الخالق
كلمة (خالق) في اللغة هي اسمُ فاعلٍ من (الخَلْقِ)، وهو يَرجِع إلى...
عن ابن عباس قال: «رَدَّ النبي ﷺ ابنته زينب على أبي العاص بن الرَّبِيع بَعْدَ سِتّ سِنين بالنكاح الأول، ولم يُحْدِث نكاحًا».
[صحيح دون ذكر السنين.] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد.]
زينب بنت رسول الله ﷺ ورضي الله عنها هي أكبر بناته -رضي الله عنهنَّ-، وكانت زوجة لأبي العاص بن الربيع، فأسلمت، وهاجرت قبل إسلام زوجها وهجرته، فلما أسلم وهاجر ردَّها رسول الله ﷺ إليه بعد ست سنين -على هذه الرواية-, ولم يعقد لهما عقدًا جديدًا, وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الزوج الكافر إذا لم يسلم في عدة امرأته وانتهت العدة فإن النكاح لا ينفسخ، وإنما يبقى الخيار للمرأة بعد ذلك, إن شاءت رجعت إليه, وإن شاءت تزوجت غيره, وجمهور الفقهاء على أن النكاح ينفسخ في هذه الصورة، واستدلوا بأحاديث أخرى, وقالوا: إن زينب لما أسلمت وبقي زوجها على الكفر لم يفرق بينهما ﷺ إذ لم يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافر، فلما نزل قوله -تعالى-: ﴿لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾ [الممتحنة: 10] الآية، أمر النبي ﷺ أن تعتد، فوصل أبو العاص مسلمًا قبل انقضاء العدة، فقررها النبي ﷺ بالنكاح الأول، فيندفع الإشكال الموجود في الحديث. وفتوى اللجنة الدائمة على مذهب جمهور العلماء، ونص الفتوى: (أ- إذا أسلم الزوجان الكافران معا فهما على زواجهما؛ لأن الكفار كانوا يسلمون هم وزوجاتهم على عهد النبي ﷺ فيقرهم على زواجهم. ب- وإن أسلم أحدهما فقط فرق بينهما، وانتظر فإن أسلم الآخر في العدة فهما على زواجهما، وإن انتهت العدة قبل أن يسلم الآخر فقد انتهت عصمة الزواج بينهما؛ لقول الله -تعالى-: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾).