البحث

عبارات مقترحة:

المعطي

كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...

الملك

كلمة (المَلِك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعِل) وهي مشتقة من...

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

بيع الاسم التجاري والعلامة التجارية ونحو ذلك

التعريف

التعريف لغة

الاسم: يطلق على علامة الشيء، يقال: اسْمُ الشيءِ وسَمُه وسِمُه وسُمُه وسَماهُ: علامَتُه، وهو مشتق من السمو؛ لأنّه تنويهٌ ورفعةٌ. انظر: "الصحاح" للجوهري (6 /2383) "لسان العرب" لابن منظور (14 /401). العلامة: مشتقة من (علم)، وأصل معناه يدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره. انظر: "مقاييس اللغة" لابن فارس (4 /109).

التعريف اصطلاحًا

الاسم التجاري: تسمية يستخدمها التاجر علامة تُميّز منشأته التجارية عن نظائرها. العلامة التجارية: إشارة مادية يضعها التاجر أو المنتج على سلعة ليسهل تمييزها عن السلع الأخرى من ذات الصنف، كوضع اسم أو رموز أو شعار وغير ذلك. والفرق بينهما: أن الاسم التجاري يميز المنشأة التجارية ذاتها عن نظائرها، وأما العلامة التجارية يستخدم لتمييز البضائع والمنتجات. انظر: "المعاملات المالية" للدبيان (1 /175).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

العموم والخصوص، فاللغوي يشمل كل ما يميّز شيئًا عن نظيره، وفي الاصطلاح تمييز مخصوص لتاجر أو منشأة تجارية ما.

صورة المسألة

هل يعتبر هذا الاسم التجاري أو العلامة التجارية مالاً يمكن بيعه، والمعاوضة عليه إذا لم يصاحبه التزام من البائع بنقل الخبرة أو الكشف عن أسرار الصنعة، وإنما كان البيع للاسم التجاري فقط؟

التكييف الفقهي للمسألة

المسألة مبينة على مسألة دخول المنافع والحقوق في مسمى المال، فهل تعد المنفعة مالًا، له أحكام الأموال؟ فمن رأى أن المنفعة مال يتقوم قال بجواز بيع الاسم التجاري ونحوه، ومن لا يرى المنفعة مالًا منع من ذلك. انظر: " المعاملات المالية أصالة ومعاصرة" للديبان (1 /177).

فتاوى أهل العلم المعاصرين

خالد المشيقح
«بيع مثل هذه الأسماء التجارية، -يظهر لي- أنه جائز، بشرط ألا يتضمن ذلك تدليساً وغرراً بالنسبة للمستهلك، وأما الجواز فإن الأصل في المعاملات الحل، وأما التدليس والغرر فإن كلاً منهما مذموم شرعاً ويندرجا تحت الغش؛ وقد قال النبي : «من غش فليس منا» أخرجه مسلم (101). والله أعلم» "مجموع فتاوى الشيخ خالد المشيقح نسخة الشاملة" (2 /73).

قرارات المجامع الفقهية

مجمع الفقه الإسلامي
«إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ، قرر ما يلي : أولاً: الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها. ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بِعِوَض مالي ، إذا انتقى الغرر والتدليس والغش ، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً. ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها»

الآراء والاتجاهات

حقل نصي طويل

القول الأول: لا يعتبر مالًا، ولا يجوز أخذ العوض عليه، باعتبار عدم دخول المنافع في مسمى الأموال. القول الثاني: يعتبر مالًا، ويجوز المعاوضة عليه؛ لأنه منفعة والمنافع تندرج في مسمى الأموال، وهو مذهب عامة المعاصرين. انظر: "المعاملات المالية" محمَّد شبير (ص: 55)، قرار مجمع الفقه الإِسلامي قرار رقم: 43 (5/5)، "المعاملات المالية" للديبان (1 /179).

الخلاصة الفقهية

الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، حق خاص لأصحابه، وله قيمة مالية معتبرة، فلا يجوز الاعتداء عليه، أو التصرف فيه إلا بإذن أهله، ويجوز نقل أيّ منها بعوض مالي يُدفع لأصحابها إذا انتفى الغرر والتدليس والغش. انظر: "موسوعة الفقه الإسلامي" للتويجري (3 /445)، "الفقه الميسر" الطيار- المطلق - الموسى (10 /13)، " الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيلي (10 /7961).