البحث

عبارات مقترحة:

الفتاح

كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...

البارئ

(البارئ): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (البَرْءِ)، وهو...

القهار

كلمة (القهّار) في اللغة صيغة مبالغة من القهر، ومعناه الإجبار،...

الدية

أوجب الشّارعُ الدية في القتل، وهي استحقاق شرعي جعله الله ضماناً للتلف الحاصل بسبب الجناية، والدية تعطى للمجني عليه أو لوليه وهو وارثه من بعده تسليةً له وتعويضًا عن حقّه.

التعريف

التعريف لغة

الدية: ودي: الدِّية: حقُّ القتيل، وقد وَدَيتُهُ وَديًا، قال الجوهري: الدِّية واحدة الدّيات، والهاء عوض من الواو، تقول: وَدَيتُ القتيلَ أَدِيهِ دِيةً إذا أعطيت ديته، واتَّديت أي أخذت ديته، وإذا أمرت منه قلت: دِ فلانًا وللاثنين دِيا، وللجماعة دُوا فلانًا. انظر: " لسان العرب " لابن منظور (15 /383)

التعريف اصطلاحًا

الدية: هي المال الذي يعطيه المجني أو عاقلته لمجني عليه، أو وليّ المجني عليه بسبب التعدي عليه. انظر «الملخص الفقهي» للفوزان (2 /490).

الحكم التكليفي

- تجب الدية للمجني عليه. انظر "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى " للرحيباني (6 /75).

الأسباب

1- قتل إنسان معصوم. 2- جرح إنسان معصوم. 3- إتلاف عضو إنسان معصوم، مثل قلع عينه. 4- كسر عظم إنسان معصوم. انظر "شرح منتهى الإرادات "للبهوتي (3 /291).

الوقت

تكون الدية إما: 1- معجلة: وهذا في القتل العظم، معاقبةً له. 2- مؤجلة: هذا في القتل الخطأ وشبه الخطأ. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب " للتغلبي (2 /330).

الأقسام

أقسام مقادير الديات: 1- دية قتل الرجل المسلم: مائة بعير، أو ألف مثقال ذهباً، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، أو مائتا بقرة أو ألفاً شاة، فيدفع الجاني أي واحدة من هذه. 2- دية قتل الأنثى: خمسين بعير، أو خمس مئة مثقال ذهباً، أو اثنا ستة آلاف درهم فضة، أو مئة بقرة، أو ألف شاة، فيدفع الجاني أي واحدة من هذه. 3- دية قتل الرجل من أهل الكتاب: خمسين بعير، أو خمس مئة مثقال ذهباً، أو اثنا ستة آلاف درهم فضة، أو مئة بقرة، أو ألف شاة، فيدفع الجاني أي واحدة من هذه. 4- دية قتل المجوسي والوثني - وهو الذي يعبد الأوثان - ثمان مئة درهم فضة. 5- و دية الجنين الحر الذي يسقط ميتا بسبب جناية، ولو كانت الجانية هي الحامل به، كإجهاضها بشرب دواء: هي خمس من الإبل. 6- دية المنافع قريبة من خمس عشرة، وهي: السمع، والبصر، والشم، والذوق، والكلام، والعقل، والصعر، وعدم استمساك البول، والغائط، ومنفعة المشي، والنكاح، والأكل، والصوت، والبطش: من تعدى على أحد فذهبت إحدى هذه الحواس فالدية مائة بعير، أو ألف مثقال ذهباً، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، أو مائتا بقرة أو ألفاً شاة، فيدفع الجاني أي واحدة من هذه. 7- دية الجراح: - الموضحة: وهي التي تصل للعظم ولا تخدشه، ولو بقدر رأس الإبرة، فمن جرح أحداً في وجهه، أو رأسه حتى وصل لعظمه فالدية خمس من الإبل. - الهاشمة: وهي التي تصل للعظم، وتكسره، وفيها عشر من الإبل. - المنقلة: وهي التي تصل للعظم وتكسره وتنقله من مكانه، وفيها خمسة عشر بعيراً. - المأمومة: وهي الجرح الذي يكون في الرأس، ويصل إلى جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية. - الجائفة: هو الجرح الذيي يصل إلى باطن الجوف، مثل أن يطعنه في صدره أو بطنه، ولو لم يخرق الأمعاء، وفيها ثلث الدية. - الدامغة: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتخرقها، وفيها ثلث الدية. - الحارصة: وهي التي تشق الجلد ولا تدميه، فيخرج منها الدم ولا يسيل. - البازلة: وهي تشق الجلد وتدميه، فهي كالحارصة إلا أنه يسيل منها الدم. - الباضعة: وهي التي تشق اللحم. - المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم وتدخل فيه. - السمحاق: وهو الجرح الذي بينه وبين العظم قشرة رقيقة. ففي الجراح الخمسة الأخيرة حكومة: أن يقدر ثمن المجني عليه كأنه عبدصحيح، ثم يقدر ثمنه عبد مجروح، فما نقص من قيمة العبد بالجناية، فللمجني عليه هذه القيمة.

الأركان

1- المجني: هو الذي يدفع الدية. 2- المجني عليه: هو الذي يأخذ الدية. 3- الدية: وهو المال الذي يدفعه المجني. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع " لابن عثيمين (14 /91).

الشروط

يشترط لوجوب دية الجنين: 1- أن يكون سقوط الجنين بسبب الجناية: بأن يسقط عقب الضرب مباشرة، أو تبقى أمه متألمة إلى أن يسقط؛ لأن الظاهر إحالة سقوطه على الجناية. 2- أن يتبين فيه خلق الإنسان ولو خفياً، فإن مضغة أو علقة فلا دية. 3- أن يسقط الجنين ميتاً، أما لو وقع الجنين حيا، ثم مات، ففيه دية كاملة كالحي. - شروط من يجب عليه العقل: 1- أن يكون ذكراً. 2- أن يكون مكلفا. 3- أن يكون حراً 4- أن يكون غنياً. 5- موافقاً لدين الجاني. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي (6 /23، 59).

مسائل متعلقة

أصناف الدية التي تجزىء واحدة منها

1- مائة بعير. 2- أو مائتا بقرة. 3- أو ألفا شاة. 4- أو ألف مثقال ذهب. 5- أو اثنا عشر ألف درهم فضة. فأي واحد من هذه الأصناف دفعها الجاني للمجني عليه أو أهله وجب عليه قبوله. انظر «الروض المربع» للبهوتي (3 /346).

من هم العاقلة

- يتحمل الدية في القتل الخطأ، وشبه العمد عاقلة الجاني، وعاقلة الجاني: الأبناء، والآباء، والإخوة، وأبناء الإخوة، والأعمام، وأبناؤهم. وليس من العاقلة: الإخوة لأم، ولا الزوج، ولا ذوو الأرحام.

مذاهب الفقهاء

اتَّفق الفقهاء على أنَّ دِيَة الحرّ المُسْلِم على أهل الإبل مائة من الإبل، والدّية في مذهب مالك ثلاث ديات: دية الخطأ، ودية العمد إذا قبلت، ودية شبه العمد. وهي عند مالك في الأشهر عنه مثل فعل المُدْلجي بابنِه. وأمَّا الشَّافعي فالدية عنده اثنان فقط: مخففة ومغلظة، فالمخففة دية الخطأ، والمُغلَّظَة دية العمد ودية شبه العمد. وأمَّّا أبو حنيفة فالديات عنده اثنان أيضا: دية الخطأ، ودية شبه العمد، وليس عنده دية في العمد. انظر " بداية المجتهد " لابن رشد (4 /192)

أحاديث عن الدية

المواد الدعوية