الْمَوَاقِيتُ

الْمَوَاقِيتُ


الفقه أصول الفقه
مواطن، وأزمنة مخصوصة لعبادة مخصوصة . ومن شواهده قولهم : "وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهَذِهِ الْمَوَاقِيتُ فِي الْحَضَرِ، فَاحْتَمَلَ مَا وَصَفْته مِنْ الْمَوَاقِيتِ أَنْ يَكُونَ لِلْحَاضِرِ، وَالْمُسَافِرِ فِي الْعُذْرِ، وَغَيْرِهِ . "
انظر : الأم للشافعي، 1/90 و 2/150، بدائع الصنائع للكاساني، 2/163، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبد المنعم، 3/373.

التعريف اللغوي :


المَواقِيتُ: جَمْعُ مِيقاتٍ، وهو الوَقْتُ الـمُحَدَّدُ لِلْفِعْلِ، يُقال: وَقَّتَ لِلشَّيْءِ، وَقْتًا ومِيقَاتًا، أيْ: حَدَّدَ له وَقْتًا يَفْعَلُهُ فيه، والتَّوْقِيتُ: تَـحْدِيدُ الأوْقاتِ وتَقْدِيرُها، وأَصْلُ الوَقْتِ: مِقْدارٌ مِن الزَّمانِ مُقَدَّرٌ لأَمْرٍ ما، ويأْتي الـمِيقاتُ بِـمعنى: الـمَكانِ الـمُحَدَّدِ لِفْعْلِ شَيْءٍ ما، وكُلُّ شَيْءٍ قَدَّرْتُ له زَمَنًا أو مَكانًا فقد وَقَّتُّهُ تَوْقِيتًا.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَقُ مُصْطلَح (مَواقِيت) في الفقه في كتاب الصَّلاةِ، باب: شُروط الصَّلاةِ، ويُراد به: الأَزْمِنَةُ التي حَدَّدَها الشّارِعُ لِأَداءِ الصَّلاةِ. ويُطْلَقُ في كتاب الحَجِّ، ويُرادُ به: الأَزْمِنَةُ التي حَدَّدَها الشّارِعُ لأَداءِ الـحَجِّ، وتُسَمَّى الـمَواقِيتُ الزَّمانِيِّةِ.

جذر الكلمة :


وَقَتَ

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (6/131) - فتح الباري شرح صحيح البخاري : (2/3) - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ : (2/6) - البناية شرح الهداية : (4/157) - معجم لغة الفقهاء : (ص 470) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (1/123) - بداية المجتهد ونهاية المقتصد : (1/47) - تهذيب اللغة : (9/199) - العين : (5/199) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (4/238) - مختار الصحاح : (ص 731) - تاج العروس : (5/133) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (39/233) -