البحث

عبارات مقترحة:

الواحد

كلمة (الواحد) في اللغة لها معنيان، أحدهما: أول العدد، والثاني:...

التواب

التوبةُ هي الرجوع عن الذَّنب، و(التَّوَّاب) اسمٌ من أسماء الله...

الكبير

كلمة (كبير) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، وهي من الكِبَر الذي...

الصيد والذبائح

سخَّر اللهُ الحيوان لبني آدم، وأحلَّ صيده ولكن بعدة شروط وأحكام ، وتنقسم الذّكاة في الشريعة إلى قسمين: ذكاة أصلية، وذكاة بدلية، ولكل منهما شروط حتى يحكم بصحتهما، فينبغي على كل مسلم معرفة هذه الشروط يلزم توافرها ليعرف ما أحل الله له من الذبائح وما حرم عليه.

التعريف

التعريف لغة

- الصيد في اللغة: الإمساك بالشيء الممتنع، والفعل منه: صاد يصيد، والمصدر: صيدًا وصيدانًا، وقد يطلق على المصيد نفسه. وأصل الصيد في اللغة: مضي الشيء دون التفات، ومنه سمي الصيد صيداً لأن المرمي يذهب إلى هدفه مباشرةً. انظر "مقاييس اللغة " لابن فارس (3 /325)، "لسان العرب " لابن منظور (3 /260). - الذبح في اللغة: النحر والذكاة، والفعل منه: ذبح يذبح، والمصدر: ذبحاً، وأصل الذبح في اللغة: الشق، ومنه سمي الذبح ذبحاً لأنَّ المذبوح يشق حلقومه. انظر " مقاييس اللغة " لابن فارس (2 /369)، "لسان العرب " لابن منظور (2 /436).

التعريف اصطلاحًا

- الذَّبائح: الحيوانات المباحة الأكل التي يقدر على ذبحها وذكاتها. - الصَّيد: رمي الحيوان المتوحش طبعًا الذي لا يألف الإنسان ويهرب منه، غير المقدور على إمساكه وذبحه. انظر "الملخص الفقهي " للفوزان (2 /587).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

- أصل الذبح في اللغة الشق، وفي الاصطلاح شق حلقوم الحيوان، وبهذا يكون المعنى الاصطلاحي أخص، وبينهما العموم والخصوص المطلق. - والصيد في اللغة الإمساك بالشيء الممتنع، وفي الاصطلاح الإمساك بالحيوان المتوحش، وبهذا يكون المعنى الاصطلاحي أخص وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

حكم الذبح: ‌‌ لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذبح شرعي، إلا الجراد، والسمك، وكل ما لا يعيش إلا في الماء. حكم الصيد: 1- إما الإباحة: وهي الأصل فيه، فيباح لقاصده، أي: لمن يقصد الصيد. 2- وإما الكراهة: وذلك إذا صاد للهو واللعب. 3- وإما التحريم: وذلك إذا كان في الصيد ظلم للناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع " لابن عثيمين (15 /53).

الأسباب

يذبح الحيوان أو يصاد حتى يحل أكله شرعاً. انظر "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل " للحجاوي (4 /316).

الصور

صورة ذبح الحيوان: 1- الذبح: وهو قطع الحلقوم - مدخل التنفس - والمريء - مدخل الأكل والشرب، ويسن في غير الإبل، كالخراف والبقر والجواميس. 2 - والنحر: وهو الطعن بحربة ونحوها في الوهدة التي تكون في أول العنق مما يلي الصدر، ويسن في الإبل. 3 - والعقر: وهو جرح الصيد، وما لا يقدر على ذبحه أو نحره في أي موضع كان من بدنه، مثل أن تقع الذبيحة في البئر، أو تسقط من مكان عالي، أو بعير هرب وتوحش ولا يمكن ذبحه، فإنه يكفي جرحه في أي موضع كان من بدنه. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات " للقعيمي (ص737).

الأركان

- أركان الذبح: 1- الذابح: ويسمى المذكي. 2- المذبوح: وهو الحيوان المأكول. 3- آلة الذبح. - أركان الصيد: 1- الصائد. 2- الصيد. 3- آلة الصيد: 1- محدد، مثل الرمح والسهم، والخرطوش. 2- الحيوان الجارح المعلَّم المدرب، وينقسم لقسمين: - ما يصيد بنابه كالفهد والكلب. - ما يصيد بمخلبه من الطيور كالصقر. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع " لابن عثيمين (15 /53).

الشروط

شروط صحة الذكاة: 1- أن يكون الذابح أهلاً للذبح، سواءاً كان مسلماً أو كتابياً، بأن يكون: - عاقلاً؛ ليصح منه قصد الذبح، - مميزاً، فلا يشترط أن أن يكون بالغاً. ويشترط لحل ذبيحة أهل الكتاب: أن يكون أبويه كتابيين. 2- الآلة، وهي كل محدد أي: ما ينهر الدم لأنه حاد من حجر أو خشب أو حديد أو عظم. 3- قطع الحلقوم والمريء، والحلقوم: مجرى النفس، والمريء: مجرى الطعام والشراب. 4- التسمية عند تحريك اليد، ويقوم مقام النطق بها عند الأخرس إشارته برأسه إلى السماء أو بعينه. شروط التسمية: 1- قول «بسم الله» عند الذبح. 2- وأن لا يذكر مع اسم الله تعالى اسما غيره. 3- وقصد التسمية على ما يذبحه، فلو سمى على شاة وذبح غيرها لم تبح. 4- وأن يكون في الذبيحة حياة مستقرة قبل الذبح، والحياة المستقرة: هي أن توجد في الحيوان - قبل ذبحه - حركة تزيد على حركة المذبوح، فإن وصل الحيوان - قبل ذبحه - إلى حركة مذبوح أو أقل منها فلا يباح بذبحه. 5- قصد الذبح من الذابح، فلو احتك مأكول بسكين بيده لم يحل أكله. شروط الصيد أربعة: 1- أن يكون الصائد من أهل الذبح. 2- آلة الصيد، وهي نوعان: - محدد كالسهم والرمح، وهو كآلة الذبح: ويشترط فيها: 1- أن تكون جارحة بنفسها. 2- وأن تقتل الصيد بجرحها لا بثقلها أو خنقها. 3- وأن لا يوجد في الصيد أثر غير تلك الآلة، حتى لا يكون مات من شيء آخر. - من آلة الصيد الجارح المعلم، والجارح: ما يصيد بنابه كفهد وكلب، أو مخلب من الطيور كالصقر ، ويشترط في الجارح أربعة شروط: 1- أن لا يكون كلبًا أسود. 2- وأن لا يشاركه في الصيد حيوان لا يباح صيده كالكلب غير المعلم. 3- وأن يكون معلمًا، ومدربًا. 4- وأن يجرح الصيد في أي مكان، فلا يحل الصيد إن خنقه أو قتله بصدم. أما تعليم ما يصيد بنابه كالفهد والكلب، فيشترط فيه ثلاثة شروط: 1- أن يسترسل إذا أرسل، أي: يمشي وينطلق إذا أرسله الصائد. 2- وينزجر إذا زجر، أي: يتوقف عن العدو إذا نهره صاحبه. 3- وإذا أمسك لم يأكل؛ حتى لا يكون صاد لنفسه. أما ما يصيد بمخلبه كالصقر، فيشترط فيه: 1- أن يسترسل إذا أرسل، أي: يمشي وينطلق إذا أرسله الصائد. 2- وينزجر إذا زجر، أي: يتوقف عن العدو إذا نهره صاحبه. 3- أن يرسل الصائد الآلة قاصداً، فلو سقطت آلته المحدّدة على صيد فقتله لم يحل أكله، وأيضاً لو أن الجارح ذهب بنفسه فقتل صيدا لم يحل أكله؛ لأنه صاده لنفسه. 4- التسمية عند رمي السهم ونحوه أو عند إرسال الحيوان الجارح. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات " للبهوتي (ص737).

السنن

يسن في الذبح: 1- يسن التكبير مع التسمية. 2- ويسن توجيه الحيوان للقبلة على جنبه الأيسر والإسراع في الذبح، لكي لا يتعذب. 3- ويسن قطع الودجين، هما عرقا الدم المحيطان بالحلقوم، والأولى قطعهما خروجا من الخلاف. 4- يسن الرفق بالمذبوح. 5- يسن أن تنحر الإبل وهي واقفة، وتكون رجله اليسرى مربوطة. يسن في الصيد: يسن أن يقول مع بسم الله: الله أكبر. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع " للبهوتي (6 /210).

المكروهات

مكروهات في الذبح: 1- يكره الذبح بآلة غير حادة. 2- ويكره شحذ السكين أمام الحيوان. 3- ويكره أن يسلخ الحيوان ويكسر عنقه قبل أن تخرج روحه. 4- ويكره نفخ الحيوان؛ لما فيه من الغش والتدليس، بخلاف ما إذا ذبحه لنفسه فيجوز نفخه؛ لتسهيل السلخ. يكره في الصيد: 1- يكره الصيد للهو، بدون قصد الأكل. 2- يكره صيد شيء، وهو في جحره؛ خوفاً من أذيته. انظر "الروض المربع " للبهوتي (3 /441).

المبطلات

1- أن يترك التسمية عمداً. 2- أن يذكر اسمًا غير اسم الله عليها، مثل أن يذكر اسم صنم. 3- أن يذبحها مرتد، أو وثني يعبد الأصنام كالبوذيين. انظر "الممتع في شرح المقنع " لابن المنجّى (4 /397).

مسائل متعلقة

آلة الصيد

آلة الصيد نوعان: 1- محدد، مثل الرمح والسهم، والخرطوش. 2- الحيوان الجارح المعلَّم المدرب، وينقسم لقسمين: - ما يصيد بنابه كالفهد والكلب. - ما يصيد بمخلبه من الطيور كالصقر. انظر "حاشية الروض المربع " لابن قاسم (7 /456).

حكم الحيوان الذي أصابه سبب آخر لموته بعد ذبحه

إذا ذبح الحيوان فغرق في الماء فوراً، أو سقط من مكان عالي، أو دهسته سيارة، لم يحل أكله؛ لأنه لا يدري سبب موته كان الذبح أو الآخر.

ذبح الجنين

1- إذا خرج الجنين من بطن أمه المذبوحة ميتاً، فيحل أكله. 2- إذا خرج الجنين من بطن أمه المذبوحة حيّاً، فلا يحل أكله، حتى يذبحه. انظر "الممتع في شرح المقنع " لابن المنجّى (4 /394)، انظر «المجلّى» للأشقر (486/2).

حكم الحيوان الذي أصابه سبب آخر لموته بعد صيده

إذا صاد الحيوان فغرق في الماء فوراً، أو سقط من مكان عالي، أو دهسته سيارة، لم يحل أكله؛ لأنه لا يدري سبب موته كان الصيد أو الآخر. انظر "المجلّى " للأشقر (494/2).

مذاهب الفقهاء

-الجمهور على أن الصيد مباح وقال بعضهم بوجوبه، وأجمعوا على أن ما يصاد هو الحيوان البري غير المستأنس، واختلفوا في الحيوان المستأنس الذي استوحش، فقال مالك لا يؤكل حتى يذكى وقال أبو حنيفة، والشافعي: إذا لم يقدر على ذكاة البعير الشارد فإنه يقتل كالصيد. - أما أداة الصيد فقد اتفقوا على المحدد كالسيف والرمح والنبل، وأما المثقل كالحجر، فاختلفوا فيه فقول مشاهير فقهاء الأمصار: الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد، والثوري، وغيرهم، أنه يجوز إذا شق جسم الحيوان، ومنهم لم يجزه إلا بالذكاة، ومنهم من أجازه بإطلاق. -وأما الحيوان المعلم فاتفقوا فقد اتفقوا على الكلاب ما عدا الكلب الأسود فإنه كرهه قوم منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي، وقتادة، ولم يرخص به أحمد، وأما بقية الحيوانات فمنهم من أجاز جميعها إذا علمت وهو قول ابن شعبان، وهو مذهب مالك وأصحابه، وبه قال فقهاء الأمصار، وقال مجاهد لا يجوز الصيد إلا بالكلب، واختلفوا في شرط الانزجار فيما عدا الكلاب فاشترطه بعضهم في الجميع ولم يشترطه بعضهم. انظر "بداية المجتهد " لابن رشد (3 /8-9). -أما الذبح فقد اختلفوا في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فقد اتفقوا أن الخنق وغيره إذا لم يقتل الحيوان فالذكاة جائزة. - واختلفوا فيما غلب الظن على موته فمذهب أبي حنيفة والشافعي أنه جائز ما لم تمت ومذهب مالك عدم الجواز. - واختلفوا في ذكاة غير المأكول للانتفاع بجلودها فمذهب مالكٍ يجوز ذكاة محرم الأكل كالسباع للانتفاع بجلودها وهو قول أبي حنيفة، وقال الشافعي الذكاة تجعل الإنسان ينتفع بالحيوان ما عدا اللحم، وعند أحمد جميع ذلك لا يجوز. - واختلفوا في المأكول الذي شارف على الموت والجمهور على جواز ذكاته. - وأجمعوا على أن المسلم الذكر العاقل البالغ المحافظ على صلاته تجوز ذكاته. انظر "بداية المجتهد "لابن رشد (2 /202-212).

أحاديث عن الصيد والذبائح