الغفور
كلمة (غفور) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) نحو: شَكور، رؤوف،...
ما يراه النائم من الجِماع، ونحوه، ويَحْدث معه إنزال المني غالباً . يشهد له قول مالك رحمه الله في من احتلم، وهو في سفر، ولا يقدر على الماء، إلا قدر الوضوء، وهو لا يعطش حتى يأتي الماء،قال : يغسل بذلك الماء فرجه، وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا، كما أمره الله عز وجل ".
الاِحْتِلامُ: على وَزْنِ افْتِعالٍ، وهو رُؤْيَةُ الجِماعِ ونَحْوِهِ في النَّوْمِ أَنْزَلَ أو لا. والرّائِي: حالِمٌ ومُحْتَلِمٌ، يُقال: احْتَلَمَ الغُلامُ، يَحْتَلِمُ، احْتِلاماً، أي: رَأَى حُلُماً في المَنامِ، وأصْلُ الحُلْمِ والحُلُمِ: ما يَراهُ النّائِمُ أَثْناءَ نَوْمِهِ، والجَمْعُ: أَحْلامٌ. ويأْتي الاحْتِلامُ بِمعنى الإدْراكِ وَالبُلوغِ، يُقالُ: احْتَلَمَ الصَبِيُّ: إذا أَدْرَكَ وبَلَغَ سِنَّ الرِّجالِ.
يَرِد مُصطلَح (احْتِلام) في عِدَّةِ مَواطِنَ مِن كُتُبِ الفقه، منها: كتاب الصِّيامِ، باب: شُروط الصِّيامِ، وكتاب الاعْتِكافِ، باب: أَرْكان الاعْتِكافِ، وكتاب الحَجِّ، باب: شُروط وُجوبِ الحَجِّ، وكتاب الحَجْرِ، باب: أَحْكام الحَجْرِ، وكتاب الجِهادِ، باب: قَتْل الكُفَّارِ، وكتاب الإِقْرار، باب: إِقْرار الصَّبِيِّ. ويُطْلَقُ في كتاب الطَّهارَةِ، باب: الغُسْلِ من الجَنابَةِ، ويُراد به: خُروجُ المَنِيِّ، سَواءً كان في يَقَظَةٍ أو مَنامٍ. وقد يُسْتَعْمَلُ عند بعض الفُقَهاءِ، ويُراد به: مُطْلَقُ الرُّؤْيا في النَّوْمِ، سواء كان مع الإِنْزالِ أو بِدونِهِ.
حلم
اسْمٌ لِما يَراهُ النّائِمُ مِن المُباشَرَةِ والجِماعِ، فَيَحْدُثُ مَعَهُ إِنْزالُ المَنِيِّ غالِباً.
الاحْتِلامُ: اسْمٌ لِنْوعٍ مُعَيَّنٍ مِن الأحْلامِ والمَناماتِ التي يَراها النّائِمُ، وهو رُؤْيَتُهُ نَفْسَهُ أنّهُ يُجامِعُ أُنْثَى، وقيل: خُروجُ المَنِيِّ مَنامًا، سَواءً كان رأى رُؤيا أو لا، والاحْتِلامُ له حالَتانِ: الأُولَى: أنْ يَحْدُثُ بَعَدَهُ إِخْراجُ المَنِيِّ -وهو الماءُ الدّافِقُ الخارِجُ بِشْهوَةٍ- وهذا هو المعنى المُرادُ عند الإِطْلاقِ لدى الفُقَهاءِ، وحُكْمُ المرْأَةِ في ذلك كَحُكْمِ الرَّجُلِ. الثّانِيةُ: أنْ لا يكون معه خُروجٌ لِلمَنِيِّ.
الاِحْتِلامُ: رُؤْيَةُ الجِماعِ ونَحْوِهِ في النَّوْمِ، أَنْزَلَ المَنِيَّ أو لا، يُقال: احْتَلَمَ الغُلامُ، يَحْتَلِمُ، احْتِلاماً، أي: رَأَى حُلُماً في المَنامِ، ويأْتي بِمعنى الإدْراكِ وَالبُلوغِ.
ما يراه النائم من الجِماع، ونحوه، ويَحْدث معه إنزال المني غالباً.
* العين : (3/246)
* معجم مقاييس اللغة : (2/93)
* مشارق الأنوار : (1/196)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 256)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 199)
* الـمجموع شرح الـمهذب : (2/139)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/148)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/76)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 46) -
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الاِحْتِلاَمِ فِي اللُّغَةِ رُؤْيَا الْمُبَاشَرَةَ فِي الْمَنَامِ. وَيُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا عَلَى الإِْدْرَاكِ وَالْبُلُوغِ (1) . وَمِثْلُهُ الْحُلُمُ. وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ اسْمٌ لِمَا يَرَاهُ النَّائِمُ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ، فَيَحْدُثُ مَعَهُ إِنْزَال الْمَنِيِّ غَالِبًا (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - أ - الإِْمْنَاءُ: يُذْكَرُ الاِحْتِلاَمُ وَيُرَادُ بِهِ الإِْمْنَاءُ، إِلاَّ أَنَّ الإِْمْنَاءَ أَعَمُّ مِنْهُ، إِذْ لاَ يُقَال لِمَنْ أَمْنَى فِي الْيَقَظَةِ مُحْتَلِمٌ (3) .
ب - الْجَنَابَةُ: أَعَمُّ مِنْ وَجْهٍ مِنَ الاِحْتِلاَمِ فَقَدْ تَكُونُ مِنَ الاِحْتِلاَمِ، وَقَدْ تَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ كَالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ (4) كَمَا أَنَّ الاِحْتِلاَمَ قَدْ يَكُونُ بِلاَ إِنْزَالٍ فَلاَ تَحْصُل الْجَنَابَةُ.
ج - الْبُلُوغُ: الْبُلُوغُ يَحْصُل بِعَلاَمَاتٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا الاِحْتِلاَمُ، فَهُوَ عَلاَمَةُ الْبُلُوغِ. مِمَّنْ يَكُونُ الاِحْتِلاَمُ؟
3 - الاِحْتِلاَمُ كَمَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُل يَكُونُ مِنَ الْمَرْأَةِ، فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: هَل عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَال: نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ.
بِمَ يَتَحَقَّقُ احْتِلاَمُ الْمَرْأَةِ؟ .
4 - لِلْفُقَهَاءِ فِي حُصُول الاِحْتِلاَمِ مِنَ الْمَرْأَةِ ثَلاَثَةُ آرَاءٍ:
أ - حُصُول الاِحْتِلاَمِ بِوُصُول الْمَنِيِّ إِلَى ظَاهِرِ الْفَرْجِ. وَهُوَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ، وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّيِّبِ. وَالْمُرَادُ بِظَاهِرِ الْفَرْجِ: مَا يَظْهَرُ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، أَوْ عِنْدَ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْقَدَمَيْنِ.
ب - حُصُول الاِحْتِلاَمِ بِوُصُول الْمَنِيِّ خَارِجَ الْفَرْجِ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ مُطْلَقًا، وَقَوْل الشَّافِعِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْبِكْرِ؛ لأَِنَّ دَاخِل فَرْجِهَا كَبَاطِنِ الْجِسْمِ.
ح - حُصُول الاِحْتِلاَمِ بِمُجَرَّدِ إِنْزَال الْمَرْأَةِ فِي رَحِمِهَا وَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الْمَنِيُّ إِلَى ظَاهِرِ الْفَرْجِ؛ لأَِنَّ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ عَادَةً يَنْعَكِسُ دَاخِل الرَّحِمِ لِيَتَخَلَّقَ مِنْهُ الْوَلَدُ، وَهُوَ قَوْل مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (5) . أَثَرُ الاِحْتِلاَمِ فِي الْغُسْل؟
5 - إِنْ كَانَ الْمُحْتَلِمُ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ فَلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ رَأْيَانِ:
الأَْوَّل: وُجُوبُ الْغُسْل مِنَ الْجَنَابَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ، لِبَقَاءِ صِفَةِ الْجَنَابَةِ بَعْدَ الاِحْتِلاَمِ، وَلاَ يَجُوزُ أَدَاءُ الصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا إِلاَّ بِزَوَال الْجَنَابَةِ (6) . الثَّانِي: نَدْبُ الْغُسْل، وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْقَاضِي إِسْمَاعِيل مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْكَافِرَ وَقْتَ الاِحْتِلاَمِ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ (7) .
الاِحْتِلاَمُ بِلاَ إِنْزَالٍ:
6 - مَنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ مَنِيًّا فَلاَ غُسْل عَلَيْهِ. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُل مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ (8) . وَلَوِ اسْتَيْقَظَ وَوَجَدَ الْمَنِيَّ وَلَمْ يَذْكُرِ احْتِلاَمًا فَعَلَيْهِ الْغُسْل، لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِل عَنِ الرَّجُل يَجِدُ الْبَلَل وَلاَ يَذْكُرُ الاِحْتِلاَمَ، قَال: يَغْتَسِل، وَعَنِ الرَّجُل يَرَى أَنَّهُ احْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ الْبَلَل قَال: لاَ غُسْل عَلَيْهِ. (9) وَلاَ يُوجَدُ مَنْ يَقُول غَيْرَ ذَلِكَ، إِلاَّ وَجْهًا شَاذًّا لِلشَّافِعِيَّةِ، وَقَوْلاً لِلْمَالِكِيَّةِ (10) .
7 - وَإِذَا رَأَى الْمَنِيَّ فِي فِرَاشٍ يَنَامُ فِيهِ مَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُمْكِنُ أَنْ يُمْنِيَ، وَنَسَبَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ، فَالْغُسْل مُسْتَحَبٌّ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلاَ يَلْزَمُ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُهُمَا خَلْفَ الآْخَرِ قَبْل الاِغْتِسَال، لِلشَّكِّ، وَهُوَ لاَ يَرْتَفِعُ بِهِ الْيَقِينُ (11) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ بِوُجُوبِ الْغُسْل عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا.
وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: إِنَّهُ إِنْ كَانَا زَوْجَيْنِ وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ وَحْدَهُ؛ لأَِنَّ الْغَالِبَ خُرُوجُ الْمَنِيِّ مِنَ الزَّوْجِ وَحْدَهُ، وَيُعِيدُ الصَّلاَةَ مِنْ آخِرِ نَوْمَةٍ، وَيَجِبُ عَلَيْهِمَا مَعًا الْغُسْل إِنْ كَانَا غَيْرَ زَوْجَيْنِ (12) . وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عِنْدَ بَقِيَّةِ الْمَذَاهِبِ.
8 - وَالثَّوْبُ الَّذِي يَنَامُ فِيهِ هُوَ وَغَيْرُهُ كَالْفِرَاشِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَيُعِيدُ كُل صَلاَةٍ لاَ يُحْتَمَل خُلُوُّهَا عَنِ الإِْمْنَاءِ قَبْلَهَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَمِنْ آخِرِ نَوْمَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ مَا لَمْ تَظْهَرْ أَمَارَةٌ عَلَى أَنَّهُ حَدَثَ قَبْلَهَا (13) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ يُسْتَحَبُّ الْغُسْل (14) .
9 - وَلَوِ اسْتَيْقَظَ فَوَجَدَ شَيْئًا وَشَكَّ فِي كَوْنِهِ مَنِيًّا أَوْ غَيْرَهُ (وَالشَّكُّ: اسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ دُونَ تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ) فَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ عِدَّةُ آرَاءٍ:
أ - وُجُوبُ الْغُسْل، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ أَوْجَبُوا الْغُسْل إِنْ تَذَكَّرَ الاِحْتِلاَمَ وَشَكَّ فِي كَوْنِهِ مَنِيًّا أَوْ مَذْيًا، أَوْ مَنِيًّا أَوْ وَدْيًا، وَكَذَا إِنْ شَكَّ فِي كَوْنِهِ مَذْيًا أَوْ وَدْيًا؛ لأَِنَّ الْمَنِيَّ قَدْ يَرِقُّ لِعَارِضٍ كَالْهَوَاءِ، لِوُجُودِ الْقَرِينَةِ، وَهِيَ تَذَكُّرُ الاِحْتِلاَمِ. فَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرِ الاِحْتِلاَمَ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، أَخْذًا بِالْحَدِيثِ فِي جَوَابِهِ ﷺ عَنِ الرَّجُل يَجِدُ الْبَلَل وَلَمْ يَذْكُرِ احْتِلاَمًا قَال: يَغْتَسِل (15) . لِلإِْطْلاَقِ فِي كَلِمَةِ " الْبَلَل ". وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لاَ يَجِبُ، وَهُوَ الْقِيَاسُ؛ لأَِنَّ الْيَقِينَ لاَ يَزُول بِالشَّكِّ، وَهَذَا كُلُّهُ مُقَيَّدٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِأَلاَّ يَسْبِقَهُ انْتِشَارٌ قَبْل النَّوْمِ، فَإِنْ سَبَقَهُ انْتِشَارٌ تَرَجَّحَ أَنَّهُ مَذْيٌ (16) . وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ: أَوْ كَانَتْ بِهَا إِبْرِدَةٍ؛ لاِحْتِمَال أَنْ يَكُونَ مَذْيًا، وَقَدْ وُجِدَ سَبَبُهُ (17) . وَيَجِبُ مِنْهُ حِينَئِذٍ الْوُضُوءُ، وَقَصَرَ الْمَالِكِيَّةُ وُجُوبَ الْغُسْل عَلَى مَا إِذَا كَانَ الشَّكُّ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا مَنِيٌّ. فَإِنْ شَكَّ فِي كَوْنِهِ وَاحِدًا مِنْ ثَلاَثَةٍ فَلاَ يَجِبُ الْغُسْل (18) ، لِضَعْفِ الشَّكِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَنِيِّ، لِتَعَدُّدِ مُقَابِلِهِ.
ب - عَدَمُ وُجُوبِ الْغُسْل، وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَقَوْل مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ؛ لأَِنَّ الْيَقِينَ لاَ يَزُول بِالشَّكِّ. وَالأَْوْلَى الاِغْتِسَال لإِِزَالَةِ الشَّكِّ. وَأَوْجَبُوا مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءَ مُرَتَّبًا.
ج - التَّخْيِيرُ فِي اعْتِبَارِهِ وَاحِدًا مِمَّا اشْتَبَهَ فِيهِ، وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ، وَذَلِكَ لاِشْتِغَال ذِمَّتِهِ بِطَهَارَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ.
د - وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ لُزُومُ مُقْتَضَى الْجَمِيعِ. أَيِ الْغُسْل وَالْوُضُوءِ، لِلاِحْتِيَاطِ (19) .
أَثَرُ الاِحْتِلاَمِ فِي الصَّوْمِ وَالْحَجِّ:
10 - لاَ أَثَرَ لِلاِحْتِلاَمِ فِي الصَّوْمِ، وَلاَ يَبْطُل بِهِ بِاتِّفَاقٍ، لِقَوْلِهِ ﵊: ثَلاَثٌ لاَ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ، وَالْقَيْءُ، وَالاِحْتِلاَمُ (20) ، وَلأَِنَّ فِيهِ حَرَجًا، لِعَدَمِ إِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ إِلاَّ بِتَرْكِ النَّوْمِ، وَالنَّوْمُ مُبَاحٌ، وَتَرْكُهُ غَيْرُ مُسْتَطَاعٍ. وَلأَِنَّهُ لَمْ تُوجَدْ صُورَةُ الْجِمَاعِ، وَلاَ مَعْنَاهُ وَهُوَ الإِْنْزَال عَنْ شَهْوَةٍ بِمُبَاشَرَةٍ (21) وَلاَ أَثَرَ لَهُ كَذَلِكَ فِي الْحَجِّ بِاتِّفَاقٍ (22) .
أَثَرُ الاِحْتِلاَمِ فِي الاِعْتِكَافِ:
11 - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الاِعْتِكَافَ لاَ يَبْطُل بِالاِحْتِلاَمِ، وَلاَ يَفْسُدُ إِنْ خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ لِلاِغْتِسَال خَارِجَ الْمَسْجِدِ، إِلاَّ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ذَكَرَهَا الْحَنَفِيَّةُ وَهِيَ إِنْ أَمْكَنَهُ الاِغْتِسَال فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَخْشَ تَلْوِيثَهُ فَإِنْ خِيفَ تَلْوِيثُهُ مُنِعَ؛ لأَِنَّ تَنْظِيفَ الْمَسْجِدِ وَاجِبٌ.
وَبَقِيَّةُ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ مَنْ يُجِيزُ الْخُرُوجَ لِلاِغْتِسَال وَلَوْ مَعَ أَمْنِ الْمَسْجِدِ فِي التَّلَوُّثِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوجِبُ الْخُرُوجَ وَيُحَرِّمُ الاِغْتِسَال فِي الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْخُرُوجُ فَعَلَيْهِ تَيَمُّمٌ (23) . وَالْخُرُوجُ لاَ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ بِاتِّفَاقٍ مَا لَمْ يَطُل.
12 - وَفِي اعْتِبَارِ زَمَنِ الْجَنَابَةِ مِنَ الاِعْتِكَافِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. فَالشَّافِعِيَّةُ لاَ يَعُدُّونَ زَمَنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الاِعْتِكَافِ إِنِ اتَّفَقَ الْمُكْثُ مَعَهَا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِمُنَافَاةِ ذَلِكَ لِلاِحْتِلاَمِ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَيُحْسَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، فَقَدْ صَرَّحُوا بِعَدَمِ قَضَائِهِ لِكَوْنِهِ مُعْتَادًا، وَلاَ كَفَّارَةَ فِيهِ (24) .
الْبُلُوغُ بِالاِحْتِلاَمِ:
13 - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْبُلُوغَ يَحْصُل بِالاِحْتِلاَمِ مَعَ الإِْنْزَال، وَيَنْقَطِعُ بِهِ الْيُتْمُ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﵊ قَال: لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ وَلاَ صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْل. (25)
__________
(1) لسان العرب. المصباح مادة (حلم)
(2) المجموع 2 / 139 ط المنيرية، وفتح المعين شرح منلا مسكين 1 / 58 ط الأولى.
(3) ابن عابدين 1 / 406 ط بولاق الأولى.
(4) فتح القدير 1 / 41 ط بولاق، وتحفة الفقهاء 1 / 45 ط دار الفكر.
(5) الفتاوى الهندية 1 / 14 ط بولاق، والتاج والإكليل 5 / 351 نشر مكتبة النجاح، والمجموع 12 / 38 - 140 ط المنيرية، والمغني لابن قدامة 1 / 199 ط الرياض، وفتح القدير 1 / 42، 43 ط بولاق، والحطاب 1 / 307، والدسوقي 1 / 126، والزرقاني على خليل 1 / 95 ط دار الفكر، والعدوي على خليل 1 / 198 ط دار صادر، والجمل على المنهج 1 / 153، 161، وكشاف القناع 1 / 138
(6) فتح القدير 1 / 44، والبجيرمي على الخطيب 1 / 223 ط الحلبي، والمغني 1 / 208
(7) الحطاب 1 / 311، والزرقاني على خليل 1 / 98، الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 54
(8) الفتاوى الخانية 1 / 44، والحطاب وبهامشه التاج والإكليل 1 / 306 - 307، والمجموع 2 / 142، والمغني لابن قدامة 1 / 202
(9) المراجع السابقة والحديث أخرجه أبو داود (عون المعبود 1 / 95، 96 ط الهند) والترمذي. وقال المباركفوري: قال في المنتقى بعد ذكر هذا الحديث: رواه الخمسة إلا النسائي. وقال في النيل: رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمري، وقد اختلف فيه. ثم ذكر ما فيه من الجرح والتعديل، ثم قال: وقد تفرد به المذكور عند من ذكره المصنف من المخرجين له، ولم نجده عن غيره، وهكذا رواه أحمد وابن أبي شيبة من طريقه. فالحديث معلول بعلتين الأولى: العمري، والثانية: التفرد وعدم المتابعة، فقصر عن درجة الحسن والصحة انتهى (تحفة الأحوذي 1 / 369) ورواه أحمد في المسند (6 / 256 ط الميمنية)
(10) المجموع 2 / 143، والحطاب 1 / 306
(11) المجموع 2 / 143، والمغني 1 / 203
(12) ابن عابدين 1 / 111، والزرقاني على خليل 1 / 91، والدسوقي 1 / 312
(13) شرح الروض وحاشية الرملي عليه 1 / 65، 66، ط الميمنية، والمغني 1 / 203
(14) الدسوقي 1 / 132
(15) تقدم تخريج الحديث في فقرة 6
(16) البحر الرائق 1 / 58 - 59، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 54، والمغني 1 / 203
(17) الإبردة (بكسر الهمزة والراء) علة تنشأ عن البرد والرطوبة (لسان العرب - مادة: برد)
(18) المغني 1 / 203
(19) المجموع 2 / 145، 146
(20) رواه الترمذي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري، وقال الترمذي: هذا غير محفوظ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مضعف. والمشهور عن عطاء مرسل. ونقل عن ابن عباس عند البزار بسند معلول، وعن ثوبان عند الطبراني وهو ضعيف (فيض القدير 3 / 312)
(21) الدسوقي على الدردير 1 / 523 ط الحلبي، ومغني المحتاج 1 / 430 ط مصطفى الحلبي، والمغني مع الشرح الكبير 3 / 50 ط المنار.
(22) الفتاوى الهندية 1 / 244، المغني مع الشرح الكبير ط بولاق 3 / 330، والحطاب 2 / 423، والجمل على المنهج 2 / 517
(23) ابن عابدين 2 / 132، والحطاب 2 / 462، وجواهر الإكليل 1 / 159 ط عباس شقرون، والشرح الصغير 1 / 728، 735 ط دار المعارف، ونهاية المحتاج 3 / 19 ط الحلبي، والجمل 2 / 363 الميمنية، والإنصاف 1 / 168، 3 / 372 ط الأولى، والمحرر 1 / 232 مطبعة السنة المحمدية.
(24) الجمل على المنهج 2 / 363، والحطاب 2 / 462، والدسوقي 1 / 551 ط دار الفكر، والزرقاني على خليل 2 / 228، وشرح منتهى الإرادات 1 / 469 ط دار الفكر، والبدائع 1 / 116 مكتبة المطبوعات العلمية، وفتح المعين على شرح منلا مسكين 1 / 454
(25) فتح القدير 2 / 312، 313، وابن عابدين 5 / 97، والدسوقي 3 / 293، ومغني المحتاج 2 / 166 ط مصطفى الحلبي، ونهاية المحتاج 6 / 136 ط الحلبي، ومغني ابن قدامة 4 / 345 ط مكتبة القاهرة، ومطالب أولي النهى 2 / 553، 554، 3 / 402 والحديث رواه أبو داود في كتاب الوصايا من سننه، باب ما جاء متى ينقطع اليتم، قال المنذري: في إسناده يحيى بن محمد المدني الجاري، قال البخاري: يتكلمون فيه. وقال ابن حبان: يجب التنكب عما انفرد به من الروايات. وذكر العقيلي هذا الحديث وذكر أن هذا الحديث لا يتابع عليه يحيى. هذا آخر كلامه. وهو منسوب إلى الجار بالجيم والراء المهملة بلدة على الساحل تقرب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وس وليس فيهما شيء يثبت (عون المعبود 3 / 74 ط الهند) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 95/ 2