الْهَزْلُ

الْهَزْلُ


أصول الفقه الفقه
القول الْخَالِي عَنْ نِيَّةٍ، فلا يراد باللفظ معناه، لا الحقيقي، ولا المجازي . و من شواهده قول الله تَعَالَى:ﱫﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱪ الطارق :13-14 ، ومن شواهده حديث ‏أَبِي هُرَيْرَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْه - ‏‏قَالَ‏ : ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم‏ : "‏ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ، والطَّلَاقُ، والرَّجْعَةُ ." أبو داود :2194 .
انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي للبخاري، 4/357، التعريفات الفقهية للبركتي، ص :242، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي، ص :343، الفتاوى الكبرى لابن تيمية،
تعريفات أخرى :

  • ضد الجد . ومن أمثلته ما ذكروه في عوارض الأهلية، وأثرها من بطلان بيع الهازل، وتصحيح طلاقه .

التعريف اللغوي :


المَزْحُ واللَّعِبُ، يُقال: هَزَلَ في كلامِهِ، يَهْزِلُ، هَزْلاً: إذا مَزَحَ، فهو هازِلٌ، وهَزَلَ الرَّجُلُ في الأَمْرِ: إذا لم يَجِدَّ فيه، وكلُّ كَلامٍ لا تحصِيلَ له ولا فائِدَةَ فَهو هَزْلٌ، ونَقِيضُه: الجِدُّ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطَلح (هَزْل) في الفقه في مواطِن كثيرة، منها: كتاب النِّكاح، باب: شروط عقد النّكاح، وباب: الخُلع، وباب: الرِّجْعَة، وباب: الظِّهار، وغير ذلك. ويَرِد أيضاً في كتاب البيوع، والإجارة، والشُّفعَة، والوِصِيَّة، والهِبَة، كتاب العِتْق، وكتاب الايمان والنُّذور، وكتاب القِصاص، وفي كتاب الجنايات، والحدود، باب: حدّ القذف، وباب: حدّ الرِّدَّة، وغير ذلك. ويَرِد في عِلم أُصولِ الفقه: باب: عَوارِض الأهلِية، والعَوارِض المُكتَسَبة. ويَرد في عِلم العقيدة عند الكلام على أحكام الهَزْلِ بِما يَمَسُّ عَقِيدَة الإنسان بِما يُوجِبُ منه كُفراً، كما لو سَبَّ الله عزَّ وجلَّ أو المَلائكة، أو الرُّسُل، أو أنكَرَ أمراً مَعلُوماً مِن الدِّينِ بِالضَّرورَةِ.

جذر الكلمة :


هزل

المراجع :


تهذيب اللغة : (6/91) - المحكم والمحيط الأعظم : (4/232) - مختار الصحاح : (ص 326) - القاموس المحيط : (ص 1071) - لسان العرب : (11/696) - تيسير التحرير : (2/290) - التعريفات للجرجاني : (ص 257) - الكليات : (ص 961) - الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة : (ص 78) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 504) - التعريفات الفقهية : (ص 242) - التقرير والتحبير : (2/194) - معجم لغة الفقهاء : (ص 494) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (42/270) -