البحث

عبارات مقترحة:

الفتاح

كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...

الرحيم

كلمة (الرحيم) في اللغة صيغة مبالغة من الرحمة على وزن (فعيل) وهي...

المجيد

كلمة (المجيد) في اللغة صيغة مبالغة من المجد، ومعناه لغةً: كرم...

الْمُهَايَأَةُ


من معجم المصطلحات الشرعية

قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ في الأعيان المشتركة على التعاقب، والتناوب . ومن شواهده قولهم : "اعْلَمْ بِأَنَّ الْقِيَاسَ يَأْبَى جَوَازَ الْمُهَايَأَةِ؛ لِأَنَّهَا مُبَادَلَةُ الْمَنْفَعَةِ بِجِنْسِهَا، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي نَوْبَتِهِ يَنْتَفِعُ بِمِلْكِ شَرِيكِهِ، عِوَضًا عَنْ انْتِفَاعِ الشَّرِيكِ بِمِلْكِهِ فِي نَوْبَتِهِ، وَلَكِنْ تَرَكْنَا الْقِيَاسَ وَجَوَّزْنَاهُ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَمَّا الْكِتَابُ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﱫﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﱪالشعراء :155 ، وَهَذَا هُوَ الْمُهَايَأَة ."


انظر : نهاية المطلب للجويني، 18/566، المبسوط للسرخسي، 20/170، مواهب الجليل للحطاب، 5/334.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

اتَّفَاقُ شَخْصَيْنِ عَلَى هَيْئَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، وَالهَيْئَةُ: حَالَةُ الشَّيْءِ الظَّاهِرَةُ وَصِفَتُهُ ، وَالجَمْعُ: هَيْئَاتٌ ، يُقَالُ: هَايَأَ فُلانٌ فُلانًا يُهَايِئُهُ مُهَايَأَةً وَتَهَايُئًا إِذَا تَرَاضَيَا فِي شَيْءٍ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى حَالَةِ كَذَا وَصِفَةِ كَذَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا ، وَالمُهَايَأَةُ أَيْضًا: المُوَافَقَةُ ، وَهَايَأَهُ الَأْمَر مُهَايَأَةً أَيْ وَافَقَهُ ، وَتُطْلَقُ المُهَايَأَةُ عَلَى الأَمْرِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ ، وَأَصْلُ المُهَايَأَةِ مِنَ التَّهَيُّؤِ وَهُوَ الاِسْتِعْدَادُ وَالتَّأَهُّبُ وَوَضْعُ النَّفْسِ فِي حَالَةٍ معَيَّنَةٍ ، يُقَالُ: هَاءَ لِلْأَمْرِ وَتَـهَيَّأَ أَيْ: اسْتَعَدَّ وَأَخَذَ لَهُ هَيْأَتَهُ ، وَالتَّهْيِئَةُ: الإِعْدَادُ ، وَتُطْلَقُ المُهَايَأَةُ بِمَعْنَى: المُنَاوَبَةُ ، كَقَوْلِهِمْ: تَهَايَأَ الشَّخْصَانِ إِذَا تَنَاوَبَا عَلَى شَيْءٍ ، وَمِنْ مَعَانِي المُهَايَأَةِ أَيْضًا: المُصَالَحَةُ ، تَقُولُ: هَايَأْتُهُ عَلَى شَيْءٍ إِذَا صَالَحْتُهُ عَلَيْهِ ، وَهَيَّأْتُ الْأَمْرَ أَيْ أَصْلَحْتَهُ.

إطلاقات المصطلح

يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ مصْطَلَحَ (المُهَايَأَةِ) فِي كِتَابِ الاعْتِكَافِ فِي بَابِ اعْتِكَافِ العَبْدِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَكِتَابِ الزَّكَاةِ فِي بَابِ زَكَاةِ الفِطْرِ، وَكِتَابِ اللُّقَطَةِ فِي بَابِ أَحْكَامِ اللُّقَطَةِ، وَكِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ الحَضَانَةِ، وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة

هـيأ

المعنى الاصطلاحي

الاتِّفَاقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى تَنَاوُبِ مَنْفَعَةٍ مُعَيَّنَةٍ.

الشرح المختصر

المُهَايَأَةُ نَوْعٌ مِنْ أَنْواعِ القِسْمَةِ لِلْمَنَافِعُ دُونَ الأَعْيَانِ، وَذَلِكَ مِثْلُ دَارٍ مَنْفَعَتُهَا لِشَرِيكَيْنِ كَدَارٍ وَقْفٍ عَلَيْهِمَا أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ لَهُمَا أَوْ لِمُوَرِّثِهِمَا أَوْ مِلْكٍ لَهُمَا، وَتَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: الأَوَّلُ: مُهَايَأَةٌ زَمَانِيَّةٌ، وَذَلِكَ كَأَنْ يَتَهَايَأَ اثْنَانِ وَيَتَفِقَانِ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا الدَّارَ سَنَةً كَامِلَةً، ثُمَّ يَسْكُنُهَا الآخَرُ سَنَةً أُخْرَى، وَهَكَذَا. الثَّانِي: مُهَايَأَةٌ مَكَانِيَّةٌ، وَذَلِكَ كَأَنْ يَتَّفِقَ اثْنانِ مُشْتَرِكَانِ فِي أَرْضٍ مُعَيَّنَةٍ عَلَى أَنْ يَزْرَعَ هَذَا نِصْفَهَا وَيَزْرَعُ الآخَرُ النِّصْفَ الآخَرَ.

التعريف اللغوي المختصر

اتَّفَاقُ شَخْصَيْنِ عَلَى هَيْئَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، وَالهَيْئَةُ: حَالَةُ الشَّيْءِ الظَّاهِرَةُ وَصِفَتُهُ ، وَالمُهَايَأَةُ أَيْضًا: المُوَافَقَةُ ، وَأَصْلُ المُهَايَأَةِ مِنَ التَّهَيُّؤِ وَهُوَ الاِسْتِعْدَادُ وَوَضْعُ النَّفْسِ فِي حَالَةٍ معَيَّنَةٍ ، وَتُطْلَقُ المُهَايَأَةُ بِمَعَانِي: المُنَاوَبَةُ ، المُصَالَحَةُ.

التعريف

قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ في الأعيان المشتركة على التعاقب، والتناوب.

المراجع

* لسان العرب : 1 /188 - تاج العروس : 1 /519 - المعجم الوسيط : 2 /1002 - بدائع الصنائع : (7 /32)
* الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : (11/ 143 )
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4 /246)
* لسان العرب : 1 /188 - التعريفات : (ص: 237)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (1 /127) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُهَايَأَةُ فِي اللُّغَةِ: مُفَاعَلَةٌ مِنْ هَايَأَ. وَهِيَ الأَْمْرُ الْمُتَهَايَأُ عَلَيْهِ، وَتَهَايَأَ الْقَوْمُ تَهَايُؤًا مِنَ الْهَيْئَةِ: جَعَلُوا لِكُل وَاحِدٍ هَيْئَةً مَعْلُومَةً وَالْمُرَادُ النَّوْبَةُ (1) .
وَاصْطِلاَحًا: عَرَّفَهَا الْفُقَهَاءُ: بِأَنَّهَا قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ عَلَى التَّعَاقُبِ وَالتَّنَاوُبِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْقِسْمَةُ:
2 - الْقِسْمَةُ لُغَةً: مِنَ الْقَسْمِ وَهُوَ الْفَرْزُ يُقَال قَسَمْتُهُ قِسْمَيْنِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ، فَرَزْتَهُ أَجْزَاءً فَانْقَسَمَ، وَالْمَوْضِعُ مَقْسِمٌ مِثْل الْمَسْجِدِ، وَقَسَّمَهُ: جَزَّأَهُ وَتَقَسَّمُوا الشَّيْءَ وَاقْتَسَمُوهُ وَتَقَاسَمُوهُ: قَسَّمُوهُ بَيْنَهُمْ (3) .
وَاصْطِلاَحًا: تَمْيِيزُ بَعْضِ الأَْنْصِبَاءِ عَنْ بَعْضٍ وَإِفْرَازُهَا عَنْهَا (4) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْمُطْلَقُ فَالْمُهَايَأَةُ أَخَصُّ مِنَ الْقِسْمَةِ.

مَشْرُوعِيَّةُ الْمُهَايَأَةِ
3 - الْمُهَايَأَةُ مَشْرُوعَةٌ وَثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قِسْمَةٌ ف 56) .

مَحَل الْمُهَايَأَةِ
4 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَحَل الْمُهَايَأَةِ هُوَ الْمَنَافِعُ دُونَ الأَْعْيَانِ (5) وَذَلِكَ: كَدَارٍ مَنْفَعَتُهَا لِشَرِيكَيْنِ مِثْل دَارٍ وَقْفٍ عَلَيْهِمَا أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ لَهُمَا أَوْ لِمُوَرِّثِهِمَا أَوْ مِلْكٍ لَهُمَا (6) .
وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلاَتٌ أُخْرَى فِي مَحَل الْمُهَايَأَةِ.
انْظُرْ (ف 57 مِنْ مُصْطَلَحِ قِسْمَةٌ) . أَقْسَامُ الْمُهَايَأَةِ
5 - الْمُهَايَأَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: الأَْوَّل بِحَسْبِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالثَّانِي بِحَسْبِ التَّرَاضِي وَالإِْجْبَارِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِسْمَةٌ ف 58 وَمَا بَعْدَهَا) .

صِفَةُ الْمُهَايَأَةِ
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمُهَايَأَةَ غَيْرُ لاَزِمَةٍ وَأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ (7) وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهَا تَكُونُ كَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةِ الْمُدَّةِ: كَدَارَيْنِ يَأْخُذُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا سُكْنَى دَارٍ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مُدَّةٍ أَمَّا إِذَا كَانَتْ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ فَإِنَّهَا تَكُونُ لاَزِمَةً كَالإِْجَارَةِ (8) .
وَعَلَى قَوْل الْجُمْهُورِ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ عَنْهَا وَلاَ تَبْطُل بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا. التَّنَازُعُ فِي الْمُهَايَأَةِ
7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمُهَايَأَةِ إِذَا تَنَازَعَ أَطْرَافُهَا (9) .
فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي التَّهَايُؤِ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ فِي مَحَلٍّ يَحْتَمِلُهُمَا يَأْمُرُهُمَا الْقَاضِي بِأَنْ يَتَّفِقَا لأَِنَّ التَّهَايُؤَ فِي الْمَكَانِ أَعْدَل وَفِي الزَّمَانِ أَكْمَل فَلَمَّا اخْتَلَفَتِ الْجِهَةُ لاَ بُدَّ مِنَ الاِتِّفَاقِ فَإِنِ اخْتَارَاهُ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ يُقْرَعُ فِي الْبِدَايَةِ نَفْيًا لِلتُّهْمَةِ (10) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنْ تَرَاضَيَا بِالْمُهَايَأَةِ وَتَنَازَعَا فِي الْبَدَاءَةِ بِأَحَدِهِمَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ عَنِ الْمُهَايَأَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لاَ إِجْبَارَ فِيهَا فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا عَنْهَا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْضِهَا لَزِمَ الْمُسْتَوْفِي لِلآْخَرِ نِصْفَ أُجْرَةِ الْمِثْل لِمَا اسْتَوْفَى كَمَا إِذَا تَلِفَتِ الْعَيْنُ الْمُسْتَوْفِي أَحَدُهُمَا مَنْفَعَتَهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْمُسْتَوْفِيَ نِصْفُ أُجْرَةِ الْمِثْل فَإِنْ تَمَانَعَا وَأَصَرَّا أَجَّرَهَا الْقَاضِي عَلَيْهِمَا وَوَزَّعَ الأُْجْرَةَ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِمَا وَلاَ يَبِيعُهَا عَلَيْهِمَا وَإِنِ اقْتَسَمَاهَا بِالتَّرَاضِي ثُمَّ ظَهَرَ عَيْبٌ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمَا فَلَهُمَا الْفَسْخُ (11) .
وَذَكَرَ ابْنُ البَنَّاءِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ فِي الْخِصَال: أَنَّ الشُّرَكَاءَ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي مَنَافِعِ دَارٍ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْحَاكِمَ يُجْبِرُهُمْ عَلَى قَسْمِهَا بِالْمُهَايَأَةِ أَوْ يُؤَجِّرُهَا عَلَيْهِمْ (12) .

أَثَرُ الْمُهَايَأَةِ
8 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لِلْمُتَهَايِئَيْنِ اسْتِغْلاَل مَحَل الْمُهَايَأَةِ وَالاِنْتِفَاعِ بِهَا، كُلٌّ فِي قِسْمِهِ زَمَانِيَّةً كَانَتْ أَمْ مَكَانِيَّةً (13) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (قِسْمَةٌ ف 61) .
وَاخْتَلَفُوا فِي الأَْكْسَابِ النَّادِرَةِ لِلْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ مَالِكَيْنِ أَوْ فِيمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِ بَاقِيهِ كَاللُّقَطَةِ وَالْهِبَةِ وَالرِّكَازِ وَالْوَصِيَّةِ، وَكَذَا الْمُؤَنُ النَّادِرَةُ كَأُجْرَةِ الطَّبِيبِ وَالْحَجَّامِ.
فَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهَا تَدْخُل فِي الْمُهَايَأَةِ كَمَا تَدْخُل الأَْكْسَابُ الْعَامَّةُ وَالْمُؤَنُ الْعَامَّةُ فَتَكُونُ - أَيِ الأَْكْسَابُ النَّادِرَةُ - لِذِي النَّوْبَةِ وَالْمُؤَنُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَرْشَ الْجِنَايَةِ.
وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لِلْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْكَسْبَ النَّادِرَ لاَ يَدْخُل فِي الْمُهَايَأَةِ فَلاَ يَخْتَصُّ بِهِ مَنْ هُوَ فِي نَوْبَتِهِ (14) .
وَاخْتَلَفُوا فِي كِسْوَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ إِنْ شَرَطَا طَعَامَ الْعَبْدِ عَلَى مَنْ يَخْدُمُهُ جَازَ وَفِي الْكِسْوَةِ لاَ يَجُوزُ لأَِنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِالْمُسَامَحَةِ مِنَ الطَّعَامِ دُونَ الْكِسْوَةِ (15) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّهَا تَدْخُل فِي الْمُهَايَأَةِ وَيُرَاعَى فِيهَا قَدْرُ النَّوْبَةِ حَتَّى تَبْقَى عَلَى الاِشْتِرَاكِ إِنْ جَرَتِ الْمُهَايَأَةُ مُيَاوَمَةً (16) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِي نَفَقَةِ الْحَيَوَانِ: إِنَّهَا تَجِبُ مُدَّةَ كُل وَاحِدٍ عَلَيْهِ وَقَالُوا: إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ أَوْ قَنَاةٌ أَوْ عَيْنٌ نَبَعَ مَاؤُهَا فَالنَّفَقَةُ لِحَاجَةٍ بِقَدْرِ حَقِّهِمَا أَيْ حَقِّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْمَاءِ كَالْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ وَالْمَاءُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ عِنْدَمَا اسْتَخْرَجَاهُ (17) .

الضَّمَانُ فِي الْمُهَايَأَةِ
9 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي يَدِ الْمُتَهَايِئَيْنِ عَلَى مَحَل الْمُهَايَأَةِ هَل هِيَ يَدُ ضَمَانٍ أَوْ يَدُ أَمَانَةٍ؟ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّ يَدَ كُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَهَايِئَيْنِ يَدُ أَمَانَةٍ (18) وَلِذَا لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذَا عَطِبَ أَحَدُ الْخَادِمَيْنِ فِي خِدْمَةِ مَنْ شُرِطَ لَهُ هَذَا الْخَادِمُ، وَكَذَا لَوِ انْهَدَمَ الْمَنْزِل مِنْ سُكْنَى مَنْ شُرِطَتْ لَهُ أَوِ احْتَرَقَ مِنْ نَارٍ أَوْقَدَهَا فِيهِ (19) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُهَايَأَةَ كَالْعَارِيَةِ وَلِذَا فَتَكُونُ الْيَدُ فِيهَا يَدَ ضَمَانٍ (20) .
وَفِي مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى: وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ الْحَيَوَانُ الْمُتَهَايَأُ عَلَيْهِ يُضْمَنُ أَيْ يَضْمَنُهُ مَنْ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ فِي مُدَّتِهِ لأَِنَّهُ كَالْعَارِيَةِ بِالنِّسْبَةِ لِنَصِيبِ شَرِيكِهِ وَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى كُل حَالٍ (21) إِلاَّ فِي صُورَةٍ أَوْرَدَهَا صَاحِبُ الإِْقْنَاعِ وَهِيَ: إِنْ سَلَّمَ شَرِيكٌ إِلَى شَرِيكِهِ الدَّابَّةَ الْمُشْتَرَكَةَ فَتَلِفَتْ بِلاَ تَفْرِيطٍ وَلاَ تَعَدٍّ مِنْ غَيْرِ انْتِفَاعٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَضْمَنْ (22) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير.
(2) العناية شرح الهداية 8 / 378، والتعريفات للجرجاني.
(3) المصباح المنير، ولسان العرب.
(4) كشاف القناع للبهوتي 6 / 370 ط عالم الكتب.
(5) بدائع الصنائع 7 / 32، والتاج والإكليل 2 / 334، ومغني المحتاج 4 / 246، والإنصاف 11 / 340.
(6) كشاف القناع 6 / 373.
(7) الاختيار 2 / 80، وبدائع الصنائع 7 / 32، ومغني المحتاج 4 / 426، وأسنى المطالب 4 / 337، والإنصاف 11 / 340، وكشاف القناع 6 / 374.
(8) مواهب الجليل 5 / 335.
(9) بدائع الصنائع 7 / 32، ومغني المحتاج 4 / 426، وكشاف القناع 6 / 374.
(10) نتائج الأفكار 8 / 380، ورد المحتار 5 / 170، وتبيين الحقائق 5 / 276.
(11) أسنى المطالب 4 / 337، 338، ومغني المحتاج 4 / 426، وروضة الطالبين 8 / 195.
(12) الإنصاف 11 / 340.
(13) بدائع الصنائع 7 / 32، والشرح الكبير مع الدسوقي 3 / 498، وأسنى المطالب 4 / 337، وكشاف القناع 6 / 373.
(14) روضة الطالبين 8 / 195، 196، وأسنى المطالب 4 / 338، وكشاف القناع 6 / 374.
(15) الاختيار 2 / 80، 81.
(16) روضة الطالبين 11 / 219، وأسنى المطالب 4 / 338.
(17) الإنصاف 11 / 341، وكشاف القناع 6 / 374.
(18) الفتاوى الهندية 5 / 230، ونهاية المحتاج 8 / 271.
(19) الفتاوى الهندية 5 / 230.
(20) المغني 11 / 513، ومطالب أولي النهى 6 / 553.
(21) مطالب أولي النهى 6 / 553.
(22) الإقناع مع كشاف القناع 4 / 74.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 147/ 39