عن مَرْثَد الغَنَويّ رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تصلُّوا إلى القُبُور، ولا تجلِسُوا عليها».
[صحيح.] - [رواه مسلم.]
شرح الحديث :
نهى النبي ﷺ عن الصلاة إلى القبور؛ بأن يكون القبر في جهة المصلي، وكذلك نهي عن الجلوس على القبر، ومن ذلك إهانتها بوضع القدم عليها، أو قضاء الحاجة عليها، وكل ذلك محرم.
فوائد من الحديث :
-
النَّهي عن الصلاة إلى القُبور، بأنْ تكون المقْبَرة في جهة المُصَلِّي، والنَّهي يقتضي فساد المنهي عنه.
-
إغلاق جميع الأبواب المُوصلة للشِّرك.
-
النَّهْي عن الجُلوس على القُبور؛ لأنَّ فيه نوعًا من امْتِهان لصاحب القَبْر.
-
الجمع بين النَّهي عن الغُلو بالقبور، وعن امْتِهانها؛ وذلك لأن الصلاة إلى القبر تؤدي إلى تعظيم القَبر والغُلو فيه، والجلوس يؤدي إلى امْتِهانها، فنهى الإسلام عن الغُلو فيها وعن امْتِهانها، لا إفْرَاط ولا تفريط.
-
أن حُرمة الميت المُسلم باقية بعد موته، ويؤيده قوله -صلى الله عليه وسلم-: (كسر عظم الميت كَكَسره حيًا).
-
ويتفرع على هذا: أن أولئك الذين يَمْتَهِنُون الموتى بقطع أعضائهم بعد موتهم قد أخطئوا؛ لأن هذا نوع امتهان للميت، وفيه تعذيب له؛ ولهذا نص الفقهاء على أنه يحرم قطع عضو من الميت ولو أوصى به؛ لأنه ليس له الحق في التصرف في نفسه..
-
جواز الاتكاء على القبر وهذا غير الجلوس، لكن إذا عَدَّه الناس عرفا امْتِهانًا فإنه لا ينبغي الاتكاء عليه؛ لأن العَبرة بالصورة، وما دَامت الصورة تُعد امْتِهانًا في عُرف الناس، فإنه وإن كانت مُباحة ينبغي تَجَنُّبها.
المراجع :
صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: 1423هـ.
توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، مكتبة الأسدي، مكة المكرّمة، الطبعة: الخامِسَة 1423هـ، 2003م.
فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، محمد بن صالح العثيمين، تحقيق: صبحي بن محمد رمضان، وأم إسراء بنت عرفة، المكتبة الإسلامية، الطبعة: الأولى 1427هـ.
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله صالح الفوزان، دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى 1428هـ، 1432هـ.
مفردات ذات علاقة :
ترجمة هذا الحديث
متوفرة باللغات التالية