا بوجوبها قد تمسكوا ببعض الآثار الواردة في ذلك، أما الذين قالوا بعدم الوجوب فحجتهم أنه لا دليل في المسألة يعتبر صحيحاً.والحاصل أنه ينبغي إخراج الزكاة احتياطاً وحتى تبرأ الذمة، ومن لم يخرج زكاته فلا نحكم بأنه تارك للزكاة أو أنه آثم ونحو ذلك. فتاوى الشيخ ابن جبرينهل في التين زكاة؟ هل يجوز زكاة التين أم لا، علما بأنه يسقى من ماء المطر؟ الجواب: التين ليس فيه زكاة؛ لأنه من جملة الفواكه كالرمان والكمثرى ونحوها، وليس مما يكال أو يدخر. اللجنة الدائمة(9/233)هل في الفواكه زكاة؟ رجل يملك مزرعة كبيرة من التفاح، وبعض الثمار الأخرى، ويسأل عن كيفية إخراج زكاة هذه الثمار جميعاً، علما بأن السقاية عن طريق حفر الآبار الإرتوازية مع العلم بأنه يستثمر الناتج من هذه الأموال لمشاريع أخرى مثل حلول الحول في بعض السنوات، ويبقى المال هكذا في كل ناتج، ويقوم بتسديد ما عليه من ديون إلى البنوك وغيرها من الدائنين، وما هو الحكم للسنوات السابقة التي تم إخراج الزكاة عنها وماذا أفعل؟ وما هي نصيحتكم له؟ لأنه كثير التعامل في البنوك ويأخذ منها الفوائد ويعطيها كذلك نرجو الجواب على كل هذه التفصيلات السابقة وأجركم على الله. وجزاكم الله خيرا في خدمة الإسلام وأهله. الجواب: أولاً: أثمان الفواكه كالتفاح ونحوه كالرمان والبرتقال والطماطم ونحوها إن صرفت ثمنها في حاجتك وفي قضاء الدين قبل أن يحول عليها الحول فلا شيء عليك، فإن حال عليها الحول وعندك من ثمنها ما يبلغ نصابا فعليك زكاته وهي ربع العشر. ثانياً: أما الثمار فقد أجملت السؤال عنها وهي ذات تفصيل، فإن كانت من الحبوب كالشعير والبر والأرز والذرة ونحوها أو من العنب والتمر، فهذه الثمار فيها نصف العشر لكونها تسقى بمؤنة حسبما ذكرت إذا بلغت نصاباً وهو خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ومقداره أربع حفنات باليدين المملوءتين المعتدلتين. أما الفوائد البنكية فهي من الربا المحرم والواجب ترك المعاملة الربوية والتوبة إلى الله من ذلك، مع صرف الفوائد الربوية التي حصل عليها في وجوه الخير تخلصا منها وإكمالا للتوبة. اللجنة الدائمة(9/237)هل في القطن زكاة؟ هل على نبات القطن زكاة وما قيمتها، وما هو النصاب، وهل تحسب التكاليف إذ أن هذا النبات يحتاج إلى تكاليف كثيرة قبل نضجه قبل خروج الزكاة؟ الجواب: لا تجب الزكاة في نبات القطن على الصحيح من أقوال العلماء، وهو قول جمهور أهل العلم في ذلك؛ لأن الأصل عدم الوجوب ولم يثبت شرعا ما يخرج عن هذا الأصل. اللجنة الدائمة(9/240) حكم الزكاة في الزيوت والسكر والتوابل..  هل في الزيوت والسكر والتوابل وبذور الأعلاف زكاة، وإذا كان فما دليل ذلك وما نصابه؟ الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في الحبوب التي لا تؤكل ولا تكون قوتاً هل فيها زكاة أو لا؟ فمنهم من قال: إن فيها زكاة؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [ سورة البقرة الآية 267 ]. ومنهم من قال: إنها لا تجب فيها الزكاة.وهذا هو الأقرب، وهو أن الزكاة لا تجب إلا في المطعوم الذي يكال ويدخر، وعلى هذا فلا تجب الزكاة في هذه البذور؛ لأنها ليست مطعوماً مدخراً، وهذا القول هو الأرجح، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على الوجوب.ولقد أخرج البخاري قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( ليس فيما دون خمسة أوسق من ثمر ولا حب صدقة ) [ متفق عليه ] وهذا الذي يوسق في العادة الذي يطعم ويدخر. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوحهل في قصب السكر زكاة؟ نسأل فضيلتكم عن الزكاة في قصب السكر؛ هل ورد حكم شرعي فيه، فإن ثبت ذلك فما هي النسبة المقررة، وما وجه الرد على من يقول: إنه لا زكاة في قصب السكر لأنه ليس مما تنبت الأرض؟ وهناك إشكال آخر وهو: هل نخرج الزكاة وهو في حالته النباتية، أم من ثمنه في السوق؟ الجواب: لا زكاة في قصب السكر المنتج بالزراعة، وإنما تجب الزكاة في ثمنه إذا باعه وحال على الثمن الحول، وكان نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال زكوي لصاحبه نقدي أو عروض تجارة. اللجنة الدائمة(9/241) هل في الحطب والحشيش زكاة؟ سألت عن الزكاة: الحطب والحشيش والقصب الفارسي، ونظرت في الفقه على المذاهب الأربعة، يقول: فلا تجب في الحطب والحشيش والقصب الفارسي الغاب والعسف؛ لأن الأرض لا تنمو بزراعة هذه الأصناف، بل تفسد بها، لو قطعها وباعها واستفاد منها وجبت الزكاة في قيمتها إن بلغت نصابا. هل يشترط في بلوغ النصاب حولان الحول أم لا؟ الجواب: لا تجب الزكاة فيما ذكر من الحطب والحشيش والقصب الفارسي سواء نبت بنفسه أم غرس في الأرض أم زرع فيها، لكن إذا اتخذ ذلك للتجارة بعد حصده وجبت فيه الزكاة كسائر عروض التجارة إذا كانت قيمته نصابا، وحال عليه الحول من تاريخ اتخاذه للتجارة فيجب فيه ربع عشر قيمته، وكذا إن باعه دون قصد التجارة وحال على ثمنه الحول وكان نصابا وجبت فيه الزكاة. اللجنة الدائمة(9/241)هل في القهوة زكاة؟ كيفية خرص القهوة ومقدار وسقها الشرعي، وهل توزع على الفقراء أسوة بالحبوب والتمور أم لا؟ الجواب: القهوة نوع من الحبوب التي تكال وتدخر فتجب فيها الزكاة إذا بلغت خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي ووقت خرصها إذا اشتد الحب، والواجب فيها العشر فيما سقي بغير مؤنة؛ كالغيث والسيول وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح والمكائن، فإن سقي نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر. وأما الدليل على وجوب العشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه فيما سقي بها فهو ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر ) [ أحمد والترمذي ]، وأما وجوب ثلاثة أرباع العشر؛ فلأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه. ويصرف المقدار الواجب فيها في مصارف الزكاة كسائر الحبوب والثمار. اللجنة الدائمة (9/234)هل تجب الزكاة في الحلبة والرشاد بعض المزارعين يزرع الحلبة والرشاد هل يجب فيها الزكاة أم لا؟ وما هو النصاب فيها؟ الجواب: تجب الزكاة في الحلبة والرشاد بشرط أن تبلغ نصاباً ولا يُضمُّ بعضها إلى بعض، الحلبة وحدها والرشاد وحده، أما إذا لم تبلغ نصاباً، فلا زكاة فيها. والنصاب فيها ثلاثمائة صاع بصاع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/63)زكاة المحاصيل الزراعية إذا كانت تسقى بالأمطار والمكائن هناك بعض المزارع يعتمد أصحابها في الزراعة على الأمطار، فهل في محصول هذه الزراعة زكاة؟ وهل يختلف عن غيره الذي يسقى بالمكائن والمواطير؟ الجواب: ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر. وما يسقى بالمكائن وغيرها، ففيه نصف العشر؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ( فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر ) رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما. مجموع فتاوى ابن باز(14/73)مقدار زكاة الأرض إذا سقيت بماء السماء عندنا أرض زراعية وتزرع الذرة والشعير والدخن ويحصل فيها والحمد لله نعم كثيرة، من حب وعشب، فما حكم زكاة هذه الحبوب، علما بأننا نسقيها من الأمطار فقط؟ الجواب: تجب الزكاة في الحبوب؛ من الذرة والشعير والدخن ونحوها إذا كانت نصابا، والنصاب خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج وقت الحصاد مقدار العشر ما دام أنه يسقى بماء السماء. اللجنة الدائمة(9/228)ما سقي بمياه الصرف الصحي..هل يسمى "عثرياً" ؟ما سقي بمياه الصرف الصحي المنقاة هل يسمى "عثرياً" ؟الجواب: مادام أنه يسقى بلا مؤونة، فإنه يعتبر عثرياً أو يعتبر مُسقى بلا مؤونة. الشيخ ابن جبرين نصاب وشروط زكاة الحبوب والثمار ما هو نصاب الحبوب والثمار، وما شروط وجوب زكاة حبوب الثمار ؟ الجواب: تجب الزكاة في الحبوب كلها؛ كالحنطة والشعير والأرز والعدس والحمص، وسائر الحبوب إن لم تكن قوتًا، وتجب الزكاة في كل تمر يكال ويدخر، ويشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار الشروط التالية: 1-  أن تبلغ هذه الحبوب النصاب، وقدره خمسة أوسق، وتعادل ثلاثمائة صاع، ومقدار الصاع خمسة أرطال وثلث عراقي، ويدل لذلك ما رواه أبو سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أخرجه الجماعة. 2-  أن يكون النصاب مملوكًا لصاحبه وقت وجوب الزكاة، ويجب إخراج الزكاة فيهما ومقدارها: عُشر ما سقي بلا مؤونة، ونصف العشر فيما سقي بمؤونة، وثلاثة أرباع العشر فيما سقي بهما إن تساويا في السقي، فإن تفاوتا في السقي فبأكثرهما نفعًا، ولا يعتبر في الثمار والحبوب أن يحول عليها الحول، بل متى اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة؛ لقول الله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ . اللجنة الدائمة (15/26) المجموعة الثانية  مقدار الوسق كم يساوي الوسق من صاع أو كيلو؟ الجواب: الوسق هو الحمل، ومقداره ستون صاعاً بصاع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ففي قوله عليه الصلاة والسلام: ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) [ البخاري ومسلم ] فيبلغ ثلاثمائة صاع، فيكون نصاب الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع بصاع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وصاع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقل من الصاع المعروف في القصيم بخُمسٍ وخُمس الُخمس. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/62)متى تخرج زكاة الحبوب؟ هل يجب على الزراع إخراج الزكاة بمجرد جمع المحصول أم بعد فصل الحب عن القشر ؟الجواب:  تجب الزكاة على المزارع إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر، ويخرجها بعد تصفية الحبوب والثمار وتنقيتها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [ سورة الأنعام الآية 141 ]. اللجنة الدائمة (8/62) المجموعة الثانية  زكاة الخارج من الأرض لا يشترط فيه الحول إذا استلم المزارع النقود من صوامع الغلال أو من الدولة هل يبقيها إلى أن يأتي عليها الحول أو فور استلامها يخرج الزكاة؟ الجواب: إذا كانت هذه الدراهم عوضاً عن حبوبٍ وثمار، فإنه يجب إخراج زكاتها فوراً؛ لأن الحبوب والثمار تجب زكاتها حين أخذها ولا تحتاج إلى الحول، وأما إذا كانت هذه الدراهم عوضاً عن شيء ليس فيه زكاة بعينه كما لو كانت عوضاً عن طماطم مثلاً أو عن بطيخ أو عن خُضر ليس فيها زكاة، فهذه لا زكاة عليه فيها حتى يتم عليها الحول، فهذا هو الفرق يجب أن يعرف الإنسان الفرق إن كانت هذه الدراهم عوضاً عن شيء تجب الزكاة بعينه كالحبوب من قمح وذرة وشعير أو ثمر نخل أو ثمر عنب على المشهور من المذهب فإن هذه يجب أداء زكاتها فوراً ثم إن حال الحول على هذه الدراهم وجب زكاتها أيضاً زكاة دراهم.الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدربهل في الزرع زكاة إذا حُصد قبل اشتداد حبه؟ لدي مزارع أزرعها كالذرة مثلاً، فإذا طال الزرع وكاد أن يخرج الحب قمت بصرمه نظرًا لوجود أغنام لدي كثيرة – ولله الحمد – ليكون علفًا لها دون الاستفادة من حبه، هل علي إثم في صرمه قبل نضوجه وخروج حبه، وهل علي زكاة في ذلك الزرع المصروم علفًا للدواب أم لا؟   الجواب: إذا حصد الزرع قبل اشتداد حبه فليس فيه زكاة ؛ لأنه حصد قبل وقت وجوب الزكاة فيه، وأما حصدها قبل اشتداد حبها من أجل إعلافها للبهائم أو غير ذلك فليس به بأس. اللجنة الدائمة (15/27) المجموعة الثانية أخرج زكاة الحب عند الحصاد..فهل عليه أن يزكيه مرة أخرى؟ إذا أخرج المزارع زكاة الحب عند الحصاد، ثم باعه بنقد، فهل تجب الزكاة فيه؟ الجواب: إذا زكاه عند حصاده، أو عند جنيه إذا كان ثمراً، فإن بقي عنده على ما هو عليه، فإنه لا تعاد زكاته مرة ثانية، وأما إذا باعه بدراهم أو أعده للتجارة بعد ذلك، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته إذا تم الحول على هذه الدراهم، التي أخذها عوضاً عنه أو تم الحول من نيته التجارة؛ لأنه إذا نوى به التجارة صار عروض تجارة، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة، وإذا باع هذا المحصول بنقد فإنه يكون نقداً، ويتحول إلى زكاة النقد إلا أنه لا تجب فيه الزكاة حتى يتم له حول، وفي هذه الحال يكون قد أخرج الزكاة مرتين، ولكن المرة الأولى عن زكاته باعتباره خارجاً من الأرض، والثانية باعتباره نقداً، أو باعتباره عروض تجارة، وبينهما فرق في المقدار، ففي النقود ربع العشر، وكذلك في قيمة عروض التجارة ربع العشر، بخلاف الخارج من الأرض ففيه العشر، أو نصفه على ما سبق. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/86)هل في العلف زكاة إذا حصد قبل اشتداد حبه؟ في زكاة الحبوب من المزارع إذا كان أصحاب المزارع يحصدون العلف قبل ميعاده ويعتبر علف للمواشي ولا يخرج منه زكاة لا من القصب ولا من الحب فما هو حكم الشرع في ذلك؟ الجواب: إذا كان الزرع للعلف وحصد قبل أن يشتد حبه، فإنه لا زكاة فيه ولكن إذا بيع في هذه الحال وتمت السنة على قيمته فإن قيمته تزكى وفيها ربع العشر كما وهو معروف أما نفس الزرع فلا زكاة فيه. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدربهل في المحصول الزراعي زكاة إذا كان لا يصلح للأكل؟ نحن في بادية، ونقوم بزراعة المحاصيل الزراعية كالشعير والقمح، وقد يظهر المحصول بصورة لا يتم حصاده بسبب الحالة التي ظهر عليها، فنقوم ببيعه لصاحب أغنام فيقوم فيه كيف ما يشاء، فكيف نخرج زكاة هذا المحصول؟   الجواب: إذا أصيب الزرع قبل حصاده بآفة لا يصلح معها للأكل فليس فيه زكاة؛ لأنه لم يتمكن من الانتفاع به، لكن إذا بعتموه بنقود تبلغ النصاب وحال عليها الحول فإنها تجب فيها الزكاة بإخراج ربع العشر منها. اللجنة الدائمة (15/27) المجموعة الثانيةهل تجب الزكاة في مزرعة تأكل الطيور نصف محصولها؟ لنا مزرعة تأكل الطيور نصف محصولها، فهل تجب الزكاة على النصف الآخر عند بيعه أو ادخاره؟ الجواب: تجب الزكاة فيما تحصل من المزرعة إذا بلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان المزروع فيها مما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، كالحنطة والشعير والأرز والتمر والعنب والذرة ونحو ذلك. والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز(14/73) هل تجب في الحبوب زكاة إذا كان صاحب المزرعة مديناً للبنك الزراعي؟ هل في الحبوب زكاة التي صاحبها مقترض من البنك الزراعي ولم تسدد الحبوب القرض ولا الأقساط المستحقة؟ الجواب: الزكاة تجب في الحبوب من القمح ونحوه إذا بلغت نصاباً، وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك وقت الحصاد، ولو كان المالك مديناً للبنك الزراعي أو غيره. اللجنة الدائمة (9/189)  حكم من أعد بستانه للبيع وحال عليه الحول ولم يُبع فهل تجب فيه الزكاة؟    فرضنا أن عند إنسان بستاناً أراد أن يبيعه، وفي هذا البستان من جملة ما فيه نخل، وانقضت سنة دون أن يبيعه، فهل على هذا الشخص زكاتان: زكاة على البستان جميعه على اعتبار أنه عروض تجارة، وزكاة على الثمر؟ الجواب: ذكر العلماء رحمهم الله: أن البستان المعد للتجارة تجب فيه زكاة ثمره وزكاة أصله، فزكاة الثمر نصف العشر أو العشر بحسب مؤونة سقيه وعدمها، وزكاة الأصل ربع العشر. والسؤال المذكور: إن كان قد تملك البستان من أجل الربح بالاتجار به، ففيه زكاة عروض في أصله، وزكاة ثمار في ثمره. وإن كان قد تملك البستان للاستغلال ثم نواه للتجارة، فالمشهور من المذهب أنه لا يزكي للتجارة؛ لأن العروض يشترط لوجوب الزكاة فيها أن يكون ناوياً التجارة فيها من أول تملكه إياها، وعليه فليس في البستان المذكور إلا زكاة الثمر. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تكون للتجارة بمجرد النية، فعليها يجب في البستان المذكور زكاة العروض وزكاة الثمر، والله أعلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/63) تخرج زكاة الحبوب..دون النظر إلى ما أنفقه صاحب الأرضهل تخرج زكاة المزرعة بعد حسم قيمة المصروفات على هذه المزرعة أم قبل حساب تلك المصروفات؟ الجواب: تخرج زكاة الحبوب والثمار إذا بلغت نصاباً فأكثر بقطع النظر عما أنفق على المزرعة من مصروفات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عماله بخرص الثمار على أهلها ثم يأخذ الزكاة بموجب الخرص، ولا يسألهم عن نفقاتها. ومقدار الواجب فيما سقي بالآلات نصف العشر، وما سقي بالأمطار والأنهار ونحو ذلك مما لا مئونة فيه العشر. اللجنة الدائمة(9/220)  ما هو مقدار زكاة نخيل البيوت؟ يوجد عدد نخيل في البيوت لدينا بالقصيم، وثمرها يزيد على النصاب بكثير وهي تسقى من ماء شرابهم ومعظمهم يطق إرتواز ودينمو لسقيهن، وصاحب البيت يأكل ويهدي الأقارب وغيرهم، ويكنز حاجته لسنة، ولكن لم يخرج له زكاة. افتونا بما تبرأ به الذمة. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر، وجب في ثمر النخل المذكور نصف العشر؛ لأنه يسقى بمئونة. اللجنة الدائمة(9/224)مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالحفنات صاع الرسول صلى الله عليه وسلم ما مقداره بالحفنات؟ الجواب: إن الذي تحرر لنا في مقدار الصاع النبوي أنه قدر أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل في الخلقة، وهذا هو الذي ذكره بعض أهل العلم، كصاحب النهاية والقاموس، وأما الآصع الموجودة في الأسواق أو في المساجد كما ذكره السائل فيختلف بعضها عن بعض، وعليه فإن العمدة في التقدير ما ذكره العلماء بالتقدير بحفنة يدي الرجل المعتدل خلقة والله أعلم. اللجنة الدائمة(9/222) إذا قَدر الساعي أقل من الواجب فماذا يلزم المزارع؟ إذا كان ما يجب على صاحب الزرع أكثر مما قدرته لجنة جمع الزكاة، فهل يلزم صاحب الزرع أن يخرج زكاة الزائد؟   الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في زكاة الخارج من الأرض: ( فيما سقت السماء أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر). [ أحمد والترمذي ] فيجب على المرء المسلم أن يخرج هذا القسط مما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض إذا بلغ نصاباً. وإذا قدر أن الساعي على الزكاة وهم اللجنة الذين قدروا الزرع وأخذوا زكاته نقص عن الواقع فإنه يجب على المالك إخراج زكاة ما زاد، سواءً كان هذا الزائد يبلغ نصاباً أم لم يبلغ؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوجب سهماً معيناً نسبته كما سبق العشر أو نصف العشر، فلابد من إخراج هذا الواجب. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/64)إذا زاد الخارص في تقدير المحصول لزيادة إعانة المزارع، فهل يأثم؟ إذا خرص عامل الزكاة مزرعة إنسان عشرة آلاف صاع، وهي لا تزيد عن خمسة آلاف، وكان الغرض من الزيادة تمكين المزارع من زيادة معونته، فهل يزكي عشرة أم خمسة. الجواب: إذا علم المزارع بذلك وجبت عليه تقوى الله تعالى في ذلك، وألا يأخذ إلا ما يستحقه، فإن أخذ ما لا يستحقه اعتبر ما أخذه من الزيادة حراماً، فإن لم يعلم إلا بعد مغادرة العامل تعين عليه إخبار جهة الاختصاص بحقيقة ما لديه من زرع؛ لتقوم نحو تصحيح التقدير بما يلزم، وليس عليه إلا زكاة محصوله، أما إن لم يعلم بذلك مطلقاً فالأصل قبول ما يقدره الخارص وتزكيته. اللجنة الدائمة(9/244)  كيفية إخراج زكاة الثمار كيف تخرج زكاة الثمار؟ الجواب: يجوز إخراج زكاة الثمار المخروصة من الثمر بعد جذه، ويجوز إخراجها مشاعة على رؤوس النخل بحيث يخرص الثمرة على رؤوس النخل، ثم يعين شجرات للزكاة، والباقي لرب المال، فههنا صفتان لتعيين الزكاة: الأولى: أن ينتظر فيها إلى الجذاذ، وبعد الجذاذ تقسم فيخرج منهم الزكاة، والباقي لرب المال. الثانية: أن تخرص الثمرة على رؤوس الشجر، ويعين سهم الزكاة في شجر مفرد، ينفرد بها أهل الزكاة، والباقي من الشجر يختص رب المال بثمره، كما نص على ذلك في الفروع والإقناع وغيرهما، قال في الفروع " 2/624 ط آل ثاني" : وله أن يخرج الواجب منه مشاعاً، أو مقسوماً بعد الجذاذ، أو قبله بالخرص وفاقاً لمالك والشافعي؛ لأنها مواساة فيتخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ بالخرص، ويأخذ نصيبه شجرات مفردة، وبين مقاسمته الثمرة بعد جذها بالكيل " اهـ . وهذا الذي قاله تفريع على قول القاضي وجماعة، وهو الصواب. ويكون الخرص حين يبدو صلاحه فيحمر أو يصفر. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/85) حكم إخراج زكاة الثمار من نوع واحد مع وجود ما هو أفضل منه؟ بعض المزارعين يخرج زكاة النخل من ثمرة مع العلم أن هناك نوعاً أحسن منه، والله يقول: ﴿ لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ فما توجيهكم؟ الجواب: المشهور من المذهب أنه يجب إخراج زكاة كل نوع منه، فتخرج زكاة الشقر من الشقر، وأم حمام منها، والسكري من السكري، والبرحي من البرحي، وهكذا كل نوع تخرج زكاته منه. والصحيح أنه يجوز أن يخرج من الوسط بحسب القيمة، فإذا كان بستانه ثلاثة أصناف: صنف طيب، وصنف رديء، وصنف متوسط، وكان نقص قيمة الرديء بمقدار زيادة الطيب جاز أنيخرج من الوسط، أما مع التفاوت الكبير كما هو معروف الآن فإنه يجب أن تخرج زكاة كل نوع منه، لكن إذا كان يبيع الدقل، فله أن يخرج الزكاة من قيمته. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/61)هل يجوز بيع التمر وإخراج زكاته نقوداً ؟ وهل يجب إخراج زكاة كل نوع منه؟ ما رأي فضيلتكم بتوجيه الفلاحين إلى بيع التمر، ومن ثم إعطاء الجمعية مقدار الزكاة، وهو نصف العشر حتى يكون ذلك إبراء لذمة المزارع، وأفضل للمستحق حتى يشتري من التمور أو غيرها ما يريد من حيث النوع أو الكيف، وحتى يزول الحرج عن بعض الفلاحين الذي يتحرج من بيعه. والله يحفظكم ويرعاكم. الجواب: لا بأس أن يخرج الفلاح زكاة ثماره من الدراهم، إذا باع الثمر، فإن ذلك أبرأ للذمة وأقرب للعدل. أما إذا لم يبعه فالواجب إخراجها من الوسط، ولا يجوز إخراجها من الرديء، ولا يلزم بإخراجها من الجيد. والمشهور من المذهب وجوب إخراج زكاة كل نوع منه، ولكن الراجح ما ذكرته من إخراج الوسط. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/83) إخراج القيمة بدلاً من الحبوب كيف نخرج الزكاة عن محصول القطن والأرز وكذلك محصول الذرة؟الجواب: الخارج من الأرض إذا وجبت فيه الزكاة، فإنه يخرج منه نصف العشر إن كان يسقى بالمؤونة كالمكائن وشبهها ويخرج منه العشر كاملاً إن كان يسقى بالأنهار والعيون لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) [ البخاري ] فيخرج نصف العشر مما تجب فيه الزكاة من عين المال أو من غيره من جنسه، فإن كان قد باع ثمره أو الزرع الذي تجب فيه الزكاة فأخرج نصف عشر قيمته فلا بأس؛ لأن هذا أسهل له وأنفع للفقراء وما كان أسهل وأنفع، فإنه مصلحة والشريعة جاءت بتحقيق المصالح. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب الأفضل إخراج زكاة كل نوع منه شخص عنده نخل متعدد الأنواع، فيها ما هو برني، وما هو ربيعة، وما هو كعيمز، وغيرها من أنواع النخيل، وأفضلها وأجودها نخيل البرني، يقول: أنا أدفع الزكاة كل سنة من أطيب النخيل، ولكن غير البرني، وأما البرني فلا أخرج منه شيئًا، وقد جاءني طلاب علم وأخبروني أنه يجب علي أن أسوق الزكاة من البرني ومن غيره، فأرجو إفادتي ما يجب علي.   الجواب: الواجب عليك إخراج زكاة النخيل التي لديك إذا بلغ محصولها نصابًا فأكثر، تخرج زكاتها من النوع المتوسط، وإن أخرجت زكاة كل نوع منه فهذا أحسن. اللجنة الدائمة(15/30) المجموعة الثانية الأفضل إخراج زكاة السكري منه نفيدكم أن النخل المسمى السكري قد كثر في أملاك أهل القصيم فصار في الملك الواحد كمية كثيرة وارتفع سعره حتى زادت الوزنة على عشرة أريل بينما سائر التمر يساوي ريالاً ونصف ريال، فهل يجب إخراج زكاته منه لمخالفته لسائر النخل في الاسم والنوع والقيمة، أو يعتبر من جيد المال ويكفي عنه الإخراج من سائر التمر؟ الجواب: الأفضل أن يخرج زكاة السكري منه هذا هو الأصل، وإخراج زكاته من تمر رديء لا يجوز، لكن إذا أخرج عن الجميع من التمر الطيب الوسط جاز ذلك، فمثلاً لو كانت قيمة السكري ونحوه عشرة للكيلو الواحد والرديء قيمته ثلاثة، والوسط قيمته ستة أو سبعة، جاز الإخراج عن الجميع من الوسط الذي قيمته ستة أو سبعة كما سبق. اللجنة الدائمة (9/236) نسي أن يخرج زكاة نخله، فهل يخرجها نقوداً؟ إذا باع المزارع ثمر نخل له ونسي أن يُخرج الزكاة، فهل يشتري تمراً ويخرجه أو يخرجها نقوداً؟ وما هو نصاب الزكاة؟ الجواب: إذا باع الإنسان ثمرة نخله أو زرعه فإنه يُخرج الزكاة من قيمتها؛ لأن هذا أقرب إلى العدل، وهذا أنفع للفقراء في وقتنا، فمثلاً إذا بعته بعشرة آلاف ريال تخرج نصف العشر يعني خمسمائة ريال. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/85)أخذ الساعي النقود بدلاً عن التمر عندي مجموعة من النخيل نسقيها من عين وبئر ومجموع النخل يقارب ألفاً ومائتي نخلة ونخرج الزكاة في حصادها من التمر لكل مائة كيس خمسة أكياس والكيس يزن ما يقارب ستين كيلو ثم تبعث إلى الجهة المختصة مندوبين لتقدير الزكاة ومن ثَمَّ أخذها نقوداً فهل الزكاة التي نخرجها بالأكياس في حصادها تكفي أم تكفي النقود التي تطلب منا من قبل الدولة ولا داعي إخراج الزكاة تمراً من الحصاد؟ الجواب: الواجب على المرء إخراج الزكاة من الحبوب والثمار التي تجب فيها نصف العشر إن كان يسقي بمؤونة كالذي يسقى بالمكائن والسواني وما أشبهها والعشر كاملاً إن كان يسقى بدون مؤونة مثل الذي يسقى بالعيون ونحوها وعلى هذا فإذا كان البستان يسقى بالعيون، فإن الواجب في كل مائة كيس عشرة أكياس لا خمسة وإن كان مما يسقى بمؤونة بالمكائن والسواني، فإن الواجب نصف العشر وهو خمسة أكياس في كل مائة كيس وإذا كان البستان متنوعاً بعضه أطيب من بعض، فإن من أهل العلم من يقول إنه يجب أن يخرج زكاة كل نوع منه ومن أهل العلم من يقول إنه يجوز أن يخرج من الوسط بقدر قيمة الأنواع كلها وإذا أخذ الإنسان عن التمر دراهم حيث يراه المصدق، فإنه لا حرج إذا رأى قابض الزكاة أنه يأخذ عن الزكاة دراهم، فإنه لا حرج عليه في ذلك بل ربما يكون هذا أنفع للفقراء حيث إنهم يحصلون بالدراهم ما شاءوا من تمر أو قمح أو ثياب أو غيرها بخلاف ما إذا أعطوا تمراً فإذا كانت الحكومة وفقها الله تبعث إليكم من يأخذ الزكاة دراهم، فإنه لا يلزمكم أن تخرجوها من التمر أو من أكياس القمح، بل تؤدونها إلى الحكومة كما تطلب منكم وتبرأ بذلك ذمتكم. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدربإخراج زكاة التمر نقوداً في وقتنا الحاضر أفضل فضيلة الشيخ! في فتوى لكم هنا في زكاة التمور عندما سئلتم: ألا يخرج زكاة كل نوعٍ منه؟ قلتم: المشهور في مذهب الحنابلة إخراج زكاة كل نوعٍ ولو شق ذلك، والصواب: أنه مع المشقة يؤخذ من النوع الوسط إذا تساوت الأنواع، إلى هنا الكلام فهم، لكن ما المقصود بقولكم: وإلا فينظر إلى القيمة ويؤخذ من أحد الأنواع بقدر القيمة؟ الجواب: قيمة النخل كله، التمور جميعاً ويقال مثلاً: قيمة الوسط كذا وكذا، يؤخذ من قيمة الوسط.السائل: يعني: نفرض مثلاً سبعين كيلو سكري، وخمسمائة كيلو نوع وسط، وألف كيلو مثلاً نوع رديء كيف الآن نقيم؟ الشيخ: مثلاً: إذا قالوا السكري نصف القيمة، والثاني ثلث القيمة، والثالث سدس القيمة، نضم بعضها إلى بعض ونخرج إما نصف العشر أو العشر حسب الواجب من الوسط، وإذا شئت شيئاً آخر فقدر القيمة عموماً ثم أخرج من القيمة نصف العشر أو العشر وهذا سهل.السائل: من القيمة كلها؟ الشيخ: من القيمة كلها.السائل: نخرجها قيمة أو نخرجها تمراً؟ الشيخ: إن أردت أن تخرجها تمراً فانظر إلى الوسط، وإن أردت فيها دراهم وهو الذي نراه أولى في الوقت الحاضر؛ لأن الناس يحبون الدراهم أكثر من التمر فأخرج من الدراهم. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح   الأرض المؤجرة للزراعة على من تكون زكاتها؟ المزارع الذي يستأجر أرضاً يقوم بزراعتها ويدفع أجرة معلومة من النقود للمالك. على من تكون زكاة المحاصيل الزراعية الخارجة من الأرض؟ الجواب: تكون زكاة الحبوب والثمار الخارجة من الأرض على الزراع ولو كانت الأرض مستأجرة، وعلى مؤجر الأرض زكاة ما أخذ من أجرتها من النقود إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول من تاريخ عقد الإجارة. اللجنة الدائمة(9/246)  وجوب الزكاة في الخارج من الأرض ولو كان الأرض مرهونة في دين نحن فلاحون نختلف في أداء محصولنا الزراعي من قمح وشعير، فالبعض يقول: إنا لا نقدر على استخراج الزكاة، والبعض يقول: ما علينا زكاة؛ حيث إن الفلايح مرهونة في دين للبنك تتراوح ما بين 40000 أربعون ألفا إلى 80000 ثمانين ألفا. أفدنا خطيا رحمك الله حيث إن غالب الفلاحين منكرون الراديو والاستماع إليه، ويطلبون منك إفادتهم في رسالة، وطلبوا مني أن أكتب لك هذه الرسالة نيابة عنهم، والله الهادي والموفق. الجواب: تجب زكاة المحصول الزراعي من بر وشعير وتمر ونحوها من الحبوب والثمار إذا بلغ ذلك نصاباً، ولو كان صاحب هذا المحصول مديناً، أو كانت الأرض التي زرع بها مرهونة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [ سورة الأنعام الآية 141] وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) [ أحمد والترمذي ]، نسأل الله أن يعينكم على تسديد دينكم وأن ييسر أموركم. اللجنة الدائمة(9/247)زكاة الثمار إذا آلت إلى ورثة هناك إخوة ولهم تركة تمر محصود، هل يخرجون الزكاة قبل أن يقسم أم بعد أن تقسم وكل واحد يعرف حقه ويخرج هو بطريقته؟ وهل حديث أبو بكر ينطبق فيه أم في الضأن فقط، وهي لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع؟ الجواب: يجب على كل واحد من الورثة الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا، والنصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. اللجنة الدائمة(9/249)  كيفية زكاة الحائط المورث إذا لم يقسم بين الورثة؟ رجل توفي وترك حائطًا وعنده أبناء وزوجة، وبقي هذا الحائط شركة بينهم ولم يقسموه، كيف تكون زكاة ثمره، وما هي الشروط اللازمة حتى تجب الزكاة في الشركة؟الجواب: تجب الزكاة في الخارج من الأرض من كل مكيل مدخر من الحب ؛ كالحب والشعير والذرة والدخن والأرز والحمص والعدس والفول، ومن الثمر؛ كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والزيتون والعنب؛ لأن ثمرته إذا جفت صارت مما يكال ويدخر، وليس في الخضروات والفواكه زكاة، ودليل ما ذكر من وجوب الزكاة في الخارج من الأرض قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ﴾ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، خرجه البخاري في "صحيحه".ولا يشترط أن يحول عليه الحول، بل كلما زهى التمر بالاحمرار أو الاصفرار، وفرك الحب وطاب العنب والزيتون وجبت فيه الزكاة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾[ سورة الأنعام الآية 141 ].ونصاب ذلك خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعًا، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغها وجبت فيه الزكاة.فإن كان مما يسقى على المطر أو العيون وجب فيه العشر، وإن كان مما يسقى بمؤونة وجب فيه نصف العشر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري . وما دامت ثمرة الحائط بينكم شراكة فالزكاة واجبة عليكم جميعًا مما يخرج منه إذا كانت غلته مما تجب فيها الزكاة على ما ذكرنا سابقًا. اللجنة الدائمة (15/35)المجموعة الثانية زكاة مال الشركاء متعلق بنصيب كل واحد رجل له أرض ورجل آخر كان يعمل في أرض ذلك الرجل، واشترطا أن يكون لصاحب الأرض أربعة في العشرة " 4 / 10 " والعامل يكون له ستة في العشرة " 6 / 10 " في كل أكياس من محصولاتهم من الأرز أو الذرة، كيف يخرج زكاتهما، هل يخرج قبل القسمة أم كل واحد يخرج زكاته بعد القسمة؟ الجواب: زكاة كل شريك متعلقة بنصيبه دون النظر إلى شريكه الآخر، فإن كان نصيبه من المحصول يبلغ نصابًا على النحو المذكور في جواب السؤال الثاني وجبت فيه الزكاة وإلا فلا. اللجنة الدائمة (15/28) المجموعة الثانية

المرفقات

2

من فتاوى الزكاة [ زكاة الحبوب والثمار ]
من فتاوى الزكاة [ زكاة الحبوب والثمار ]