البحث

عبارات مقترحة:

القدير

كلمة (القدير) في اللغة صيغة مبالغة من القدرة، أو من التقدير،...

الشكور

كلمة (شكور) في اللغة صيغة مبالغة من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

الأعلى

كلمة (الأعلى) اسمُ تفضيل من العُلُوِّ، وهو الارتفاع، وهو اسمٌ من...

مسح الخفين

الوضوء شرط من شروط الصلاة، ومن المباحث التي تتعلق بالوضوء المسح على الخفين، وما يجرى مجراه كالمسح على العمامة، وخُمُر النِّساء، وهو رخصة شرعها الله تعالى تخفيفًا على الأمة، ولهذا المسح ضوابط وشروط سنبيّنها.

التعريف

التعريف لغة

- المسحُ لغةً: إمرار اليد على الشيء. انظر: "لسان العرب " لابن منظور (2 /593)، "مقاييس اللغة " لابن فارس (5 /322).

التعريف اصطلاحًا

- إصابة اليد المبتلَّة بالماءِ لخف مخصوص في موضع مخصوص، وفي زمن مخصوص. "الفقه الإسلامي وأدلته " لوهبة الزحيلي (1/472).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

المسح في اللغة هو إمرار اليد مُطلقًا، وفي الشرع إمْرارُ اليد المُبتلَّة على الخُفِّ، وبهذا يكون المعنى الشرعي أخصَّ من المعنى اللغوي، وبينهما العُموم والخصوص المُطلق.

الحكم التكليفي

حكم المسح على الخفين أو العمائم و الخمار - وهو منديل المرأة المُدَار حولَ رأسها - في الوضوء : 1- يجوز: لمن لبس أحد هذه الأشياء بعد الطهارة من الحدثين وتوفر الشروط، وهو أفضل من الغسل للابسه بغير قصد المسح. 2- يُكرَه: لمن لبس أحد هذه الأشياء؛ ليمسح عليها بعد الطهارة من الحدثين وتوفر الشروط. 3- يَحرُم: من لبس أحد هذه الأشياء بعد الطهارة من الحدثين وتوفر الشروط؛ في السفر للمعصية، كمن سافر ليزني أو ليشرب الخمر؛ لأن المسح رخصة للتسهيل، والرخص لا تكون في المحرمات. أما المسح على الجبيرة و لفائف الجرح: هو واجب في الوضوء والغسل حتى يزول العذر. انظر "كشاف القناع" للبهوتي (1 /110).

الوقت

توقيت المسح على الخفين أو العمائم و الخمار - وهو منديل المرأة المُدَار حول رأسها - في الوضوء : 1- يوم وليلة - أي: 24 ساعة- تبدأ المدة من أول حدث حصل بعد لبسها - مثاله: توضأ رجل ولبس ما يمسح عليه الساعة التاسعة صباحًا، ثم أحدث الساعة العاشرة صباحًا، فينتهي المسح اليوم الثاني الساعة العاشرة-: هذا للمقيم غير المسافر. 2- ثلاث أيام بلياليهن - 72 ساعة - تبدأ المدة من أول حدث حصل بعد لبسها - مثاله: توضأ رجل ولبس ما يمسح عليه الساعة التاسعة صباحًا، ثم أحدث الساعة العاشرة صباحًا، فينتهي المسح اليوم الثالث الساعة العاشرة-: هذا للمسافر. توقيت المسح على الجبيرة ولفائف الجرح: لا حدّ له، يمسح حتى يزول عذره في الحدث الأكبر والأصغر. انظر "الروض المربع" للبهوتي (1 /128).

الفضل

المسح على الخفين إذا توافرت شروطه و دواعيه رخصة يُحبُّ الله من العبد إتيانها : عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله قال: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ». أخرجه ابن حبان (2742).

الصور

1- الخفين: يمسح أكثر ظهر الخف من أصابع الرجل إلى الساق بباطن أصابعه، ومثله الجورب، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى. 2- العمامة: تمسح لفائف العمامة من الأعلى. 3- الخمار - المنديل -: يمسح جميع الرأس وهو خاص بالمرأة. 4- الجبيرة وما يغطى به الجرح: يمسح عليها إذا وضعها على طهارة. انظر "كشاف القناع" للبهوتي (1 /118).

الشروط

شروط المسح على الخفين: 1- أن يكون طاهرًا بأصله: فلا يصح المسح على جلد الخنزير. 2- أن يكون الخف يباح لبسه: فلا يصح المسح على المسروق. 3- أن يستر محل الفرض: ففي الخفين والجوربين يجب أن تغطى القدمين كاملتين التي تغسل في الوضوء، ولا بأس بربطه حتى يكون ساتراً. 4- أن لا يكون واسعًا لدرجة ظهور محل الفرض. 5- يثبت وحده: يعني لو لبسه أحد لم يحتج لربطه حتى لا تخرج قدمه. 6- أن لا يكون شفافاً يصف القدم. 7- أن يكون صالحاً للمشي في عرف الناس سواء في البيت أو الخارج. 8- أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة من الحدثين من الماء: فلا يصح أن يمسح عليهما من لبسهما على تيمم، ولا يصح من غسل إحدى رجليه ثم لبس الخف قبل غسل الأخرى ثم غسل الاخرى ولبس الخف. شروط المسح على العمامة: 1- أن يكون طاهراً بأصله: فلا يصح المسح على عمامة من جلد الخنزير أو الكلب. 2- أن تكون العمامة يباح لبسه: فلا يصح المسح على العمامة المسروق. 3- أن تستر المحل التي تستره في العادة: وهو أعلى الرأس، و لا يشترط ستر الأذنين ، ولا مقدم الرأس الذي تحته الجبهة، ولا جوانب الرأس. 4- أن لا يكون واسعاً لدرجة ظهور محل الفرض وهو أعلى الرأس. 5- أن لا يكون شفافاً يصف الرأس. 6- أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة من الحدثين من الماء: فلو توضأ فمسح رأسه ثم لبس العمامة قبل غسل القدمين لم يجز المسح؛ لأنه لم يتطهر طهارة كاملة. 7- أن تكون العمامة لرجل: فلا يصح أن تمسح المرأة على العمامة؛ لأنه تشبه بالرجال. 8- أن تكون محنكة - وهي التي يدار آخرها تحت الحنك، أو ذات ذؤابة - وهي التي لها طرف مرخى وراء الراس. شروط المسح على الخمار - وهو المنديل -: 1- أن يكون طاهراً بأصله: فلا يصح المسح على منديل من جلد الخنزير. 2- أن يكون الخمار يباح لبسه: فلا يصح المسح على المسروق. 3- أن يغطي الرأس كاملاً غير الوجهين. 4- أن لا يكون واسعاً لدرجة ظهور محل الفرض. 5- أن لا يكون شفافاً يصف القدم. 6- أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة من الحدثين من الماء: فلو توضأت فمسحت رأسها ثم لبست العمامة قبل غسل القدمين لم يجز المسح؛ لأنها لم تتطهر طهارة كاملة. 7- أن يكون الخمار لامرأة: فلا يصح أن يمسح الرجل على الخمار؛ لأنه تشبه بالنساء. شروط المسح على الجبيرة ولفائف الجروح في الحدث الأصغر والأكبر: 1- أن تلبس بعد الطهارة من الحدثين بالماء. 2- أن لا تتجاوز موضع الحاجة: وهو موضع الجرح أو الكسر، وما قرب منه؛ بحيث يحتاج إليه في شدها، فإن تعدى شدها محل الحاجة؛ نزعها، فإن خشي تلفاً أو ضرراً؛ تيمم مع المسح. انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (1 /64).

السنن

1- يسن أن يمسح الخفين بأطراف أصابعه على شكل خطوط. 2- يستحب مسح جوانب الأذنين ومقدم الرأس إذا مسح على العمامة. انظر "الفقه الحنبلي الميسر" لوهبة زحيلي (146/1).

المكروهات

1- يكره لبس الخفين لحاقن البراز أو البول، لأن الصلاة مكروهة مع هذه الصفة. 2- يكره الزيادة على مرة في المسح على الخفين أو غيرها من االممسوحات. انظر "الفقه الحنبلي الميسر" لوهبة زحيلي (146/1).

المبطلات

1- أحد نواقض الوضوء: ينتقض المسح يأي ناقض من نواقض الوضوء؛ لأنه جزء من الوضوء، فيتوضأ ويمسح إن بقيت المدة. 2- ما يوجب الغسل: إذا حدث ما يوجب الغسل كجنابة من الجماع، أو حيض أو نفاس فيبطل المسح. 3- ظهور جزء من محل الفرض: فإذا خرجت أصبع من الجورب بطل المسح والوضوء. 4- انقضاء المدة: وهي يوم وايلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر، فيبطل المسح والوضوء. 5- زوال العذر المبيح للمسح في الجبيرة واللفائف على الجرح: من انجبار كسر، وشفاء جرح. انظر "الروض المربع" للبهوتي (1 /136).

مسائل وفروع

إذا مسح المسافر ثم وصل إلى بلده قبل انتهاء المسح يمسح مدة مسح المقيم، فإذا كان مسح يومين ثم رجع لم يكمل المسح لأنه أقل مدة المقيم، وإذامسح أقل من يوم وليلة ثم وصل بلاده يكمل اليوم والليلة كأنه مقيم. انظر "الحواشي السابغات" للقعيمي (ص33).

مذاهب الفقهاء

في حكم المسح على الخفين ثلاثة أقوال مروية عن الصدر الأول: 1- جوازه على الإطلاق، وهو مذهب جمهور الأمصار. 2- جوازه في السفر دون الحضر. 3- منعه على الإطلاق. انظر "بداية المجتهد" لابن رشد (1 /25).

أحاديث عن مسح الخفين

المواد الدعوية