البحث

عبارات مقترحة:

التواب

التوبةُ هي الرجوع عن الذَّنب، و(التَّوَّاب) اسمٌ من أسماء الله...

السميع

كلمة السميع في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

الحيي

كلمة (الحيي ّ) في اللغة صفة على وزن (فعيل) وهو من الاستحياء الذي...

الشفعة

بعض العقارات قد يكون الناس شركاء فيها، وقد ينوي أحد الشريكين بيع حصته من العقار، ومراعاةً لحق الشريك الآخر فقد شرع الإسلام أن يأخذ هذه الحصة بثمنها الذي باعها فيه، فهو أولى بها من غيره، فيكون البائع قد أخذ حقه، والشريك لم يتطرق إليه احتمال الضرر.

التعريف

التعريف لغة

الشُّفعةُ: الضّمُّ، يقال: شفعتُ الشَّيءَ: أي: ضممتهُ إلى غَيرهِ. والشَفعُ: خلافُ الوترِ، وهو: الزَّوجُ. وتأتي الشُّفعةُ بمعنى الزِّيادَةِ والتَّقويةِ، يُقال: شَفَعتُ الشَّيءَ، أي: زِدتهُ وقَوَّيتهُ. ومِن المعاني: التَّملُّكُ. انظر " مقاييس اللغة " (3 /201)، "المحكم والمحيط الأعظم " (1 /379)، " لسان العرب " (8 /183).

التعريف اصطلاحًا

الشفعة: أن يستحق الشريك أن يأخذ حصة شريكه التي صارت لغيره بالبيع بدفع عوض مالي. انظر "الروض المربع بشرح زاد المستنقع " للبهوتي (2 /428).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الشفعة في اللغة الضم مطلقاً، وفي اصطلاح الفقهاء أن يضم الشريك حصة شريكه، وبهذا المعنى يكون المعنى الاصطلاحي أخص، وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

تجوز الشفعة للشريك في الأرض، ويجب على شريكه أن يقبلها، وهي ثابتة بالإجماع، والسنة فروى جابر أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وَسلّم: «قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ». أخرجه ابن ماجه (2497). انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع " للبهوتي (4 /134).

الصور

صورة الشفعة: أن يشترك اثنان في أرض ورثاها، أو اشترياها ويكون ملكهما فيها مُشاعًا - مُحدَّدًا بالنسبة -، فيملك كل واحد نصفها مثلاً، لكنها لم تقسم بينهما بعد، فلو باع أحدهما نصيبه فلشريكه أن يشفع على المشتري، فيطلب الشقص - الحصة - الذي تملّكه بشرط أن يدفع له مثل الثمن الذي عُرِض عليه. وتملُّكُ الشفيع للشقص - للحصة - قهري من الشارع. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات" للقعيمي (ص473).

الأقسام

تصرف المشتري في الحصة التي اشتراها أقسام: 1- أن يتصرف في الحصة التي تجوز فيها الشفعة قبل مطالبة الشريك بالشفعة، فتصرف المشتري صحيح، سواء أهداها، أو وقفها لله، أو تصدق بها أو جعلها مهراً، إلا إذا رهنها لأحد أو أجّرها فيفسخ الرهن والإجارة بطلب الشفيع. 2- أن يتصرف في الحصة التي تجوز فيها الشفعة بعد مطالبة الشريك بالشفعة، فجميع تصرفات المشتري باطلة، لأن الشفيع أولى بها. 3- أن يبيع المشتري الحصة: فلا تسقط الشفعة، وللشفيع شراء الحصة بالثمن الذي اشترى به الأول أو الثاني. انظر "المجلّى" للأشقر (58/2).

الأركان

1- المتعاقدان: وهما الشريك الذي باع العقار، والشفيع الذي هو أولى بشراء العقار. 2- المعقود عليه: الحصة من العقار الذي باعها الشريك. 3- المعقود به: وهي حق الشفعة الذي يجعل للشفيع الأولوية في شراء الحصة من المشتري. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع " لابن عثيمين (10 /231).

الشروط

شروط صحة الشفعة: 1- أن تكون ملكاً للشفيع قبل أن تصبح ملكاً للمشتري، فلو اشترى رجلان أرضاً لم يصح أن يشفع أحدهما على الآخر ليأخذ شقصه؛ لأنهما ملكا الأرض في وقت واحد، أما لو باع أحدهما نصيبه بعد ذلك، فلشريكه أن يشفع على المشتري؛ لأن ملك الشفيع سابق على ملكه. 2- كون الشقص مشاعاً من الأرض التي تجب قسمتها، والمشاع: غير المفرز، وهو معلوم القدر - كالنصف والرُّبع - مجهول العين، أما المفرز كالجار فليس له شفعة. ولا تجب الشفعة في غير الأرض كعمارةٍ والغراس، أي: شجر. 3- أن يأخذ الشفيعُ جميعَ المبيع، فلا يصح أن يأخذ بعضه ويترك الباقي. 4- أن يطلب الحصة على على الفور، بعد علمه، فلو سمع ببيع شريكه وأخّر طلب الشفعة بغير عذر سقطت، أما لو تأخر طلبه لعدم علمه بالبيع لم تسقط. ويدخل الشقص - الحصة - في ملك الشفيع بمجرد المطالبة، لكنه موقوف على دفع الشفيع الثمن للمشتري. 5- أن ينتقل نصيب الشريك لغيره بعوض مالي، فلو انتقل الملك للغير بوراثة لم تثبت الشفعة. انظر «نيل المآرب بشرح دليل الطالب» للتغلبي (1 /454).

مسائل متعلقة

مسقطات الشفعة

1- إذا لم يطلب الشريك الشفعة بعد العلم بها بطلت. 2- وإذا طلب الشفيع شراء بعضها بطلت أيضاً. 3- إذا تصرف المشتري بالحصة التي اشتراها بأن جعلها وقفاً، أو تصدّق بها بطلت. 4- وتبطل الشفعة إذا عجز الشريك عن الثمن أو بعض الثمن. انظر "الروض المربع" للبهوتي (2 /431).

صفة الشفعة

- يجب على الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع العقد عليه. - ثم إن عجز الشفيع إن ثمن الشفعة أو بعض الثمن، ينتظر ثلاثة أيام، فإن لم يقدر على توفير الثمن سقطت الشفعة ولو أتى بكفيل يكفله، لأن في إنتظار الثمن إضراراً بالمشتري. انظر «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (2 /334).

شفعة الجار

الجار الذي بجانب الأرض، وأرضه مفروزة لا يستحق الشفعة.

الشفعة لأكثر من شخصين

إذا كان للأرض أكثر من شريكين، فباع أحدهم حصته، فلهم الشفعة على قدر حصصهم، فإن كانت حصة أحدهم الثلث، فله شراء ثلث الحصة. وإذا ترك أحد الشركاء حق الشفعة، فلا يجوز للباقي إلا أن يتركوا الحصة كاملة، أو يأخذوها كاملة.

التحايل في إسقاط الشفعة

لا يجوز للشريك أن يتحيّل على شريكه ليسقط حقه في الشفعة، مثل أن يدّعي أنه أهداها لأحد فيسقط حق الشفيع، أو يقول الشريك أنه باعه بثمن أكبر من الذي باعه، حتى يتنازل عن الشفعة. انظر «المجلّى» للأشقر (2/57).

مذاهب الفقهاء

- الشفعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يخالف في ذلك أحدٌ إلا الأصم فقد ذكر ابن قدامة أنه أنكر الشفعة، وقال لا عبرة في ذلك لأن الإجماع منعقدٌ قبله، وقد اختلف الفقهاء في بعض الفروع في الشفعة. - اتفق المسلمون على أن الشفعة واجبة في الدور، والعقار، والأرضين كلها، واختلفوا فيما سوى ذلك: فتحصيل مذهب مالك أنَّها في ثلاثة أنواع: أحدها: مقصود، وهو العقار من الدور، والحوانيت، والبساتين. والثاني: ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل، ولا يحول، ذلك كالبئر، ومحال النخل، ما دام الأصل فيها على صفة تجب فيها الشفعة عنه، وهو أن يكون الأصل هو الأرض مشاعا بينه وبين شريكه غير مقسوم. والثالث: ما تعلق بهذه كالثمار، وفيها عنه خلاف، وكذلك كراء الأرض للزرع، وكتابة المكاتب. واختلف عنه في الشفعة في الحمام والرحا، وأما ما عدا هذا من العروض، والحيوان فلا شفعة فيها عنده، وكذلك لا شفعة عنده في الطريق، ولا في عرصة الدار. انظر "المغني " لابن قدامة (5 /229)، "بداية المجتهد " لابن رشد الحفيد (4 /40-41).

أحاديث عن الشفعة