البحث

عبارات مقترحة:

الظاهر

هو اسمُ فاعل من (الظهور)، وهو اسمٌ ذاتي من أسماء الربِّ تبارك...

المتين

كلمة (المتين) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل على وزن (فعيل) وهو...

العالم

كلمة (عالم) في اللغة اسم فاعل من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...

جدة هل تصلح ميقاتًا للقادمين إليها جوًا أو بحرًا

مدينة جدة لم تكن على عهد النبي مدينةً مأهولة وعامرة، وكان كثير من الناس يأتي لأداء المناسك عن طريق البر، وحتى الذين يأتون عن طريق البحر ربما نزلوا عن طريق ينبع أو عن طريق الشعيبة، وهذه كلها لا إشكال فيها، فالذي يأتي من ينبع يحرم من الجحفة، والذي يأتي من الشعيبة يحرم من يَلَمْلَمَ، أما في هذه الأزمنة فأكثر الحجاج يأتي عن طريق جدة، إما جوًّا أو بحرًا، فبالنسبة إلى هؤلاء هل نقول لهم إن جدة ميقات، بحيث إن الواحد منهم لا يحرم حتى يصل إلى جدة وينزل فيها ثم بعد ذلك يحرم، أم نقول إن الإحرام واجب عليهم قبل أن يصلوا إلى جدة؟

صورة المسألة

أكثر الحجاج في هذه الأزمنة يأتي عن طريق جدة، إما جوًا أو بحرًا، فبالنسبة إلى هؤلاء هل نقول لهم إن جدة ميقات، بحيث إن الواحد منهم لا يحرم حتى يصل إلى جدة وينزل فيها ثم بعد ذلك يحرم، أم نقول إن الإحرام واجب عليهم قبل أن يصلوا إلى جدة؟ انظر: " الفقه الميسر" الطيار- المطلق- الموسى (9 /152)

فتاوى أهل العلم المعاصرين

ابن باز
«س: بعضهم يفتي للقادم للحج بطريق الجو بأن يحرم من جدة وآخرون ينكرون ذلك فما هو وجه الصواب في هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين. ج: الواجب على جميع الحجاج جَوًّا وبحرًا وبرًّا أن يُحرِمُوا من الميقات الذي يمرون عليه برًّا أو يحاذونه جوًّا أو بحرًا؛ لقول النبي لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» الحديث متفق عليه [أخرجه البخاري (1524)، ومسلم (1181)]، أما جدة فليست ميقاتا للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين الحج ولا العمرة ثم أنشئوا الحج والعمرة منها» "مجموع فتاوى ابن باز" (17 /34) وقال: «جدة م يقات لأهلها، وميقات لمن وصل إليها ليس عنده نية لعمرة أو حج، ثم طرأ عليه العمرة أو الحج في جدة يحرم منها، وصل إلى جدة من أمريكا، من أوربا، من أفريقيا، من أي مكان ما عنده نية للعمرة أو الحج، جاء إلى جدة للتجارة أو لأسباب أخرى، ثم بعدما وصل أنشأ العمرة، أحب أن يعتمر أو أحب أن يحج في وقت الحج يحرم من جدة ولا شيء عليه. وإذا كان إنسان لا يوازن الميقات، إلا إذا وصل جدة جاء من بلد في حذائِه البحر، أو الجو ليست طائرته ولا سفينته تحاذي ميقاتًا إلا جدة ما يمر على ميقات، حتى يمر جدة هذا يحرم من جدة، إذا وُجِدَ، يقال: أن بعض الخارجين من السودان أنه إذا جاء من جهة الغرب رأسًا أنه لا يكون له ميقات إلا جدة، أنه لا يحاذي شيئًا إلا جدة. يقول بعض علماء السودان: إذا وُجِدَ إنسان خرج من ميناء في السودان، أو غيرها لا يحاذي ميقاتًا إلا جدة يكون إحرامه من جدة» "فتاوى نور على الدرب لابن باز" بعناية الشويعر (17 /183).
ابن عثيمين
«سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم الإحرام من جدة للقادم لغرض الحج أو العمرة؟ فأجاب- رحمه الله بقوله-: إذا كان قادماً من بلد يصل إلى جدة قبل أن يحاذي المواقيت مثل الذي يأتي من السودان رأساً فهذا يحرم من جدة؛ لأنه يصل إلى جدة قبل أن يحاذي رابغاً، وقبل أن يحاذي يلملم، وأما الذي يأتي من الشمال، أو من الجنوب، فإنه يحرم إذا حاذى الميقات، وكذلك الذي يأتي من الشرق، فمثلاً الذي يأتي من الرياض يحرم إذا حاذى قرن المنازل في الطائف، والذي يأتي من القصيم يحرم إذا حاذى ذا الحليفة، فليس أحد يحرم من جدة إلا الذين يأتون من الغرب رأسًا، ومثل العلماء لهم بأهل سواكن من السودان، وقالوا: هؤلاء يصلون إلى جدة قبل أن يحاذوا المواقيت». " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (21 /317).
اللجنة الدائمة
«جدة ليست ميقاتا لحج أو عمرة إلا للمستوطنين أو المقيمين بها، وكذا من وصل إليها لحاجة غير عازم على حج أو عمرة، ثم بدا له أن يحج أو يعتمر. أما من كان له ميقات قبلها كذي الحليفة بالنسبة لأهل المدينة وما وراءها، أو حاذاها برًّا أو جوًّا، وكالجحفة لأهلها ومن حاذاها برًّا أو بحرًا أو مر بها جوًّا، وكيلملم كذلك، فإنه يجب عليه أن يحرم من ميقاته أو مما يحاذيه جوًّا أو بحرًا أو برًّا». " فتاوى اللجنة الدائمة " (11 /130).

قرارات المجامع الفقهية

هيئة كبار العلماء
«المجلس يقرر بالإجماع ما يلي: 1 - أن الفتوى الصادرة الخاصة بجواز جعل جدة ميقاتا لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة؛ لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع سلف الأمة، ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بأقوالهم. 2 - لا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذى واحدًا منها جوًّا أو برًّا أو بحرًا أن يتجاوزه من غير إحرام، كما تشهد لذلك الأدلة، وكما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى، إذا كان يريد الحج أو العمرة». "فتاوى اللجنة الدائمة" (10 /97)، وانظر: قرار رقم (33) تاريخ 21 /10 /1399ه.
المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة
«الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين، نبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد ناقش في جلسته الثالثة صباح يوم الخميس الموافق 10/4/1402هـ. والمصادف 4/2/1982م موضوع (حكم الإحرام من جدة ، وما يتعرض له الكثير من الوافدين إلى مكة المكرمة للحج والعمرة عن طريق الجو والبحر)، لجهلهم عن محاذاة المواقيت التي وقتها النبي وأوجب الإحرام منها على أهلها، ومن مر عليها من غيرهم، ممن يريد الحج أو العمرة. وبعد التدارس واستعراض النصوص الشرعية الواردة في ذلك قرر المجلس ما يلي: أولاً: أن المواقيت التي وقتها النبي وأوجب الإحرام منها على أهلها، وعلى من مر عليها من غيرهم، ممن يريد الحج والعمرة هي: ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر عليها من غيرهم، وتسمى حاليًّا (أبيار علي). والجحفة وهي لأهل الشام ومصر والمغرب، ومن مر عليها من غيرهم، وتسمى حاليًّا (رابغ). وقرن المنازل، وهي لأهل نجد ومن مر عليها من غيرهم، وتسمى حاليًّا (وادي محرم) وتسمى أيضًا (السيل). وذات عرق، لأهل العراق، وخراسان، ومن مر عليها من غيرهم، وتسمى (الضريبة). ويلملم، لأهل اليمن ومن مر عليها من غيرهم. وقرر: أن الواجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا أقرب ميقات إليهم من هذه المواقيت الخمسة جوًّا أو بحرًا، فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلى المحاذاة، وجب عليهم أن يحتاطوا وأن يحرموا قبل ذلك بوقت يعتقدون أو يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة ومنعقد، ومع التحري والاحتياط، خوفًا من تجاوز الميقات بغير إحرام تزول الكراهة؛ لأنه لا كراهة في أداء الواجب، وقد نص أهل العلم في جميع المذاهب الأربعة على ما ذكرنا، واحتجوا على ذلك بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله في توقيت المواقيت للحجاج والعمار. واحتجوا أيضًا بما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، لما قال له أهل العراق: إن قرنًا جَورٌ عن طريقنا؟ قال لهم- رضي الله عنه: انظروا حذوَها من طريقكم. قالوا: ولأن الله سبحانه أوجب على عباده أن يتقوه ما استطاعوا، وهذا هو المستطاع في حق من لم يمر على نفس الميقات، إذا عُلم هذا فليس للحجاج والعمار الوافدين من طريق الجو والبحر ولا غيرهم أن يؤخروا الإحرام إلى وصولهم إلى جدة، لأن جدة ليست من المواقيت التي وقتها رسول الله ، وهكذا من لم يحمل معه ملابس الإحرام، فإنه ليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة، بل الواجب عليه أن يحرم في السراويل إذا كان ليس معه إزار، لقول النبي في الحديث الصحيح: "مَن لم يَجِدْ نَعْلَيْن فَلْيَلْبَسِ الخُفَّين، ومَن لم يجد إزارًا فليلبس السَّرَاوِيلَ". وعليه كشف رأسه، لأن النبي لما سئل عما يلبس المحرم قال: "لا يلبَسُ القميصَ ولا العمائمَ ولا السَّرَاويلاتِ ولا البرانسَ ولا الخفافَ إلا لمن لم يَجِدِ النَّعلين". الحديث متفق عليه. فلا يجوز أن يكون على رأس المحرم عمامة ولا قلنسوة ولا غيرهما مما يلبس على الرأس. وإذا كان لديه عمامة ساترة يمكنه أن يجعلها إزارًا اتَّزَر بها، ولم يجز له لبس السراويل، فإذا وصل إلى جدة وجب عليه أن يخلع السراويل ويستبدلها بإزار إذا قدر على ذلك، فإن لم يكن عليه سراويل، وليس لديه عمامة تصلح أن تكون إزارًا حين محاذاته للميقات في الطائرة أو الباخرة أو السفينة، جاز له أن يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه، فإذا وصل إلى جدة اشترى إزارًا وخلع القميص، وعليه عن لبسه القميص كفارة، وهي إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، هو مخير بين هذه الثلاثة، كما خير النبي كعب بن عجرة لما أذن له في حلق رأسه وهو محرم للمرض الذي أصابه. ثانيًا: يكلف المجلس الأمانة العامة للرابطة بالكتابة إلى شركات الطيران والبواخر لتنبيه الركاب قبل القرب من الميقات، بأنهم سيمرون على الميقات قبل مسافة ممكنة. ثالثًا: خالف عضو مجلس المجمع الفقهي الإسلامي معالي الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء في ذلك ، كما خالف فضيلة الشيخ أبو بكر محمود جومي عضو المجلس بالنسبة للقادمين من سواكن إلى جدة فقط. وعلى هذا جرى التوقيع. والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم» قرار رقم: 18 (2/5).

الخلاصة الفقهية

جدة لا تعد ميقاتًا إلا لمن أنشأ العمرة منها، أو من جاء من طريق البحر ولم يحاذي أحد المواقيت، أما غيرهم فلا يجوز لهم أن يحرموا من جدة، بل يجب عليهم أن يحرموا مما يمرون عليه أو يحاذونه من المواقيت سواء مرورًا عليه جوًّا أو برًّا أو بحرًا. انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (21 /317)، " تسهيل الفقه" للجبرين (8 /228)، "الفقه الميسر" الطيار - المطلق - الموسى (9 /152)، "فقه النوازل" للجيزاني (1 /557).