البحث

عبارات مقترحة:

الشهيد

كلمة (شهيد) في اللغة صفة على وزن فعيل، وهى بمعنى (فاعل) أي: شاهد،...

الحفيظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحفيظ) اسمٌ...

الرفيق

كلمة (الرفيق) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) من الرفق، وهو...

زكاة بهيمة الأنعام السائمة في ضوء الكتاب والسنة

العربية

المؤلف سعيد بن علي بن وهف القحطاني
القسم كتب وأبحاث
النوع نصي
اللغة العربية
المفردات زكاة النعم
زكاة بهيمة الأنعام السائمة في ضوء الكتاب والسنة: قال المصنف - حفظه الله -: «فهذه رسالة مختصرة في «زكاة بهيمة الأنعام» من الإبل، والبقر، والغنم، التي أنعم الله بـها على عباده؛ ليعبدوه، ويشكروه، بيَّنت فيها بإيجاز: مفهوم بـهيمة الأنعام السائمة، وشروط وجوب الزكاة في بـهيمة الأنعام، وحكم زكاة بـهيمة الأنعام، والأنصباء المقدرة شـرعًا في بـهيمة الأنعام مع توضيـح ذلك بالجداول المرسومة، وذكر مسائل خاصة في زكاة الإبل، ثم مسائل عامة في زكاة بـهيمة الأنعام».

التفاصيل

زكاة بهيمة الأنعام السائمة في ضوء الكتاب والسنة المقدمة تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة: مسائل في زكاة الإبل: مسائل في زكاة بـهيمة الأنعام  زكاة بهيمة الأنعام السائمة في ضوء الكتاب والسنةمفهوم, وشروط, وأحكام, ومسائلتأليف الفقير إلى الله تعالىد. سعيد بن علي بن وهف القحطانيبسم الله الرحمن الرحيم المقدمةإن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً, أما بعد:فهذه رسالة مختصرة في ((زكاة بهيمة الأنعام)) من الإبل، والبقر، والغنم، التي أنعم الله بـها على عباده؛ ليعبدوه، ويشكروه، بيَّنت فيها بإيجاز: مفهوم بـهيمة الأنعام السائمة، وشروط وجوب الزكاة في بـهيمة الأنعام، وحكم زكاة بـهيمة الأنعام، والأنصباء المقدرة شـرعاً في بـهيمة الأنعام مع توضيـح ذلك بالجداول المرسومة، وذكر مسائل خاصة في زكاة الإبل، ثم مسائل عامة في زكاة بـهيمة الأنعام.وقد استفدت كثيراً من تقريرات وترجيحات شـيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله، ورفع منـزلته.والله أسأل أن يجعل هذه الرسالة: مباركة، خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعني بِهَا في حياتي وبعد مماتي، وأن ينفع بِهَا كلّ من اطّلع عليها، أو قرأها، أو نشرها، أو أعان على الاستفادة منها؛ فإنه سبحانه وتعالى خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.المؤلف : أبو عبد الرحمنحرر عشية السبت 24/1/1426ه‍زكاة بهيمة الأنعام السائمةالأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف: السّـائمة من بَهِيمة الأنعام، والخارج من الأرض: من الحبوب والثمار، والذهب والفضة، وعروض التجارة.زكاة السائمة( ) من بـهيمة( ) الأنعام( ): الإبل، والبقر، والغنم: تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة:الشرط الأول: أن تتخذ للدرِّ والنسل، والتسمين، لا للعمل؛ فإن الإبل المعدَّة للعمل والركوب، والسقي، وبقر الحرث والسقي لا زكاة فيها عند جمهور العلماء( ).الشرط الثاني: السوم أكثر الحول، ومعنى السائمة: الراعية، أما المعلوفة وهي التي يعلفها صاحبها وينفق عليها، ولا ترعى أكثر الحول فلا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم( )؛ لحديث علي  مرفوعاً، وفيه: ((... وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء... ))( ) وأما السائمة أكثر الحول ففيها الزكاة؛ لحديث أنس  ، وفيه: ((... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة... ))( )؛ ولحديث بـهز ابن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول الله  قال: (( في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون... ))( ) أما السائمة التي أعدها مالكها للتجارة فزكاتـها زكاة عروض التجارة.الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولاً كاملاً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله  يقول: (( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ))( ).ويستثنى نتاج السائمة، فحولها حول أمهاتـها، فتزكى مع أمهاتـها إن كانت الأمهات بلغت نصاباً، فإن لم تبلغ الأمهات نصاباً فبداية الحول من كمال النصاب بالنتاج، ومثال ذلك: رجل عنده أربعون شاة فولدت كل واحدة ثلاثة إلا واحدة ولدت أربعة، فأصبحت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، مع أن النتاج لم يحل عليه الحول؛ ولكنه يتبع الأصل( ).الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي، وأما ما دون النصاب من الأعداد اليسيرة فلا زكاة فيها، ونصاب بـهيمة الأنعام بالتفصيل على النحو الآتي:أولاً: نصاب الإبل لا زكاة فيها حتى تبلغ خمس ذود، وهذا أقل نصاب الإبل، وتفصيل ذلك في حديث أنس : أن أبا بكر  كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:(( بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله  على المسلمين، والتي أمر الله بِها رسوله، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سُئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم( ) من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاض( ) أنثى، فإذا بلغت ستّاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى( )، فإذا بلغت ستّاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل( ) فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة( )، فإذا بلغت- يعني ستّاً وسبعين- إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّها، فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة... ))( ) ( ).ويوضح ذلك الجدول الآتي:زكـاة الإبــلزكاتـه     المقـدار          إلى       منشاة      9        5شاتان   14      10ثلاث شياه        19      15أربع شياه         24      20فإن لم توجد أجزأ ابن لبون ذكر     بنت مخاض       35      25بنت لبون         45      36حقة     60      46جذعة   75      61بنتا لبون 90      76حقتان   120    91ثلاث بنات لبون 129    121* ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقةففي 130 بنتا لبون وحقة، وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 ثلاث حقاق، وفي 160 أربع بنات لبون، وفي 170 ثلاث بنات لبون وحقة، وفي 180 حقتان وابنتا لبون، وفي 190 ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي 200 أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت، وهكذا في كل خمسين حقة،وفي كل أربعين بنت لبون.[أبو داود 1570].وتجب الزكاة في الإبل بالشروط المتقدمة، ووجوب الزكاة فيها بالسنة والإجماع:أما السنة: فلحديث أنس : أن أبا بكر  كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: (( بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله  على المسلمين، والتي أمر الله بـها رسـوله، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطِ ... )).ثم ذكر أنواع الأنصباء في الإبل( )؛ ولحديث أبي هريرة  وفيه: ((... ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع قَرْقَرٍ( ) أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلاً واحداً، تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولها رُدَّ عليه آخرها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار... ))( ).وأما الإجماع، فأجمع على وجوب الزكاة في الإبل علماء الإسلام( ). مسائل في زكاة الإبل:1- الجبران في زكاة الإبل فقط، وهو أن من وجبت عليه فريضة فلم يجدها فله أن يخرج فريضة أعلى منها بسنة ويأخذ شاتين أو عشرين درهماً أو فريضة أدنى منها بسنة ويدفع معها شاتين أو عشرين درهماً؛ لحديث أنس  أن أبا بكر  كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله : (( من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنّها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، فإنّها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدِّق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون، فإنّها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وعنده حقة؛ فإنّها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدِّق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض، فإنّها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين ))( ).2- من بلغت صدقته بنت مخاض ولم تكن عنده وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه بدون أخذ الجبران؛ لحديث أنس  الذي كتبه له أبو بكر  ، وفيه في رواية أبي داود: (( …فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين؛ فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبونٍ ذكر… ))( ).3- الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور إلا ابن اللبون إذا عدمت بنت المخاض؛ لحديث أنس  السابق ذكره.4- الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل وكذلك في جبران زكاة الإبل: إن كانت أنثى جذعة من الضأن أو ثنية من المعز فما فوق ذلك أجزأت بلا نزاع، والجذعة ما لها ستة أشهر، والثنية ما لها سنة( ).5- إن تطوع المزكي فأخرج سنّاً أعلى من السن الواجب جاز، مثل: أن يخرج بنت لبون عن بنت مخاض، أو حقة عن بنت لبون، أو عن بنت مخاض، أو عن الجذعة ابنتي لبون أو حقتين، قال ابن قدامة رحمه الله: (( لا نعلم فيه خلافاً ))( )؛ لحديث أبي كعب  وفيه: أن رجلاً وجبت عليه في زكاة إبله ابنة مخاض فأعطى ناقة عظيمة فامتنع منها رسولُ رسولِ الله  فذهب بـها إلى رسول الله  فطلب منه أن يقبلها بدلاً من ابنة مخاض، فقال رسول الله : (( ذاك الذي عليك، فإن تطوّعت بِخَير آجرك الله فيه، وقبلناه منك )) قال: فها هي ذِه يا رسول الله قد جئتك بـها فخذها، فأمر رسول الله  بقبضها ودعا له في ماله بالبركة( ).6- يخرج عن إبله من جنسها، فيخرج عن البخاتي بختية، وعن العراب عربية، وعن الكرام كريمة، وعن السمان سمينة، وعن اللئام والهزال لئيمة هزيلة، فإن أخرج عن البخاتي عربية بقيمة البختية جاز؛ لأن القيمة مع اتحاد الجنس هي المقصود، والله تعالى الموفق( ).7- لا مدخل للجبران في غير الإبل؛ لأن النص فيها ورد، وليس غيرها في معناها؛ لأنّها أكثر قيمة؛ ولأن الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنها، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد دونـها لم يجز له إخراجها فإن وجد أعلى منها فأحب أن يتطوع بدفعها بغير جبران قبلت منه، وإن لم يفعل كلِّف شراءها من غير ماله( ).8- يجزئ الذكر إذا كان المال كله ذكوراً، سواء كان من إبل، أو بقر، أو غنم؛ لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله( )؛ لأن في حديث أنس الذي كتب له أبو بكر رضي الله عنهما: ((…فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر ))( )؛ ولقول الله تعالى:فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ ( ).وعلى هذا فيجزئ الذكر في الزكاة في مواضع:الأول: التبيع في الثلاثين من البقر.الثاني: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد بنت المخاض.الثالث: إذا كان المال كله ذكوراً( ).الرابع: التيس إذا شاء المصدِّق بأن كانت هناك مصلحة في أخذه( ).ثانياً: نصاب زكاة البقر؛ لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين، وهذا أقل نصاب البقر، وتفصيل ذلك في حديث علي  ، وفيه: (( وفي البقر في كل ثلاثين تبيع( )، وفي الأربعين مسنة( )، وليس على العوامل شيء... ))( )؛ ولحديث معاذ ابن جبل : أن النبي  لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالمٍ – يعني محتلماً – ديناراً أو عَدْله من المعافر – ثياب تكون باليمن – ))( )؛ ولحديث عبد الله بن مسعود  عن النبي  قال: (( في ثلاثين من البقر تبيع، أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة ))( ) ثم تستقرض الفريضة: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.ويوضح ذلك الجدول الآتي:زكـاة البقــرزكاتـه     المقـدار          إلى       منتبيع أو تبيعة      39      30مسنة    59      40تبيعان أو تبيعتان  69      60تبيع ومسنة        79      70وهكذا في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة* التبيع أو التبيعة: ما له سنة .                   * المسنة: ما لها سنتان .وتجب الزكاة في البقر بالشروط المذكورة المتقدمة، ووجوب الزكاة فيها: بالسنة، وإجماع علماء الإسلام:أما السنة؛ فلحديث معاذ بن جبل  أن النبي  لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة…( )؛ ولحديث أبي هريرة  وفيه: ((...ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يـوم القيامـة بُطـح لها بقـاع قرقرٍ( ) لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاءُ( ) ولا جلحاء( ) ولا عضباء( ) تنطحه بقرونـها وتطؤه بأظلافها، كلما مرت عليه أولاها رُدَّ عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ))( ).وأما الإجماع فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: (( وأما الإجماع فلا نعلم اختلافاً في وجوب الزكاة في البقر ))( ).ثالثاً: نصاب زكاة الغنم، لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين وهو أقل نصاب الغنم، وتفصيل ذلك في حديث أنس : أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: (( بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله  على المسلمين، والتي أمر الله بـها رسوله، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطِ... )) الحديث وذكر فيه زكاة الإبل، ثم قال: ((... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةٍ: شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين: شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاثٌ، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّها... ))( ) ( ).ويوضح ذلك الجدول الآتي:زكـاة الغنــمزكاته     المقدار          إلى       منشاة      120    40شاتان   200    121ثلاث شياه        300    201فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، ففي 400 أربع شياه، وفي 500 خمس شياه، وفي 600 ست شياه، وفي 700 سبع شياه، وهكذا.وليس فيما بين الثلاثمائة وأربعمائة شيء؛ لحديث الصدقات الذي كان عند آل عمر بن الخطاب  وفيه: (( …فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة… ))( ).وتجب زكاة الغنم بالشروط الأربعة المتقدمة، ووجوب الزكاة فيها ثابت بالسنة والإجماع:أما السنة؛ فلحديث أنس  في كتاب أبي بكر الصديق  في فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله  على المسلمين، وقد تقدم ذكره آنفاً( )؛ ولحديث أبي هريرة  وفيه: ((...ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع قرقرٍ لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاءُ، ولا جلحاء، ولا عضباء، تنطحه بقرونـها، وتطؤه بأظلافها كلما مرت عليه أولاها رُدَّ عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ))( ).وأما الإجماع؛ فأجمع العلماء على وجوب الزكاة في الغنم( ).الجدول العام لزكاة السائمة( ) من بـهيمة الأنعام( )البقـر              الإبـل              الغنـمزكاته     المقـدار             زكاتـه     المقـدار             زكاته     المقـدار          إلى       من                          إلى       من                          إلى       منتبيع أو تبيعة      39      30               شاة      9        5                 شاة      120    40                                      شاتان   14      10                                  مُسنَّة    59      40               ثلاث شياه        19      15               شاتان   200    121                                      أربع شياه         24      20                                  تبيعتان   69      60               بنت مخاض       35      25               ثلاث شياه        300    201                                      بنت لبون         45      36               ثم في كل 100 شاةثم في كل 30 تبيعوفي كل 40 مُسنَّة          حقـة     60      46               لا يؤخذ في الصدقة: تَيس، ولا هَرمة، ولا معيبة، ولا شِرار المال.لا يؤخذ في الصدقة: الهزيلة، ولا المخاض، ولا الأكولة، ولا خيار المال.                   جذعة   75      61               التبيع أو التبيعة: ما لها سـنة.المُسـنَّة: ما لها سـنتان.                بنتا لبون 90      76                                  حقتان   120    91                                  ثلاث بنات لبون 129    121                                •        ثم في كل أربعين بنت لبون.•        وفي كل خمسين حقة.                •        بنت مخاض: بنت سنة، وسميت بذلك؛ لأن أمها حامل.•        بنت لبون: ما لها سنتان، وسميت بذلك؛ لأن أمها ذات لبن.•        حـقـة: ما لها ثلاث سنين، وسميت بذلك؛ لأنها استحقت الركوب.•        جذعـة: ما لها أربع سنين. مسائل في زكاة بـهيمة الأنعام1- لا يأخذ المُصَدِّق في الصدقة: هرمة، ولا ذات عوارٍ، ولا تيس؛ لحديث أنس : أن أبا بكر  كتب له: (( التي أمر الله رسولَه ، ولا يخرج في الصدقة هرمةٌ( )، ولا ذاتُ عوارٍ( )، ولا تيس إلا أن يشاء المصدِّق( )))( )، وفي حديث آل عمر بن الخطاب في الصدقة:  (( ولا يؤخذ في الصدقة هرمةٌ، ولا ذات عوارٍ من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المُصدِّق ))( ).وعن عبد الله بن معاوية الغاضري  ، قال: قال النبي : (( ثلاث من فعلهن فقد طَعِم طعْم الإيمان: من عَبَدَ الله وحده؛ وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة مالِهِ طَـيِّـبَـةً بِهَا نفسه، رافدةً( ) عليه كلَّ عام، ولا يعطي: الهرمة، ولا الدَّرنة( ) ولا المريضة، ولا الشَّرَط اللئيمة( )، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره ))( ).وقد دعا النبي  على من أعطى في الزكاة فصيلاً مهزولاً، فعن وائل بن حجر : أن النبي  بعث ساعياً فأتى رجلاً، فآتاه فصيلاً مخلولاً( ) فقال النبي :(( بعثنا مصدِّق الله ورسوله وإن فلاناً أعطاه فصيلاً مخلولاً، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله )) فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء، فقال: أتوب إلى الله  وإلى نبيه ، فقال النبي : (( اللهم بارك فيه وفي إبله ))( ).2- لا يأخذ المصدِّق كرائم الأموال ولا خياره ولكن من الوسط؛ لحديث معاذ  حينما بعثه رسول الله  إلى اليمن وفيه: (( فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ))( ).قال الزهري: (( إذا جاء المصدِّق قُسِّمت الشاء أثلاثاً: ثلثاً شراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فأخذ المصدِّق من الوسط ))( )( ).3 -  ما بين الفريضتين في زكاة بـهيمة الأنعام أوقاص ولا زكاة في الأوقاص، مثل الزيادة على الخمس في الإبل إلى التسع، وعلى العشر إلى أربع عشرة، إلى نِهاية أوقاص الإبل، وكذلك أوقاص البقر، والغنم لا زكاة فيها عفواً وترغيباً للملاك، وشكراً لهم على أداء الحق( ).4- إرضاء المصدِّق الساعي الآخذ للزكاة وإن ظَلَمَ؛ لحديث جرير بن عبد الله  قال: جاء ناس - يعني من الأعراب - إلى رسول الله ، فقالوا: إن ناساً من المصدِّقين يأتوننا، فيظلموننا؟ قال: فقال:(( أرضوا مصدِّقيكم )) قالوا: يا رسول الله! وإن ظلمونا؟ قال: (( أرضوا مصدقيكم )) وفي زيادة: (( وإن ظُلِمْتُم )) قال جرير: ما صدر عني مُصدِّقٌ – بعدما سمعت هذا من رسول الله  - إلا وهو عني راضٍ وفي لفظ للترمذي : (( إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا ))( ).5- عمال الصدقة السعاة الذين يرسلهم الإمام المسلم، عن عطاء مولى عمران: أن عمران بن الحصين استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله ، ووضعناه حيث كنا نضعه( ).وعن أحمد بن حميد الساعدي  قال: استعمل النبي  رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا أُهدي إليّ، فقال رسول الله : (( فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً؟ )) ثم خطَبَنَا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (( أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذه هدية أُهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ إن كان صادقاً، والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله على عنقه يوم القيامة، فلأعرفنَّ أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء( ) أو بقرة لها خوار( ) أو شاة تَيْعَر ))( ) ثم رفع يديه حتى رُئِيَ بياض إبطيه يقول: (( اللهم هل بلغت )) بَصُرَ عيني وسمع أذني( ).وعن عبد الله بن أُنيس : أنه تذاكر هو وعمر ابن الخطاب  يوماً الصدقة فقال عمر: ألم تسمع رسول الله  حين يذكر غلول الصدقة: ((أنه من غلَّ منها بعيراً أو شاةً أُتي به يوم القيامة يحمله ))؟ قال: فقال عبدالله بنُ أُنيس: بلى( ).وعن رافع بن خُديج قال: سمعت رسول الله  يقول: (( العامل على الصدقة بالحق: كالغازي في سبيل الله، حتى يرجع إلى بيته ))( ) وعن أنس  يرفعه:(( المعتدي في الصدقة كمانعها ))( ).6-  لا زكاة في غير بـهيمة الأنعام من الحيوان، فلا زكاة في الخيل، والبغال، والحمير، ولا في الصيد؛ لأن النصوص في الزكاة جاءت في بَهِيمة الأنعام، بل قد جاء ما يبين العفو عن ذلك؛ لحديث علي  قال: قال رسول الله : (( قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة… ))( )؛ ولحديث أبي هريرة  قال: قال رسول الله : (( ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة )) وفي لفظ: (( ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه ))( ) ولمسلم: (( ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر )).إلا إذا كانت هذه الأشياء المذكورة قد أُعدت للتجارة، ففيها زكاة عروض التجارة( ).7- لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن الذي كمّل ستة أشهر، والثني من المعز الذي كمَّل سنة، وتقدم أنه لا يجزئ في ذلك إلا الأنثى، إلا ما استثني( ).8- شروط المخرج في الزكاة من بـهيمة الأنعام، يشترط في ذلك شروط منها:الشرط الأول: السن، وقد سبق بيان ذلك الواجب في الإبل، والبقر، والغنم.الشرط الثاني: الأنوثة، وقد سبق ما يستثنى من جواز إخراج الذكر.الشرط الثالث: ألا تكون معيبة عيباً يمنع من الإجزاء في الأضحية، إلا إذا كان الجميع معيباً.الشرط الرابع: أن تكون وسطاً: فلا يؤخذ الجيد ولا الرديء( ).9- إذا ملك المسلم أقل من النصاب من الإبل، أو أقل من نصاب البقر، أو أقل من نصاب الغنم، وكانت للتجارة؛ فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل نصاب عروض التجارة وتزكى زكاة النقدين، أما في غير عروض التجارة فلا يضم بعضها إلى بعض( ).10- الصواب عدم جواز العدول عن المقادير المقدرة من النبي  في بـهيمة الأنعام في الزكاة إلى القيمة إلا الجبرانات المقدرة كما في زكاة الإبل؛ لأن النبي  هو الذي قدرها من بـهيمة الأنعام كما تقدم، وكذلك زكاة الفطر، فلا يجوز إخراج القيمة عن العين المقدرة في الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم( ) والله تعالى أعلم( ).11- تؤخذ الزكاة على المياه، والموارد،وفي الدور، لئلا يشق الساعي على أصحاب الأموال؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله : ((تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ))( ) ولفظ أبي داود: (( لا جلب( ) ولا جنب( )، ولا تؤخذ صدقاتـهم إلا في دورهم ))( ).12- لا يشتري المسلم صدقته إذا وجدها تباع؛ لحديث عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب  حمل على فرس في سبيل الله فوجده يُباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله  عن ذلك، فقال: (( لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ))( ).13- دعاء المصدِّق لأهل الصدقة عند دفعهم الزكاة؛ لحديث عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان رسول الله  إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: (( اللهم صلِّ عليهم )) فأتاه أَبي أبُو أوفى بصدقته فقال: (( اللهم صلِّ على آل أبي أوفى ))( ). أو يقول: (( اللهم بارك فيه وفي  ماله ))، لحديث وائل بن حجر  : أن رجلاً جاء بناقة حسناء، فقال له النبي  : (( اللهم بارك فيه وفي إبله ))( ).14- إذا ملك نِصاباً صغاراً انعقد عليه الحول من حين ملكه؛ لأن السخال تعدُّ مع غيرها فتعدُّ منفردة كالأمهات، ومثال ذلك: اشترى رجل أربعين سخلة، فإن الحول يبدأ من وقت ملكه لها، فإذا مضى حول دفع زكاتَها؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ((...فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة ))( ).15- نتاج السائمة من بـهيمة الأنعام حولها حول أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت نصاباً، وإن كانت الأمهات لم تبلغ نصاباً فبداية الحول من كمال النصاب؛ لما روي عن عمر : أنه قال لساعيه: ((اعتد عليهم بالسخلة يروح بـها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم ))( )؛ وهو مذهب علي  ولا يعرف لهما في عصرهما مخالفاً فكان إجماعاً؛ ولأنه نماء نصاب فيجب أن يضم إليه في الحول كأموال التجارة( ) والحكم في فصلان الإبل وعجول البقر كالحكم في السخال( ).16- كل جنس من: الإبل، والبقر، والغنم ينقسم إلى نوعين:فالإبل نوعان: العراب: وهي الإبل العربية، وهي ذات سنام واحد.والبخاتي: جمع (بخيتة) وهي إبل العجم والترك، وهي ذات سنامين.والبقر نوعان: البقر المعتاد، والجواميس.والغنم نوعان: ضأن: وهي ذوات الصوف، ومعز: وهي ذوات الشعر، ويقال: للذكر والأنثى من الضأن والمعز شاة. والمقادير الواجبة في الزكاة السابقة تشمل من كل جنس: نوعيه، ويضم أحدهما للآخر في تكميل النصاب إجماعاً( ).17- الخلطة في بـهيمة الأنعام السائمة الأصل فيها حديث أنس : أن أبا بكر  كتب له التي فرض رسول الله : (( ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة))، ((وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ))( ).والخلطة نوعان:النوع الأول: خلطة أعيان: بأن يملك شخصان أو أكثر مالاً مشاعاً، يرثانه، أو يشتريانه، أو غير ذلك، ويكون مشاعاً بينهما ولكن لا يتميز مال كل واحد منهما.النوع الثاني: خُلطة أوصاف:بأن يكون مالُ كل واحد منهما مميزاً ولكن اشتركا في المُراح،والمسرح،والمشرب،والمحلب،والراعي، والفحل.وكلا النوعين المذكورين في الخلطة يؤثر في جعل مالهما كالمال الواحد في أمرين:الأمر الأول: الواجب فيهما كالواجب في مال واحد، فإن بلغا معاً نصاباً ففيهما الزكاة، وإن زادا على النصاب لم يتغير الفرض حتى يبلغا فريضة ثانية، فلو كان لكل واحد منهما عشرون من الغنم كان عليهما شاة، وإن كان لكل واحد منهما ستون لم يجب أكثر من شاة، وتكون الشاة بينهما بالسوية.الأمر الثاني: أن للساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء، سواء دعت إليه حاجة؛ لكون الفرض واحداً، أو لم تدع إليه حاجة بأن يجد فرض كل واحد منهما في ماله؛ لأن مالهما صار كالمال الواحد في الإيجاب، فكذلك في الإخراج.ويعتبر في الخلطة شروط خمسة:الشرط الأول: أن تكون الخلطة في السائمة من بـهيمة الأنعام ولا تؤثر الخلطة في غيرها من الأموال.الشرط الثاني: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة؛ فإن كان أحدهما مكاتباً أو ذمّيّاً فلا أثر لخلطته؛ لأنه لا زكاة في ماله ما لم يكمل النصاب به.الشرط الثالث: أن يختلطا في نصاب؛ فإن اختلطا فيما دونه مثل أن يختلطا في ثلاثين شاة لم تؤثر الخلطة.الشرط الرابع: أن يختلطا في ستة أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها؛ وهي المسرح، والمشرب، والمحلب، والمراح، والراعي، والفحل، فإذا اكتملت هذه الشروط كان مال الشخصين كالمال الواحد.الشرط الخامس: أن يختلطا في جميع الحول من أوله إلى آخره( ).وقوله : (( لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال مالك في الموطأ: (( معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونـها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة، أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاتان فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونـها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة، وقال الشافعي رحمه الله: هو خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة، فأمر كل واحد منهم أن لا يحدث شيئاً من الجمع والتفريق خشية الصدقة، فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر. فمعنى قوله : (( خشـية الصدقة )) أي خشية: أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة... ))( ).والخلطة لها تأثير في الماشية: إيجاباً، وإسقاطاً، وتغليظاً، وتخفيفاً، ومن أمثلة ذلك:* لو كان لإنسان شاة ولآخر تسع وثلاثون شاة واشتركا حولاً كاملاً فعليهما شاة على حسب ملكهما، يتراجعان بينهما بالسوية، وهذه الصورة تفيد تغليظاً؛ لأن كل واحد منهما لو انفرد بملكه فلا زكاة عليه.* لو كان لأربعين رجلاً أربعون شاة لكل واحد شاة واشتركوا حولاً تاماً فعليهم زكاة شاة على حسب ملكهم، يتراجعون بينهم بالسوية.* وإذا كان لثلاثة مائة وعشرون شاة لكل واحد أربعون، ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول فعليهم شاة أثلاثاً. وهذا يدل على أن الخلطة تخفيفاً في مثل هذه الصورة، وهكذا فالخلطة تفيد إيجاباً، وتغليظاً، وتخفيفاً وإسقاطاً( ).18- إذا كانت سائمة الرجل الواحد في بلدان شتى وبينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة أو كانت مجتمعة ضُمَّ بعضها إلى بعضٍ وكانت زكاتـها كزكاة المختلطة بغير خلاف. وإن كان بين البلدان مسافة القصر فعن أحمد روايتان: إحداهما: أن لكل مال حكم نفسه يعتبر على حدته إن كان نِصَاباً ففيه الزكاة وإلا فلا، ولا يضم إلى المال الذي في البلد الآخر... قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد، والرواية الثانية عن أحمد أن صاحب المال يضم بعضه إلى بعض في الزكاة ويؤدِّي زكاته، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (( وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((...وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة... ))( )؛ ولأنه مِلكٌ واحدٌ أشبه ما لو كان في بلدان متقاربة، أو غير السائمة، ونحمل كلام أحمد في الرواية الأولى: على أن المصدِّق لا يأخذها، وأما رب المال فيخرج، فعلى هذا يخرج الفرض في أحد البلدين شاء؛ لأنه موضع حاجة ))( ).قال ابن قدامة رحمه الله:(( وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب سائر الفقهاء ))( ).وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: (( الذي عليه جمهور أهل العلم أن مال الرجل الواحد يضم بعضه إلى بعض حتى ولو كان في مدن مترامية الأطراف، أما الخلطاء فليس لهم الجمع، وليس لهم التفريق ))( ).ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة: كالذهب والفضة، والزروع والثمار، وعروض التجارة، ويكون حكمهم حكم المنفردين وهذا قول أكثر أهل العلم( ) والله الموفق( ).19- الفرق بين بـهيمة الأنعام وغيرها من أصناف الأموال الزكوية: أن غيرها متى زاد ولو قليلاً على النصاب ففيه بحسابه، وأن بـهيمة الأنعام قدَّر الشارع فيها أول النصاب، وأوسطه، وآخره، وغيرها من الأموال قدر أول النصاب فقط. فدل على أنه كلما زاد عنه زاد الواجب، والله أعلم.ثم من تسهيله لم يوجب في هذا النوع حتى تتغذَّى بالمباح وتسوم الحول أو أكثره، فإذا كان صاحبها يعلفها فلا يُجمع عليه بين مؤونة العلف وإيجاب الزكاة عليه( ).وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله، وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.تمت بحمد الله تعالى الرسالة الثانية، ويليها إن شاء الله تعالى الرسالة الثالثة: ((زكـاة الخارج من الأرض: من الحبوب والثمار والمعدن والركاز)).

المرفقات

2

زكاة بهيمة الأنعام السائمة في ضوء الكتاب والسنة
زكاة بهيمة الأنعام السائمة في ضوء الكتاب والسنة