البحث

عبارات مقترحة:

الحليم

كلمةُ (الحليم) في اللغة صفةٌ مشبَّهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل)؛...

الولي

كلمة (الولي) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (وَلِيَ)،...

الشكور

كلمة (شكور) في اللغة صيغة مبالغة من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

الْجِنْس


من معجم المصطلحات الشرعية

الكلي المشتمل على أنواع مختلفة بالحقيقة . مثل الحيوان بالنسبة للإنسان .


انظر : المستصفى للغزالي، ص : 13، المحصول للرازي، 223/1، الردود والنقود للبابرتي، 151/1، فصول البدائع للفناري، 55/1.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الـجِنْسُ: الشَّيْءُ الذي يَشْتَمِلُ على أَفْرادٍ مُتَماثِلَةٍ، يُقالُ: تَجانَس الشَّيْئانِ، أيْ: تَـماثَلا، وهذا يُجانِسُ هذا، أيْ: يُشاكِلُهُ ويُشْبِهُهُ. والـمُجانَسَةُ: الـمُماثَلَةُ. ويأْتي الجِنْسُ بِـمعنى الضَّرْبِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وهو أَعَمُّ مِن النَّوْعِ، فالحَيَوانُ جِنْسٌ والإِنْسانُ نَوْعٌ، ومِنْ مَعانِيه أيضاً: الأَصْلُ والحَقِيقَةُ. والـجَمْعُ: أَجْناسٌ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطَلَحُ (جِنْس) في الفِقْهِ في مَواضِعَ كَثِيرَةٍ، مِنْها: كِتابُ الزَّكاةِ، باب: زَكاة بَهِيمَةِ الأَنْعامِ، وفي كِتابِ البُيُوعِ، باب: الإِجارَة، وباب: شُروط السَّلَمِ، وباب: الغَصْب، وفي كِتابِ الأيْـمانِ، باب: كَفّارَة اليَمِينِ، وغَيْرها مِن الأبوابِ. ويُطْلَق في الفقه في كِتابِ الحَجِّ، باب: مَحْظُورات الإِحْرامِ، وفي كِتابِ الحدودِ، باب: حَدّ شُربِ الخَمْرِ، وغَيْر ذلك مِن الأَبوابِ، ويُرادُ بِهِ: الشَّيْءُ الذي يَشْمَلُ أَفْراداً ذات حَقِيقَةٍ واحِدَةٍ، كَقَوْلِهِم: يَحْرُمُ على الحاجِّ حَلَقُ الشَّعْرِ، فَالشَّعْرُ هُنا جِنْسٌ يَشْمَلُ القَليلَ والكَثِيرَ مِن الشَّعْرِ، وأيضاً شُربُ الخَمرِ يَحْرُمُ قَلِيلُهُ و كَثِيرُهُ. ولِلْمُصْطَلَحِ إِطْلاقٌ مُعاصِرٍ، وهو: عَلاقَةُ الشَّهْوَةِ التي بَيْنَ الرَّجُلِ والـمَرْأَةِ.

جذر الكلمة

جنس

التعريف

الكلي المشتمل على أنواع مختلفة بالحقيقة. مثل الحيوان فهو جنس على أنواع مختلفة.

المراجع

* العين : (6/55)
* تهذيب اللغة : (10/312)
* مختار الصحاح : (ص 62)
* لسان العرب : (6/43)
* تاج العروس : (15/515)
* التعريفات للجرجاني : (ص 78)
* الكليات : (ص 329)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/594)
* دستور العلماء : (1/283)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 167)
* الفروق اللغوية : (ص 163)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 167)
* مفاتيح العلوم : (ص 165) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْجِنْسُ فِي اللُّغَةِ الضَّرْبُ مِنْ كُل شَيْءٍ.
قَال فِي اللِّسَانِ: الإِْبِل جِنْسٌ مِنَ الْبَهَائِمِ الْعُجْمِ، فَإِذَا وَالَيْتَ سِنًّا مِنْ أَسْنَانِ الإِْبِل عَلَى حِدَةٍ فَقَدْ صَنَّفْتَهَا تَصْنِيفًا، كَأَنَّكَ جَعَلْتَ بَنَاتِ الْمَخَاضِ مِنْهَا صِنْفًا، وَبَنَاتِ اللَّبُونِ صِنْفًا، وَالْحِقَاقِ صِنْفًا، وَكَذَلِكَ الْجَذَعُ وَالثَّنِيُّ. وَالْحَيَوَانُ أَجْنَاسٌ، فَالنَّاسُ جِنْسٌ، وَالإِْبِل جِنْسٌ، وَالْبَقَرُ جِنْسٌ، وَالشَّاءُ جِنْسٌ. (1)
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ عَرَّفَهُ الْجُرْجَانِيُّ بِأَنَّهُ اسْمٌ دَالٌّ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالأَْنْوَاعِ. وَقَال الشِّرْبِينِيُّ: الْجِنْسُ: كُل شَيْئَيْنِ أَوْ أَشْيَاءَ جَمَعَهَا اسْمٌ خَاصٌّ تَشْتَرِكُ فِي ذَلِكَ الاِسْمِ بِالاِشْتِرَاكِ الْمَعْنَوِيِّ (2) .
وَعَرَّفَهُ الْمَنَاطِقَةُ بِأَنَّهُ مَا صَدَقَ فِي جَوَابِ مَا هُوَ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْحَقِيقَةِ، وَالنَّوْعُ مَا صَدَقَ فِي جَوَابِ مَا هُوَ عَلَى كَثِيرِينَ مُتَّفِقِينَ بِالْحَقِيقَةِ. (3)
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجِنْسِ:
أ - اتِّحَادُ الْجِنْسِ فِي الزَّكَاةِ:
2 - قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي زَكَاةِ الْخُلْطَةِ: إِنَّ الْخُلَطَاءَ يُعَامَلُونَ فِي الزَّكَاةِ مُعَامَلَةَ الْمَالِكِ الْوَاحِدِ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ وَغَيْرِهَا عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِيمَا يَثْبُتُ فِيهِ ذَلِكَ، وَذَلِكَ بِالشُّرُوطِ الَّتِي تُذْكَرُ فِي بَابِهَا، وَبِشَرْطِ اتِّحَادِ الْجِنْسِ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْخُلْطَةُ خُلْطَةَ أَعْيَانٍ، أَوْ خُلْطَةَ أَوْصَافٍ، (4) لِخَبَرِ أَنَسٍ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ مُجْتَمِعٌ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (5) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْخُلْطَةَ لاَ أَثَرَ لَهَا فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ، وَلاَ فِي النِّصَابِ فِي الزَّكَاةِ، فَلَوْ كَانَتْ سَائِمَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يَبْلُغَ نَصِيبُ كُل شَرِيكٍ نِصَابًا (6) لِقَوْلِهِ ﵊: فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُل نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ (7) .
وَأَمَّا اتِّحَادُ الْجِنْسِ عِنْدَ الْمَالِكِ الْوَاحِدِ بِأَنْ مَلَكَ إِبِلاً، بَعْضُهَا أَرْحَبِيَّةٌ، وَبَعْضُهَا مُهْرِيَّةٌ، أَوْ مَلَكَ بَقَرًا بَعْضُهَا عِرَابٌ، وَبَعْضُهَا جَوَامِيسُ، أَوْ مَلَكَ غَنَمًا بَعْضُهَا مِنَ الضَّأْنِ، وَبَعْضُهَا مِنَ الْمَعْزِ، فَإِنَّهُ يَضُمُّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، وَيَجُوزُ الإِْخْرَاجُ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ مَا دَامَ الْجِنْسُ مُتَّحِدًا. وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَوْجُهٌ أُخْرَى مَحَلُّهَا مُصْطَلَحُ: (زَكَاةٌ) .
وَأَمَّا إِذَا اخْتَلَفَتِ الأَْجْنَاسُ فَالأَْصْل أَنْ لاَ يُضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، فَلاَ تُضَمُّ الْبَقَرُ إِلَى الإِْبِل، وَلاَ إِلَى الْغَنَمِ، وَلاَ يُضَمُّ الْقَمْحُ إِلَى التَّمْرِ فِي تَكْمِيل النِّصَابِ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ صُوَرٌ مُعَيَّنَةٌ يَأْخُذُ بِهَا بَعْضُ الْمَذَاهِبِ (8) (وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: زَكَاةٌ) .

ب - أَثَرُ اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَاخْتِلاَفِهِ فِي الْبُيُوعِ الرِّبَوِيَّةِ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الشَّيْئَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَكَانَا رِبَوِيَّيْنِ، فَإِذَا بِيعَ أَحَدُهُمَا بِالآْخَرِ فَلاَ يَجُوزُ فِيهِمَا النَّسَاءُ، أَيْ تَأْخِيرُ التَّسْلِيمِ لِكِلاَ الْعِوَضَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (9) .
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي بَعْضِ الأَْشْيَاءِ الْمُتَشَابِهَةِ هَل هِيَ جِنْسٌ وَاحِدٌ فَيَحْرُمُ فِيهَا التَّفَاضُل، أَمْ جِنْسَانِ فَلاَ يَحْرُمُ؟
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ كُل شَيْئَيْنِ اتَّفَقَا فِي الاِسْمِ الْخَاصِّ مِنْ أَصْل الْخِلْقَةِ كَالتَّمْرِ الْبَرْنِيِّ وَالتَّمْرِ الْمَعْقِلِيِّ فَهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ، وَكُل شَيْئَيْنِ اخْتَلَفَا فِي الاِسْمِ مِنْ أَصْل الْخِلْقَةِ كَالْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ فَهُمَا جِنْسَانِ بِدَلاَلَةِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ.
وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا، إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الطَّعَامَيْنِ إِنِ اسْتَوَيَا فِي الْمَنْفَعَةِ كَأَصْنَافِ الْحِنْطَةِ، أَوْ تَقَارَبَا فِيهَا كَالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ فَهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ تَبَايَنَا فِي الْمَنْفَعَةِ كَالتَّمْرِ وَالْقَمْحِ فَهُمَا جِنْسَانِ. (10) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل الْقَوْل فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مُصْطَلَحِ: (رِبًا) . ج - الْجِنْسُ فِي السَّلَمِ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَضْبُوطًا بِالصِّفَاتِ الَّتِي يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ بِاخْتِلاَفِهَا ظَاهِرًا؛ لأَِنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ عِوَضٌ مَوْصُوفٌ فِي الذِّمَّةِ، فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِالصِّفَةِ، كَالثَّمَنِ فَيَذْكُرُ جِنْسَهُ بِأَنْ يَقُول تَمْرٌ، وَنَوْعُهُ كَتَمْرٍ بَرْنِيِّ أَوْ مَعْقِلِيٍّ، فَإِنْ أَتَى بِغَيْرِ جِنْسِ الْمُسْلَمِ فِيهِ لاَ يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ؛ إِذْ لاَ يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنْهُ، وَإِنْ أَتَى بِجِنْسِهِ وَعَلَى صِفَتِهِ الْمَشْرُوطَةِ وَجَبَ قَبُولُهُ قَطْعًا. (11)

د - الاِخْتِلاَفُ فِي جِنْسِ الْمَغْصُوبِ:
5 - إِذَا اخْتَلَفَ الْغَاصِبُ وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ فِي جِنْسِ الْمَغْصُوبِ، أَوْ صِفَتِهِ، أَوْ قَدْرِهِ، أَوْ وَزْنِهِ، أَوْ تَلَفِهِ، فَالْقَوْل قَوْل الْغَاصِبِ بِيَمِينِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَكَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ أَيْضًا قَوْل الْحَنَابِلَةِ فِي غَيْرِ الإِْتْلاَفِ بِلاَ خِلاَفٍ، وَفِي الإِْتْلاَفِ عَلَى الصَّحِيحِ، مِنَ الْمَذْهَبِ؛ لأَِنَّهُ غَارِمٌ، (12) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (غَصْبٌ) . هـ - الْوَصِيَّةُ لِجِنْسِ فُلاَنٍ:
6 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ قَال فِي وَصِيَّتِهِ " أَوْصَيْتُ لِجِنْسِ فُلاَنٍ " فَهُمْ أَهْل بَيْتِ أَبِيهِ دُونَ أَهْل بَيْتِ أُمِّهِ؛ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ يَتَجَنَّسُ بِأَبِيهِ وَلاَ يَتَجَنَّسُ بِأُمِّهِ، فَكَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ جِنْسَهُ فِي النَّسَبِ. بِخِلاَفِ مَا لَوْ أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ، فَيَدْخُل أَيْضًا أَقَارِبُهُ مِنْ جِهَةِ الأُْمِّ؛ لأَِنَّ الْقَرَابَةَ مَنْ يَتَقَرَّبُ إِلَى الإِْنْسَانِ بِغَيْرِهِ، وَهَذَا الْمَعْنَى يُوجَدُ فِي الطَّرَفَيْنِ بِخِلاَفِ الْجِنْسِ. (13) وَالتَّفْصِيل فِي: (وَصِيَّةٌ) .

و شُرْبُ مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ:
7 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ يُحَدُّ بِشُرْبِ مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْ مَا شَرِبَهُ لِقِلَّتِهِ أَوِ اعْتِيَادِ الشَّارِبِ لَهُ، سَوَاءٌ كَانَ عَصِيرَ عِنَبٍ، أَوْ نَقِيعَ زَبِيبٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ رُطَبٍ، أَوْ بُسْرٍ، أَوْ عَسَلٍ، أَوْ حِنْطَةٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ ذُرَةٍ، أَوْ أُرْزٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. أَمَّا الْخَمْرُ الَّتِي هِيَ مِنَ الْعِنَبِ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْقَلِيل وَالْكَثِيرَ مِنْهَا سَوَاءٌ فِي الْحُرْمَةِ وَفِي وُجُوبِ الْحَدِّ، (14) لِقَوْلِهِ ﷺ فِي مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (15) وَلِقَوْلِهِ ﷺ فِي مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ (16) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (أَشْرِبَةٌ) .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
8 - يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ الْجِنْسَ فِي مَوَاطِنَ أُخْرَى فَيَذْكُرُونَهُ فِي تَعْيِينِ النِّيَّةِ فِي الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانَتْ أَسْبَابُهَا مُخْتَلِفَةً أَوْ مُتَّحِدَةَ الْجِنْسِ، وَفِي الْبَيْعِ كَاخْتِلاَطِ الْمَبِيعِ بِجِنْسِهِ، وَفِي الإِْجَارَةِ كَعُدُولِهِ عَنِ الْجِنْسِ الْمَشْرُوطِ فِيهَا إِلَى غَيْرِهِ، وَفِي الإِْقْرَارِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُصْطَلَحَاتِ الْخَاصَّةِ بِتِلْكَ الْمَوَاطِنِ.
__________
(1) انظر الصحاح، والقاموس، واللسان، والمصباح مادة (جنس) .
(2) التعريفات للجرجاني في المادة ومغني المحتاج 2 / 23.
(3) حاشية الصبان على السلم ص 60، 62 - ط الأولى.
(4) الزرقاني 2 / 123 - ط دار الفكر، نهاية المحتاج 3 / 59 - ط المكتبة الإسلامية، وحاشية القليوبي 2 / 11 - 12 - ط الحلبي، والمغني 2 / 607 - 608 - ط الرياض.
(5) حديث: " لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق مجتمع خشية الصدقة " أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 314 - ط السلفية) من حديث أنس بن مالك.
(6) الاختيار 1 / 110 - ط المعرفة.
(7) حديث: " فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 317 - 318 - ط السلفية) من حديث أنس بن مالك.
(8) الزرقاني 2 / 123 - ط دار الفكر، وحاشية القليوبي 2 / 9 - 12 - ط الحلبي، وروضة الطالبين 2 / 172 - ط المكتب الإسلامي، والمغني 2 / 607 - 608 - ط الرياض.
(9) حديث: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. . . " أخرجه مسلم (3 / 1211 - ط عيسى الحلبي) من حديث عبادة بن الصامت.
(10) الزيلعي 4 / 85، 86، وجواهر الإكليل 2 / 18، والمجموع 1 / 175، وكشاف القناع 3 / 254، 255.
(11) البناية 6 / 661 - 662 - ط دار الفكر، وجواهر الإكليل 2 / 68، 70 - ط دار المعرفة، والدسوقي 3 / 200، والإقناع 1 / 268 - ط دار المعرفة، وروضة الطالبين 4 / 29 - 30 - ط المكتب الإسلامي، ونهاية المحتاج 4 / 209 - ط المكتبة الإسلامية، وكشاف القناع 3 / 292 - ط النصر، والمغني 4 / 310 - ط الرياض.
(12) الفتاوى الهندية 5 / 138 - ط المكتبة الإسلامية، الخرشي 6 / 145 - ط صادر، الزرقاني 6 / 152 - ط دار الفكر، جواهر الإكليل 2 / 152 - ط دار المعرفة، وروضة الطالبين 5 / 28 - ط المكتب الإسلامي، والإنصاف 6 / 211 ط التراث.
(13) بدائع الصنائع 7 / 350 - ط الجمالية، والهداية مع تكملة فتح القدير 8 / 475.
(14) جواهر الإكليل 2 / 295 - ط المعرفة، والدسوقي 4 / 352 - ط دار الفكر، الزرقاني 8 / 112 - ط دار الفكر، الاختيار 4 / 98 - دار المعرفة، حاشية القليوبي 4 / 202 - ط الحلبي، وكشاف القناع 6 / 116 - 117 - ط النصر.
(15) حديث: " ما أسكر كثيره فقليله حرام " أخرجه أبو داود (4 / 87 - ط عزت عبيد دعاس) . والترمذي (4 / 292 - ط مصطفى الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه ابن حجر (التلخيص الحبير 4 / 73 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(16) حديث: " من شرب الخمر فاجلدوه " أخرجه أحمد (14 / 184 ط دار المعارف، وجمعه أحمد شاكر) . وأبو داود (4 / 625 ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (4 / 371 ط دار الكتاب العربي) من حديث أبي هريرة، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 86/ 16