الآخر
(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...
ماء أبيض ثخين يخرج عقيب البول بغير لذة . ومن شواهده قولهم : "فَأَمَّا الْوَدْيُ، فَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ ثَخِينٌ، يَخْرُجُ بَعْدَ الْبَوْلِ كَدِرًا، فَلَيْسَ فِيهِ، وَفِي بَقِيَّةِ الْخَوَارِجِ إلَّا الْوُضُوء ".
السّائِلُ الأبيضُ اللَّزِجُ الخارِجُ بعد البَوْلِ، مِن وَدَى الشَّيْءُ وَدْياً: إذا سالَ وخَرَجَ، ومِنْهُ سُمِّيَ الوادِي؛ لأنَّ الماءَ يَدِي فِيهِ، أيْ: يَجْري ويَسِيلُ.
يَرِد مُصطلَح (وَدْي) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها، كتاب الطَّهارة، باب: أحكام النَّجاسات، وباب: إزالة النَّجاسَةِ، وباب: أحكام الغُسلِ، وغير ذلك مِن الأبواب. ويُطلَق في كتاب البيوع، باب: المُساقاة، ويُراد به: صِغارُ النَّخْلِ، سُمِّيَ بِهِ؛ لأنَّهُ يَخْرُجُ مِن النَّخْل، ثمَّ يُقْطَعُ منه فَيُغْرَسُ.
ودي
ماء أبيض ثخين يخرج عقيب البول بغير لذة.
* العين : (8/99)
* تهذيب اللغة : (14/163)
* مقاييس اللغة : (6/97)
* المحكم والمحيط الأعظم : (9/456)
* مشارق الأنوار : (2/283)
* مختار الصحاح : (ص 335)
* تاج العروس : (40/181)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 481)
* معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 49)
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 7)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1777)
* التعريفات الفقهية : (ص 236)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 216)
* النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب : (1/268)
* القاموس الفقهي : (ص 377) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْوَدْيُ وَالْوَدِيُّ لُغَةً يُطْلَقُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ:
الْمَعْنَى الأَْوَّل: بِإِسْكَانِ الدَّال الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِهَا وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِهَا: الْمَاءُ الثَّخِينُ الأَْبْيَضُ الَّذِي يَخْرُجُ فِي إِثْرِ الْبَوْل أَوْ عِنْدَ حَمْل شَيْءٍ ثَقِيلٍ.
وَالْمَعْنَى الثَّانِي عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ: صِغَارُ الْفَسِيل، الْوَاحِدَةُ وَدِيَّةٌ سُمِّيَ بِهِ لأَِنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ النَّخْل ثُمَّ يُقْطَعُ مِنْهُ فَيُغْرَسُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمَنِيُّ:
2 - الْمَنِيُّ فِي اللُّغَةِ - مُشَدَّدَ الْيَاءِ، وَالتَّخْفِيفُ لُغَةٌ - مَاءُ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، وَجَمْعُهُ مُنْيٌ (3) ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (4) } .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ الْمَاءُ الأَْبْيَضُ الْغَلِيظُ الدَّافِقُ الَّذِي يَخْرُجُ عِنْدَ اشْتِدَادِ الشَّهْوَةِ (5) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَدْيِ وَالْمَنِيِّ: أَنَّ الْمَنِيَّ يَخْرُجُ بِشَهْوَةٍ، أَمَّا الْوَدْيُ فَلاَ يَخْرُجُ عِنْدَ الشَّهْوَةِ، وَإِنَّمَا عَقِبَ الْبَوْل.
ب - الْمَذْيُ:
3 - الْمَذْيُ وَالْمَذِيُّ وَالْمَذِيُّ فِي اللُّغَةِ: مَاءٌ رَقِيقٌ يَخْرُجُ عِنْدَ الْمُلاَعَبَةِ وَالتَّقْبِيل، وَيَضْرِبُ إِلَى الْبَيَاضِ (6) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيِّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (7) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَدْيِ وَالْمَذْيِ: أَنَّ الْمَذْيَ يَخْرُجُ عِنْدَ الشَّهْوَةِ، وَيَكُونُ مَاءً رَقِيقًا، أَمَّا الْوَدْيُ فَلاَ يَخْرُجُ عِنْدَ الشَّهْوَةِ، وَإِنَّمَا يَعْقِبُ الْبَوْل، وَيَكُونُ ثَخِينًا.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْوَدْيِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أَوَّلاً: مَا يَخْتَصُّ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل لِلْوَدْيِ وَهُوَ: الْمَاءُ الثَّخِينُ الأَْبْيَضُ الَّذِي يَخْرُجُ فِي إِثْرِ الْبَوْل أَوْ عِنْدَ حَمْل شَيْءٍ ثَقِيلٍ:
أ - نَجَاسَةُ الْوَدْيِ:
4 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْقَوْل الرَّاجِحِ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى نَجَاسَةِ الْوَدْيِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ مُبَاحِ الأَْكْل، وَحُكِمَ بِنَجَاسَتِهِ لِلاِسْتِقْذَارِ وَالاِسْتِحَالَةِ إِلَى فَسَادٍ (8) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْوَدْيَ مِمَّا لاَ يُؤْكَل نَجِسٌ، وَأَمَّا مِنْ مُبَاحِ الأَْكْل فَطَاهِرٌ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (9) ، لِمَا رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ - أَوْ قَال مِنْ عُرَيْنَةَ، وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَال مِنْ عُكْلٍ - قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَشَرِبُوا، حَتَّى إِذَا بَرِئُوا قَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ غَدْوَةً، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي إِثْرِهِمْ، فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، فَأُلْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ (10) .
ب - كَيْفِيَّةُ التَّطَهُّرِ مِنَ الْوَدْيِ:
5 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ إِزَالَةِ الْوَدْيِ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِالاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ أَوِ الاِسْتِجْمَارِ بِالأَْحْجَارِ مِنْهُ كَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، وَلأَِنَّهُ خَارِجٌ لاَ يُوجِبُ الاِغْتِسَال وَإِنَّمَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ فَأَشْبَهَ الْمَذْيَ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لَيْسَ فِيهِ وَفِي بَقِيَّةِ الْخَوَارِجِ إِلاَّ الْوُضُوءُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: الْمَنِيُّ وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ، أَمَّا الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسْل. وَأَمَّا الْمَذْيُ وَالْوَدْيُ فَفِيهِمَا إِسْبَاغُ الطَّهُورِ (11) ". قَال النَّوَوِيُّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ الْغُسْل بِخُرُوجِ الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ (12) .
وَقَال صَاحِبُ كِفَايَةِ الطَّالِبِ: يَجِبُ مِنْهُ مَا يَجِبُ مِنَ الْبَوْل، وَهُوَ الْوُضُوءُ لِمُعْتَادِهِ وَالاِسْتِبْرَاءُ مِنْهُ وَهُوَ اسْتِفْرَاغُ مَا فِي الْمَخْرَجِ بِالسَّلْتِ وَالنَّتْرِ الْخَفِيفَيْنِ وَغَسْل مَحَلِّهِ أَوِ الاِسْتِجْمَارُ بِالْحَجَرِ، فَلاَ يَتَعَيَّنُ الْغَسْل بِالْمَاءِ لأَِنَّهُ قَدْ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ بَوْلٍ كَأَنْ يَخْرُجَ عِنْدَ حَمْل شَيْءٍ ثَقِيلٍ (13) .
وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ الْحَجَرُ فَيَتَعَيَّنُ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ (14) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (اسْتِنْجَاء ف 6، 19، 22) جـ - نَقْضُ الْوُضُوءِ بِالْوَدْيِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الْوَدْيِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قِيَاسًا عَلَى الْبَوْل وَالْمَذْيِ، قَال النَّوَوِيُّ: الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ كَالْبَوْل وَالْغَائِطِ وَالْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ وَالْوَدْيِ وَالرِّيحِ، فَهَذَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِجْمَاعًا (15) .
د - الْغَسْل مِنْ بَلَلٍ شَكَّ فِي كَوْنِهِ وَدْيًا أَوْ مَنِيًّا:
7 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ غَسْل عَلَى مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ أَوْ فَخِذِهِ بَلَلاً وَشَكَّ أَنَّهُ مَنِيٌّ أَوْ وَدْيٌ أَوْ غَيْرُهُ وَلَمْ يَتَذَكَّرِ احْتِلاَمًا.
قَال الدَّرْدِيرُ: لَوْ شَكَّ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أُمُورٍ كَمَنِيٍّ وَمَذْيٍ وَوَدْيٍ، لَمْ يَجِبِ الْغُسْل لأَِنَّهُ تَعَلَّقَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ، فَيَصِيرُ كُل فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهَا وَهْمًا (16) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى الْقَوْل بِأَنَّهُ إِنِ احْتَمَل كَوْنَ الْخَارِجِ مَنِيًّا أَوْ غَيْرَهُ كَوَدْيٍ أَوْ مَذْيٍ، تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، فَإِنْ جَعَلَهُ مَنِيًّا اغْتَسَل، أَوْ غَيْرَهُ تَوَضَّأَ وَغَسَل مَا أَصَابَهُ، لأَِنَّهُ إِذَا أَتَى بِمُقْتَضَى أَحَدِهِمَا بَرِئَ مِنْهُ يَقِينًا وَالأَْصْل بَرَاءَتُهُ مِنَ الآْخَرِ وَلاَ مُعَارِضَ لَهُ (17) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (احْتِلاَم ف 9) .
ثَانِيًا: مَا يَخْتَصُّ بِالْمَعْنَى الثَّانِي لِلْوَدْيِ وَهُوَ صِغَارُ الْفَسِيل:
الْمُسَاقَاةُ فِي الْوَدْيِ:
8 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ مُسَاقَاةِ الْوَدْيِ وَصِغَارِ الشَّجَرِ فَتَصِحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْجُمْلَةِ.
وَتَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (مُسَاقَاة ف 13، 16) .
__________
(1) تَاج الْعَرُوسِ، ولسان الْعَرَب، والمصباح الْمُنِير، والقاموس الْمُحِيط.
(2) قَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي ص 532، وحاشية رَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 110 - 111 ط دَار الطِّبَاعَةِ الْمِصْرِيَّةِ، وحاشية الدُّسُوقِيّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ 3 / 482 ط الْمَكْتَبَة التِّجَارِيَّة الْكُبْرَى، وأسنى الْمَطَالِب شَرْح رَوْضِ الطَّالِبِ 2 / 393 - 394 ط الْمَطْبَعَة الميمنية، وحاشية الْجُمَل عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ 1 / 175 ط الْمَكْتَبَة التِّجَارِيَّة الْكُبْرَى.
(3) لِسَان الْعَرَبِ، وتاج الْعَرُوس، والمصباح الْمُنِير.
(4) سُورَة الْقِيَامَةِ / 38.
(5) بَدَائِع الصَّنَائِع 1 / 37 ط دَار الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ، والمبسوط 1 / 47 ط مَجْلِس دَائِرَة الْمَعَارِفِ الْعُثْمَانِيَّة، وكفاية الطَّالِب 1 / 107 ط مُصْطَفَى الْبَابِيّ الْحَلَبِيّ، وقواعد الْفِقْه لِلْبَرَكَتِي.
(6) لِسَان الْعَرَبِ، والمصباح الْمُنِير، والمعجم الْوَسِيط، ومعجم مَتْن اللُّغَة.
(7) الْمَبْسُوط 1 / 71، والفتاوى الْهِنْدِيَّة 1 / 10 ط الْمَكْتَبَة الإِْسْلاَمِيَّة، وقواعد الْفِقْه لِلْبَرَكَتِي، وكفاية الطَّالِب 1 / 107.
(8) بَدَائِع الصَّنَائِع 1 / 37، وحاشية الدُّسُوقِيّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ 1 / 56، وشرح الزُّرْقَانِيّ عَلَى خَلِيل 1 / 31 ط دَار الْفِكْرِ، والشرح الصَّغِير 1 / 55 ط دَار الْمَعَارِف، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 79 ط دَار إِحْيَاء التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، وحاشية الْجُمَل 1 / 175.
(9) شُرِحَ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ 1 / 102 ط دَار الْفِكْرِ، وحاشية الدُّسُوقِيّ وَالشَّرْح الْكَبِير 1 / 56.
(10) حَدِيث: " أَنَّ رَهْطًا مِنْ عَكْلٍ أَوْ عرينة. . . " الْحَدِيث، أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي 12 / 112 ط السَّلَفِيَّة) ، ومسلم (3 / 1296 - 1297 ط الْحَلَبِيّ) ، وَاللَّفْظ لِلْبُخَارِيِّ.
(11) أَثَر ابْن عَبَّاسٍ: " الْمُنَى وَالْوَدْي وَالْمَذْي. . . " أَخْرَجَهُ الأَْثْرَم كَمَا في المغني لابن قدامة (1 / 233 - ط دَار هَجْرٍ) .
(12) فَتْح الْقَدِير 1 / 42 ط دَار صَادِر، ورد الْمُحْتَار 1 / 111، وكفاية الطَّالِب 1 / 107 - 108، والمجموع 2 / 6 - 7، 144 ط الْمَكْتَبَة الْعَالَمِيَّة، والمغني 1 / 233 ط هَجَرَ.
(13) كِفَايَة الطَّالِبِ 1 / 108.
(14) رَوْضَة الطَّالِبِينَ 1 / 179 ط دَار الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ.
(15) حَاشِيَة رَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 134، والشرح الصَّغِير 1 / 135، والمجموع 2 / 6 - 7، والمغني 1 / 230.
(16) حَاشِيَة رَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 109، 110، وَالشَّرْح الصَّغِير 1 / 163، وَشَرْح الزُّرْقَانِيّ 1 / 99، وَالْمُغْنِي 1 / 203.
(17) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 70.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 374/ 42