الإِسْهامُ

الإِسْهامُ


الفقه أصول الفقه
إعْطاء سَهْمٍ - نصيبٍ - من أشياء . ومن شواهده قوله تعالى : ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ الصافات : ١٣٩ – ١٤٢ .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 7/126، منح الجليل لعليش، 3/189، الأم للشافعي، 7/338.
تعريفات أخرى :

  • عملُ القُرْعة بين اثنين، فأكثر .

المعنى الاصطلاحي :


إِعْطاءُ نصيبٍ مَخْصُوصٍ من الغَنيمةِ لِشَخصٍ مَخْصوصٍ.

الشرح المختصر :


الإِسْهامُ: هو إِعْطاءُ الإِمامِ جُزْءاً مِن الغَنِيمَةِ عند قِسْمتها بعد المَعْرَكَةِ للذي يَسْتَحِقُهُ مِن الجُنْدِ ونحوهم إذا اجتمعت فيهم شّروطُ اسْتِحقاقِ ذلك.

التعريف اللغوي :


الإسْهامُ: على وزنِ إِفْعال، ومَعناهُ: إعطاءُ السَّهْمِ، وهو الحَظُّ والنَّصِيبُ، ويُطلَقُ على الإقْراعِ، يُقال: أسَهمَ بين الرَّجُلَينِ: إذا اقْتَرَعَ بينهما؛ لِيفُوزَ كلُّ واحدٍ منهما بما يُصِيبُهُ، وأصلُ الإسْهامِ: الاشْتِراكُ في الشَّيءِ.

التعريف اللغوي المختصر :


الإسْهامُ: إِعْطاءُ السَّهْمِ، وهو الحَظُّ والنَّصِيبُ، ويُطلَقُ على الإقْراعِ، وأصلُه: الاشْتِراكُ في الشَّيءِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصطَلَحُ (الإِسْهام) في مواطنَ عديدةٍ في الفقه، منها: كتاب المواريثِ، وكتاب البُيوعِ، باب: الشَّركات، وباب: الرَّهن، وباب: الشُّفعة، ويُراد به: جَعْل الشَّخْصِ صاحِبَ حِصَّةٍ أو نَصِيبٍ. وُيطلق في كتاب النكاح، باب: العِشرَة بين الزَّوجَين، ويراد به: إجْراء القُرْعَةِ.

جذر الكلمة :


سهم

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (3/111) - لسان العرب : (12/314) - البناية شرح الهداية : (7/161) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (3/133) - الحاوي الكبير : (8/413) - مطالب أولي النهى : (2/557) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (4/276) - معجم لغة الفقهاء : (ص 68) - معجم لغة الفقهاء : (ص 68) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (4/277) -