الْوُجُوبُ الشَّرْعِي

الْوُجُوبُ الشَّرْعِي


الفقه
خِطَابِ الشَّارِعِ بِمَا يَنْتَهِضُ تَرْكُهُ سَبَبًا لِلذَّمِّ شَرْعًا فِي حَالَةٍ مَا . ومن أمثلته قولهم : "فَإِنَّ الْإِيجَابَ لُغَةً الْإِثْبَاتُ، وَالْإِلْزَامُ، وَإِيجَابَهُ - سُبْحَانَهُ - لَيْسَ إلَّا إلْزَامَهُ، وَإِثْبَاتَهُ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ بِطَلَبِهِ الْحَتْمِ فَهُوَ - أَيْ الْوُجُوبُ الشَّرْعِيُّ - مِنْ أَفْرَادِ اللُّغَوِيِّ ".
انظر : الإحكام للآمدي، 1/98، نفائس الأصول للقرافي، 1/396، التقرير والتحبير لابن أمير حاج، 1/318.