البحث

عبارات مقترحة:

الغفار

كلمة (غفّار) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (غَفَرَ يغْفِرُ)،...

الوكيل

كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...

النصير

كلمة (النصير) في اللغة (فعيل) بمعنى (فاعل) أي الناصر، ومعناه العون...

زكاة المعشرات

تجب: في كل مكيل مدخر من الحب، كالقمح، والشعير، والذرة، والحمص، والعدس، والباقلاء، والكرسنة، والسمسم، والدخن، والكراويا، والكزبرة، وبزر القطن، والكتان، والبطيخ، ونحوه ومن الثمر: كالتمر، والزبيب، واللوز، والفستق، والبندق، والسماق. ولا زكاة في عناب، وزيتون، وجوز، وتين، ومشمش، وتوت، ونبق، وزعرور ورمان. وإنما تجب فيما تجب بشرطين: الأول: أن يبلغ نصابًا، وقدره - بعد تصفية الحب وجفاف الثمر -: خمسة أوسق، وهي: ثلاثمائة صاع، وبالأرادب: ستة وربع، وبالرطل العراقي: ألف وستمائة، وبالقدسي مائتان وسبعة وخمسون وسبع رطل الثاني: أن يكون مالكًا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفى الثمر إذا بدا صلاحها. ويجب فيما يُسقَى بلا كلفة العشر، وفيما يُسقى بكلفة نصف العشر. ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر: يابسًا فلو خالف وأخرج رطبها لم يجزئه ووقع نفلًا. وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها، ويكفى واحد وشرط كونه مسلمًا، أمينًا، خبيرًا، وأجرته على رب الثمرة. ويجب عليه: بعث السعاة قربَ الوجوب لقبض زكاة المال لفعله ، ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، وهي ما فتحت عنوة، ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. وفي العسل العشر، ونصابه مائة وستون رطلًا عراقية. "دليل الطالب" لمرعي الكرمي.