الوَاجـِب

الوَاجـِب


أصول الفقه الفقه
ما ورد الشرع بذم تاركه مطلقاً . مثل الإيمان، وأركانه، والإسلام، وأركانه . ومن شواهده حديث أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم - قَالَ : " الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ واجب عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ." البخاري :858
انظر : قواطع الأدلة للسمعاني، 1/20، المحصول للرازي، 1/95، التوضيح لصدر الشريعة، ص : 490، شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص :71.
تعريفات أخرى :

  • عند الحنفية هو ما ثبت بطريق ظني للتفريق بينه، وبين الفرض .