الوارث
كلمة (الوراث) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَرِثَ يَرِثُ)، وهو من...
العربية
المؤلف | مركز رواد الترجمة |
القسم | موسوعة الشبهات المصنفة |
النوع | صورة |
اللغة | العربية |
المفردات | الأسرة في الإسلام - فقه المرأة المسلمة |
الحمد لله،
جعل الإسلام العصمة للزوج ليستقيم شأن البيت، فعليه أن يربي زوجته كما يربي الأب ابنه وكما يربي الأستاذ تلميذه، وهذا يستدعي الشفقة والحكمة، وقد أباح الإسلام للزوج الضرب في حالة الحاجة إليه وبشروط، فقد
قال الله تعالى:
﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾
[النساء: 34]،
فالمرأة المطيعة لزوجها لا يباح للزوج أن يضربها، فإذا كانت عاصية للزوج فعليه أن يتدرج في علاجها، فيبدأ بالوعظ فإلم ينفع فالهَجر فإلم ينفع فالضرب، ومن الشروط أن يكون الضربُ غيرَ مبرِّح، أي ضربَ تأديب لا ضربَ انتقام،
قال صلى الله عليه وسلم:
«فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يُوطِئْنَّ فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غيرَ مبرِّح»
رواه مسلم (1218)
، وألا يزيد على عشرة أسواط في الضرب،
قال صلى الله عليه وسلم:
«لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله»
رواه البخاري (6850) ومسلم (1708)،
وأن يجتنب الضرب في الوجه، وكذلك المقاتل،
قال صلى الله عليه وسلم:
«إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه»
رواه البخاري (2559) ومسلم (2612)،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.