البحث

عبارات مقترحة:

الحليم

كلمةُ (الحليم) في اللغة صفةٌ مشبَّهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل)؛...

العليم

كلمة (عليم) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...

الواسع

كلمة (الواسع) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَسِعَ يَسَع) والمصدر...

إقامة حفلات الزفاف في المساجد

الأصل أن المساجد إنما بنيت ليعظم فيها الله بطاعته –جل وعلا- من أداء الصلوات وذكر الله بأنواع الذكر من التسبيح والتهليل والتحميد له سبحانه، آناء الليل وأطراف النهار، لذا كان المسجد مُعَظَّمًا في الإسلام، فكان لزامًا أن يُحافظ عليه من الامتهان بالأوساخ، أو رفع الأصوات بإنشاد الضالة أو الصخب أو اللهو الذي تنتهك به حرمة ذلك البيت المتميز عن غيره من البيوت. وبناء على ما تقدم يتساءل البعض عن حكم إقامة العرس في المسجد، ولا بد من التفريق بين عقد النكاح فيه وهو مختلف فيه بين الجواز والاستحباب، وبين إقامة الحفل والغناء والرقص فيه وهذا مما لا ينبغي.

التعريف

التعريف لغة

الزفاف لغة: إهداء الزوجة إلى زوجها، يقال: زف النساء العروس إلى زوجها، والاسم الزفاف. والمسجد في اللغة: بيت الصلاة، وموضع السجود من بدن الإنسان والجمع مساجد. انظر: "المصباح المنير" (1 /266)

التعريف اصطلاحًا

الزفاف اصطلاحًا لا يختلف عن التعريف اللغوي. والمسجد في الاصطلاح: عرف بتعريفات كثيرة منها: أنها البيوت المبنية للصلاة فيها لله فهي خالصة له سبحانه ولعبادته، وكل موضع يمكن أن يعبد الله فيه ويسجد له. وخصصه العرف بالمكان المهيأ للصلوات الخمس، ليخرج المصلى المجتمع فيه للأعياد ونحوها، فلا يعطى حكمه، وكذلك الربط والمدارس فإنها هيئت لغير ذلك. انظر: "إعلام الساجد للزركشي" (ص /8).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

لا فرق بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي.

صورة المسألة

إقامة العرس في المسجد له صورتان: الأولى: عقد النكاح فيه. والثانية: إقامة حفل الزفاف فيه.

التكييف الفقهي للمسألة

أما عقد النكاح في المسجد فهو مبني على كون النكاح في ذاته عبادة، وعلى التبرك بعقده في المسجد. وأما إقامة حفلات الزفاف في المسجد فهو مبني على القواعد المقرر في تعظيم المساجد.

فتاوى أهل العلم المعاصرين

فتوى العلامة ابن باز
من فتاوى الدروس: السائل: هل يجوز إقامة الأفراح والأعراس في المساجد؟ الجواب: لا، الشيء الذي يتعلق بالجهاد؛ لأن لعب الحبشة من الجهاد بالنبل، بالدَّرَق. أما ما يتعلق بالأفراح قد يكون فيه شَرٌّ في المسجد، قد يكون فيه فساد.

قرارات المجامع الفقهية

فتوى اللجنة العلمية الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏16953‏)‏ س2‏: ‏ هل إقامة الفرح في المسجد مع بعض الأناشيد وتلاوة القرآن جائز أم لا‏؟‏ وما حكم الضرب بالدف‏؟‏ ج2‏: ‏ لا تجوز إقامة الفرح بالرقص والأناشيد في المسجد، ولا تجوز قراءة القرآن في هذا الفرح وخلطه مع الأناشيد، وأما الضرب بالدف فيجوز للنساء فقط في غير المسجد لإعلان النكاح فيما بين النساء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس‏: ‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو‏: ‏ صالح بن فوزان الفوزان عضو‏: ‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو‏: ‏ بكر بن عبد الله أبو زيد
فتوى مجمع الفقه الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين قرار رقم: 23 (11/3) بشأن استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ، الموافق 11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م، بعد اطلاعه على الاستفسارات التي عرضها المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن وما أعد من إجابات عليها من بعض الأعضاء والخبراء، قرر: تكليف الأمانة العامة للمجمع تبليغ المعهد المذكور بما أقره المجلس من إجابات. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. السؤال الرابع عشر: اضطر معظم المسلمين إلى إقامة حفلات الزفاف لبناتهم في مساجدهم، وكثيراً ما يتخلل هذه الحفلات رقص وإنشاد أو غناء، ولا تتوفر لهم أماكن تتسع لمثل هذه الحفلات فما حكم إقامة هذه الحفلات في المساجد. الجواب: يندب عقد النكاح في المساجد، ولا تجوز إقامة الحفلات فيها إذا اقترنت بمحظور شرعي كاختلاط الرجال بالنساء وتبرجهن والرقص والغناء.

الخلاصة الفقهية

حكم إقامة عقد النكاح في المسجد للعلماء فيه وجهان يترددان بين الاستحباب والجواز، فقد استحب جمهور الفقهاء أن يكون عقد النكاح في المسجد، ومنهم من اقتصر على ‏القول بالإباحة. وعلل المستحبون قولهم بأن النكاح عبادة ، ‏ومنهم من علل الاستحباب بالتبرك بالمسجد.‏ وبالنسبة للمسجد الحرام فلا شك أنه موضع مبارك، وقد نص بعض العلماء على أن مضاعفة الثواب ‏فيه لا تختص بالصلاة، بل تعم سائر الطاعات، ولهذا فلا مانع لمن كان في مكة أن يقصد المسجد الحرام لعقد النكاح فيه، بل إن ‏ذلك ربما كان أولى، والله أعلم. وعلى هذا ينبغي الحرص على صيانة المساجد عن كل ما من شأنه تلويثها، فلو أقيم عقد النكاح في المسجد ووزع تبعًا لذلك شيء من الأكل أو الحلوى ليأكل الحاضرون فلا بأس بذلك؛ ذلك أن الأكل أو الشرب في المسجد جائز لكن يشترط لذلك أن لا يؤدي إلى تلويث المسجد. قال النووي: "قال الشافعي والأصحاب: يجوز للمعتكف وغيره أن يأكل في المسجد ويشرب ويضع المائدة، ويغسل يده بحيث لا يتأذى بغسالته أحد، وإن غسلها في الطست فهو أفضل، ودليل الجميع في الكتاب، قال أصحابنا: ويستحب للآكل أن يضع سفرة ونحوها ليكون أنظف للمسجد وأصون". انظر: "المجموع" (6 /535). وأما بالنسبة لإقامة حفل الزفاف في المسجد، فهذا مما لا ينبغي فعله؛ لأن المساجد إنما بنيت للذكر والصلاة، ولم تبن لمثل هذه الأمور، لقول النبي : (إِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ). رواه مسلم (569). قال النووي: في هذا الحديث فوائد منها: النهي عن نشد الضالة في المسجد، ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود، وكراهة رفع الصوت في المسجد، قال القاضي: يكره، قال مالك وجماعة من العلماء يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره. انظر: "شرح النووي على مسلم" (5 /55). ولا شك أن هذا النوع من الحفلات لن يخلو من رفع الصوت، خاصة إذا كان الحفل يتعلق بالنساء، إذ قد تتواجد من هي حائض، وقد يصحبن معهن بعض الأطفال ممن هم دون سن التمييز إلى غير ذلك. ومما يجب التحذير منه لمن جمع الناس في المسجد لعقد نكاح أو حفل زفاف الموسيقى والغناء وما شابههما من اللهو، ومن ذلك الرقص والغناء في المساجد، وضرب الدف أو الرباب، أو غير ذلك من آلات الطرب، فمن فعل ذلك في المسجد فهو مبتدع ضال، مستحق للطرد والضرب؛ لأنه استخف بما أمر الله بتعظيمه. فبيوت الله هي المساجد؛ وقد أمر الله بتعظيمها، وصيانتها عن الأقذار، والأوساخ، والصبيان، والمخاط، والثوم، والبصل، وإنشاد الشعر فيها، والغناء والرقص؛ فمن غنى فيها أو رقص فهو مبتدع، ضال مضل، مستحق للعقوبة. انظر: "الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع" للسيوطي (1 /30).