الواحد
كلمة (الواحد) في اللغة لها معنيان، أحدهما: أول العدد، والثاني:...
إعْطاء سَهْمٍ - نصيبٍ - من أشياء . ومن شواهده قوله تعالى : ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ الصافات : ١٣٩ – ١٤٢ .
الإسْهامُ: على وزنِ إِفْعال، ومَعناهُ: إعطاءُ السَّهْمِ، وهو الحَظُّ والنَّصِيبُ، ويُطلَقُ على الإقْراعِ، يُقال: أسَهمَ بين الرَّجُلَينِ: إذا اقْتَرَعَ بينهما؛ لِيفُوزَ كلُّ واحدٍ منهما بما يُصِيبُهُ، وأصلُ الإسْهامِ: الاشْتِراكُ في الشَّيءِ.
يُطْلَقُ مُصطَلَحُ (الإِسْهام) في مواطنَ عديدةٍ في الفقه، منها: كتاب المواريثِ، وكتاب البُيوعِ، باب: الشَّركات، وباب: الرَّهن، وباب: الشُّفعة، ويُراد به: جَعْل الشَّخْصِ صاحِبَ حِصَّةٍ أو نَصِيبٍ. وُيطلق في كتاب النكاح، باب: العِشرَة بين الزَّوجَين، ويراد به: إجْراء القُرْعَةِ.
سهم
إِعْطاءُ نصيبٍ مَخْصُوصٍ من الغَنيمةِ لِشَخصٍ مَخْصوصٍ.
الإِسْهامُ: هو إِعْطاءُ الإِمامِ جُزْءاً مِن الغَنِيمَةِ عند قِسْمتها بعد المَعْرَكَةِ للذي يَسْتَحِقُهُ مِن الجُنْدِ ونحوهم إذا اجتمعت فيهم شّروطُ اسْتِحقاقِ ذلك.
الإسْهامُ: إِعْطاءُ السَّهْمِ، وهو الحَظُّ والنَّصِيبُ، ويُطلَقُ على الإقْراعِ، وأصلُه: الاشْتِراكُ في الشَّيءِ.
إعْطاء سَهْمٍ - نصيبٍ - من أشياء.
* معجم مقاييس اللغة : (3/111)
* لسان العرب : (12/314)
* البناية شرح الهداية : (7/161)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (3/133)
* الحاوي الكبير : (8/413)
* مطالب أولي النهى : (2/557)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (4/276)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 68)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 68)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (4/277) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْسْهَامُ فِي اللُّغَةِ يَأْتِي بِمَعْنَيَيْنِ:
الأَْوَّل: جَعْل الشَّخْصِ صَاحِبَ حِصَّةٍ أَوْ نَصِيبٍ، يُقَال: أَسْهَمْتُ لَهُ بِأَلْفٍ، يَعْنِي أَعْطَيْتُهُ أَلْفًا.
وَيُصْبِحُ الشَّخْصُ ذَا سَهْمٍ فِي أُمُورٍ مِنْهَا: الْمِيرَاثُ، وَالْقِسْمَةُ، وَالْغَنِيمَةُ، وَالْفَيْءُ، وَالنَّفَقَةُ، وَالشُّرْبُ إِنْ كَانَ لَهُ اسْتِحْقَاقٌ فِي ذَلِكَ.
وَالثَّانِي: الإِْقْرَاعُ. يُقَال: أَسْهَمَ بَيْنَهُمْ، أَيْ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ (1) . وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ.
الإِْسْهَامُ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل (جَعْل الشَّخْصِ صَاحِبَ حِصَّةٍ) .
2 - الإِْسْهَامُ فِي جَمِيعِ حَالاَتِ الاِشْتِرَاكِ، كَالاِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ، يَجْعَل لِكُلٍّ مِنَ الْمُشْتَرِكِينَ سَهْمًا فِيهِ.
وَالاِشْتِرَاكُ فِي الْعَمَل يَجْعَل لِكُلٍّ مِنَ الْمُشْتَرِكِينَ سَهْمًا مِنَ الرِّبْحِ أَوْ تَحَمُّل الْخَسَارَةِ. كَمَا يُثْبِتُ الإِْسْهَامُ لِكُلٍّ مِنَ الشُّرَكَاءِ نَصِيبًا فِي الشُّفْعَةِ.
وَالاِشْتِرَاكُ فِي الرَّهْنِ - إِذَا رَهَنَ عَيْنًا عِنْدَ اثْنَيْنِ - يَجْعَل لِكُلٍّ مِنَ الْمُرْتَهِنَيْنِ حَظًّا فِي حِفْظِهَا. وَالاِشْتِرَاكُ فِي الْجِنَايَةِ الْخَطَأِ يُوجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْجُنَاةِ حَظًّا مِنَ الدِّيَةِ، وَمِنْ ذَلِكَ إِسْهَامُ الْعَاقِلَةِ فِي تَحَمُّل الدِّيَةِ فِي جِنَايَةِ الْخَطَأِ.
وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ الْخَاصَّةِ بِهِ.
الإِْسْهَامُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي (الْقُرْعَةُ) :
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الْقُرْعَةِ إِذَا كَانَتْ لِتَطْيِيبِ الْقُلُوبِ، بَل هِيَ مَنْدُوبَةٌ فِي ذَلِكَ، كَإِقْرَاعِ الْمُسَافِرِ بَيْنَ نِسَائِهِ لإِِخْرَاجِ مَنْ يُسَافِرُ بِهَا مِنْهُنَّ، وَالإِْقْرَاعُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْيِينِ مَنْ يَبْدَأُ بِهَا فِي الْقِسْمَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْقُرْعَةِ لِتَعْيِينِ الْحَقِّ فِي الْقِسْمَةِ بَعْدَ الإِْفْرَازِ، قَطْعًا لِلْخِلاَفِ وَتَطْيِيبًا لِلْقُلُوبِ.
وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْقُرْعَةِ لإِِثْبَاتِ حَقِّ الْبَعْضِ وَإِبْطَال حَقِّ الْبَعْضِ الآْخَرِ، كَمَنْ طَلَّقَ إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُعَيِّنْ. فَأَنْكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنْ يَتِمَّ التَّعْيِينُ بِالْقُرْعَةِ، وَأَقَرَّ ذَلِكَ غَيْرُهُمْ (1) . وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ الْعِتْقِ وَالنِّكَاحِ وَالْقِسْمَةِ وَالطَّلاَقِ.
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب، مادة: (سهم) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 276/ 4