البحث

عبارات مقترحة:

المقتدر

كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...

الحي

كلمة (الحَيِّ) في اللغة صفةٌ مشبَّهة للموصوف بالحياة، وهي ضد...

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

حقوق التأليف والابتكار

من نوازل هذا العصر: مسألة الحقوق المعنوية، ومنها حق التأليف والابتكار، فهو هو حق يدافع عنه، ويملك، ويباع، ويعد من جملة الأموال؟ أغلب الفتاوى المعاصرة على أنه مال يملك، ويدافع عنه.

صورة المسألة

ما يكتبه الشخص من تأليفه، أو يبتكره، هل هو حق خاص له، يتملكه، ولا يجوز أخذه إلا بإذنه؟

قرارات المجامع الفقهية

مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 43 (5/5) بشأن الحقوق المعنوية «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409 هـ/10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988 م. بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها. ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً. ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها».
المجمع الفقهي الإسلامي
قرار رقم: 44 (4/9) بشأن حقوق التأليف للمؤلفين. «الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12رجب1406هـ إلى يوم السبت 19 رجب 1406هـ. قد نظر في موضوع حقوق التأليف لمؤلفي الكتب والبحوث والرسائل العلمية: هل هي حقوق ثابتة مملوكة لأصحابها؟ وهل يجوز شرعًا الاعتياض عنها والتعاقد مع الناشرين عليها؟ وهل يجوز لأحد غير المؤلف أن ينشر كتبه وبحوثه ويبيعها دون إذنه على أنها مباحة لكل أحد، أو لا يجوز؟ وعرض على المجلس التقارير والدراسات التي هيأها في هذا الشأن بعض أعضاء المجلس، وناقش المجلس أيضًا رأي بعض الباحثين المعاصرين من أن المؤلف ليس له حق مالي مشروع فيما يؤلفه أو ينشره من كتب علمية بحجة أن العلم لا يجوز شرعًا حجره عن الناس، بل يجب على العلماء بذله، ومن كتم علمًا ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار، فلكل من وصل إلى يده بطريق مشروع نسخة من كتاب لأحد المؤلفين، أن ينسخه كتابة، وأن ينشره ويتاجر بتمويل نشره وبيع نسخه كما يشاء وليس للمؤلف حق في منعه. ونظر المجلس في الرأي المقابل، وما نشر فيه عن حقوق الابتكار، وما يسمى الملكية الأدبية والملكية الصناعية، من أن كل مؤلف لكتاب، أو بحث، أو عمل فني، أو مخترع لآلة نافعة له الحق وحده في استثمار مؤلفه، أو اختراعه نشرًا، وإنتاجًا، وبيعًا، وأن يتنازل عنه لمن يشاء بعوض أو غيره وبالشروط التي يوافق عليها، وليس لأحد أن ينشر الكتاب المؤلف، أو البحث المكتوب بدون إذن صاحبه، ولا أن يقلد الاختراع ويتاجر به دون رضى مخترعه، وانتهى المجلس بعد المناقشة المستفيضة إلى القرار التالي: 1- أن الكتب، والبحوث، قبل ابتكار طرق النشر بالمطابع التي تخرج منه الآلاف المؤلفة من النسخ، حين لم يكن في الماضي وسيلة لنشر الكتاب إلا الاستنساخ باليد، وقد يقضي الناسخ سنوات في استنساخ كتاب كبير ليخرج منه نسخة واحدة كان الناسخ إذ ذاك يخدم العالم المؤلف، حينما ينسخ بقلمه نسخة أو عدة نسخ، لولاها لبقي الكتاب على نسخة المؤلف الأصلية معرضًا للضياع الأبدي إذا تلفت النسخة الأصلية، فلم يكن نسخ الكتاب عدوانًا على المؤلف واستثمارًا من الناسخ لجهود غيره وعلمه، بل بالعكس كان خدمة له وشهرة لعلمه وجهوده. 2- أما بعد ظهور المطابع، فقد أصبح الأمر معكوسًا تمامًا، فقد يقضي المؤلف معظم عمره في تأليف كتاب نافع، وينشره ليبيعه، فيأخذ شخص آخر نسخة منه فينشرها بالوسائل الحديثة طبعًا أو تصويرًا، ويبيعه مزاحمًا مؤلفه ومنافسًا له، أو يوزعه مجانًا ليكسب بتوزيعه شهرة، فيضيع تعب المؤلف وجهوده، ومثل ذلك يقال في المخترع. وهذا مما يثبط همم ذوي العلم والذكاء في التأليف والاختراع حيث يرون أن جهودهم سينهبها سواهم متى ظهرت ونزلت. الميدان، ويتاجر بها منافسًا لهم من لم يبذل شيئًا مما بذلوه هم في التأليف أو الابتكار. فقد تغير الوضع بتغير الزمن وظهور المستجدات فيه، مما له التأثير الأساسي بين ما كان وما صار، مما يوجب نظرًا جديدًا يحفظ لكل ذي جهد جهده وحقه. فيجب أن يعتبر للمؤلف والمخترع حق فيما ألف أو ابتكر، وهذا الحق هو ملك له شرعًا، لا يجوز لأحد أن يسطو عليه دون إذنه، وذلك بشرط أن يكون الكتاب أو البحث ليس فيه دعوة إلى منكر شرعًا، أو بدعة أو أي ضلالة تنافي شريعة الإسلام، وإلا فإنه حينئذ يجب إتلافه ولا يجوز نشره. وكذلك ليس للناشر الذي يتفق معه المؤلف ولا لغيره تعديل شيء من مضمون الكتاب أو تغيير شيء دون موافقة المؤلف، وهذا الحق يورث عن صاحبه ويتقيد بما تقيده به المعاهدات الدولية والنظم والأعراف التي لا تخالف الشريعة، والتي تنظم هذا الحق وتحدده بعد وفاة صاحبه تنظيمًا وجمعًا بين حقه الخاص والحق العام، لأن كل مؤلف أو مخترع يستعين بأفكار ونتاج من سبقوه ولو في المعلومات العامة، والوسائل القائمة قبله. أما المؤلف أو المخترع الذي يكون مستأجرًا من إحدى دور النشر ليؤلف لها كتابًا، أو من إحدى المؤسسات ليخترع لها شيئًا لغاية ما، فإن ما ينتجه يكون من حق الجهة المستأجرة له، ويتبع في حقه الشروط المتفق عليها بينهما مما تقبله قواعد التعاقد».

الآراء والاتجاهات

حقل نصي طويل

اتجه الفقهاء المعاصرون في شأن حقوق التأليف والابتكار إلى اتجاهين: الأول: أنّ حقوق التأليف والابتكار ليس لها قيمة مالية، ولا يجوز الاعتياض عنها، ومن ثم من أراد أخذها فلا يمنع شرعًا، وممن اختار هذا القول: بكر أبو زيد. الثاني: أن حقوق التأليف والابتكار لها قيمة مالية، يجوز الاعتياض عنها، ولا يجوز أخذها إلا بإذن صاحبها، واختار هذا أغلب المعاصرين، وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي، والمجمع الفقهي الإسلامي. انظر: "فقه النوازل" بكر أبو زيد (2 /126)، " المعاملات المالية" للديبان (1 /188).

الخلاصة الفقهية

الحقوق المعنوية لها قيمة مالية، فللمؤلف والمخترع حق فيما ألف أو ابتكر، وهو ملك له شرعًا، لا يجوز لأحد أن يسطو عليه دون إذنه، وذلك بشرط ألا يحتوي الكتاب على مُنكَرٍ شرعًا، وألا يكون المؤلفُ أو المخترعُ مُستَأجَرًا. انظر: "فقه النوازل" للجيزاني (2 /1110) "موسوعة الفقه الإسلامي" للتويجري (3 /445)، " المعاملات المالية" للديبان (1 /201).