البحث

عبارات مقترحة:

المصور

كلمة (المصور) في اللغة اسم فاعل من الفعل صوَّر ومضارعه يُصَوِّر،...

الجواد

كلمة (الجواد) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعال) وهو الكريم...

الحفيظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحفيظ) اسمٌ...

القسامة

القسامة هي ممَّا يعملُ بهِ العربُ في الجاهليَّة، فجاء الإسلام وأقرها وهَذَّبَها وجعلَ لها شُروطاً، فهي لا تكون في أموالٍ أو عروضٍ أو غيرها، وإنما تكون في القتل والدماء، فيقسم أهل الميّت أنَّ فلانًا قتله.

التعريف

التعريف لغة

القَسامَةُ: الجماعة يُقسِمون على الشَّيء، وأصل الإقسام: الحلف واليمين، يقال: أقسم يُقسم إِقسامًا وقسامةً، أي: حلف يمينًا، وتأتي بمعنى الأيمان تقسم على أهل المقتول، وكلُّ يمينٍ من أحدهم فهي قسامة، كقَولِهم: قتل فلان بالقسامة، أي: باليمين، وقد تأتي بمعنى: الهُدنَةُ والحُسنُ والجَمالُ. انظر "مقاييس اللغة " لابن فارس (5 /86)، " لسان العرب " لابن منظور (12 /480).

التعريف اصطلاحًا

القسامة: وهي أيمان مكررة من أقارب المقتول على أن فلاناً معيّناً قتله. انظر "الملخص الفقهي " للفوزان (2 /515).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

أُخِذَ المَعنى الاصطلاحيّ مِن المَعنى اللُّغوي لأنَّ الأَيمان تُقسم على أهل المقتول، وهذا هو معنى القسامة في اللغة فهي من التقسيم والتّوزيع.

الحكم التكليفي

- تجوز القسامة لأهل المقتول في ادّعاء أنَّ فُلانًا قتله. انظر "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل " للحجاوي (4 /238).

الصور

- أن يدخل شخص في حي من الأحياء فيقتل فيه، فيقوم ورثته باتهام شخص معين، فيؤمرون أن يحلفوا خمسين يميناً أنه هو القاتل، فإن فعلوا استحقوا القصاص على الذي عيّنوه، وإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه يمينًا واحدة وبرِء من التهمة. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات " للقعيمي (703).

الأركان

1- ورثة المقتول. 2- المدّعى عليه أنه قتل. 3- القسم: يقسم الورثة خمسين يمين أنه قتله. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع " لابن عثيمين (14 /192).

الشروط

1- اللوث، وهي العداوة الظاهرة بين القاتل والمقتول. 2- أن يكون القاتل بالغاً عاقلاً؛ لتصح الدعوى. 3- أن يكون المتهم يالقتل يمكن أن يقتل، فإذا كان مشلولاً لم تصح الدعوى. 4- وصف القتل في الدعوى، مثل أن يقول: جرحه بسيف ونحوه في محل كذا من بدنه، أو خنقه ونحوه. 5- أن يطلب القسامة جميع الورثة. 6- اتفاق الورثة على الدعوى تصريحاً، فلا يكفي عدم تكذيب بعضهم بعضاً. 7- اتفاقهم على دعوى القتل، فإن أنكر بعضهم فلا قسامة. 8- اتفاقهم على القاتل، فلو قال: بعضهم قتله زيد، وبعضهم: عمرو، فلا قسامة. 9- أن يكون الورثة فيهم ذكور مكلفون. 10- أن تكون الدعوى على واحد معين، فلو قالوا قتله هذا مع آخر، أو قتله أحدهما فلا قسامة. انظر "حاشية الروض المربع " لابن قاسم (7 /293).

المبطلات

1- أن يكون المتهم بالقتل لا يستطيع القتل، مثل المشلول. 2- أن ينكر بعض الورثة دعوى القتل. 3- أن يختلف الورثة في تعيين القاتل. 4- أن تكون الدعوى على واحد فقط. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع " للبهوتي (6 /71).

الصيغة

صيغة اليمين في القسامة أن يقول: - والله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لقد قتل فلان بن فلان الفلاني - ويشير إليه - فلاناً ابني أو أخي أو نحوه منفرداً بقتله، ما شاركه غيره عمداً أو شبه عمد أو خطأ بسيف أو بما يقتل غالباً، ونحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى. انظر "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى " للرحيباني (6 /156).

مسائل متعلقة

- إن ادعى الورثة ولم يحلفوا ونكلوا عنه: 1- طولب المدّعى عليه بحلف خمسين يمين، فإن حلف برئت ذمته. 2- فإن نكل المدّعى عليه عن شيء من الخمسين يميناً، ولم يحلف؛ وجبت عليه الدية. 3- وإذا حلف ولم يصدقوه ورثة المقتول؛ فدى القاضي القتيلَ من بيت المال وأطلق المدعى عليه. انظر "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (3 /333).

مذاهب الفقهاء

اختلف العلماء في مسائل القسامة نبينها إن شاء الله: 1- وجوب الحكم بالقسامة: الجمهور على وجوب الحكم بها وقال سالم بن عبد الله وأبو قلابة وعمر بن عبد العزيز وابن علية لا يجوز الحكم بها، وأما من قالوا بوحوب العمل بها فاختلفوا على ما يأتي: أ- قال مالك وأحمد: يستحق بها الدم في العمد، والدية في الخطأ. ب- قال الشافعي والثوري وجماعة: تستحق بها الدية فقط. ج- قال بعض الكوفيين: لا يستحق بها إلا دفع الدعوى، على الأصل في أن اليمين إنما تجب على المدعى عليه. د- قال بعضهم: بل يحلف المدعى عليه، ويغرم الدية. فعلى هذا إنما يستحق منها دفع القود فقط. 2- من قال بالعمل بالقسامة اختلفوا فيمن يبدأ بها على قولين: أ- قال الشافعي وأحمد، وداود بن علي وغيرهم: يبدأ المدعون. ب- ق ال فقهاء الكوفة والبصرة وكثير من أهل المدينة: بل يبدأ المدعى عليهم بالأيمان. 3- من قال بالقسامة أجمعوا على أنه لا يجب العمل بها، إلا بالشبهة، واختلفوا في هذه الشبهة على أقوال: أ- فعند الشافعي أن الشبهة هي أن يوجد القتيل في أرض قومٍ بينهم وبين أهله عداوةٍ، أو أن يوجد قتيلٌ في دار قومٍ أو أن يوجد القتيل وبجانبه رجلٌ عليه دم، وما أشبه ذلك. ب- الشبهة عند مالك قريبة مما عند الشافعي، وقال إذا وجد رجلٌ عدلٌ واحدٌ يشهد فهي شبهة. ج- قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن إذا وجد قتيل في محلة قوم، وبه أثر - وجبت القسامة على أهل المحلة. انظر "بداية المجتهد " لابن رشد الحفيد (4 /210- 214).