البحث

عبارات مقترحة:

المتعالي

كلمة المتعالي في اللغة اسم فاعل من الفعل (تعالى)، واسم الله...

المنان

المنّان في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من المَنّ وهو على...

الخلاق

كلمةُ (خَلَّاقٍ) في اللغة هي صيغةُ مبالغة من (الخَلْقِ)، وهو...

توقف انعقاد الإجماع على انقراض العصر دون ظهور خلاف من المجمعين

‌إذا ‌اتفقت ‌كلمة ‌الأمة ولو في لحظة انعقد الإجماع ووجبت عصمتهم عن الخطأ. وقال قوم: لا بد من انقراض العصر وموت الجميع. وهذا فاسد؛ لأن الحجة في اتفاقهم لا في موتهم وقد حصل قبل الموت فلا يزيده الموت تأكيدا، وحجة الإجماع الآية والخبر، وذلك لا يوجب اعتبار العصر. فإن قيل: ما داموا في الأحياء فرجوعهم متوقع وفتواهم غير مستقرة. قلنا: والكلام في رجوعهم فإنا لا نجوز الرجوع من جميعهم؛ إذ يكون أحد الإجماعين خطأ وهو محال، أما بعضهم فلا يحل له الرجوع؛ لأنه برجوعه خالف إجماع الأمة التي وجبت عصمتها عن الخطأ. نعم يمكن أن يقع الرجوع من بعضهم ويكون به عاصيا فاسقا والمعصية تجوز على بعض الأمة ولا تجوز على الجميع. فإن قيل: كيف يكون مخالفا للإجماع وبعد ما تم الإجماع، وإنما يتم بانقراض العصر؟ قلنا: إن عنيتم به أنه لا يسمى إجماعا فهو بهت على اللغة والعرف، وإن عنيتم أن حقيقته لم تتحقق فما حده؟ وما الإجماع إلا اتفاق فتاويهم، والاتفاق قد حصل وما بعد ذلك استدامة للاتفاق لا إتمام للاتفاق. ثم نقول: كيف يدعى ذلك ونحن نعلم أن التابعين في زمان بقاء أنس بن مالك وأواخر الصحابة كانوا يحتجون بإجماع الصحابة ولم يكن جواز الاحتجاج بالإجماع مؤقتا بموت آخر الصحابة؛ ولهذا قال بعضهم: يكفي موت الأكثر، وهو تحكم آخر لا مستند له. ثم نقول: هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع، فإنه إن بقي واحد من الصحابة جاز للتابعي أن يخالف إذا لم يتم الإجماع وما دام واحد من عصر التابعين أيضا لا يستقر الإجماع منهم فيجوز لتابعي الخلاف. وهذا خبط لا أصل له. ولهم شبه. "المستصفى" للغزالي.