الغفار
كلمة (غفّار) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (غَفَرَ يغْفِرُ)،...
السب، والتنقص، والوقيعة باستعمال الشعر .
خِلافُ المَدْحِ، وهو السَّبُّ والشَّتْمُ وتَعْدِيدُ المَعايِبِ: يُقال: هَجاهُ، يَهْجُوهُ، هَجْواً وهِجاءً: إذا شَتَمَهُ بِالشِّعْرِ وسَبَّهُ وعابَهُ، والهَجَّاءُ: مَن يُكْثِرُ سَبَّ غَيْرِهِ وتَعْدِيدَ مَعايِبِهِ. ويُطلَق على تَقْطِيعِ اللَّفْظَةِ إلى حُرُوفِها والنُّطْقِ بِهذه الحرُوفِ مع حَرَكاتِها، فيُقال: تَهَجَّى حُرُوفَ الأبْجَدِيَّةِ: إذا عَدَّدَها بِأَسْمائِها، أو نَطَقَ بِالأَصْواتِ التي تُمَثِّلُها، وحُرُوفُ الهِجاءِ: ما تَتَرَكَّبُ مِنها الأَلفاظُ مِن الألِفِ إلى الياءِ. ومِن مَعانِيهِ أيضاً: القِراءَةُ، فيُقال: هَجا الكِتابَ هِجاءً: قَراهُ وتَعَلَّمَهُ، وتَهَجَّى القُرْآنَ: تَلاهُ أو تَعَلَّمَ تِلاوَتَهُ.
يُطلَق مُصطلح (هِجاء) في علم اللغة العربيَّة ويُراد به: تَقْطِيعُ اللَّفْظَةِ إلى حُرُوفِها، والنُّطْقُ بِها مع حَرَكاتِها.
هجو
السب، والتنقص، والوقيعة باستعمال الشعر.
* العين : (4/65)
* تهذيب اللغة : (6/184)
* المحكم والمحيط الأعظم : (4/394)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (5/248)
* مختار الصحاح : (ص 324)
* لسان العرب : (15/353)
* تاج العروس : (40/279)
* الكليات : (ص 960)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 492)
* إحياء علوم الدين : (3/121)
* نضرة النعيم : (11/5672)
* الكليات : (ص 960) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْهِجَاءُ فِي اللُّغَةِ: خِلاَفُ الْمَدْحِ، وَهُوَ السَّبُّ وَالشَّتْمُ وَتَعْدِيدُ الْمَعَايِبِ: يُقَال: هَجَاهُ يَهْجُوهُ هَجْوًا وَهِجَاءً: شَتَمَهُ بِالشِّعْرِ، قَال ابْنُ مَنْظُورٍ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: اللَّهُمَّ إِنَّ فُلاَنًا هَجَانِي فَاهْجُهُ اللَّهُمَّ مَكَانَ مَا هَجَانِي (1) أَيْ جَازِهِ عَلَى هِجَائِهِ إِيَّايَ جَزَاءَ هِجَائِهِ.
وَالْهَجَّاءُ: مَنْ يُكْثِرُ سَبَّ غَيْرِهِ وَتَعْدِيدَ مَعَايِبِهِ.
وَيُقَال: هَاجَاهُ مُهَاجَاةً وَهِجَاءً: هَجَا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، وَتَهَاجَيَا: هَجَا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الآْخَرَ.
وَالْهِجَاءُ أَيْضًا: تَقْطِيعُ اللَّفْظَةِ إِلَى حُرُوفِهَا وَالنُّطْقُ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ مَعَ حَرَكَاتِهَا، يُقَال: تَهَجَّى حُرُوفَ الأَْبْجَدِيَّةِ: عَدَّدَهَا بِأَسْمَائِهَا أَوْ نَطَقَ بِالأَْصْوَاتِ الَّتِي تُمَثِّلُهَا، وَحُرُوفُ الْهِجَاءِ: مَا تَتَرَكَّبُ مِنْهَا الأَْلْفَاظُ مِنَ الأَْلِفِ إِلَى الْيَاءِ. وَيُقَال: هَجَا الْكِتَابَ هَجْوًا وَهِجَاءً: قَرَاهُ وَتَعَلَّمَهُ، وَتَهَجَّى الْقُرْآنَ: تَلاَهُ أَوْ تَعَلَّمَ تِلاَوَتَهُ.
وَيُقَال: هَذَا عَلَى هِجَاءِ كَذَا: عَلَى شَكْلِهِ، وَفُلاَنٌ عَلَى هِجَاءِ فُلاَنٍ: عَلَى مِقْدَارِهِ فِي الطُّول وَالشَّكْل (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - السَّبُّ:
2 - السَّبُّ لُغَةً: الشَّتْمُ (4) .
وَاصْطِلاَحًا: قَال الدُّسُوقِيُّ: هُوَ كُل كَلاَمٍ قَبِيحٍ (5) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْهِجَاءِ وَالسَّبِّ أَنَّ الْهِجَاءَ يَكُونُ بِالشِّعْرِ وَالسَّبَّ أَعَمُّ مِنْهُ. ب - اللَّعْنُ:
3 - اللَّعْنُ فِي اللُّغَةِ: الإِْبْعَادُ وَالطَّرْدُ، وَقِيل: الطَّرْدُ وَالإِْبْعَادُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنَ الْخَلْقِ السَّبُّ وَالدُّعَاءُ (6) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْهِجَاءِ وَاللَّعْنِ: أَنَّ اللَّعْنَ خَاصٌّ بِالدُّعَاءِ بِالطَّرْدِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.
ج - الْقَذْفُ:
4 - الْقَذْفُ فِي اللُّغَةِ: الرَّمْيُ، يُقَال: قَذَفَ بِالْحِجَارَةِ قَذْفًا: رَمَى بِهَا، وَقَذَفَ الْمُحْصَنَةَ قَذْفًا: رَمَاهَا بِالْفَاحِشَةِ، وَقَذَفَ بِقَوْلِهِ: تَكَلَّمَ مِنْ غَيْرِ تَدَبُّرٍ وَلاَ تَأَمُّلٍ.
وَالْقَذِيفَةُ: الْقَبِيحَةُ وَهِيَ الشَّتْمُ، وَشَيْءٌ يُرْمَى بِهِ (7) .
وَاصْطِلاَحًا: عَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ رَمْيُ مُكَلَّفٍ حُرًّا مُسْلِمًا بِنَفْيِ نَسَبٍ عَنْ أَبٍ أَوْ جَدٍّ أَوْ بِزِنًا (8) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْهِجَاءِ وَالْقَذْفِ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْهِجَاءِ وَالْقَذْفِ إِسَاءَةٌ إِلَى الْمَهْجُوِّ وَالْمَقْذُوفِ، غَيْرَ أَنَّ الْهِجَاءَ يَكُونُ بِكُل مَا يَسُوءُ، لَكِنَّ الْقَذْفَ يَكُونُ بِنَوْعٍ مِنَ الإِْسَاءَةِ وَهُوَ الرَّمْيُ بِالزِّنَا وَمَا يَحْمِلُهُ مَعْنَاهُ مِمَّا يَقْدَحُ فِي الْعِفَّةِ، فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ، فَالْهِجَاءُ أَعَمُّ.
د - الْغِيبَةُ:
5 - الْغِيبَةُ فِي اللُّغَةِ مِنَ الاِغْتِيَابِ، يُقَال: اغْتَابَ الرَّجُل صَاحِبَهُ اغْتِيَابًا إِذَا وَقَعَ فِيهِ، وَهُوَ أَنْ يَتَكَلَّمَ خَلْفَ إِنْسَانٍ مَسْتُورٍ بِسُوءٍ، أَوْ بِمَا يَغُمُّهُ لَوْ سَمِعَهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ صِدْقًا فَهُوَ غِيبَةٌ، وَإِنْ كَانَ كَذِبًا فَهُوَ الْبُهْتُ، كَذَلِكَ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (9) ، وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ مِنْ وَرَائِهِ، وَالاِسْمُ الْغِيبَةُ.
وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ سَمِعَ: غَابَهُ يُغِيبُهُ، إِذَا عَابَهُ وَذَكَرَ مِنْهُ مَا يَسُوءُ، وَعَنِ ابْنِ الأَْعْرَابِيِّ: غَابَ إِذَا اغْتَابَ، وَغَابَ إِذَا ذَكَرَ إِنْسَانًا بِخَيْرٍ أَوْ شَرٍّ (10) . وَاصْطِلاَحًا: قَيَّدَ الْبَرَكَتِيُّ الْغِيبَةَ بِأَنْ تَكُونَ عَلَى وَجْهِ الاِزْدِرَاءِ، فَقَال: هِيَ ذِكْرُ مَسَاوِئِ الإِْنْسَانِ عَلَى وَجْهِ الاِزْدِرَاءِ وَهِيَ فِيهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ فَبُهْتَانٌ، وَإِنْ وَاجَهَهُ فَهُوَ شَتْمٌ (11) .
وَالصِّلَةُ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْهِجَاءِ وَالْغِيبَةِ إِسَاءَةٌ إِلَى الْمَهْجُوِّ الْمُغْتَابِ، لَكِنَّ الإِْسَاءَةَ فِي الْغِيبَةِ تَكُونُ فِي غَيْرِ حُضُورِ مَنْ قِيلَتْ فِيهِ، وَفِي الْهِجَاءِ قَدْ تَكُونُ بِحَضْرَةِ الْمَهْجُوِّ أَوْ فِي غِيَابِهِ.
هـ - النَّمِيمَةُ:
6 - النَّمُّ: هُوَ السَّعْيُ لإِِيقَاعِ الْفِتْنَةِ أَوِ الْوَحْشَةِ، وَالاِسْمُ النَّمِيمَةُ، وَهِيَ: التَّحْرِيشُ وَالإِْغْرَاءُ وَرَفْعُ الْحَدِيثِ، وَفِي التَّهْذِيبِ: النَّمِيمُ وَالنَّمِيمَةُ هُمَا الاِسْمُ، وَالْوَصْفُ نَمَّامٌ، وَالنَّمِيمَةُ: صَوْتُ الْكِتَابَةِ، وَالْكِتَابَةُ. . . وَالصَّوْتُ الْخَفِيُّ مِنْ حَرَكَةِ شَيْءٍ أَوْ وَطْءِ قَدَمٍ (12) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال الرَّاغِبُ الأَْصْفَهَانِيُّ: النَّمِيمَةُ: الْوِشَايَةُ، وَالنَّمُّ: إِظْهَارُ الْحَدِيثِ بِالْوِشَايَةِ، وَقَال الْبَرَكَتِيُّ: النَّمَّامُ: الَّذِي يَتَحَدَّثُ مَعَ الْقَوْمِ فَيَنِمُّ عَلَيْهِمْ فَيَكْشِفُ مَا يَكْرَهُونَ (13) . الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
7 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ هَجْوِ الْكَافِرِ غَيْرِ الْمَعْصُومِ، وَكَذَا الْمُرْتَدُّ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ ﵁ بِهَجْوِ الْكُفَّارِ (14) .
كَمَا ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ هَجْوِ الْمُسْلِمِ، وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ الْمُبْتَدِعَ وَالْفَاسِقَ الْمُعْلِنَ بِفِسْقِهِ، فَيَجُوزُ هَجْوُهُمْ.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَجُوزُ هَجْوُ الْمُسْلِمِ الْمُنَافِقِ (15) .
وَقَدِ اسْتَدَل الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ هَجْوِ الْمُسْلِمِ بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (16) } ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَْلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِْيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (17) } ، وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (18) ، وَقَوْلِهِ ﷺ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ بِاللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيءِ (19) .
8 - وَحُكْمُ هِجَاءِ الأَْمْوَاتِ كَحُكْمِ هِجَاءِ الأَْحْيَاءِ (20) ، فَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ تَسُبُّوا الأَْمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا (21) ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: لاَ تَسُبُّوا أَمْوَاتَنَا فَتُؤْذُوا بِهِ الأَْحْيَاءَ (22) . تَرَتُّبُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ عَلَى مَا يُنْطَقُ بِالتَّهَجِّي:
9 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الأَْحْكَامَ الْفِقْهِيَّةَ تَتَرَتَّبُ عَلَى أَلْفَاظِ الْعُقُودِ أَوِ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهَا هَذِهِ الأَْحْكَامُ (23) .
وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ هِجَاءَ اللَّفْظِ الَّذِي يَقَعُ بِهِ الطَّلاَقُ أَوِ الْعِتْقُ يَقَعُ بِهِ الطَّلاَقُ أَوِ الْعِتْقُ كَذَلِكَ، قَال ابْنُ الْهُمَامِ: يَقَعُ الطَّلاَقُ بِالتَّهَجِّي كَأَنْتِ (ط ال ق) وَكَذَا لَوْ قِيل لَهُ: طَلَّقْتَهَا؟ فَقَال: (ن ع م) إِذَا نَوَى وَصَرَّحَ بِقَيْدِ النِّيَّةِ فِي الْبَدَائِعِ (24) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُشْتَرَطُ قَصْدُ لَفْظِ الطَّلاَقِ لِمَعْنَاهُ، وَلاَ يَكْفِي قَصْدُ حُرُوفِ الطَّلاَقِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ مَعْنَاهُ (25) .
حُكْمُ التَّهَاجِي:
10 - إِذَا هَجَا شَخْصٌ آخَرَ دُونَ حَقٍّ، فَبَادَلَهُ الْمَهْجُوُّ الْهِجَاءَ، فَهَل يَأْثَمَانِ أَوْ يَأْثَمُ الْبَادِي مِنْهُمَا؟ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ، فَعَلَى الْبَادِئِ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ (26) .
وَنَقَل ابْنُ عَلاَّنٍ عَنِ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ: مَعْنَاهُ أَنَّ إِثْمَ السِّبَابِ الْوَاقِعِ بَيْنَهُمَا يَخْتَصُّ بِالْبَادِي مِنْهُمَا كُلَّهُ، إِلاَّ أَنْ يُجَاوِزَ الثَّانِي قَدْرَ الاِنْتِصَارِ فَيُؤْذِي الظَّالِمَ بِأَكْثَرَ مِمَّا قَالَهُ.
وَقَال: وَفِيهِ جَوَازُ الاِنْتِصَارِ، وَلاَ خِلاَفَ فِيهِ، وَتَظَاهَرَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَالصَّبْرُ وَالْعَفْوُ أَفْضَل كَمَا قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُْمُورِ (27) } ، قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: ". . . وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا (28) .
وَإِذَا حَدَثَ الاِنْتِصَارُ دُونَ تَجَاوُزٍ يَبْرَأُ الْمُنْتَصِرُ، وَيَبْرَأُ الْبَادِئُ عَنْ ظُلْمِهِ بِوُقُوعِ الْقَصَاصِ، وَمَعَ ذَلِكَ يَكُونُ إِثْمُ الاِبْتِدَاءِ عَلَى الْبَادِئِ (29) . وَقَال الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ (30) . . .} ، حَكَى الطَّبَرِيُّ عَنْ فِرْقَةٍ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ فِيمَنْ أُصِيبَ بِظُلاَمَةٍ أَلاَّ يَنَال مِنْ ظَالِمِهِ إِذَا تَمَكَّنَ إِلاَّ مِثْل ظُلاَمَتِهِ لاَ يَتَعَدَّاهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَمُجَاهِدٍ (31) .
تَعْزِيرُ الْهِجَاءِ:
11 - لِلإِْمَامِ أَنْ يُعَزِّرَ مَنْ يَهْجُو النَّاسَ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ وَذَلِكَ لأَِنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الْهِجَاءِ مُحَرَّمٌ وَفِعْلَهُ مَعْصِيَةٌ، وَكُل مَعْصِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ وَجَبَ فِيهَا التَّعْزِيرُ.
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَعْزِير ف 8) .
__________
(1) حَدِيث: " اللَّهُمَّ إِنْ فَلاَنَا هَجَانِي. . . ". أَوْرَدَهُ ابْن أَبِي حَاتِم فِي عِلَل الْحَدِيثِ (2 / 263 ط دَارَ الْمَعْرِفَة) ، وَنَقَل عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَوْب كَوْنُهُ مُرْسَلاً مِنْ حَدِيثِ عُدَيّ بْن ثَابِت.
(2) الْقَامُوس الْمُحِيط، وَالْمِصْبَاح الْمُنِير، وَالْمُعْجَم الْوَسِيط، وَلِسَان الْعَرَبِ.
(3) قَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي.
(4) الْمُعْجَم الْوَسِيط.
(5) الدُّسُوقِيّ 4 / 309
(6) لِسَان الْعَرَبِ.
(7) الْمِصْبَاح الْمُنِير، لِسَان الْعَرَبِ.
(8) الشَّرْح الصَّغِير للدردير 4 / 461 - 462 (ط دَار الْمَعَارِف - مِصْر) .
(9) وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: " أَتُدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟ " قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَال: " ذِكْرُكَ أَخَاك بِمَا يَكْرَهُ " قِيل: أَفَرَأَيْت إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا
(10) لِسَان الْعَرَبِ.
(11) قَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي.
(12) لِسَان الْعَرَبِ، وَالْمِصْبَاح الْمُنِير.
(13) الْمُفْرَدَات فِي غَرِيبِ الْقُرْآنِ، وَقَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي.
(14) حَدِيث: " أَمْر النَّبِيِّ ﷺ حَسَّانًا بِهَجْو الْكُفَّار. . . " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فَتْح الْبَارِي 6 / 304 ط السَّلَفِيَّة) ، وَمُسْلِم (4 / 1933 ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاء بْن عَازِب.
(15) الْوَسِيلَة الأَْحْمَدِيَّة بِهَامِشٍ بِرِيقَة مَحْمُودِيَّة 4 / 26، وَالْقَوَانِين الْفِقْهِيَّة ص 422 ط دَار الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ، وَالْفَوَاكِهِ الدَّوَانِي 2 / 458، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 4 / 430، وَحَاشِيَة الْقَلْيُوبِيّ 4 / 321، وَالْمُغْنِي 9 / 176 - 179، وَالْقُرْطُبِيّ 14 / 240، وَدَلِيل الْفَالِحِينَ 4 / 417.
(16) سُورَة الأَْحْزَابِ / 58.
(17) سُورَة الْحُجُرَاتِ / 11
(18) حَدِيث: " الْمُسْلِم مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فَتْح الْبَارِي 1 / 53 ط السَّلَفِيَّة) ، وَمُسْلِم (1 / 65 ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ، وَاللَّفْظ لِلْبُخَارِيِّ.
(19) حَدِيث: " لَيْسَ الْمُؤْمِن بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّان وَلاَ الْفَاحِش وَلاَ الْبَذِيء ". أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (4 / 350 ط الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود، وَقَال التِّرْمِذِيّ: حَسَن غَرِيب.
(20) الْمَرَاجِع الْفِقْهِيَّة السَّابِقَة.
(21) حَدِيث: " لاَ تَسُبُّوا الأَْمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا إِلَيْهِ. . . ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فَتْح الْبَارِي 11 / 362 ط السَّلَفِيَّة) .
(22) حَدِيث: " لاَ تَسُبُّوا أَمْوَاتَنَا فَتُؤْذُوا بِهِ الأَْحْيَاءَ ". أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ (3 / 329 ط دَار الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ) وَقَال: صَحِيحٌ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيّ.
(23) الْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ 7 / 121 (مَطْبَعَة أَنْصَار السُّنَّة الْمُحَمَّدِيَّةِ - الْقَاهِرَةِ) .
(24) شُرِحَ فَتْح الْقَدِير 3 / 325، 354 " دَار إِحْيَاء التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ - بَيْرُوت - لُبْنَان ".
(25) مُغْنِي الْمُحْتَاج إِلَى مَعْرِفَةِ أَلْفَاظ الْمِنْهَاج 3 / 280 (دَار الْفِكْرِ) .
(26) حَدِيث: " الْمُسْتَبَّان مَا قَالاَ، فَعَلَى الْبَادِي. . . ". أَخْرَجَهُ مُسْلِم (4 / 2000 ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁.
(27) سُورَة الشُّورَى / 43.
(28) حَدِيث: " مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عَزَا ". أَخْرَجَهُ مُسْلِم (4 / 2001 ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁.
(29) دَلِيل الْفَالِحِينَ 4 / 414.
(30) سُورَة النَّحْل / 126.
(31) تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ 10 / 201، 202 و 1 / 207، 208.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 157/ 42