البحث

عبارات مقترحة:

الكبير

كلمة (كبير) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، وهي من الكِبَر الذي...

المصور

كلمة (المصور) في اللغة اسم فاعل من الفعل صوَّر ومضارعه يُصَوِّر،...

الحكيم

اسمُ (الحكيم) اسمٌ جليل من أسماء الله الحسنى، وكلمةُ (الحكيم) في...

زكاة النقدين

وهى: الذهب والفضة. وفيها: ربع العشر إذا بلغت نصابًا فنصاب الذهب بالمثاقيل: عشرون مثقالًا، وبالدنانير خمسة وعشرون، وسبعًا دينار، وتسع دينار. ونصاب الفضة: مائتا درهم، والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب، والمثقال: درهم، وثلاثة أسباع درهم. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ويخرج من أيهما شاء. ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة. وتجب في الحلي المحرم، وكذا في المباح المعد للكراء، أو النفقة إذا بلغ نصابًا وزنًا، ويخرج عن قيمته، إن زادت. وتحرم: تحلية المسجد بذهب أو فضة. ويباح للذكر الخاتم من الفضة، ولو زاد على مثقال، وجعله بخنصر يسار أفضل، وتباح قبيعة السيف فقط، ولو من ذهب، وحلية المنطقة، والجوشن، والخوذة، لا الركاب، واللجام، والدواة. ويباح للنساء: ما جرت عادتهن بلبسه، ولو زاد على ألف مثقال. وللرجل، والمرأة: التحلي بالجوهر، والياقوت، والزبرجد. وكره: تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس. ويستحب: بالعقيق. "دليل الطالب" لمرعي الكرمي.

المواد الدعوية