البحث

عبارات مقترحة:

الآخر

(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

الغفار

كلمة (غفّار) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (غَفَرَ يغْفِرُ)،...

آباءٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الآباءُ: جَمْعُ أَبٍ، وهو الوالِدُ، يُقالُ: أَبَوْتَ وأَبَيْتَ، أيْ: صِرْتَ أَبًا، والاِسْمُ: الإِبْواءُ. ويُطْلَقُ الأَبُ على كُلِّ مَنْ يَتَوَلَّدُ عنه آخَرُ مِن نَوْعِهِ. وأَصْلُ الأُبُوَّةِ: التَّرْبِيَةُ؛ ومنه سُـمِّيَ الوالِدُ أَبًا؛ لأنّه يُرَبِّي وَلَدَهُ، ويأْتِي الآباءُ بِـمعنى: الأَجْدادِ والأَعْمامِ.

إطلاقات المصطلح

يَرِدُ مُصْطلَح (آباء) في مواطِنَ كَثِيْرَةٍ من الفقه، منها: كتاب النِّكاح، باب: الـمُحَرَّمات في النِّكاحِ، وفي كِتاب الوَصِيَّة، وفي كتاب الـهِبَةِ، وفي كِتابِ الـمَوارِيثِ، باب: العَصبات، وفي كِتابِ الجِناياتِ، باب: الدِّيات، وفي كِتاب القَضاءِ.

جذر الكلمة

أَبَو

المعنى الاصطلاحي

الذُّكورُ الَّذين لَـهُم على الشَّخْصِ وِلادَةٌ.

الشرح المختصر

الآباءُ: هم الرِّجالُ الذُّكورُ الَّذين لَهُم على الشَّخْصِ وِلادَةٌ، ويَشْمَلُ ذلك الوالِدِين لِلشَّخْصِ وِلاَدَةً مُباشِرةً، والوالِدِينَ للشَخْصِ بالواسِطَةِ، وهم الأجْدادُ وإِن عَلَوْا، سواءً مِن جِهَةِ الأَبِ، أو الأُمِّ، مِثْل: أَبُ الأَبِ، وأَبُ الأُمِّ.

التعريف اللغوي المختصر

الآباءُ: جَمْعُ أَبٍ، وهو الوالِدُ، ويُطْلَقُ على كُلِّ مَنْ يَتَوَلَّدُ عنه آخَرُ مِنْ نَوْعِهِ. وأَصْلُ الأُبُوَّةُ: التَّرْبِيَةُ. ويَأْتي الآباءُ بِـمعنى الأَجْدادِ والأَعْمامِ.

المراجع

* المحكم والمحيط الأعظم : (10/562)
* المحيط في اللغة : (2/485)
* لسان العرب : (2/15)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 28)
* الكليات : (ص 25)
* تـهذيب الأسـماء واللغات : (ص 3)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (6/82)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/2)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/31) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الآْبَاءُ جَمْعُ أَبٍ. وَالأَْبُ الْوَالِدُ. (1) " وَالأُْصُول " أَعَمُّ مِنْ الآْبَاءِ، لِشُمُول الأُْصُول لِلأُْمَّهَاتِ وَالأَْجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ.
وَيَجُوزُ فِي اللُّغَةِ اسْتِعْمَال " الآْبَاءِ " شَامِلاً لِلأَْجْدَادِ، لِمَا لَهُمْ عَلَى الشَّخْصِ مِنْ الْوِلاَدَةِ. وَقَدْ يَدْخُل الأَْعْمَامُ؛ لأَِنَّ الْعَمَّ يُسَمَّى أَبًا مَجَازًا. وَمِنْهُ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى حَاكِيًا عَنْ أَوْلاَدِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ} . (2) فَإِنَّ إِسْمَاعِيل عَمُّ يَعْقُوبَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.
2 - وَيُسْتَعْمَل " الآْبَاءُ " فِي كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَى الْوَالِدِينَ الذُّكُورِ، كَمَا فِي الاِسْتِعْمَال اللُّغَوِيِّ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ إِذَا اسْتُعْمِلَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي صِيغَةِ وَصِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا، فِي تَنَاوُلِهَا لِلأَْجْدَادِ؛ لاِخْتِلاَفِهِمْ فِي أَنَّ اللَّفْظَ هَل يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِهِ حَقِيقَتُهُ وَمَجَازُهُ فِي آنٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ إِطْلاَقَ " الآْبَاءِ " عَلَى الأَْجْدَادِ مَجَازٌ. وَطَرِيقَةُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ " لاَ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ مِنْ اللَّفْظِ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ وَالْمَجَازِيُّ فِي آنٍ وَاحِدٍ، لِرُجْحَانِ الْمَتْبُوعِ عَلَى التَّابِعِ " كَمَا فِي التَّنْقِيحِ. قَال سَعْدُ الدِّينِ التَّفْتَازَانِيُّ: " فَلَوْ أَمَّنَ الْمُسْلِمُونَ الْكُفَّارَ عَلَى الآْبَاءِ وَالأُْمَّهَاتِ فَإِنَّهُ لاَ يَتَنَاوَل الأَْجْدَادَ وَالْجَدَّاتِ. " (3)
وَجَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ نَقْلاً عَنْ الْمُحِيطِ: " إِذَا أَوْصَى لآِبَاءِ فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ، وَلَهُمْ آبَاءٌ وَأُمَّهَاتٌ، دَخَلُوا فِي الْوَصِيَّةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آبَاءٌ وَأُمَّهَاتٌ، وَإِنَّمَا لَهُمْ أَجْدَادٌ وَجَدَّاتٌ، فَإِنَّهُمْ لاَ يَدْخُلُونَ فِي الْوَصِيَّةِ. " (4)
وَفِي الْهِنْدِيَّةِ أَيْضًا " قَال مُحَمَّدٌ ﵀: فَإِنْ كَانَ لِسَانُهُمْ الَّذِي يَتَكَلَّمُونَ بِهِ أَنَّ الْجَدَّ وَالِدٌ، يَدْخُل فِي الأَْمَانِ. " (5)
وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْجُمْهُورِ، فَيَصِحُّ إِطْلاَقُ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ فِي آنٍ وَاحِدٍ. (6) وَلَعَل هَذَا مَبْنَى مَا قَال الرَّمْلِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ: مَنْ قَال: أَوْصَيْتُ لآِبَاءِ فُلاَنٍ، يَدْخُل الأَْجْدَادُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ. (7) يَعْنِي مِنْ قِبَل الأَْبِ وَالأُْمِّ.

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 - هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي مَبَاحِثِ الْوَصِيَّةِ وَمَبَاحِثِ الأَْمَانِ. وَيُرْجَعُ إِلَيْهَا أَيْضًا فِي مَبَاحِثِ " الْمُشْتَرَكِ " مِنْ أُصُول الْفِقْهِ. وَلِمَعْرِفَةِ سَائِرِ أَحْكَامِ الآْبَاءِ (ر: أَب)
__________
(1) لسان العرب، مادة (آبو) .
(2) سورة البقرة / 133
(3) التلويح على التوضيح 1 / 88، 89 ط محمد صبيح.
(4) الفتاوى الهندية 6 / 118 ط بولاق.
(5) الفتاوى الهندية في أبواب الأمان 2 / 199
(6) جمع الجوامع بحاشية البناني 1 / 296 - 298 ط مصطفى الحلبي، وإرشاد الفحول ص 20 ط مصطفى الحلبي؛ ومسلم الثبوت وشرحه المطبوع مع المستصفى 1 / 202ط بولاق.
(7) نهاية المحتاج 6 / 82 ط مصطفى الحلبي.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 77/ 1