البحث

عبارات مقترحة:

الحق

كلمة (الحَقِّ) في اللغة تعني: الشيءَ الموجود حقيقةً.و(الحَقُّ)...

الرزاق

كلمة (الرزاق) في اللغة صيغة مبالغة من الرزق على وزن (فعّال)، تدل...

الكريم

كلمة (الكريم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل)، وتعني: كثير...

بيع المسجد الذي تعطل الانتفاع به

إذا تعطلت منافع المسجد فإنه يباع، ويُشتَرى بقيمته أرض أو بيت وتكون مسجدًا، والبدل يقوم مقام المبدل عنه في تنفيذ شروط الواقف الأصلي، فتكون وظائف المسجد الخرب هي وظائف المسجد الجديد، فالإمام هو الإمام، وهكذا المؤذن وغيره، ويكون فرش المسجد الأول وآلته وغلة ما وقف له للمسجد الجديد.

التعريف

التعريف لغة

البيع لغة: مصدر باع، وهو: مبادلة مال بمال، أو بعبارة أخرى في بعض الكتب: مقابلة شيء بشيء، أو دفع عوض وأخذ ما عوض عنه. والبيع من الأضداد - كالشراء - قد يطلق أحدهما ويراد به الآخر، ويسمى كل واحد من المتعاقدين: بائعًا، أو بيَّعًا. لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن في العرف أن يراد به باذل السلعة، وذكر الحطاب أن لغة قريش استعمال (باع) إذا أخرج الشيء من ملكه (واشترى) إذا أدخله في ملكه، وهو أفصح، وعلى ذلك اصطلح العلماء تقريبًا للفهم. انظر: "لسان العرب" (8 /23)، "مواهب الجليل" (4 /222). أما المسجد في اللغة: فهو بيت الصلاة، وموضع السجود من بدن الإنسان والجمع مساجد. انظر: "المصباح المنير" (1 /266).

التعريف اصطلاحًا

البيع في اصطلاح الفقهاء، له تعريفان. انظر: "الموسوعة الفقهية" (9 /5): أحدهما: للبيع بالمعنى الأعم (وهو مطلق البيع) والآخر: للبيع بالمعنى الأخص (وهو البيع المطلق). فالحنفية عرفوا البيع بالمعنى الأعم بمثل تعريفه لغة بقيد (التراضي). لكن قال ابن الهمام: إن التراضي لا بد منه لغة أيضا، فإنه لا يفهم من (باع زيد ثوبه) إلا أنه استبدل به بالتراضي، وأن الأخذ غصبًا وإعطاء شيء آخر من غير تراض لا يقول فيه أهل اللغة باعه، واختار صاحب الدرر من الحنفية التقييد بـ(الاكتساب) بدل (التراضي) احترازًا من مقابلة الهبة بالهبة؛ لأنها مبادلة مال بمال، لكن على طريق التبرع لا بقصد الاكتساب. وعرفه المالكية بأنه: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، وذلك للاحتزاز عن مثل الإجارة والنكاح، وليشمل هبة الثواب والصرف والسلم. وعرفه الشافعية بأنه: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. وعرفه الحنابلة بأنه: مبادلة مال - ولو في الذمة - أو منفعة مباحة (كممر الدار مثلا) بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. أما البيع بالمعنى الأخص، وهو البيع المطلق، فقد ذكره الحنفية والمالكية، وعرفه المالكية بأنه: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة، أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، معين غير العين فيه. أما المسجد في الاصطلاح: عرف بتعريفات كثيرة منها: أنها البيوت المبنية للصلاة فيها لله فهي خالصة له سبحانه ولعبادته، وكل موضع يمكن أن يعبد الله فيه ويسجد له. وخصصه العرف بالمكان المهيأ للصلوات الخمس، ليخرج المصلى المجتمع فيه للأعياد ونحوها، فلا يعطى حكمه، وكذلك الربط والمدارس فإنها هيئت لغير ذلك. انظر: "إعلام الساجد" للزركشي (ص /8).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

لا فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فهما يدلان على شيء واحد، وإن كان المعنى الاصطلاحي أكثر تقييدًا.

صورة المسألة

الأصل في المساجد أنها موقوفة للصلاة، وأحيانًا قد يتعرض الوقف إلى ما قد يعطل منفعته المرجوة منه، ولا يصلح حينئذٍ لما وقف له، كأن يَقفَ رجلٌ مسجدًا، فيهجره أهل البلد فلا يصلى فيه، فيحدث أن يقع البعض في إشكال، وهو: هل يجوز في هذه الحالة أن يُبَاع هذا الوقف مثلًا، ويشترى بدلَه لينتفع به في مكان آخر، أو في نفس المكان، أم أن هذا لا يجوز؟

التكييف الفقهي للمسألة

الأصل في الوقف أنه لا يجوز بيعه، والعمدة في ذلك حديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي فقال: أصبت أرضًا لم أُصِب مالًا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبّست أصلها وتصدقت بها" فتصدق عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب ولا يورث، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه. رواه البخاري (2737)، ومسلم (1632). لكن الخلاف لو تعطلت منافعه، كانهدام جزء من المسجد، أو خراب آلاته وأبوابه ونوافذه، وتساقط سقفه، أو ضاق المسجد بأهله أو خربت المساكن التي حوله ولم يكن حوله من يسكنها، وليس المسجد في طريق، ولا يصلي فيه أحد، على ثلاثة أقوال يأتي تفصيلها.

الآراء والاتجاهات

حقل نصي طويل

إن خرب المسجد أو خرب ما حوله وهجره الناس وتعطلت منافعه، فقد اختلف العلماء على ثلاثة أقوال: القول الأول: يجوز بيع المسجد إذا تعطلت منافعه، كانهدام جزء من المسجد، أو خراب آلاته وأبوابه ونوافذه، وتساقط سقفه، أو ضاق المسجد بأهله -عند أحمد- أو خربت المساكن التي حوله ولم يكن حوله من يسكنها، وليس المسجد في طريق، ولا يصلي فيه أحد ويكون ذلك بإذن القاضي. وإذا بيع فيصرف ثمنه إلى أحد المساجد، ويستحسن عند أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف: أن يكون الثمن مصروفًا إلى مسجد قريب من المسجد الذي بيع, وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف، وهو رواية عن الإمام أحمد، والصحيح من مذهب الحنابلة كما ذكره في الإنصاف. انظر: "المبسوط" (12 /42)، "الإنصاف" (7 /101). ودليل أصحاب هذا القول ما يلي: أ- كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة: "انقل المسجد الذي بالتمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل". وكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر ما يخالفه، فكان إجماع. انظر" المغني" (12 /236). ب- ولأن الوقف إذا انتقل من مالكه، فإنه لا يعود إليه إن تعطك منافعه، ولا إلى ورثته، فبقاؤه وقد تعذر الانتفاع به لا فائدة منه، فقد فات الغرض المقصود من الوقف، وهو التصدق بثمرته والانتفاع به. ولتحقيق الغرض من الوقف قد جاز بيعه واستغلال قيمته في وقف آخر. ج- أجمع العلماء على جواز بيع الفرس إذا كبرت وتعطلت منافعها، حين تكون وقفًا للغزو والانتفاع بقيمتها، فالمسجد مثلها إذا تعطلت منافعه. انظر: "الفروع" (4 /633). القول الثاني: لا يصح بيع الوقف بحال، والمسجد لا يكون إلا وقفًا، فلا يصح بيعه وإن تعطلت منافعه. وهذا رواية عن أبي حنيفة، وهي المذهب عند الأحناف، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. انظر: "المبسوط" (12 /42)، "جواهر الإكليل" (2 /209)، "المجموع" (14 /264)، "الفروع" (4 /622). واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: أ- حديث عبد الله بن عمر السابق ذكره. والشاهد: قوله: "لا يباع ولا يوهب ولا يورث. .الخ. ". وجه الدلالة: أن بيع الوقف مناف لبقائه وتحبيس أصله، وقد اشترطه عمر في مجمع من الصحابة، وأقره النبي فدل ذلك على أن بيع الوقف لا يجوز بكل حال؛ إذ لو جاز لبينه النبي . ب- ولأن المسجد موقوف كالرجل المعتق لخدمة المسجد إن تعطلت منافعه فلا يصح بيعه. انظر: "المغني" (5 /632). القول الثالث: قال محمد بن الحسن: إن الوقف إذا تعطلت منافعه يرجع إلى الورثة، ومفاد قوله هذا أنه يجوز بيع المسجد؛ لأن الورثة سيتصرفون به إذا رجع إليهم، وقد يبيعونه ويأخذون ثمنه. انظر: "المبسوط" (12 /42). واستدل لمحمد بن الحسن: بأنه -أي الواقف- جعل هذا الجزء من ملكه، مصروفًا إلى قربة بعينها، فإذا انقطع ذلك عاد إلى ملكه كالمحصر إذا بعث الهدي، ثم زال الإحصار فأدرك الحج كان له أن يصنع بهديه ما شاء. المناقشة: اعترض أصحاب القول الثاني على القائلين بجواز بيع المسجد بأن فعل عمر رضي الله عنه لا يعارض بقول النبي الثابت، كيف وقد امتثل عمر هذا القول؟. وأجيب عن هذا: بأنه لا تعارض -كما ذكرتم- وإنما فهم عمر والصحابة أن الوقف لا يباع إذا لم تتعطل منافعه, أما إذا تعطلت منافعه فقد فات غرض الواقف. وبهذا ظهر وجه الجمع بين حديث عمر، وبين أمره بنقل المسجد. ويرى أصحاب القول الثاني: أن فعل عمر يسقط الاحتجاج به؛ لأنه عارض دليلاً أقوى منه. والقاعدة الشرعية أنه ما دام يمكن الجمع بين القولين فلا وجه للقول بالتعارض. وأما الرجل المعتق لخدمة المسجد، فإن أعتقه مولاه تحريرًا لرقبته من أن يستعبده مخلوق، أو ينتفع به بخدمة خاصة ونحوها بلا أجرة أو إحسان منه، فإن خدمة المسجد إما أن تكون شرطًا لعتقه، فيعتق بما يسمى عرفًا خدمة المسجد، وحين يعتق يكون قد ملك أمره، وإما أن تكون هذه الخدمة بذاتها وقفًا، فيقول: جعلت فتاي فلانًا وقفًا لخدمة المسجد الفلاني، فيجري مجرى الوقف، يباع إن تعطلت منافعه في خدمة المسجد، لكن الغالب أنه لا يشتريه إلا من سيعتقه، أو ينتفع منه بمصلحة أخرى، أما الذي وقفه أولاً على خدمة المسجد فلم يعتقه. ولأن الجمود على العين الموقوفة مع تعطل منافعها وفوات المصلحة منها يؤدي إلى خراب المسجد الآخر الذي يحتاج لإصلاح فنكون قد أفسدنا مسجدين، ولأن اللصوص وغيرهم ربما أخذوا آلات المسجد الخرب وما فيه ، فتذهب هباء بلا منفعة. وأما دليل محمد بن الحسن فيجاب عنه: بأنه إزالة ملك على وجه التقرب إلى الله تعالى، فلا يعود لمالكه كالعتق. وحيث إن الوقف يتأبد، فإنه إذا تعذر بقاء صورة الوقف يجوز الانتقال إلى إبقاء معناه, وذلك بنقل قيمته وآلته وبنائه لمسجد آخر يقوم مقامه؛ لئلا يفوت الانتفاع بالوقف كله، فينتفع بما بقي منه وهو آلته أو قيمته أو نحوه. وعليه فيباع المسجد ويشترى بالمال مكان آخر ليكون مسجدًا. لكن لو كان المسجد قد تعطل، ويوجد من جنسه الكثير في بلد الوقف، فهل يبنى مسجد في بلد آخر ؟ الظاهر، والله تعالى أعلم، أن ذلك جائز خاصة لو كان الواقف لم يشترط أن الوقف يكون لأهل بلد بعينهم، وطالما قلنا بجواز بيع وإبدال الوقف المتعطل المنفعة، وذلك بالنظر أيضا إلى قواعد رفع الحرج، وإلى أحوال الواقع، الذي أصبحت فيه أسعار العقارات الآن مرتفعة جدا، وتختلف اختلافا بيّنا من مكان إلى مكان، فقد يكون إعادة بناء الوقف في بلد مكلف جدا، بعكس بلد آخر فتكون التكلفة منخفضة كثيرًا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا تعطل نفع الوقف، فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه في مذهب أحمد وغيره، وهل يجوز مع كونه مثلًا أن يبدل بخير منه؟ فيه قولان في مذهبه، والجواز مذهب أبي ثور وغيره. والمقصود: أنه حيث جاز البدل، هل يشترط أن يكون في الدرب أوالبلد الذي فيه الوقف الأول، أم يجوز أن يكون بغيره إذا كان ذلك أصلح لأهل الوقف، مثل أن يكون ببلد غير بلد الوقف، إذا اشترى فيه البدل كان أنفع له؛ لكثرة الريع وتيسر التناول، وما علمت أحداً اشترط أن يكون البدل في بلد الوقف الأول، بل النصوص عند أحمد وأصوله وعموم كلامه وكلام أصحابه وإطلاقه يقتضي أن يفعل في ذلك ما فيه مصلحة أهل الوقف، فإن أصله في هذا الباب مراعاة مصلحة الوقف، بل أصله في عامة العقود اعتبار مصلحة الناس؛ فإن الله أمر بالصلاح ونهى عن الفساد، وبعث رسله بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. وقد جوز أحمد إبدال مسجد بآخر للمصلحة، كما جوز تغييره للمصلحة، واحتج بأن عمر أبدل مسجد الكوفة القديم بمسجد آخر، وجوز أحمد إذا خرِب المكان أن ينقل المسجد إلى قرية أخرى، بل ويجوز - في أظهر الروايتين عن أحمد - أن يباع ذلك المسجد ويعمر بثمنه مسجد آخر في قرية أخرى، إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى؛ فاعتبر المصلحة بجنس المسجد، وإن كان في قرية غير القرية الأولى، إذا كان جنس المساجد مشتركة بين المسلمين. والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد، فإن الوقف على معينين حق لهم لا يشركهم فيه غيرهم... إلى أن قال: فإذا كان الوقف ببلدهم أصلح لهم؛ كان شراء البدل ببلدهم هو الذي ينبغي فعله لمتولي ذلك، وصار هذا كالفرس الحبيس الذي يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، إذا كان محبوساً على أناس في بعض الثغور، ثم انتقلوا إلى ثغر آخر، فشراء البدل بالثغر الذي هم فيه يقيمون أولى من شرائه بثغر آخر...، ثم قال: ومما يبين هذا أن الوقف لوكان منقولاً كالسلاح وكتب العلم، وهو وقف على ذرية رجل بعينه جاز أن يكون مقر الوقف حيث كانوا، بل كان هذا هو المتعين. فليس في تخصيص مكان العقار الأول مقصود شرعي، ولا مصلحة لأهل الوقف. وما لم يأمر به الشارع ولا مصلحة فيه للإنسان فليس بواجب ولا مستحب، فعُلِم أن تعيين المكان الأول ليس بواجب ولا مستحب لمن يشتري بالعوض ما يقوم مقامه، بل العدول عن ذلك جائز، وقد يكون مستحبّاً، وقد يكون واجباً، إذا تعينت المصلحة فيه. انظر: "مجموع الفتاوى" (31 /265 - 268). لكن ينبغي أن يخطر الحاكم أو من ينوب عنه، وهو في عصرنا هذا: وزارة الأوقاف. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: فيجوز أن ينقل أويباع الوقف إلى ما هو أنفع، وما اختاره شيخ الاسلام هو الصواب، ولكن في هذه الحال يجب أن يمنع من بيعه أو إبداله إلا بإذن الحاكم، لأنه قد يتعجل الموقوف عليه، ويقول أأبيعه لأنقله إلى ما هو أفضل، ويكون الأمر على خلاف ظنه، فلابد من الرجوع إلى الحاكم أو القاضي في هذه الحال لئلا يتلاعب الناس بالأوقاف. انظر: "الشرح الممتع" (11 /60).

الخلاصة الفقهية

الناس ينتقلون من مكان لآخر، لأسباب اختيارية، كالبحث عن الرزق، أو قهرية كالحرائق والآفات السماوية التي تهلك الناس -بقدر الله تعالى-. فإن انتقل الناس بسبب الفيضانات، وصارت المساجد في المياه، فإن آلاتها ووظائفها والقائمين عليها وحجارتها ونقضها تنقل إلى مساجد أخرى. وأما إذا لم تخرب المساجد، ولم يخرب ما حولها، فلا يحل بيعها، وإن بيعت، فلا يتملكها مشتريها، ولا يملك قيمتها بائعها. وأما إن خرب المسجد أو خرب ما حوله وهجره الناس وتعطلت منافعه، فقد اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في حكم بيعه، والظاهر - والله أعلم - أنه إذا تعطلت منافع المسجد فإنه يباع، ويُشتَرى بقيمته أرض أو بيت وتكون مسجدًا، والبدل يقوم مقام المبدل عنه في تنفيذ شروط الواقف الأصلي، فتكون وظائف المسجد الخرب هي وظائف المسجد الجديد، فالإمام هو الإمام، وهكذا المؤذن وغيره، ويكون فرش المسجد الأول وآلته وغلة ما وقف له للمسجد الجديد.