عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ رأى عبد الرحمن بن عوف، وعليه ردَعْ ُزَعفَرَان. فقال النبي ﷺ: «مَهْيَمْ؟ فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال: ما أصدقتها؟ قال: وَزْنُ نواة من ذهب قال: بارك الله لك، أَوْلِمْ ولو بشاة».
[صحيح.] - [متفق عليه.]
شرح الحديث :
رأى النبي ﷺ على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه شيئًا من أثر الزعفران، وكان الأولى بالرجال أن يتطيبوا بما يظهر ريحه، ويخفي أثره، فسأله- بإنكار- عن هذا الذي عليه، فأخبره أنه حديث عهد بزواج، فقد يكون أصابه من زوجه، فرخص له في ذلك. ولما كان ﷺ حَفِيا بهم، عطوفاً عليهم، يتفقد أحوالهم ليقرهم على الحسن منها، وينهاهم عن القبيح، سأله عن صداقه لها. فقال: ما يعادل وزن نواة من ذهب. فدعا له ﷺ بالبركة، وأمره أن يولم من أجل زواجه ولو بشاة.
معاني الكلمات :
ردع |
هو أثر الطيب في الجسد |
مهيم |
بفتح الميم، وسكون الهاء، بعدها ياء مفتوحة، ثم ميم ساكنة، اسم فعل أمر بمعنى (أخبرني)، قال الخطابي: "كلمة يمانية، معناها: مالك وما شأنك؟ وكأنه أنكر عليه الصفرة التي عليه، والطيب الذي يظهر أثره، فيليق بالنساء، فلما علم أنه أصابه من زوجه، رَخص له. |
ما أصدقتها |
السؤال ب"ما" يقتضي علمه بوجود أصل الصداق، لأنه لم يقل هل أصدقتها. |
وزن نواة من ذهب |
معيار للذهب معروف لديهم. قالوا: إنه وزن خمسة دراهم. |
أولم |
اتخذ وليمة، وهي الطعام الذي يصنع عند العرس. |
ولو |
لو هنا للتقليل لا للامتناع. |
فوائد من الحديث :
-
كراهة التطيب بالزعفران وما يظهر أثره من الطيب، للرجال.
-
تفقد الوالي والقائد لأصحابه، وسؤاله عن أحوالهم وأعمالهم.
-
، التي تعنيه وتعنيهم..
-
استحباب تخفيف الصداق.
-
فهذا عبد الرحمن بن عوف، لم يصدق زوجته إلا وزن خمسة دراهم من ذهب..
-
الإشارة إلى أصل الصداق في النكاح، بناء على مقتضى الشرع و العادة.
-
الدعاء للمتزوج بالبركة، وقد ورد الدعاء للمتزوج بهذا الدعاء "بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير".
-
مشروعية الوليمة من الزوج، وأن لا تقل عن شاة إذا كان من ذوى اليسار.
-
قال ابن دقيق العيد: الوليمة: الطعام المتخذ لأجل العرس، وهو من المطلوبات شرعا ولعل من فوائده إشهار النكاح باجتماع الناس للوليمة..
-
أن يدعى إليها أقارب الزوجين، والجيران، والفقراء، وأهل الخير ليحصل التعارف والتآلف، والبركة، وأن يجتنب السرف، والمباهاة، والخيلاء8: قال شيخ الإسلام: أجمع العلماء على جواز عقد النكاح بدون فرض الصداق، وتستحق مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهم.
-
كراهة تكثير المهور والمغالاة فيها بقصد الرياء والسمعة وإذا تحمله حقيقة كان فيه تكليف الإنسان ما لا يطيق، وهو منكر شرعًا.
المراجع :
صحيح البخاري –الجامع الصحيح-؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.
- الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة الثانية 1392ه.
- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام-عبد الله البسام-تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426ه.
مفردات ذات علاقة :
ترجمة هذا الحديث
متوفرة باللغات التالية