الأكرم
اسمُ (الأكرم) على وزن (أفعل)، مِن الكَرَم، وهو اسمٌ من أسماء الله...
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «من أعتق شِقْصَاً مِنْ مملوك، فعليهِ خَلاصُهُ كله في ماله، فإِنْ لم يكن له مال؛ قُوِّمَ المملوك قِيمَةَ عَدْلٍ، ثمَّ اُسْتُسْعِيَ العبد، غير مَشْقُوقٍ عليه».
[صحيح.] - [متفق عليه.]
أن من أعتق نصيباً له في مملوك؛ فإن المعتق يلزمه عتق المملوك كله إذا كان له مال، أي: للمعتِق مال يتحمل ذلك، بأن يدفع لشركائه قيمة حصتهم في المملوك ليصبح حرًّا، أما إذا لم يكن له مال، أو له مال لا يتحمل ذلك، أو يترتب عليه إضرار به؛ فإنه في هذه الحالة يخير العبد بين أمرين: الأول: أن يبقي نفسه في الملك بقدر الحصة التي بقيت فيكون مبعضاً، أي بعضه رقيق وبعضه معتق؛ فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يبقى مملوكاً مبعضاً. الثاني: أن يعمل ليدفع لمن لم يعتقه نصيبه، بعد أن يقوم المملوك قيمة عدل، ويسمى الاستسعاء.
شقصاً | قسطاً أو نصيباً أو حصة. |
فعليه خلاصه | أي: فيجب عليه أن يفكه من الرق إذا كان له مال يتحمل ذلك، أي: تحريره من الرق بالكلية، فإن لم يكن له مال؛ قوِّم المملوك. |
غير مشقوق عليه | أي: غير مضيق عليه، بل يشتغل ويؤدي على حسب استطاعته. |
ثم استسعي العبد | بمعنى أنه يشتري نفسه بقيمة مقسطة، في كل شهر كذا، أو في كل عام كذا، يعني كالمكاتبة. |