العليم
كلمة (عليم) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...
نَقْلُ كَلامِ النَّاسِ عَلَى وَجْهِ الإِفْسَادِ بَيْنَ الناس . ومن شواهده قول الله تَعَالَى : ﱫﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱪالقلم :10-11، ومن شواهده حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : إِنَّ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : " أَلَا أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ ." مسلم :2606.
رَفْعُ الحَدِيثِ عَلَى وَجْهِ الإفْسَادِ، تَقُولُ: نَمَّمَ إِذَا نَقَلَ كَلاَمًا بِغَرَضِ الإِفْسَادِ، وَقِيلَ النَّمِيمَةُ: تَزْيِينُ الكَلَامِ بِالكَذِبِ، كَقَوْلِ: نَمَّ يَنِمُّ وَيَنُمُّ أَيْ زَيَّنَ الكَلاَمَ بِالكَذِبِ، فَهُوَ نَمُومٌ وَنَمَّامٌ، وَالأُنْثَى: نَمَّةٌ، وَيُسَمَّى النَّمَّامُ: قَتَّاتًا وَغَمَّازًا وَهَمَّازًا، وَالنَّمِيمَةُ أَيْضًا: الهَمْسُ وَالحَرَكَةُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: أَسْكَتَ اللهُ نَامَّتَهُ أَيْ حَرَكَتَهُ، وَأَصْلُ النَّمِّ: إِظْهَارُ شَيْءٍ وَإِبْرَازُهُ، تَقُولُ: نَمَّ الشَّيْءَ يَنِّمُّهُ نَمًّا أَيْ أَظْهَرَهُ، وَضِدُّ النَّمِّ: الحِفْظُ وَالإِسْرَارُ، وَإِبِلٌ نَمَّةٌ: لَمْ يَبْقَ فِي أَجْوَافِهَا المَاءُ، وَسُمِّيَ النَّمَّامُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَكْشِفُ السَّيِّءَ مِنَ الكَلاَمِ لِغَيْرِه وَلَا يُبْقِيهِ فِي جَوْفِهِ وَلاَ يَحْفَظُهُ، وَمِنْ مَعَانِي النَّمِيمَةِ أَيْضًا: التَّحْرِيشُ والإِغْرَاءُ والتَّضْيِيعُ.
بَذْكُرُ الفُقَهَاءُ النَّمِيمَةَ أَيْضًا فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ فِي بَابِ فَضَائِلِ الصَّلاَةِ، وكتابِ الصِّيامِ، وَكِتَابِ الحَجِّ فِي بَابِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرامِ، وَكِتَابِ الحُدُودِ فِي بَابِ حَدِّ القَذْفِ.
نمم
نَقْلُ كَلامِ النَّاسِ عَلَى وَجْهِ الإِفْسَادِ بَيْنَ الناس.
* معجم مقاييس اللغة : (5/ 358)
* الصحاح للجوهري : (5/ 2045)
* مختار الصحاح : (ص: 320)
* إحياء علوم الدين : (3/ 156)
* الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : (2/ 280)
* حاشية ابن عابدين : (1 /378)
* معجم مقاييس اللغة : (5 /358)
* إحياء علوم الدين : 3 /140 -
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي النَّمِيمَةِ لُغَةً: السَّعْيُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْفِتْنَةِ، يُقَال: نَمَّ الرَّجُل الْحَدِيثَ نَمًّا مِنْ بَابَيْ قَتَل وَضَرَبَ سَعَى بِهِ لِيُوقِعَ فِتْنَةً أَوْ وَحْشَةً فَالرَّجُل نَمٌّ تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ وَنَمَّامٌ مُبَالَغَةٌ وَالاِسْمُ النَّمِيمَةُ وَالنَّمِيمُ أَيْضًا (1) .
وَاصْطِلاَحًا: هِيَ نَقْل الْكَلاَمِ عَنِ الْمُتَكَلِّمِ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ الإِْفْسَادِ.
وَعَرَّفَهَا الْغَزَالِيُّ: بِأَنَّهَا كَشْفُ مَا يُكْرَهُ كَشْفُهُ سَوَاءٌ كَرِهَهُ الْمَنْقُول عَنْهُ أَوِ الْمَنْقُول إِلَيْهِ أَوْ ثَالِثٌ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْكَشْفُ بِالْقَوْل أَوِ الْكِتَابَةِ أَوِ الرَّمْزِ أَوِ الإِْيمَاءِ أَوْ نَحْوِهَا، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَنْقُول مِنَ الأَْقْوَال أَوِ الأَْعْمَال، وَسَوَاءٌ كَانَ عَيْبًا أَوْ غَيْرَهُ، فَحَقِيقَةُ النَّمِيمَةِ: إِفْشَاءُ السِّرِّ وَهَتْكُ السِّتْرِ عَمَّا يُكْرَهُ كَشْفُهُ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْغِيبَةُ:
2 - الْغِيبَةُ لُغَةً: مِنَ الاِغْتِيَابِ، وَاغْتَابَهُ اغْتِيَابًا: إِذَا ذَكَرَهُ بِمَا يَكْرَهُ مِنَ الْعُيُوبِ وَهُوَ حَقُّ، وَالاِسْمُ الْغِيبَةُ، فَإِنْ كَانَ بَاطِلاً فَهُوَ الْغِيبَةُ فِي بُهْتٍ (3) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (4) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ النَّمِيمَةِ وَالْغِيبَةِ: أَنَّ النَّمِيمَةَ أَعَمُّ مِنَ الْغِيبَةِ، لأَِنَّهَا لاَ تَكُونُ إِلاَّ فِيمَا يَكْرَهُ الْمُغْتَابُ، بِخِلاَفِ النَّمِيمَةِ فَإِنَّهَا نَقْل الْكَلاَمِ مِنْ شَخْصٍ إِلَى آخَرَ، سَوَاءٌ فِيمَا يَكْرَهُهُ أَوْ لاَ يَكْرَهُهُ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - النَّمِيمَةُ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ وَمُحَرَّمَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ، أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُطِعْ كُل حَلاَّفٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (5) } . وَقَوْلُهُ جَل شَأْنُهُ: {وَيْلٌ لِكُل هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (6) } .
وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَقَال رَسُول اللَّهِ - ﷺ -: لاَ يَدْخُل الْجَنَّةَ نَمَّامٌ (7) . وَقَال - ﷺ -: لاَ يَدْخُل الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ (8) . وَالْقَتَّاتُ النَّمَّامُ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - أَنَّ رَسُول اللَّهِ - ﷺ - سَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَال: يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرَةٍ، وَإِنَّهُ لِكَبِيرٌ، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْل، وَكَانَ الآْخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ (9) .
وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ: فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ عَهْدِ رَسُول اللَّهِ - ﷺ - إِلَى يَوْمِنَا هَذَا عَلَى أَنَّ النَّمِيمَةَ مُحَرَّمَةٌ وَلَمْ يَقُل أَحَدٌ بِحِلِّهَا أَوْ جَوَازِهَا.
وَعَدَّهَا الْفُقَهَاءُ مِنَ الْكَبَائِرِ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يُقْصَدِ الإِْفْسَادُ بَيْنَ النَّاسِ (10) . مَا يَجِبُ عَلَى النَّمَّامِ:
4 - يَجِبُ عَلَى النَّمَّامِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالنَّدَمِ وَالتَّأَسُّفِ عَلَى فِعْلِهِ لِيَخْرُجَ بِذَلِكَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَوْبَة ف 4) . وَقَال الشِّيرَازِيُّ: يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ مِنَ الضَّحِكِ فِي الصَّلاَةِ وَمِنَ الْكَلاَمِ الْقَبِيحِ (11) ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - أَنَّهُ قَال: " لأََنْ أَتَوَضَّأَ مِنَ الْكَلِمَةِ الْخَبِيثَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ " (12) . وَقَالَتْ عَائِشَةُ - ﵂ -: " يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ وَلاَ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْكَلِمَةِ الْعَوْرَاءِ يَقُولُهَا " (13) ، وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ - ﵄ -: " الْحَدَثُ حَدَثَانِ حَدَثُ اللِّسَانِ وَحَدَثُ الْفَرْجِ وَأَشَدُّهُمَا حَدَثُ اللِّسَانِ " (14) . قَال النَّوَوِيُّ: وَحَمَل الشِّيرَازِيُّ هَذِهِ الآْثَارَ عَلَى الْوُضُوءِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي هُوَ غَسْل الأَْعْضَاءِ الْمَعْرُوفَةِ، وَكَذَلِكَ حَمَلَهَا ابْنُ الْمُنْذِرِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا.
وَقَال ابْنُ الصَّبَّاغِ: الأَْشْبَهُ أَنَّهُمْ أَرَادُوا غَسْل الْفَمِ، وَكَذَا حَمَلَهَا الْمُتَوَلِّي عَلَى غَسْل الْفَمِ، وَحَكَى الشَّاشِيُّ فِي الْمُعْتَمَدِ كَلاَمَ ابْنِ الصَّبَّاغِ ثُمَّ قَال: وَهَذَا بَعِيدٌ بَل ظَاهِرُ كَلاَمِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ أَرَادَ الْوُضُوءَ الشَّرْعِيَّ، قَال: وَالْمَعْنَى يَدُل عَلَيْهِ لأَِنَّ غَسْل الْفَمِ لاَ يُؤَثِّرُ فِيمَا جَرَى مِنَ الْكَلاَمِ وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الْوُضُوءُ الشَّرْعِيُّ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ تَكْفِيرُ الْخَطَايَا كَمَا ثَبَتَ فِي الأَْحَادِيثِ، فَحَصَل أَنَّ الصَّحِيحَ أَوِ الصَّوَابَ اسْتِحْبَابُ الْوُضُوءِ الشَّرْعِيِّ مِنَ الْكَلاَمِ الْقَبِيحِ كَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْكَذِبِ وَالْقَذْفِ وَقَوْل الزُّورِ وَالْفُحْشِ وَأَشْبَاهِهَا (15) .
مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النَّمِيمَةَ:
5 - يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النَّمِيمَةَ أُمُورٌ:
الأُْولَى: أَنْ لاَ يُصَدِّقَهُ، لأَِنَّ النَّمَّامَ فَاسِقٌ وَهُوَ مَرْدُودُ الشَّهَادَةِ قَال اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (16) } . الثَّانِي: أَنْ يَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَيَنْصَحَ لَهُ وَيُقَبِّحَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ (17) } ، وَيَذْكُرَ لَهُ قَوْل الرَّسُول - ﷺ -: أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ (18) ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - ﵁ - أَنَّهُ دَخَل عَلَيْهِ رَجُلٌ فَذَكَرَ لَهُ عَنْ رَجُلٍ شَيْئًا فَقَال لَهُ عُمَرُ: إِنْ شِئْتَ نَظَرْنَا فِي أَمْرِكَ، فَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَأَنْتَ مِنْ أَهْل هَذِهِ الآْيَةِ: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا (19) } . وَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأَنْتَ مِنْ أَهْل الآْيَةِ: {هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (20) } . وَإِنْ شِئْتَ عَفْوَنَا عَنْكَ، فَقَال الرَّجُل: الْعَفْوَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ أَعُودُ إِلَيْهِ أَبَدًا. وَقَال مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ: نَحْنُ نَرَى أَنَّ قَبُول السِّعَايَةِ شَرٌّ مِنَ السِّعَايَةِ، لأَِنَّ السِّعَايَةَ دَلاَلَةٌ وَالْقَبُول إِجَازَةٌ وَلَيْسَ مَنْ دَل عَلَى شَيْءٍ فَأَخْبَرَ بِهِ كَمَنْ قَبِلَهُ وَأَجَازَهُ، فَاتَّقُوا السَّاعِيَ فَلَوْ كَانَ صَادِقًا فِي قَوْلِهِ لَكَانَ لَئِيمًا فِي صِدْقِهِ حَيْثُ لَمْ يَحْفَظِ الْحُرْمَةَ وَلَمْ يَسْتُرِ الْعَوْرَةَ.
وَقَال - ﷺ -: لاَ يُبَلِّغُنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي شَيْئًا، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْهِمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ (21) ، وَقَال رَجُلٌ لِعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ: إِنَّ الأَْسْوَارِيَّ مَا يَزَال يَذْكُرُكَ فِي قَصَصِهِ بِشَرٍّ، فَقَال لَهُ عَمْرٌو: يَا هَذَا مَا رَعَيْتَ حَقَّ مُجَالَسَةِ الرَّجُل حَيْثُ نَقَلْتَ إِلَيْنَا حَدِيثَهُ، وَلاَ أَدَّيْتَ حَقِّي حِينَ أَعْلَمْتَنِي عَنْ أَخِي مَا أَكْرَهُ، وَلَكِنْ أَعْلِمْهُ أَنَّ الْمَوْتَ يَعُمُّنَا وَالْقَبْرَ يَضُمُّنَا وَالْقِيَامَةَ تَجْمَعُنَا وَاللَّهَ تَعَالَى يَحْكُمُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَبْغَضَهُ فِي اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ بَغِيضٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَيَجِبُ بُغْضُ مَنْ يُبْغِضُهُ اللَّهُ تَعَالَى.
الرَّابِعُ: أَنْ لاَ تَظُنَّ بِالْمَنْقُول عَنْهُ السُّوءَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (22) } .
الْخَامِسُ: أَنْ لاَ يَحْمِلَكَ مَا حُكِيَ لَكَ عَلَى التَّجَسُّسِ وَالْبَحْثِ لِتَتَحَقَّقَ اتِّبَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَجَسَّسُوا (23) }
السَّادِسُ: أَنْ لاَ تَرْضَى لِنَفْسِكَ مَا نَهَيْتَ النَّمَّامَ عَنْهُ وَلاَ تَحْكِي نَمِيمَتَهُ فَتَقُول: فُلاَنٌ حَكَى لِي كَذَا وَكَذَا فَتَكُونَ نَمَّامًا وَمُغْتَابًا، وَتَكُونَ قَدْ أَتَيْتَ مَا عَنْهُ نَهَيْتَ (24) .
__________
(1) المصباح المنير
(2) ابن عابدين 1 / 378 وكفاية الطالب الرباني 2 / 329 والقليوبي وعميرة 4 / 319، وإحياء علوم الدين 3 / 156
(3) المصباح المنير
(4) إحياء علوم الدين 3 / 140
(5) سورة القلم / 10، 11
(6) سورة الهمزة / 1
(7) حديث: " لا يدخل الجنة نمام ". أخرجه مسلم (1 / 101 ط عيسى الحلبي) من حديث حذيفة ﵁
(8) حديث " لا يدخل الجنة قتات ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 472 ط السلفية) .
(9) حديث ابن عباس " أن رسول الله - ﷺ - سمع صوت إنسانين يعذبان. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 11 / 472 ط السلفية) ومسلم (1 / 240 - 241 ط عيسى الحلبي) ، واللفظ للبخاري
(10) ابن عابدين 1 / 378 وكشاف القناع 6 / 420 والقليوبي وعميرة 4 / 369 وحاشية الشرقاوي 1 / 47 ومغني المحتاج 4 / 437
(11) المجموع للنووي 2 / 62.
(12) أثر ابن مسعود " لأن أتوضأ من الكلمة. . . ". أخرجه الطبراني في الكبير (9 / 284 ط وزارة الأوقاف العراقية) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1 / 254 ط القدسي) : رجاله موثوقون
(13) أثر عائشة: " يتوضأ أحدكم من الطعام. . . ". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1 / 127 ط المجلس الأعلى) .
(14) أثر ابن عباس: " الحدث حدثان: حدث. . . ". قال النووي في المجموع (2 / 62 - ط المنيرية) : رواه البخاري في كتاب الضعفاء وأشار إلى تضعيفه
(15) المجموع للنووي 2 / 62
(16) سورة الحجرات / 6
(17) سورة لقمان / 17.
(18) حديث " ألا أنبئكم ما العضه؟ . ". أخرجه مسلم (4 / 2012 ط عيسى الحلبي) عن ابن مسعود ﵁.
(19) سورة الحجرات / 6
(20) سورة القلم / 11
(21) حديث لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي. . . ". أخرجه الترمذي (5 / 710 ط الحلبي) من حديث ابن مسعود ﵁ وقال: حديث غريب من هذا الوجه.
(22) سورة الحجرات / 12
(23) سورة الحجرات / 12.
(24) فيض القدير في شرح الجامع الصغير 3 / 133 وإحياء علوم الدين 3 / 152 - 153، والأذكار النووية ص 539 وما بعدها
الموسوعة الفقهية الكويتية: 372/ 41