الْيَتِيمُ

الْيَتِيمُ


الفقه أصول الفقه
من مات أبوه، وهو دون سن البلوغ . ومن شواهده حديث سهل بن سعد -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "أنا، وكافل اليتيم في الجنة هكذا ." وأشار بالسبَّابة، والوسطى، وفرَّج بينهما شيئًا . البخاري :4892.
انظر : أحكام القرآن لابن العربي، 1/215، حاشية الجمل، 4/88، كشاف القناع للبهوتي، 4/364.

التعريف اللغوي :


اليَتِيمُ: الصَّغِيرُ الذي لا أَبَ لَهُ، يُقال: يَتِمَ الصَّبِيُّ، يَيْتَمُ، يُتْماً ويَتْماً: إذا فَقَدَ أَباهُ. واليُتْمُ في النَّاسِ مِن قِبَلِ الأَبِ، وفي البَهائِمِ مِن قِبَلِ الأُمِّ. وأَصْلُ اليُتْمِ: الانْفِرادُ، واليَتِيمُ: المُفْرَدُ والوَحِيدُ، وكُلُّ شَيْءٍ مُفْرَدٍ لا نَظِيرَ له فهو يَتِيمٌ. ويأْتي اليُتْمُ بِمعنى الغَفْلَةِ، واليَتِيمُ: الغافِلُ. ويُطْلَق اليُتْمُ على الإِبْطاءِ، ومنه سُمِّيَ فاقِدُ الأَبِ يَتِيماً؛ لأنَّه صارَ وَحِيداً بِلا أَبٍ، أو لأنَّهُ يُتَغافَلُ عن بِرِّهِ، أو لأنَّ البِرَّ يُبْطِئُ عنه. وجَمْعُه: أَيْتامٌ ويَتامَى.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (يَتِيم) في عِدَّة مواضِع، منها: كِتاب الزَّكاة، وكتاب الوَصِيَّة، وكتاب النِّكاحِ، وكِتاب الحَجْرِ، وفي كتاب الجامع للآداب، باب: كفالة اليتيم، وغير ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة :


يتم

المراجع :


تهذيب اللغة : (14/241) - مختار الصحاح : (ص 348) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/679) - التعريفات للجرجاني : (ص 258) - الكليات : (ص 978) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 346) - تاج العروس : (34/134) - مجموع فتاوى ابن تيمية : (11/264) - إحياء علوم الدين : (2/208) - رد المحتار على الدر المختار : (5/440) - مطالب أولي النهى : (4/361) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 42) - القاموس الفقهي : (ص 392) -