عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه يَذْكُر أنه: «رأى رسول الله ﷺ توضأ فَمَضْمَض، ثم اسْتَنْثَرَ، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويَدَه اليُمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا، ومسح برأسه بماء غير فَضْلِ يَدِهِ، وغسل رجْلَيْه حتى أنْقَاهُما».
[صحيح.] - [رواه مسلم.]
شرح الحديث :
يخبر عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن كيفية وضوء النبي ﷺ فأخبر أنه توضأ، فأدخل الماء في فمه ثم أداره ثم مجه، ثم أدخل الماء في أنفه وأخرجه، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم مسح رأسه بماء جديد، ثم غسل رجليه إلى الكعبين حتى أزال الوسخ عنهما.
معاني الكلمات :
أنقاهما |
أي أزال الوسخ عنهما. |
فمضمض |
المضمضة: أنْ يجعل الماء في فمه، ثم يديره في فمه، ثم يمجه. |
استنثر |
الاستنثار: إخراج ما في الأنف من مخاط وغيره بالماء. |
غير فضل يديه |
غير الماء المتبقي في يده. |
فوائد من الحديث :
-
بيان صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم-.
-
استحباب تكرار غسل الوجه واليدين ثلاثا.
-
أخذ ماء جديد لمسح الرأس.
-
أن فرض الرأس المسح، أما غسله فغير مشروع.
-
استحباب مسح الرأس مرة واحدة؛ لأنه لو كان ثلاثا لما أغفل عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- بيان ذلك.
-
دليل التيسير على المكلفين، حيث كان فرض الرأس المسح لا الغسل ولو كلفوا الغسل لكن في ذلك حرج ومشقة، وقد قال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) [الحج:78].
-
أن المشروع غسل القدمين في الوضوء لا مسحهما، إلا إن سترهما بخف ونحوه فالسُّنة مسحهما.
-
استحباب المبالغة في إنقاء القدمين؛ لأن القدمين عُرضَة للأوساخ، فاستحب المبالغة في غسلهما، بشرط عدم الزيادة على ثلاث مرات؛ للنهي عن ذلك.
المراجع :
المنهاج شرح صحيح مسلم، تأليف: محيي الدين يحيى بن شرف النووي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثانية 1392هـ.
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، تأليف: عبيد الله بن محمد المباركفوري، الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء، الطبعة: الثالثة - 1404هـ.
فتح ذي الجلال والإكرام، شرح بلوغ المرام، تأليف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين، الناشر: المكتبة الإسلامية، تحقيق: صبحي بن محمد رمضان، وأُم إسراء بنت عرفة.
توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام، نشر: مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة، الطبعة: الخامِسَة، 1423هـ - 2003 م.
مفردات ذات علاقة :
ترجمة هذا الحديث
متوفرة باللغات التالية