عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا يُحَرِّمُ من الرَّضَاعَةِ إلا ما فَتَقَ الْأَمْعَاءَ في الثَّدْيِ، وكان قَبْلَ الْفِطَامِ».
[صحيح.] - [رواه الترمذي.]
شرح الحديث :
الحديث يدل على أنه لا يحرِّم من الرِّضاع إلاَّ ما وصل إلى الأمعاء ووسَّعها، أما القليل الذي لم ينفذ إليها ويفتقها ويوسعها -فلا يحرِّم، فكان الرضاع المؤثر في حال الصغر قبل الفطام.
معاني الكلمات :
لا يُحرِّم |
أي: لا يكون سببًا في التحريم. |
الرضاعة |
هو مَصُّ اللبن من الثدي، أو ما في حكم المَصّ، من شربه أو نحو ذلك، مما يوصله إلى الجوف، ويتغذى به المولود. |
فَتَق الأمعاء |
الفتق بمعنى: الشق، والمراد: ما سلك فيها. |
الأمعاء |
جمع معى، بكسر الميم وفتحها: المَصِيْر، واحد المِصْران. |
في الثدي |
أي كائنا في الثدي فائضا منه. |
الفِطَام |
هو قطع الولد عن الرضاع. |
فوائد من الحديث :
-
أن الرضاع الذي ينشر الحرمة هو ما تغذَّى به الجسم، واستفاد منه، وهو ما كان في زمن الصغر، وهو وقت الرضاعة.
-
حسن بيان الرسول -صلى الله عليه وسلم- حيث يأتي كلامه واضحاً بيناً وهو أفصح الخلق -صلى الله عليه وسلم-.
-
أنّ الرّضعة الواحدة لا تحرّم؛ لأنّها لا تغني من جوع.
المراجع :
تسهيل الالمام، للشيخ صالح الفوزان، طبعة الرسالة، الطبعة الأولى، 1427ه – 2006م.
فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام، للشيخ ابن عثيمين، المكتبة الإسلامية - الطبعة الأولى، 1427ه - 2006م.
توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام.
مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة.
الطبعة: الخامِسَة، 1423هـ - 2003م.
بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر، دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1435هـ - 2014م.
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للتبريزي، الناشر: دار الكتب العلمية، ط.
1، سنة النشر: 1422ه - 2001م.
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة الثانية، 1405هـ - 1985م.
سنن الترمذي، للإمام الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر- الطبعة الثانية، 1395هـ - 1975م.
فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379.
مفردات ذات علاقة :
ترجمة هذا الحديث
متوفرة باللغات التالية