عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ كان إذا سافر فَأراد أن يَتَطَوَّع استقْبَل بِنَاقَتِه القِبْلَة, فكبَّر، ثم صلَّى حيث كان وجَّهَه رِكَابُهُ.
[صحيح.] - [رواه أبو داود.]
شرح الحديث :
كان النبي ﷺ إذا سافر وأراد أن يصلي نافلة استقبل القِبلة بناقته عند تكبيرة الأحرام، ثم يُصلِّي حيث كانت جِهة سَفَرِه.
معاني الكلمات :
فوائد من الحديث :
-
جوازُ صلاة النَّافلة على الرَّاحلة في السَّفر، ولو قصيرًا، ولو بلا عُذر.
-
استحباب استقبال القِبْلة عند افتتاح الصلاة على الرَّاحلة، ثم لا بأس أن يصلي إلى جهة سَيْره.
-
أن المُصلِّي على الرَّاحِلة يُصلِّي إلى الجِهة التي تَوَجَهت به راحِلته فلو صلَّى إلى غير الجِهة التي اتجهت به راحِلَته لم تصح صلاته.
-
التَّسهيلُ والتَّخفيف في النَّوافل ترغيبًا في الإكثار منها.
-
أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- حُجة؛ لأن أنسًا -رضي الله عنه- ذَكَرَه للاستدلال به.
-
أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- مخصص للدليل القولي، وهو قوله -تعالى-: (ومن حيث خرجت فَوَلِّ وجهك شَطر المسجد الحَرام) [ البقرة : 149]7: عدم جواز صلاة الفريضة على الرَّاحلة، بل الواجب عليه أن يُصلِّيها مستقرًّا في الأرض إلا لعذر شرعي كمرض أو مطر أو خوف عدو.
المراجع :
سنن أبي داود، تأليف: سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا.
مشكاة المصابيح، تأليف: محمد بن عبد الله، التبريزي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الثالثة، 1985م.
توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام، تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام، الناشر: مكتبة الأسدي، مكة المكرّمة الطبعة: الخامِسَة، 1423 هـ - 2003 م.
فتح ذي الجلال والإكرام، شرح بلوغ المرام، تأليف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين، الناشر: المكتبة الإسلامية، تحقيق: صبحي بن محمد رمضان، وأُم إسراء بنت عرفة.
مفردات ذات علاقة :
ترجمة هذا الحديث
متوفرة باللغات التالية