الْمُهَايَأَةُ

الْمُهَايَأَةُ


الفقه أصول الفقه
قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ في الأعيان المشتركة على التعاقب، والتناوب . ومن شواهده قولهم : "اعْلَمْ بِأَنَّ الْقِيَاسَ يَأْبَى جَوَازَ الْمُهَايَأَةِ؛ لِأَنَّهَا مُبَادَلَةُ الْمَنْفَعَةِ بِجِنْسِهَا، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي نَوْبَتِهِ يَنْتَفِعُ بِمِلْكِ شَرِيكِهِ، عِوَضًا عَنْ انْتِفَاعِ الشَّرِيكِ بِمِلْكِهِ فِي نَوْبَتِهِ، وَلَكِنْ تَرَكْنَا الْقِيَاسَ وَجَوَّزْنَاهُ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَمَّا الْكِتَابُ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﱫﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﱪالشعراء :155 ، وَهَذَا هُوَ الْمُهَايَأَة ."
انظر : نهاية المطلب للجويني، 18/566، المبسوط للسرخسي، 20/170، مواهب الجليل للحطاب، 5/334.

المعنى الاصطلاحي :


الاتِّفَاقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى تَنَاوُبِ مَنْفَعَةٍ مُعَيَّنَةٍ.

الشرح المختصر :


المُهَايَأَةُ نَوْعٌ مِنْ أَنْواعِ القِسْمَةِ لِلْمَنَافِعُ دُونَ الأَعْيَانِ، وَذَلِكَ مِثْلُ دَارٍ مَنْفَعَتُهَا لِشَرِيكَيْنِ كَدَارٍ وَقْفٍ عَلَيْهِمَا أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ لَهُمَا أَوْ لِمُوَرِّثِهِمَا أَوْ مِلْكٍ لَهُمَا، وَتَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: الأَوَّلُ: مُهَايَأَةٌ زَمَانِيَّةٌ، وَذَلِكَ كَأَنْ يَتَهَايَأَ اثْنَانِ وَيَتَفِقَانِ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا الدَّارَ سَنَةً كَامِلَةً، ثُمَّ يَسْكُنُهَا الآخَرُ سَنَةً أُخْرَى، وَهَكَذَا. الثَّانِي: مُهَايَأَةٌ مَكَانِيَّةٌ، وَذَلِكَ كَأَنْ يَتَّفِقَ اثْنانِ مُشْتَرِكَانِ فِي أَرْضٍ مُعَيَّنَةٍ عَلَى أَنْ يَزْرَعَ هَذَا نِصْفَهَا وَيَزْرَعُ الآخَرُ النِّصْفَ الآخَرَ.

التعريف اللغوي :


اتَّفَاقُ شَخْصَيْنِ عَلَى هَيْئَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، وَالهَيْئَةُ: حَالَةُ الشَّيْءِ الظَّاهِرَةُ وَصِفَتُهُ ، وَالجَمْعُ: هَيْئَاتٌ ، يُقَالُ: هَايَأَ فُلانٌ فُلانًا يُهَايِئُهُ مُهَايَأَةً وَتَهَايُئًا إِذَا تَرَاضَيَا فِي شَيْءٍ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى حَالَةِ كَذَا وَصِفَةِ كَذَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا ، وَالمُهَايَأَةُ أَيْضًا: المُوَافَقَةُ ، وَهَايَأَهُ الَأْمَر مُهَايَأَةً أَيْ وَافَقَهُ ، وَتُطْلَقُ المُهَايَأَةُ عَلَى الأَمْرِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ ، وَأَصْلُ المُهَايَأَةِ مِنَ التَّهَيُّؤِ وَهُوَ الاِسْتِعْدَادُ وَالتَّأَهُّبُ وَوَضْعُ النَّفْسِ فِي حَالَةٍ معَيَّنَةٍ ، يُقَالُ: هَاءَ لِلْأَمْرِ وَتَـهَيَّأَ أَيْ: اسْتَعَدَّ وَأَخَذَ لَهُ هَيْأَتَهُ ، وَالتَّهْيِئَةُ: الإِعْدَادُ ، وَتُطْلَقُ المُهَايَأَةُ بِمَعْنَى: المُنَاوَبَةُ ، كَقَوْلِهِمْ: تَهَايَأَ الشَّخْصَانِ إِذَا تَنَاوَبَا عَلَى شَيْءٍ ، وَمِنْ مَعَانِي المُهَايَأَةِ أَيْضًا: المُصَالَحَةُ ، تَقُولُ: هَايَأْتُهُ عَلَى شَيْءٍ إِذَا صَالَحْتُهُ عَلَيْهِ ، وَهَيَّأْتُ الْأَمْرَ أَيْ أَصْلَحْتَهُ.

التعريف اللغوي المختصر :


اتَّفَاقُ شَخْصَيْنِ عَلَى هَيْئَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، وَالهَيْئَةُ: حَالَةُ الشَّيْءِ الظَّاهِرَةُ وَصِفَتُهُ ، وَالمُهَايَأَةُ أَيْضًا: المُوَافَقَةُ ، وَأَصْلُ المُهَايَأَةِ مِنَ التَّهَيُّؤِ وَهُوَ الاِسْتِعْدَادُ وَوَضْعُ النَّفْسِ فِي حَالَةٍ معَيَّنَةٍ ، وَتُطْلَقُ المُهَايَأَةُ بِمَعَانِي: المُنَاوَبَةُ ، المُصَالَحَةُ.

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ مصْطَلَحَ (المُهَايَأَةِ) فِي كِتَابِ الاعْتِكَافِ فِي بَابِ اعْتِكَافِ العَبْدِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَكِتَابِ الزَّكَاةِ فِي بَابِ زَكَاةِ الفِطْرِ، وَكِتَابِ اللُّقَطَةِ فِي بَابِ أَحْكَامِ اللُّقَطَةِ، وَكِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ الحَضَانَةِ، وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة :


هـيأ

المراجع :


لسان العرب : 1 /188 - تاج العروس : 1 /519 - المعجم الوسيط : 2 /1002 - بدائع الصنائع : (7 /32) - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : (11/ 143 ) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4 /246) - لسان العرب : 1 /188 - التعريفات : (ص: 237) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (1 /127) -