المبين
كلمة (المُبِين) في اللغة اسمُ فاعل من الفعل (أبان)، ومعناه:...
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: «سئل رسول الله ﷺ عن لُقَطَة الذهب، أو الوَرِق؟ فقال: اعرف وكِاَءَهَا وعِفَاصَهَا، ثم عَرِّفْهَا سَنَةً، فإن لم تُعرَف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر؛ فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: ما لك ولها؟ دَعْهَا فإن معها حِذَاَءَهَا وسِقَاءَهَا، تَرِدُ الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها رَبُّهَا. وسأله عن الشاة؟ فقال: خذها؛ فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب».
[صحيح.] - [متفق عليه.]
سأل رجل النبي ﷺ عن حكم المال الضال عن ربه، من الذهب، و الفضة، والإبل، والغنم. فبين له ﷺ حكم هذه الأشياء لتكون مثالا لأشباهها، من الأموال الضائعة، فتأخذ حكمها. فقال عن الذهب والفضة: اعرف الرباط الذي شدت به، والوعاء الذي جعلت فيه، لتميزها من بين مالك، ولتخبر بعلمك بها من ادعاها. فإن طابق وصفه صفاتها، أعطيه إياها، وإلا تبين لك عدم صحة دعواه. وأمره أن يعرفها سنة كاملة بعد التقاطه إياها. ويكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق ، وأبواب المساجد. والمجمعات العامة، وفي مكان التقاطها. ثم أباح له- بعد تعريفها سنة، وعدم العثور على صاحبها أن يستنفقها، فإذا جاء صاحبها في أي يوم من أيام الدهر، أداها إليه. وأما ضالة الإبل ونحوها، مما يمتنع بنفسه، فنهاه عن التقاطها؛ لأنها ليست بحاجة إلى الحفظ، فلها من طبيعتها حافظ، لأن فيها القوة على صيانة نفسها من صغار السباع، ولها من أخفافها ما تقطع به المفاوز، ومن عنقها ما تتناول به الشجر والماء، ومن جوفها ما تحمل به الغذاء، فهي حافظة نفسها حتى يجدها ربها الذي سيبحث عنها في مكان ضياعها. وأما ضالة الغنم ونحوها من صغار الحيوان، فأمره أن يأخذها حفظا لها من الهلاك وافتراس السباع، وبعد أخذها يأتي صاحبها فيأخذها، أو يمضي عليها حول التعريف فتكون لواجدها.
لقطة | المشهور فيها فتح القاف، واللُّقَطَة: -بضم اللام وفتح القاف على المشهور- وهي المال الضائع من ربِّه يلتقطه غيره. |
الورق | بكسر الراء: الفضة. |
وكاءها | ما تربط به. |
عفاصها | الوعاء الذي تجعل فيه النفقة ثم يربط عليها. |
عرفها | أذكرها للناس إذا أخذتها في أبواب المساجد، والأسواق ونحو ذلك بأن تقول: من ضاعت له نفقة ، أو نحو ذلك ولا تذكر شيئا من الصفات. |
سنة | عام متوالية أيامه. |
فاستنفقها | أمر إباحة. |
ولتكن وديعة | الواو بمعنى أو أي إذا لم يتملكها بقيت عنده على حكم الأمانة. |
الدهر | الزمن. |
عن ضالة الإبل | عن حكم ضالة الإبل. |
دعها | اتركها. |
حذاءها | خفها تقوى به على السير وقطع البلاد البعيدة. |
وسقاءها | بكسر السين، هو جوفها الذي حمل كثيراً من الماء والطعام. |
ترد الماء | فتشرب منه بلا تعب. |
وتأكل الشجر | بسهولة لطولها وطول عنقها. |
ربها | هو صاحبها الذي ضاعت منه. |
عن الشاة | عن حكم الشاة الضالة. |
فإنما هي لك | إن أخذتها وعرفتها سنة ، ولم تجد صاحبها. |
أو لأخيك | في الدين ، والمراد ملتقط آخر. |
أو للذئب | إن تركها ولم يأخذها غيرك لأنها لا تحمي نفسها. |