البحث

عبارات مقترحة:

المتعالي

كلمة المتعالي في اللغة اسم فاعل من الفعل (تعالى)، واسم الله...

الصمد

كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...

الخالق

كلمة (خالق) في اللغة هي اسمُ فاعلٍ من (الخَلْقِ)، وهو يَرجِع إلى...

اللقطة

يعرض للإنسان أن يفقد شيئًا من ماله بضياعٍ ونحوه، وقد يعرض له أن يجد شيئًا فقده شخصٌ آخر، لهذا جاءت الشريعة لتضبط هذه الحالات وتحفظ للناس حقوقهم، وهذه الأحكام داخلة في باب اللُقَطة.

التعريف

التعريف لغة

اللقط في اللغة: أخذ الشيء من الأرض، و اللُقْطة: المأخوذ، واللُقَطة: الآخذ وهي صيغة مبالغة. انظر "لسان العرب" (7 /392)، "مقاييس اللغة"(5 /262).

التعريف اصطلاحًا

اللقطة: المال يوجد ملقى في الطريق ونحوه، ولا يُعرَفُ له صاحب. "معجم لغة الفقهاء" لقلعجي (393).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

اللقطة في اللغة كل ما أخذ من الأرض سواءٌ كان مالاً أو غيره، وفي الاصطلاح ما أخذ من الأرض من مالٍ فقط، وبهذا يكون المعنى الاصطلاحي أخص من اللغوي، وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

يجب على الملتقط تعريف اللقطة بما يحصل به الإشهار والإظهار عرفًا، في أوقات الصلوات ومجامع الناس (وليس ببعيد أن مواقع التواصل الاجتماعي تدخل في ذلك) ويبقى على ذلك حولاً لا يتصرف فيها، وبعد الحول يُعرّف صفاتها وتدخل في ملكه قهرًا، دون اختياره، كالميراث، فإن جاء صاحبها وذكر صفاتها وجب ردها إليه. انظر "الروض المربع" للبهوتي (499).

الأقسام

اللقطة على ثلاثة أقسام: 1- ما لا تتبعه همة أوساط الناس (في غناهم وفقرهم، وفي شرفهم ودناءتهم) كرغيف الخبز والسوط، فهذا يملك بالالتقاط، ولا يلزمه تعريفه، لكن إن وجد صاحبه لزمه رده، وإن تلف فلا شيء عليه. والدابة التي تركها صاحبها ترك إياسٍ أو عجزٍ عن طعامها، أو الملقى في البحر خوف الغرق، فهذا أيضاً يملك ولا يلزمه تعريفه. 2- الحيوانات الضالة التي تمتنع عن صغار السباع، كالإبل والخيل وغيرها، فيحرم التقاطها، وإن فعل ويضمنها، ولا تبرأ ذمته إلا بردها للإمام أو نائبه، ومن كتمها لزمه قيمتها مرتين. 3- الذهب والفضة (والنقود الورقية) والحيوانات الضالة التي لا تمنتع عن صغار السباع كالغنم والعجول وغيرها، فهذه يجب إن التقطها أن يعرفها حولاً كاملاً، ولا يتصرف فيها حتى ينقضي الحول، إن علم من نفسه الأمانة، والأفضل تركها، وإن لم يعلم من نفسه الأمانة فيحرم التقاطها مطلقاً. والقسم الأخير على ثلاثة أنواع: أ- ما التقطه من حيوان: له فعل الأصلح لصاحب الضالة من بين: أكلها بقيمتها، أو بيعها وحفظ ثمنها، أو الإنفاق عليها بنية الرجوع على صاحبها. ب- ما يخشى فساده كالثمار ونحوها: يفعل الأصلح لصاحبها من بين: أكلها بقيمتها، أو بيعها يثمنها وحفظه لصاحبه، أو تجفيف ما يجفف. ج- باقي ما يلتقط. ويلزمه في الجميع تعريفها فوراً، نهاراً كل يوم مدة أسبوع، ثم ما يحصل به التعريف عرفاً مدة حول. انظر "دليل الطالب" لمرعي الكرمي (180)، "الروض المربع" للبهوتي (499).

الأركان

الالتقاط، والملتقط، واللقطة. انظر "بداية المجتهد" لابن رشد (4 /88).

مسائل وفروع

1- إذا فرّط الملتقط في اللقطة فتلفت، ضمن ثمنها، وإن لم يفرط فتلفت فلا شيء عليه، هذا في حول التعريف، وبعده يضمن مطلقًا. 2- من وجد داخل حيوان درة أو أي نوعٍ من الجواهر أو نقوداً فهو لقطة تجري عليه أحكام اللقطة. 3- من استيقظ فوجد مالاً عنده في صرة لا يدري من ألقاها فهي له. انظر "دليل الطالب" (81).

مذاهب الفقهاء

- اختلف الفقهاء في حكم التقاط اللقطة، فعند أبي حنيفة و الشافعي أن الأفضل التقاطها، لأن على المسلم حفظ مال أخيه، وقال مالك و أحمد وروي عن ابن عمر وابن عباس أن الأفضل تركها، والأفضل في كل حال فعل الأصلح لصاحب اللقطة فإن استوى الأمر خُيّر الملتقط. انظر "بداية المجتهد" لابن رشد (4 /88).

أحاديث عن اللقطة

المواد الدعوية