الآبَارُ

الآبَارُ


الفقه أصول الفقه
حُفَرٌ عَميقة في الأرض تَنْبُع المياه من أسفلها، أو تجتمع فيها من الأمطار، والأنهار ونحوها . ومن شواهده قول ابن مفلح : "يجوز الاستئجار لحفر الآبار، والأنهار، والقني كالخدمة، ولابد من تقدير العمل، ويفتقر إلى معرفة الأرض في الأصح، فإذا حفر بئراً فعليه شيل التراب، فإن تهرر من جانبيه، أو سقطت بهيمة لم يلزمه شيله، وكان على صاحب الأرض ."
انظر : روضة الطالبين للنووي، 5/309، المبدع لابن مفلح، 4/429، مواهب الجليل للحطاب، 1/46، حاشية ابن عابدين، 1/144.
هذا المصطلح مرادف لـ الجب - القليب .

المعنى الاصطلاحي :


حُفْرَةٌ عَمِيقةٌ فِيْ الأَرْضِ يُسْتَخْرَجُ منها الماءُ أو النِّفْطُ ونحوُهما.

التعريف اللغوي :


البِئْرُ: القَلِيبُ والحُفْرَةُ في الأَرْض، يقال: بَأَرَ البئرَ، يَبْأَرُها، وابْتَأَرَها، أي: حَفَرَها، والجمعُ: آبارٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


البئرُ: القَلِيبُ والحُفْرَةُ في الأرض، يقال: بأر البئر، يَبْأَرُها، وابْتَأَرَها، أي: حَفَرَها.

إطلاقات المصطلح :


يرد مصطلحُ (بئر) في مواطنَ عدةٍ من كتب الفقه وأبوابه، منها: كتاب البيوع، باب: المساقاة والمزارعة، وباب: الإجارة، وكتاب إحياء الموات، وأحكام الجوار، وغير ذلك.

جذر الكلمة :


بَأَرَ

المراجع :


المحكم والمحيط الأعظم : (10/290) - الصحاح : (1/29) - المحيط في اللغة : (10/270) - القاموس المحيط : (ص 440) - لسان العرب : (4/37) - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (1/216) - شرح مختصر خليل للخرشي : (1/271) - الـمجموع شرح الـمهذب : (1/86) - معجم لغة الفقهاء : (ص 102) -