البحث

عبارات مقترحة:

المولى

كلمة (المولى) في اللغة اسم مكان على وزن (مَفْعَل) أي محل الولاية...

الوتر

كلمة (الوِتر) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، ومعناها الفرد،...

الرحمن

هذا تعريف باسم الله (الرحمن)، وفيه معناه في اللغة والاصطلاح،...

بدل الخلو

من المسائل التي كثر فعلها في الوقت المعاصر، ما يسمى ببدل الخلو أو نقل القدم أو خلو الرجل، فما حكمها؟

التعريف

التعريف لغة

الخلو: يدل على تعري الشيء من الشيء، يقال: خلا الشيء يخلو خلوا. وخَلَوْتُ به خَلْوَةً وخَلاءً. وخَلَوْتُ إليه، إذا اجتمعتَ معه في خَلْوَةٍ، وخلت الديار من أهلها: إذا رحلوا عنها، ولم يبق فيها أحد. انظر: "الصحاح" للجوهري (6 /2330)، "مقاييس اللغة" لابن فارس (2 /204).

التعريف اصطلاحًا

أن يقوم شخص بدفع مبلغ من المال لآخر مقابل تنازل المنتفع بالعقار عن حقه في الانتفاع به. " موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة في المعاملات المالية" (ص: 44).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

التضمن، فالمعنى الاصطلاحي فيه معنى التعرية، فالمستأجر الأول يخلي المكان للمستأجر الثاني.

صورة المسألة

ما حكم أن يقوم المستأجر الأول بالتنازل عن حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة لشخص آخر مقابل مبلغ من المال؟

فتاوى أهل العلم المعاصرين

الألباني
«نحن نُفَصِّل في مسألة الخلو التفصيل التالي: أنت في بيتك، يأتي إنسان ويعرض عليك أن تُخلي له بيتك؛ لأنه هو بحاجة إليه، وأنت في الوقت نفسه بحاجة إليه، فتتحاوران، وتتفقان على شيء، يعطيك ما اتفقت عليه وتخلي له الدار، فهذا جائز مقابل أنك نفعته بشيء كنت أنت تنتفع به. أما الذي لا يجوز، فهو الذي يقع في كثير من البلاد، أن المرتفق بالمكان والمستفيد منه، قد قضى وطره منه، فهو يريد أن يخرج إلى مكان آخر إما ملكًا وإما استئجارًا، فيُعْلِن أن هذا المكان الذي كان يرتفق به هو مُعَدّ للتسليم، وربما يكون قد خرج ووضع لافتة، فيأتي الشخص والزبون فيتفق معه على شيء، فهذا الاتفاق لا يجوز؛ لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل، ذاك المكان فارغ، وهو إذا استأجره من المالك، سواء كان المالك هو الذي كان ساكناً فيه أو غيره، فالأجرة هي التي تُخَوِّله الانتفاع بذلك المكان، فما بال هذا المال الذي يُعْطَى علاوة على الأجرة، هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه في القرآن الكريم، هذا التفصيل الذي ندين الله به» "جامع تراث العلامة الألباني في الفقه" آل نعمان (13 /128)
اللجنة الدائمة
«إذا استأجر إنسان بيتًا أو شقة أو معرضًا مثلًا مدة، وبقي له منها زمن، جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة بقليل أو كثير، دون غبن، أما إن كانت مدة إجارته قد انتهت فليس له أن يؤجر ذلك البيت أو الشقة أو المعرض -مثلًا- أحدًا إلا برضا المالك، وإلا كان ما أخذه من الأجرة مُحرَّمًا، سواء كان قليلًا أم كثيرًا؛ لأن منافع البيت بعد انتهاء مدة الإجارة حق لمالك العين. فتصرف غيره فيها بغير رضاه اعتداء على حقه، فكان ممنوعًا: وكان الكسب من ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، لكن إذا كان المستأجر للمحل له مال في المحل من فرش أو ديكورات أو مكيفات أو إنارة، ونحو ذلك فلا مانع أن يتفق المالك أو المستأجر الجديد مع مالكها على ثمن معلوم لتلك الأموال، ولا يسمى هذا نقل قدم، وإنما هو بيع لتلك الأشياء التي يملكها المستأجر، وإن لم يرغب المالك أو المستأجر الجديد شراءها فعلى صاحبها أن ينقلها لانتهاء مدة إجارته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم». " فتاوى اللجنة الدائمة" 1 (15 /92).
صالح الفوزان
«سؤال: استأجر والدي قطعة أرض لزراعتها وبعد مضى عشرين عامًا يطلب أصحابها من المستأجر شراء الأرض، فلم يستطع شراءها، فقام المالكون ببيعها لغيره بمبلغ يعادل نصف ثمنها حين ذاك، لأنها مؤجرة فأخذها المشتري على أن له نصفها، فهل يجوز للمستأجر أن يأخذ هذا النصف، أو يأخذ خلو رجل؛ ويتركها أفيدونا أفادكم الله. الجواب: المستأجر ليس له استحقاق في هذه الأرض إلا مدة الإجارة، فله حق فيه، إن شاء استمر في استنفاذها والانتفاع بالأرض إلى أن تنتهي مدة الإجارة، وإن شاء تنازل عنها على عوض يصطلح عليه مع الطرف الآخر، فليس للمستأجر إلا بقية المدة التي استأجر الأرض فيها، إن شاء استوفاها بنفسه أو بنائبه، وإن شاء تصالح مع صاحب الأرض، أو مشتري الأرض، وعوضه عنها وتنازل عن بقية المدة، أما أن يصبح شريكًا لصاحب الأرض بموجب الإجارة، فهذا غير سليم» "مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان" (2 /517).

قرارات المجامع الفقهية

مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 31 (6/4) بشأن بدل الخلو «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير)1988م، بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص بدل الخلو وبناء عليه، قرر ما يلي : أولاً: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي : 1- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد. 2- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها. 3- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها. 4- أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول، قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها. ثانياً: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدورية - وهو ما يسمى في بعض البلاد خلواً-، فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة. ثالثاً: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك. أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد، صراحة أو ضمناً، عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر. رابعاً: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد، في أثناء مدة الإجارة، على التنازل عن بقية مدة العقد، لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية. على أنه في الإجارات الطويلة المدة، خلافاً لنص عقد الإجارة طبقاً لما تسوغه بعض القوانين، لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك : أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين».

الخلاصة الفقهية

بدل الخلو جائز شرعًا إذا كان مقابل أن يتنازل المستأجر عن حقه في المنفعة بقية مدة العقد، سواء للمالك أو لمستأجر جديد بشرط مراعاة مقتضى العقد بين المالك والمستأجر الأول. " فقه النوازل" للجيزاني (2 /1113)، وانظر: موسوعة الفقه الإسلامي (3 /538)، " موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة في المعاملات المالية" (ص: 44).