البحث

عبارات مقترحة:

القيوم

كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...

البصير

(البصير): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على إثباتِ صفة...

الغني

كلمة (غَنِيّ) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (غَنِيَ...

لماذا المنعُ مِن الخَلْوةِ بالمرأةِ الأجنبيَّةِ، ومَسِّها؟

العربية

المؤلف باحثو مركز أصول
القسم موسوعة الشبهات المصنفة
النوع صورة
اللغة العربية
المفردات الأسرة في الإسلام - فقه المرأة المسلمة
الجواب المختصر:

مضمونُ السؤال:
ورَدَ في «صحيحِ البخاريِّ» (2570، 2636، 5926): أن النبيَّ ﷺ خَلَا بأُمِّ حَرَامٍ بنتِ مِلْحانَ، وصاحبُ السؤالِ يتعجَّبُ مِن هذا الخبَرِ؛ فهو - مِن وجهةِ نظرِهِ - غيرُ مقبول؛ لأنه ورَدَ النهيُ عن الخَلْوةِ بالمرأةِ الأجنبيَّة.
وبعضُهم يستدِلُّ بذلك: إما بالتشكيكِ في حكمِ الخَلْوةِ بالأجنبيَّة، وإما بالتشكيكِ في «صحيحِ البخاريّ»، وربما مِن بعضِهم باللمزِ الخفيِّ لرسولِ اللهِ ﷺ.
والحديثُ المقصودُ: هو ما جاء عن أنَسِ بنِ مالكٍ:

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا، فَأَطْعَمَتْهُ، ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ ...»، الحديثَ؛

رواه البخاري (2570، 2636، 5926)، ومسلم (1912)


مختصَرُ الإجابة:
المرأةُ المذكورةُ في هذا الحديثِ التي نام عندها النبيُّ ﷺ، وجعَلتْ تَفْلي رأسَهُ، هي أُمُّ حَرَامٍ بنتُ مِلْحانَ، وهي امرأةٌ بينها وبين النبيِّ ﷺ مَحْرَميَّةٌ مِن الرَّضاعةِ، وليست امرأةً أجنبيَّةً؛ فإن الرَّضاعَ مِن النساءِ الأجنبيَّاتِ كان مِن الأمورِ المنتشِرةِ في ذلك الوقت، وربَّما خَفِيَ أمرُهُ على أقرَبِ الناس.
ولا يَصِحُّ القدحُ في البخاريِّ؛ لروايتِهِ الحديثَ؛ فإن الإمامَ البخاريَّ لم ينفرِدْ بروايةِ الحديثِ؛ فقد شارَكهُ في روايتِهِ جمعٌ مِن أئمَّةِ الحديثِ قبله وبعده؛ فالحديثُ صحيحٌ وثابت، ولا إشكالَ فيه مِن جهةِ الروايةِ أو الدراية.
وسواءٌ فُسِّرَ الحديثُ بوجهٍ أو بآخَرَ، فالحديثُ لا ينقُضُ أيَّ أصلٍ ثابتٍ مِن أصولِ الشريعة؛ لأنه غيرُ صريحٍ في النقضِ، وإنما هي احتمالاتٌ لا ينبغي إثباتُها إذا ثبَتَ ما يخالِفُها؛ فقد ثبَتَ في الأدلَّة: صحَّةُ الحديثِ، وكمالُ النبيِّ ﷺ وتقواهُ وتجنُّبُهُ للحرامِ، بل المكروهِ، وأنه ﷺ ما مَسَّ يدَ امرأةٍ أجنبيَّةٍ قَطُّ؛ فلا بدَّ مِن وجودِ سببٍ مسوِّغٍ لمسِّهِ أمَّ حَرَامٍ، وقد نَصَّ العلماءُ المتقدِّمون على وجودِ مَحْرَميَّةٍ بين أمِّ حَرَامٍ وبين النبيِّ ﷺ، ومِن أقدَمِهم ابنُ وَهْب، وثبَتَ منعُ مسِّ الرجُلِ للمرأةِ الأجنبيَّةِ، والعكسُ.


الجواب التفصيلي:

الجوابُ التفصيليّ:
هذه الشبهةُ مما أثاره بعضُ المعاصِرينَ مِن الكُتَّاب، وقد يَبْني عليه بعضُهم جوازَ الخَلْوةِ بالأجنبيَّةِ، ومَسِّها؛ جهلًا وضلالًا.
فنذكِّرُ ابتداءً أن الخَلْوةَ بالأجنبيَّةِ، ومَسَّها، مِن المسائلِ المحرَّمةِ بالنصِّ والإجماع، التي لا يَسُوغُ الخلافُ فيها.
وأما الحديثُ، فهو ثابتٌ وصحيحٌ مِن جهة، وليس فيه أيُّ مَطعَنٍ للنبوَّةِ، أو إباحةٍ للخَلْوةِ، أو لمَسِّ الأجنبيَّةِ مِن جهةٍ أخرى.
أما الجوابُ على هذه الشبهةِ تفصيلًا، فذلك مِن وجوه:
1- أُمُّ حَرَامٍ لها قَرَابةٌ بالنبيِّ ﷺ، ومِن المشهورِ: أنها إحدى خالاتِ النبيِّ ﷺ مِن الرَّضاعةِ؛ فلذلك كان يَقِيلُ عندها، وينامُ في حِجْرِها، وتَفْلي رأسَهُ:
وهذا ما نَصَّ عليه جمعٌ مِن الأئمَّة، مِن أقدمِهم عبدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ (197هـ)؛ «التمهيدُ» لابن عبد البَرِّ (1/ 226-227)، و«كَشْفُ المُشكِل مِن حديثِ الصحيحَيْن» لابن الجَوْزيّ (4/ 468)، و«فتحُ الباري» (11/79-81).
وورودُ هذا الفهمِ عن هذا الإمامِ مِن أئمَّةِ السلفِ: مما يقوِّي هذا التوجيهَ للحديث، ويرجِّحُهُ على توجيهاتٍ أخرى مذكورةٍ عند المتأخِّرينَ مِن أهلِ العلم، وأعني بذلك: قولَهم: «إنَّ جوازَ مَسِّ النبيِّ ﷺ للأجنبيَّةِ والخَلْوةِ بها: مِن خصائصِهِ؛ كجوازِ زواجِهِ بأكثرَ مِن أربعِ نساءٍ»؛ وهذا ما ذهَبَ إليه ابنُ السُّبْكيِّ، وابنُ الملقِّنِ، وابنُ حجَرٍ، والدِّمْياطيُّ، وغيرُهم؛ وهذا الخَصِيصةُ - وإن كان ثبوتُها محتمَلًا - غيرَ أننا في غُنْيةٍ عن جعلِ ما وقَعَ لأمِّ حَرَامٍ مِن بابِها، ما دامت مَحْرَميَّتُها ثابتةً.
2- الرَّضاعُ مِن النساءِ الأجنبيَّاتِ مِن الأمورِ المنتشِرةِ في ذلك الوقت، وربَّما خَفِيَ أمرُهُ على أقرَبِ الناس:
ومما يدُلُّ على ذلك: ما جاء عن مسروقٍ، قال: قالت عائشةُ:

«دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ: فَقَالَ: «انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ»؛

رواه البخاري (2647، 5102)، ومسلم (1455)


فانظُرْ كيف خَفِيَ أمرُ رَضاعةِ مَن هي مِن أقرَبِ الناسِ إليه ﷺ، وهي زَوْجتُه.

وعن عبدِ اللهِ بنِ أبي مُلَيكةَ، عن عُقْبةَ بنِ الحارثِ

«أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي، وَلَا أَخْبَرْتِنِي، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟!»، فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ»؛

رواه البخاري (88)

* وعن جابرِ بنِ زيدٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ»؛ [رواه البخاري 2645، ومسلم 1447]

وعن زينبَ بنتِ أبي سَلَمةَ

«أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ؟ لَوْ لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ، مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»؛

رواه البخاري (5123)، ومسلم (1449)


3- أما ثبوتُ الحديثِ، فالحديثُ لم ينفرِدْ به الإمامُ البخاريُّ؛ فقد رواه أئمَّةٌ قبله وبعده:
فمَن طعَنَ في البخاريِّ و«صحيحِهِ» بسببِ إخراجِهِ للحديثِ، يَلزَمُهُ أن يَطعَنَ في جميعِ مَن أخرَجَ الحديثَ: مَن كان منهم قبل البخاريِّ، أو بعده؛ لأن في الحديثِ - حسَبَ كلامِهم - طعنًا في النبيِّ ﷺ، ومنافاةً لعصمتِهِ ونبوَّتِه.
فمجرَّدُ ذِكْرِ حديثٍ في كتابٍ مَّا فيه طعنٌ في النبيِّ ﷺ - حتى ولو لم يشترِطْ مؤلِّفُهُ الصحَّةَ - يُعَدُّ جِنايةً وزَلَلًا يسقُطُ به صاحبُه، بل يَلزَمُهم على هذا الطعنُ في جميعِ رواةِ الحديث؛ سواءٌ كانوا مِن الصحابة، أو مِن التابِعينَ، أو تابِعيهم؛ إذِ الطعنُ في راوٍ معيَّنٍ دون حجَّةٍ، تحكُّمٌ يُنافيهِ المنهجُ العلميُّ السليم.
فقد أخرَجَ الحديثَ أكثرُ مِن ثلاثين كتابًا مشهورًا مِن كُتُبِ السنَّةِ، وأكثرُ مِن عشَرةٍ منهم ماتوا قبل البخاريِّ؛ كمالكِ بنِ أنسٍ (179هـ) في «الموطَّأ»، وعبدِ اللهِ بنِ المبارَكِ (181 هـ) في «الجهاد»، وأبي إسحاقَ الفَزَاريِّ (184 هـ) في «السِّيَر»، وغيرِهم، وأصحابِ المسانيدِ المشهورةِ والسُّنَنِ، وغيرِهم.


خاتمة الجواب:

خاتِمةُ الجواب - توصية:
وسواءٌ فُسِّرَ الحديثُ بوجهٍ أو بآخَرَ، فالحديثُ لا ينقُضُ أيَّ أصلٍ ثابتٍ؛ لأنه غيرُ صريحٍ في النقضِ، وإنما هي احتمالاتٌ لا ينبغي إثباتُها إذا ثبَتَ ما يخالِفُها.
فقد ثبَتَ في الأدلَّة:
1- صحَّةُ الحديثِ، وصحَّةُ ما يَرْويهِ البخاريُّ في الجملة.
2- كمالُ النبيِّ ﷺ وتقواهُ وتجنُّبُهُ للحرامِ، بل المكروهِ، وأنه ﷺ ما مَسَّ يدَ امرأةٍ قَطُّ - يعني: أجنبيَّةً - فلا بدَّ مِن وجودِ سببٍ مسوِّغٍ لمسِّهِ أمَّ حَرَامٍ.
3- نَصَّ العلماءُ المتقدِّمون على وجودِ مَحْرَميَّةٍ بين أمِّ حَرَامٍ وبين النبيِّ ﷺ، ومِن أقدَمِهم ابنُ وَهْب.
4- ثبوتُ منعِ مسِّ الرجُلِ للمرأةِ الأجنبيَّةِ، والعكسِ.