سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «هل يجوز لمن أراد تزويج ابنته، أو محرمه، إلى شخص آخر جعل المهر المتفق عليه، أو بعضه مؤجلًا؛ حتى إذا كان الخطأ من الزوج، وطلقها بدون سبب مقنع، تأخذ هي هذا المهر المؤجل؛ تنتفع به؛ لأن غالب الشباب في الوقت الحاضر، لا يقدر تساهلك معه، هو تخفيف له، بل يؤول ذلك إلى نقص في البنت، أو أنه أحسن منهم جاهًا، ونسبًا، وهل ورد في ذلك نص شرعي؟».