البحث

عبارات مقترحة:

الطيب

كلمة الطيب في اللغة صيغة مبالغة من الطيب الذي هو عكس الخبث، واسم...

الوهاب

كلمة (الوهاب) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) مشتق من الفعل...

العليم

كلمة (عليم) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...

الْمَكْرُوهُ


من معجم المصطلحات الشرعية

ما مدح الشارع تاركه، ولم يذم فاعله . مثل كراهة المشي في نعل واحدة، وكراهة النوم على البطن .


انظر : البحر المحيط للزركشي، 1/255، 296، 297، شرح الكوكب المنير لابن النجار، 1/403. المغني لابن قدامة، 3/175

تعريفات أخرى

  • يطلق على الْمُحَرَّم أحياناً . وقد جاء مثل ذلك في قوله تعالى بعد أن ذكر جملة من المحرمات : ﴿﴾ الإسراء : ٣٨ ..

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

المَبْغُوضُ، وَالكَرَاهَةُ: البُغْضُ، تَقُولُ: كَرِهَ الشَّيْءَ يَكْرَهُهُ كَرَاهَةً إِذَا أَبْغَضَهُ وَلَمْ يُرِدْهُ، وَضِدُّهُ: المَحْبُوبُ، وَيَأْتِي المَكْرُوهُ بِمَعْنَى: القَبِيحُ، يُقَالُ: كَرُهَ المَنْظَرُ إِذَا قَبُحَ، وَفِعْلٌ كَرْهٌ وكَريهٌ أَيْ قَبِيحٌ، وَالكَرَاهَةِ أيضًا مِنَ الكُرْهِ أَوِ الكَرْهِ وَهُوَ المَشَقَّةُ وَالشِدَّةُ، يُقَالُ: قُمْتُ عَلَى كُرْهٍ أَي عَلَى مشقَّةٍ، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ الـحَرْبُ: كَرِيهَةً، وَالمَكَارِهُ: الشَّدَائِدُ، وَالمَكْرُوهُ: مَا يَكْرَههُ الإِنْسَانُ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ سُمِّيَ مَا نَفَّرَ عَنْهُ الشَّرْعُ والطَّبْعُ مَكْرُوهًا؛ لِأَنَّ الطَّبْعَ والشَّرْعَ لَا يُنَفِّرَاَنِ إِلَّا عَنْ شِدَّةٍ وَمَشَقَّةٍ تَلْحَقُ بِالمُكَلَّفِ، وَمِنْ مَعَانِي المَكْرُوهِ أَيْضًا: المُمْتَنِعُ والمَرْفُوضُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِدُ مُصْطَلَحُ (المَكْرُوهِ) فِي الفِقْهِ بِهَذَا المَعْنَى فِي مَوَاطِنَ عَدِيدَةٍ مِنْهَا: كِتَابُ الصَّلاَةِ فِي بَابِ أَوْقاتِ الصَّلاَةِ، وَكِتَابُ الصِّيَامِ فِي بَابِ مُفْسِدَاتِ الصِّيَامِ، وَكِتَابُ الحَجِّ فِي بَابِ مَحْظُوراتِ الإِحْرامِ، وَغَيْرُهَا.

جذر الكلمة

كَرِهَ

المعنى الاصطلاحي

المَطْلُوبُ تَرْكُهُ شَرْعًا مِنْ غَيْرِ إِلْزَامٍ.

الشرح المختصر

المَكْرُوهُ حُكْمٌ مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ التَّكْلِيفِيَّةِ الخَمْسَةِ، وَهُوَ الفِعْلُ أَوْ القَوْلُ الذِي طَلَبَ الشَّارِعُ تَرْكَهُ مِنْ غَيْرِ إِلْزَامٍ، كَالالْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ بِالرَّقَبَةِ وَالأَخْذِ وَالإِعْطَاءِ بِالشِّمَالِ. وَطَلَبُ التَّرْكِ يُخْرِجُ الوُجُوبَ وَالنَّدْبَ وَالإِبَاحَةَ؛ لِأَنَّ الوُجُوبَ وَالنَّدْبَ هُمَا خِطَابُ الشَّارِعِ الدَّالِّ عَلَى طلب الفِعْلِ، والإِبَاحَةُ لاَ دَلاَلَةَ فِيهَا عَلَى فِعْلٍ وَلاَ عَلَى تَرْكٍ، بَلْ دَالَّةٌ عَلَى التَّخْيِيرِ، وَقَوْلُنَا: (مِنْ غَيْرِ إِلْزَامٍ) يُخْرِجُ الـتَّحْرِيمَ؛ لِأَنَّهُ طَلَبٌ مُلْزِمٌ بِالتَّرْكِ.

التعريف اللغوي المختصر

المَبْغُوضُ وَالقَبِيحُ، وَضِدُّهُ: المَحْبُوبُ، وَالكَرَاهَةُ: البُغْضُ وَالقُبْحُ، وَالمَكْرُوهُ: مَا يَكْرَههُ الإِنْسَانُ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ، وَمِنْ مَعَانِي المَكْرُوهِ أَيْضًا: المُمْتَنِعُ والمَرْفُوضُ والمَشَقَّةُ وَالشِدَّةُ.

التعريف

ما مدح الشارع تاركه، ولم يذم فاعله.

المراجع

* معجم مقاييس اللغة : 172/5 - جمهرة اللغة : 2/ 800 - تاج العروس : 36/ 486 - معجم مقاييس اللغة : 5 /172 - روضة الناظر وجنة المناظر : 137/1 - مذكرة في أصول الفقه : 25 - المهذب في أصول الفقه المقارن : 281/1 - البحر المحيط في أصول الفقه : 1 /303 - الـمغني لابن قدامة : 1 /101 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَكْرُوهُ فِي اللُّغَةِ: ضِدُّ الْمَحْبُوبِ، وَمَا نَفَرَ مِنْهُ الطَّبْعُ وَالشَّرْعُ وَيُطْلَقُ - أَيْضًا - عَلَى الشِّدَّةِ وَالْمَشَقَّةِ.
قَال الْفَيْرُوزَ آبَادِي: الْكَرْهُ وَيُضَمُّ الإِْبَاءُ وَالْمَشَقَّةُ، أَوْ بِالضَّمِّ مَا أَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَيْهِ، وَبِالْفَتْحِ مَا أَكْرَهَكَ غَيْرُكَ عَلَيْهِ، كَرِهَهُ كَسَمِعَهُ كَرْهًا وَيُضَمُّ وَكَرَاهَةً وَكَرَاهِيَةً بِالتَّخْفِيفِ (1) .
وَقَال الْفَيُّومِيُّ: كَرُهَ الأَْمْرُ وَالْمَنْظَرُ كَرَاهَةً فَهُوَ كَرِيهٌ، مِثْل: قَبُحَ قَبَاحَةً فَهُوَ قَبِيحٌ وَزْنًا وَمَعْنَى، وَالْكَرِيهَةُ الشِّدَّةُ فِي الْحَرْبِ (2) .
وَقَال الطُّوفِيُّ فِي ذَلِكَ: فَيَجُوزُ اشْتِقَاقُ الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ - أَيِ الْمَعَانِي الْمُتَقَدِّمَةِ - لأَِنَّ الطَّبْعَ وَالشَّرْعَ لاَ يَنْفِرَانِ إِلاَّ عَنْ شِدَّةٍ وَمَشَقَّةٍ، بِحَسَبِ حَالِهِمَا (3) .
وَعَرَّفَ الأُْصُولِيُّونَ الْمَكْرُوهَ بِتَعْرِيفَاتٍ مِنْهَا: مَا يُمْدَحُ تَارِكُهُ وَلاَ يُذَمُّ فَاعِلُهُ (4) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْوَاجِبُ
2 - الْوَاجِبُ فِي اللُّغَةِ: الثَّابِتُ أَوِ اللاَّزِمُ (5) .
وَاصْطِلاَحًا: مَا يُذَمُّ شَرْعًا تَارِكُهُ قَصْدًا مُطْلَقًا (6) وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَكْرُوهِ وَالْوَاجِبِ هِيَ التَّضَادُّ (7) .

ب - الْمَنْدُوبُ
: 3 - الْمَنْدُوبُ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ النَّدْبِ وَهُوَ: الدَّعْوَةُ وَالْحَثُّ وَالتَّوْجِيهُ (8) .
وَاصْطِلاَحًا: مَا يُمْدَحُ فَاعِلُهُ، وَلاَ يُذَمُّ تَارِكُهُ (9) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَكْرُوهِ وَالْمَنْدُوبِ التَّضَادُّ (10) . ج - الْحَرَامُ:
4 - الْحَرَامُ فِي اللُّغَةِ: الْمَمْنُوعُ (11) ، وَيُطْلَقُ عَلَى نَقِيضِ الْوَاجِبِ (12) .
وَاصْطِلاَحًا: مَا يُذَمُّ شَرْعًا فَاعِلُهُ (13) ، وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَكْرُوهِ وَالْحَرَامِ أَنَّ الْمَكْرُوهَ مَطْلُوبٌ شَرْعًا تَرْكُهُ مَعَ عَدَمِ الذَّمِّ عَلَى فِعْلِهِ، وَالْحَرَامُ مَطْلُوبٌ شَرْعًا تَرْكُهُ مَعَ الذَّمِّ عَلَى فِعْلِهِ.

إِطْلاَقَاتُ الْمَكْرُوهِ
5 - تَعَدَّدَتْ إِطْلاَقَاتُ الْمَكْرُوهِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى أَرْبَعَةِ مَعَانٍ: الْحَرَامُ، وَتَرْكُ الأَْوْلَى، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ تَنْزِيهًا، وَمَا وَقَعَتِ الشُّبْهَةُ فِي تَحْرِيمِهِ، وَهُوَ قَوْل الْغَزَالِيِّ وَالآْمِدِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ وَابْنِ قَاضِي الْجَبَل
قَال الْغَزَالِيُّ: وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ فَهُوَ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ هَذِهِ الْمَعَانِي الأَْرْبَعَةِ (14) . أَقْسَامُ الْمَكْرُوهِ
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَقْسِيمِ الْمَكْرُوهِ:
فَقَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ الْمَكْرُوهَ إِلَى قِسْمَيْنِ:

الْقِسْمُ الأَْوَّل: الْمَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ.
وَهُوَ مَا كَانَ إِلَى الْحِل أَقْرَبُ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لاَ يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ أَصْلاً، لَكِنْ يُثَابُ تَارِكُهُ أَدْنَى ثَوَابٍ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْمَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ.
وَهُوَ إِلَى الْحُرْمَةِ أَقْرَبُ بِمَعْنَى: أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَحْذُورٌ دُونَ اسْتِحْقَاقِ الْعُقُوبَةِ بِالنَّارِ: كَحِرْمَانِ الشَّفَاعَةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ تَرَكَ سُنَّتِي لَمْ يَنَل شَفَاعَتِي (15) .
وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْمَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ حَرَامٌ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ بِدَلِيل ظَنِّيٍّ، لأَِنَّهُ يَرَى أَنَّ مَا لَزِمَ تَرْكُهُ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِدَلِيل قَطْعِيٍّ يُسَمَّى حَرَامًا، وَإِلاَّ يُسَمَّى مَكْرُوهًا كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ، كَمَا أَنَّ مَا لَزِمَ الإِْتْيَانُ بِهِ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِيهِ بِدَلِيل قَطْعِيٍّ يُسَمَّى فَرْضًا، وَإِلاَّ يُسَمَّى وَاجِبًا (16) . حُكْمُ الْمَكْرُوهِ
7 - اخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي حُكْمِ الْمَكْرُوهِ كَمَا اخْتَلَفُوا فِي كَوْنِهِ مُكَلَّفًا بِتَرْكِهِ أَمْ لاَ وَمَنْهِيًّا عَنْهُ أَمْ لاَ، وَاخْتَلَفُوا كَذَلِكَ فِي الأَْمْرِ الْمُطْلَقِ هَل يَتَنَاوَل الْمَكْرُوهَ أَمْ لاَ، وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) القاموس المحيط مادة (كره) .
(2) المصباح المنير مادة (كره) .
(3) شرح مختصر الروضة 1 / 382، 383، وانظر حقائق الأصول للأردبيلي 1 / 143.
(4) منهاج الوصول للبيضاوي مع الإبهاج 1 / 60 ط الكليات الأزهرية وانظر: شرح البدخشي 1 / 4 ونهاية السول للإسنوي 1 / 65، ومختصر الروضة لابن قدامة مع شرحها للطوفي 1 / 382، والمختصر لابن اللحام 64 وشرح الكوكب المنير للفتوحي 1 / 413.
(5) القاموس المحيط والمصباح المنير مادة (وجب) .
(6) شرح اللمع 1 / 185 والبرهان 1 / 310 والمحصول للرازي 1 / 18 ط، والتحصيل 1 / 172، والإبهاج 1 / 51، وشرح الكوكب المنير 1 / 346.
(7) المستصفى 1 / 79.
(8) القاموس المحيط، المصباح المنير مادة (ندب) .
(9) البرهان 1 / 310، وشرح اللمع 1 / 106، والمختصر 63، والتحصيل 1 / 174.
(10) البحر المحيط 1 / 298.
(11) المصباح المنير مادة (حرم) .
(12) لسان العرب مادة (حرم) .
(13) البرهان 1 / 313، والمحصول 1 / 19، والتحصيل 1 / 174، والبحر المحيط للزركشي 1 / 225 ط أوقاف الكويت ومختصر الروضة مع شرحها للطوفي 1 / 359.
(14) البحر المحيط 1 / 296، 297، وشرح الكوكب المنير 1 / 420، والمستصفى 1 / 66، والمحصول 1 / 22، وانظر: التحصيل 1 / 175.
(15) حديث " من ترك سنتي لم ينل شفاعتي " أورده التفتازاني في التلويح على التوضيح (2 / 126) ولم نهتد إلى من أخرجه فيما لدينا من مراجع السنن والآثار.
(16) التوضيح لصدر الشريعة والتلويح للتفتازاني 2 / 125، 126 ط دار الكتب العلمية.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 371/ 38