البحث

عبارات مقترحة:

البر

البِرُّ في اللغة معناه الإحسان، و(البَرُّ) صفةٌ منه، وهو اسمٌ من...

النصير

كلمة (النصير) في اللغة (فعيل) بمعنى (فاعل) أي الناصر، ومعناه العون...

الحفيظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحفيظ) اسمٌ...

الوليمة

من السنن الثابتة عن الرسول الإيلام بطعامٍ للعرس، لما فيه من إشهار الزواج بين الناس، وافتتاح حياته الجديدة بفعلٍ صالحً هو إطعام الناس.

التعريف

التعريف لغة

الوليمة: أصل الوليمة: الوَلْـمِ، وهو: الـجَمْعُ؛ لأنّ الزَّوجين يـجتمعان، يقال: أولـم فلانٌ: إذا عمل وليمةً، وأولم فلانٌ، أي: اجتمع خلقه وعقله، وهي اسمٌ لطعام العرس والإملاك، وقيل: هي كلُّ طعامٍ صنع لعرسٍ وغيره، أو كلّ طعامٍ صنع لدعوةٍ أو غيرها، أو اتّخذ لجمعٍ لا سِيَّما في المسرَّات. والجمع: ولائِـمٌ. انظر"مقاييس اللغة " لابن فارس (6 /140)، "تهذيب اللغة " للأزهريّ (15 /292)

التعريف اصطلاحًا

الوليمة: هي اجتماع لطعام العرس خاصَّة. انظر "حاشية الروض المربع" لابن قاسم (6 /404).

الحكم التكليفي

1- تسن الوليمة في العرس إذا كانت أول مرة، ولو بشيء قليل من شعير، ويسن ألا تنقص عن شاة، والأولى الزيادة عليها ؛ لحديث النبي - -: «أولم ولو بشاة»، رواه البخاري (1427)، ويجب على المدعو أن يستجيب الدعوة. 2- تسن الوليمة في العرس إذا كانت ثانية مرة، ويسن للمدعو أن يستجيب. 3- تكره الوليمة في العرس إذا كانت ثالث مرة، ويكره للمدعو أن يستجيب. انظر "الروض المربع " للبهوتي (3 /138).

الوقت

- تستحب وقت الوليمة مع العقد. انظر "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" للرحيباني (5 /232).

الفضل

حث الرسول على الوليمة وكانت سنةً من سننه: فعن عبد الرحمن بن عوف أن النَّبي قال له عندما تزوَّج: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». أخرجه البخاري (2049).

الصور

1- وليمة العرس. 2- وليمة لختان الصبي، تسمّى عذيرة أو إعذار. 3- وليمة لولادة، تسمى خرْسة، أو خرْس. 4- وليمة بالعقيقة عن المولود. 5- وليمة عن سكن دار جديدة، تسمّى كيرة. 6- وليمة عند قدوم المسافر، تسمى نقيعة. 7- وليمة عند ختم الصبي للقرآن، تسمى حِذاق. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع " للبهوتي (5 /165).

الأركان

1- الداعي: صاحب الوليمة. 2- المدعو. 3- الوليمة: الطعام. انظر "الملخص الفقهي" للفوزان (2 /363).

الشروط

تجب الإجابة إليها بشروط: 1- أن يكون الداعي مسلمًا، فإن كان من أهل الذمّة كرهت إجابته، وكذلك الرافضي، لكن لا تحرم إجابته. 2- تعيين الداعي المدعو، أما إذا وزعت الظروف بلا اسم فليس ذلك بتعيين، أما لو كتب على بطاقة الدعوة الاسم فهو تعيين، وكذلك لو أرسل له رسالة بالهاتف النقال فهو تعيين، وإذا أرسل له من يدعوه، أو يدعوه الداعي بنفسه. 3- أن تكون الوليمة في اليوم الأول، أما الوليمة بعدها في اليوم الثاني من الزواج فتستحب الإجابة إليها ولا تجب، وأما الوليمة في اليوم الثالث فيكره حضورها. 4- أن يكون الداعي إلى الوليمة يحرم هجره، وهو: المسلم غير المجاهر بالمعصية. 5- ألا يكون في الدعوة منكر لا يقدر على تغييره، مثل الختلاط والاغاني. 6- ألا يكون للمدعو عذر مثل المرض، فيجوز ان يتخلف عن الدعوة بسبب مرض أصابه. 8 - ألا يكون في مال الداعي حلال وحرام، فإن كان ماله مختلط فيه الحلال والحرام كرهت إجابته. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات"للقعيمي (ص591).

السنن

1- يسن أن تكون الوليمة على شاة أو أكثر. 2- تسن الوليمة أول يوم وثاني يوم من العرس؛ لقولِه عليه السلام: «الوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ» رواه أبو داود (3745). 3- من حضر الوليمة هو صائم صوم فرض ، مثل قضاء رمضان، أو صيام نذر، يستحب أن يدعو للداعي ثم ينصرف. 4- من حضر هو صائم صوم نافلة، يستحب له أن يفطر ويأكل إن كان في ذلك جبر لقلب الداعي. 5- ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. 6- وتسن التسمية جهراً، ليذكر بها غيره. 7- يسن أن يأكل بيمينه. 8- ويسن أن يأكل بثلاث أصابع، ومما أمامه من الأكل. 9- يستحب أن يباسط الإخوان بالحديث الطيب، والحكايات التي تليق بالحال. انظر "دليل الطالب لنيل المطالب" لمرعي (250).

المكروهات

1- تكره إجابة وليمة من كان في ماله حرام. 2- يكره لأهل الفضل والعلم الإسراع إلى الإجابة إلى الولائم غيرِ الشرعيَّة، والتساهُل فيه، لأن فيه مذلَّة ودناءة. 3- يكره إجابة الوليمة في المرة الثالثة. 4- يكره نفخ الطعام ليبرد. 5- يكره أكله بشماله بلا ضرورة. 6- يكره أكله من أعلى الصحن أو وسطها؛ لأن البركة تنزل في الوسط. 7- يكره لمن حضر مائدة الطعام فعل ما يستقذره منه غيره. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" للتغلبي (2 /208).

مسائل وفروع

مسألة: إذا دعاه اثنان للوليمة وهي في نفس الوقت فالأولى: 1- الأسبق في الدعوة. 2- ثم الأتقى منهما. 3- ثم الأقرب رحماً. 4- ثم الأقرب جواراً. 5- ثم يقرع بينهما ليذهب لوليمته. انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (3 /34).

مذاهب الفقهاء

لا خلاف بين الفقهاء أن الوليمة سنةٌ في العرس، إلا ما يروى عن بعض أصحاب الشافعي أنها واجبةٌ، وجمهور العلماء على أن الإجابة لها واجبةٌ لمن دعي شخصياً إذا لم يكن فيها لهوٌ، وقال بعض أصحاب الشافعي أن الإجابة من فروض الكفايات إذا قام بها بعض الناس سقطت عن بقيتهم. انظر "المغني " لابن قدامة (7 /275-276).

أحاديث عن الوليمة

المواد الدعوية