البحث

عبارات مقترحة:

المتكبر

كلمة (المتكبر) في اللغة اسم فاعل من الفعل (تكبَّرَ يتكبَّرُ) وهو...

الشهيد

كلمة (شهيد) في اللغة صفة على وزن فعيل، وهى بمعنى (فاعل) أي: شاهد،...

السميع

كلمة السميع في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

النَّوْع


من معجم المصطلحات الشرعية

كلي أفراده لا تختلف إلا بالشخص، والمحالِّ . مثل الإنسان بالنسبة إلى أفراده من فلان، وفلان يسمى نوعاً


انظر : المستصفى للغزالي، ص :13، المحصول للرازي، 223/1، نفائس الأصول للقرافي، 3267/7، شرح حدود ابن عرفة للرصاع، ص

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الضَّرْبُ مِنَ الشَّيْءِ، وَالجَمْعُ: أَنْواعٌ، ونَوَّعَتْه الرِياحُ تَنْويعاً: ضَرَبَتْه وحَرَّكَتْهُ، وَأَصْلُ النَّوْعِ: الطَّائِفَةُ مِنَ الشَّيْءِ مُتَمَاثِلَةٌ، يُقَالُ: تَنَوَّعَ الطَّعامُ صارَ مَجْمُوعَاتٍ بِحَيْثُ تَكونُ أَفرادُ كُلِّ مَجْموعَةٍ مُتَماثِلَةً، وَيُطْلَقُ النَّوْعُ عَلَى الصِّنْفِ وَالقِسْمِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ أخَصُّ مِنَ الجِنْسِ.

إطلاقات المصطلح

يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ مُصْطَلَحَ (نَوْعٍ) فِي كَثِيرٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ، مِنْهَا: كِتابُ البُيوعِ فِي بَابِ الرِّبَا، وَكِتابِ الأَضَاحِي فِي بَابِ صِفَةِ الأُضْحِيَّةِ.

جذر الكلمة

نوع

التعريف

الكلي الذي لا تختلف أفراده إلا بالشخص، والمحالِّ.

المراجع

* القاموس المحيط : 769 - التعريفات للجرجاني : ص247 - الكليات : ص888 - المصباح المنير : 613/2 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - النَّوْعُ فِي اللُّغَةِ: الصِّنْفُ، يُقَال: تَنَوَّعَ الشَّيْءُ أَنْوَاعًا، وَنَوَّعْتُهُ تَنْوِيعًا: جَعَلْتُهُ أَنْوَاعًا مُنَوَّعَةً (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَال الْجُرْجَانِيُّ: هُوَ اسْمٌ دَالٌّ عَلَى أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ مُخْتَلِفَةٍ بِالأَْشْخَاصِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْجِنْسُ:
2 - الْجِنْسُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الضَّرْبُ مِنْ كُل شَيْءٍ، وَالْجَمْعُ أَجْنَاسٌ (3) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَال الْجُرْجَانِيُّ: هُوَ اسْمٌ دَالٌّ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِأَنْوَاعٍ (4) ، وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النَّوْعِ وَالْجِنْسِ: أَنَّ الْجِنْسَ أَعَمُّ مِنَ النَّوْعِ. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّوْعِ:
3 - يَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ لَفْظَ " نَوْعٍ " فِي كَثِيرٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ، مِنْ أَهَمِّهَا بَابُ الزَّكَاةِ، أَمَّا مَقَادِيرُ زَكَاةِ كُل نَوْعٍ وَأَنْصِبَتُهَا فَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاة ف 38 وَمَا بَعْدَهَا) . وَيَظْهَرُ أَثَرُ النَّوْعِ فِي مَقَادِيرِ الزَّكَاةِ وَاتِّحَادِ النَّوْعِ وَاخْتِلاَفِهِ وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

اتِّحَادُ النَّوْعِ أَوِ اخْتِلاَفُهُ فِي الْمَاشِيَةِ:
4 - نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَا يَلِي:
أ - إِنِ اتَّحَدَ النَّوْعُ الزَّكَوِيُّ بِأَنْ كَانَ إِبِلُهُ كُلُّهَا أَرْحَبِيَّةً - أَوْ مَهْرِيَّةً مَحْضَةً - أَوْ كَانَتْ بَقْرُهُ كُلُّهَا جَوَامِيسَ أَوْ عِرَابًا، أَوْ كَانَ غَنَمُهُ كُلُّهَا مَعْزًا، أَوْ ضَأْنًا: أُخِذَتِ الزَّكَاةُ مِنْ نَفْسِ النَّوْعِ اتِّفَاقًا.
وَيَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ أَنْ يُخْرِجَ عَنِ الضَّأْنِ مَعْزًا وَالْعَكْسُ، وَعَنِ الأَْرْحَبِيَّةِ مِنَ الإِْبِل مَهْرِيَّةً وَبِالْعَكْسِ، وَعَنِ الْجَوَامِيسِ بَقَرًا (عِرَابًا) وَبِالْعَكْسِ. وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ مَعَ رِعَايَةِ الْقِيمَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَذَلِكَ بِأَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْمُخْرَجِ تُسَاوِي مَا وَجَبَ.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ إِلاَّ مِنْ نَفْسِ النَّوْعِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَهُوَ مُقَابِلالأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْل الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَقَوْل ابْنِ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ.
وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ عِنْدِ الشَّافِعِيَّةِ يَجُوزُ أَخْذُ الضَّأْنِ عَنِ الْمَعْزِ لأَِنَّهُ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلاَ يَجُوزُ أَخْذُ الْمَعْزِ عَنِ الضَّأْنِ (5) .
ب - وَإِنِ اخْتَلَفَ النَّوْعُ كَضَأْنٍ وَمَعْزٍ فِي الْغَنَمِ، وَأَرْحَبِيَّةٍ وَمَهْرِيَّةٍ فِي الإِْبِل، عِرَابٍ وَجَوَامِيسَ فِي الْبَقَرِ فَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْقَوْل الأَْظْهَرِ: أَنَّ الْمَالِكَ يُخْرِجُ مَا يَشَاءُ مُقَسِّطًا عَلَيْهِمَا بِالْقِيمَةِ رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ (6) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَجِبُ ضَمُّ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ لِتَكْمِيل النِّصَابِ وَقَدْرِ الْوَاجِبِ. ثُمَّ تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْ أَغْلَبِهَا إِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَإِنْ تَسَاوَتْ فَمِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ يُؤْخَذُ أَعْلَى الأَْدْنَى أَوْ أَدْنَى الأَْعْلَى، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُؤْخَذُ الأَْغْبَطُ فِيهِمَا (7) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة ف 61 وَمَا بَعْدَهَا) .

اتِّحَادُ النَّوْعِ أَوِ اخْتِلاَفُهُ فِي الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ:
5 - إِنِ اتَّحَدَ النَّوْعُ الْوَاحِدُ كَأَنْ يَكُونَ التَّمْرُ مَعْقِلِيًّا أَوْ بَرْنِيًّا مَحْضًا يُخْرَجُ مِنْهُ، وَإِنِ اخْتَلَفَ ضُمَّ بَعْضُ النَّوْعِ إِلَى بَعْضٍ لِتَكْمِيل النِّصَابِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة ف 102) .

اتِّحَادُ النُّقُودِ وَاخْتِلاَفُهَا:
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ ضَمِّ الذَّهَبِ إِلَى الْفِضَّةِ أَوِ الْعَكْسِ لِتَكْمِيل النِّصَابِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة ف 76) .

بَيْعُ الرِّبَوِيَّيْنِ مُخْتَلِفَيِ النَّوْعِ:
7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحُكْمِ فِيمَا إِذَا جَمَعَ الْبَيْعُ رِبَوِيًّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَاخْتَلَفَ جِنْسُ الْمَبِيعِ مِنْهُمَا، بِأَنِ اشْتَمَل أَحَدُهُمَا عَلَى جِنْسَيْنِ رِبَوِيَّيْنِ اشْتَمَل الآْخَرُ عَلَيْهِمَا كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمُدٍّ مِنْ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ، وَكَذَلِكَ إِذَا اخْتَلَفَ نَوْعُ الْمَبِيعِ كَصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ تَنْقُصُ قِيمَتُهَا عَنْ قِيمَةِ الصِّحَاحِ بِصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رِبَا ف 38) .
__________
(1) لسان العرب
(2) التعريفات للجرجاني
(3) المصباح المنير، ولسان العرب
(4) التعريفات للجرجاني
(5) حاشية ابن عابدين 2 / 19، والدسوقي 1 / 435، ومغني المحتاج 1 / 374، وكشاف القناع 1 / 193، والمغني 2 / 583، وشرح الزرقاني 2 / 119
(6) مغني المحتاج 1 / 374، 375، والمحلى شرح المنهاج 2 / 9، 10، وكشاف القناع 2 / 193
(7) تبيين الحقائق 1 / 263، ومغني المحتاج 1 / 374 - 375، والمحلى شرح المنهاج 2 / 9، 10

الموسوعة الفقهية الكويتية: 13/ 42