البحث

عبارات مقترحة:

الرزاق

كلمة (الرزاق) في اللغة صيغة مبالغة من الرزق على وزن (فعّال)، تدل...

المليك

كلمة (المَليك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعيل) بمعنى (فاعل)...

الآخر

(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

الجناية

جعل الشّارع للإنسان حرمة عظيمة، فلا يجوز الاعتداء عليه، وقد رتبت الشريعة على الجانيّ أحكامًا تحفظ بها المجتمع وبيضة الدين وتأخذ بها الحقوق بالعدل، ليطمئنَّ كلُّ أفراد المجتمع المسلم.

التعريف

التعريف لغة

الجناية: مصدر الفعل جنى، ومعناها: الذَّنب والجرم والجريرة، يقال: جنى فلان جنايةً، أي: جرَّ جريرةً أي ذنباً وجرماً على نفسه، أو على قومه. انظر "مقاييس اللغة " لابن فارس (1 /482)، " الصحاح " للجوهري (6 /2305).

التعريف اصطلاحًا

الجناية: التعدّي على أحد بجريمة تكون عقوبتها في نفس المتعدّي، أو بالأخذ من ماله. انظر "الملخص الفقهي " للفوزان (2 /461).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الجناية في اللغة العدوان مطلقاً، وفي الاصطلاح العدوان على النفس أو المال، وبهذا يكون المعنى الاصطلاحي أخص وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

يحرم التعدّي على نفس مسلمة، أو من أهل الذمة بغير حق. انظر "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى " للرحيباني (6 /3).

الصور

صور القتل العمد تسع: 1- أن يجرحه بما له نفوذ في البدن، أي: بما يدخل في البدن ويقطع الجلد واللحم. 2- أو يضربه بحجر كبير؛ لأن الضرب بالحجر الكبير في أي موضع من الجسد يغلب على الظن الموت به. 3- أو يلقيه في حفرة مع أسد أو مربوطاً في الفضاء ومعه أسد. 4- أو يلقيه في نار تحرقه، أو ماء يغرقه، ولا يمكنه التخلص منهما، فيموت بسبب ذلك. 5- أو يخنقه بحبل أو غيره. 6- أو يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت جوعاً أو عطشاً. 7- أو يسممه بسمّ يقتل غالباً. 8- أو يقتله بسحر يقتل غالباً. 9- أو يشهد عليه رجلان أنه ارتد، فيقتل بسبب ذلك، ثم يعودان ويقولان: تعمّدنا قتله. 10- أو يحكم عليه القاضي بالقصاص ظلماً، ثم يقول: تعمدت قتله. 2- إتلاف عضو: مثل قطع اليد، أو عور عين. 3- الجرح: مثل الطعن، والشرط. 4- كسر العظام. انظر "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل " للحجاوي (4 /162).

الأقسام

- أقسام القتل: 1- المتعمد: أن يقصد الجاني شخص معصوم الدم، فيقتله بآلة تقتل عادةً، مثل السكين. - يترتب على القتل العمد: 1- الإثم؛ لأنه محرم، 2- القصاص -، والقصاص. 3- والدية فيه مغلظة وواجبة في مال الجاني. 5- والحرمان من الميراث إن كان القاتل يرث المقتول. أما الكفارة فلا تجب في القتل العمد. 2- شبه المتعمد: أن يقصد الجاني فعلاً لا يقتل غالباً، ولم يجرحه بالآلة، مثل شخص ضرب شخصاً بسوط أو عصا فمات بسبب ذلك. - يترتب على شبه العمد: 1- الإثم. 2- والكفارة تخرج مال الجاني. 3- والدية المغلظة على عاقلته. 5- وحرمانه من الميراث؛ إن كان القاتل يرث المقتول. 3- القتل الخطأ، وهو قسمان: 1- الخطأ في الفعل: وهو أن يفعل القاتل فعلاً يجوز له فعله، مثل رمْي الصيد، أو هدفٍ، فيصيبَ آدميًّا معصوماً لم يقصد إصابته، أو ينقلب وهو نائم على إنسان فيموت. 2- الخطأ في القصد: مثل من أراد قطع لحمٍ، فسقطت منه السكين على إنسان فقتلته، أو يكون القاتل صغيراً أو مجنوناً. - يترتب على القتل الخطأ: 1- الكفارة في مال القاتل. 2- والدية على عاقلته. 3- وحرمان القاتل من الميراث إن كان القاتل يرث المقتول. - الاعتداء بحيث لا يقتل، ينقسم لقسمين: 1- الاعتداء في الأطراف: بأن يقطع يده أو رجله، أو غيرها، أو أتلف عينه، أو أنفه، أو انعمى بسببه. 2- في الجروح. فيجوز للمعتدى عليه في هذين الحالين أن يقتص من المعتدي إذا توفرت الشروط. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب " للتغلبي (2 /312).

الأركان

1- الجاني: وهو المعتدي الذي قتل أو جرح أو قطع. 2- المجني عليه: وهو المعتدى عليه. 3- الجناية: مثل القتل أو القطع أو الجرح. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع " لابن عثيمين (14 /5).

الشروط

شروط القتل العمد ثلاثة: 1- أن يقصد الجاني القتل. 2- وأن يعلم القاتل أن المقصود آدميٌ، وأنه معصوم الدم. 3- وأن تكون الآلة صالحة للقتل عادة مثل السكين والبارود، حادة كانت أو لا. - إذا قتل مجموعةٌ شخصاً، فإنهم يقتلون جميعاً بشرط: 1- أن يصلح فعل كل واحد من الأشخاص للقتل ما لم يتقفوا، فإن اتفقوا على قتله؛ قُتلوا كلهم، ولو لم يصلح فعل واحد منهم للقتل على حدة. 2- وأن لا يكون أحدهم فعل ما لا تبقى معه الحياة، مثل أن يخرج أحدهم أمعاءه ثم يذبحه الآخر، فالقصاص إذَن على الأول وحده. شروط وجوب القصاص: 1- أن يكون القاتل بالغاً عاقلاً، قصد الفعل. 2- أن يكون المقتول معصوماً، و المعصومين أربعة: المسلم، والذمي، والمعاهَد، والمستأمَن. 3- أن يتكافأ القاتل والمقتول في الدين، بأن لا يكون دين القاتل أفضل من المقتول، فإذا قتل مسلماً كافراً؛ لم يكن لأولياء المقتول إلا الدية. 4- ألا يكون القاتل أب المقتول. شروط إيقاع القصاص بالقاتل: 1- أن يكون مستحقِّي القصاص بالغين عاقلين - وهم: ورثة المعتدى عليه حتى الزوجين -، فإن كان المستحق صغيراً أو مجنوناً انتُظر حتى يبلغ الصغير، ويعقل المجنون. 2- اتفاق جميع مستحقي القصاص على إيقاع القصاص بالقاتل، فلو عفا أحدهم سقط القصاص، ويكون لبقية ورثة الدم حقهم من الدية. 3- أن لا يكون في القصاص اعتداء على غير القاتل، فلو كان القاتل أنثى حامل، لم تُقتل حتى تلد الولد وتسقيه اللِّبأ: وهو: أول اللبن عند الولادة. - شروط للقصاص في الاعتداء على الأطراف: 1- المماثلة في: - الاسم، كاليد أو الرجل. - والموضع، كاليمنى أو اليسرى، فتقطع اليد اليمنى باليد اليمنى، وهكذا. 2- الأمن من الظلم، فيشترط للقصاص في الأطراف: أن نأمن من الزيادة على ما فعله الجاني بالمجني عليه، ولا يكون الأمنُ إلا بأن يكون القطعُ من مفصل، أو يكون للقطع حد ينتهي إليه، فإن لم يُؤمن الظلم فلا قصاص، كما لو قطع الجاني نصف ساق المجني عليه، فلا قصاص؛ لأنه لو اقتُص منه ربما أُخذ أكثر من الذي قطعه الجاني، فليس له إلا الدية. 3- الاستواء في الصحة والكمال: أما الاستواء في الصحة فبوجود المنفعة في العضو، وأما في الكمال فبأن تكون عين العضو مكتملة، فلا تؤخذ يد صحيحة بيد مشلولة، ولا يد كاملة الأصابع بيد ناقصة الأصابع، فليس له إلا الدية. 4- أن تكون الجناية عمداً، فلا قصاص في والخطأ. - يشترط للقصاص في الجروح: 1- أن تكون الجناية بالجرح عمدًا، أما الخطأ فلا قصاص فيه. 2- وأن ينتهي الجاني في جرحه للمجني عليه إلى العظم، وإلا فلا قصاص، فلو جرحه في فخذه، ووصل الجرح إلى العظم جاز القصاص؛ لإمكان القصاص بلا ظلم ولا زيادة لانتهائه إلى العظم، وإن لم يصل الجرح إلى العظم فلا قصاص؛ لاحتمال أن يُجرح الجاني جرحاً أزيد من جرحه للمجني عليه، وحينئذ ففيه الأرش - وهو قريب من الدية-. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات " للقعيمي (ص680).

مسائل متعلقة

موانع تمنع من القصاص

1- يمنع القصاص من القاتل إذا كان أباً للمقتول. 2- يمنع من القصاص أن يكون بالخطأ. 3- يمنع من القصاص في الجروح إذا لم يصل الجرح للعظم، لأن الزيادة في غير هذه الحالة لا تؤمن. 4- يمنع من القصاص في الأطراف أن يكون الجزء المقابل غير صحيح، مثل أن يكون العضو مكتملة، فلا تؤخذ يد صحيحة بيد مشلولة، ولا يد كاملة الأصابع بيد ناقصة الأصابع، فليس له إلا الدية. انظر "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (3 /265).

حكم من أمر بقتل شخص معين

- من أمَر أحداً بقتل شخص معيّن فقتله، فله أحوال: 1- إما أن يكون المأمور بالغاً عاقلاً: فالقصاص والدية على الآمر والمأمور. 2- و إما أن لا يكون المأمور بالغاً عاقلاً مثل الصغير والمجنون: فالقصاص ، فالقصاص على الآمر وحده. - إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما، لأنه أب للمقتول مثلاً؛ فالقصاص يكون على الشريك للأب في قتل ولده، لأنه شارك في القتل العمد العدوان. انظر "الروض المربع " للبهوتي (3 /319).

مذاهب الفقهاء

- أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حقٍ، وأجمعوا على القصاص في القتل العمد، وأن المسلم الحر يقاد بالمسلم مهما تفاوتا، والجمهور على أن القتل يقسم إلى ثلاثة أقسام: العمد وشبهه والخطأ، وعند مالكٍ إما العمد أو الخطأ ويروى عنه كالجمهور. والجمهور على أن الدية على العاقلة في شبه العمد وعند ابن شبرمة أنه على الجاني فقط. وفي الجملة فإن أمور الجنايات والقصاص فيها من الأمور التي قلَّ الخلاف فيها. "المغني " (8 /259، 260، 268، 269)

أحاديث عن الجناية