المتكبر
كلمة (المتكبر) في اللغة اسم فاعل من الفعل (تكبَّرَ يتكبَّرُ) وهو...
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (جعل وفي لفظ: قضى) النبي ﷺ بالشُّفْعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِّفَتِ الطرق؛ فلا شفعة).
[صحيح.] - [متفق عليه.]
هذه الشريعة الحكيمة جاءت لإحقاق الحق والعدل ودفع الشر والضر، ولهذا فإنه لما كانت الشركة في العقارات يكثر ضررها ويمتد شررها وتشق القسمة فيها، أثبت الشارع الحكيم الشفعة للشريك. بمعنى أنه إذا باع أحد الشريكين نصيبه من العقار المشترك بينهما، فللشريك الذي لم يبع أخذ النصيب من المشترى بمثل ثمنه، دفعاً لضرره بالشراكة. هذا الحق، ثابت للشريك ما لم يكن العقار المشترك قد قسم وعرفت حدوده وصرفت طرقه. أما بعد معرفة الحدود وتميزها بين النصيبين، وبعد تصريف شوارعها فلا شفعة، لزوال ضرر الشراكة والاختلاط الذي ثبت من أجله استحقاق انتزاع المبيع من المشتري.
قضى | حكم. |
بالشُّفْعة | إذا كان البيت أو الأرض مملوكة لأكثر من شخص فباع أحد الشركاء نصيبه لطرف جديد فيحق للشريك أو الشركاء أن يدفعوا لهذا الطرف الجديد ما دفعه ويكون البيت لهم، فهذا الحق اسمه الشفعة. |
في كل ما | في كل مشترك مشاع قابل للقسمة. |
وقعت | عينت. |
الحدود | جمع حد، وهو هنا: ما تتميز به الأملاك بعد القسمة. |
وصرفت الطرق | بينت مصارف الطرق وشوارعها. |
فلا شفعة | إذ لا محل لها بعد تميز الحقوق. |