السيد
كلمة (السيد) في اللغة صيغة مبالغة من السيادة أو السُّؤْدَد،...
العربية
المؤلف | مركز رواد الترجمة |
القسم | موسوعة الشبهات المصنفة |
النوع | صورة |
اللغة | العربية |
المفردات | أصول الفقه - شبهات حول الإسلام |
الحمد لله،
يوصف المرء بالإرهاب إذا أضلَّ الناس بمحاربة الإسلام أو تشويهه بأي وسيلة أو قام بقتل الأبرياء الذين لا يجوز قتلهم في الإسلام، من المسلمين والكفار المعاهدين أو المستأمنين أو أخاف الناس بأي عمل إجرامي، كقطع الطريق وتفجير الأبنية وترويع الآمنين،
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:
(الإرهاب هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيًا على الإنسان في دينه ودمه وعقله وماله وعرضه، ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق، وما يتصل بصور الحِرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق، وكلّ فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة، أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر، فكلّ هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عنها،
قال تعالى:
﴿وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾
[القصص: 77])،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، في الدورة 16، بتاريخ 21-27/ 10/ 1422.