الآخر
(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...
الآباءُ: جَمْعُ أَبٍ، وهو الوالِدُ، يُقالُ: أَبَوْتَ وأَبَيْتَ، أيْ: صِرْتَ أَبًا، والاِسْمُ: الإِبْواءُ. ويُطْلَقُ الأَبُ على كُلِّ مَنْ يَتَوَلَّدُ عنه آخَرُ مِن نَوْعِهِ. وأَصْلُ الأُبُوَّةِ: التَّرْبِيَةُ؛ ومنه سُـمِّيَ الوالِدُ أَبًا؛ لأنّه يُرَبِّي وَلَدَهُ، ويأْتِي الآباءُ بِـمعنى: الأَجْدادِ والأَعْمامِ.
يَرِدُ مُصْطلَح (آباء) في مواطِنَ كَثِيْرَةٍ من الفقه، منها: كتاب النِّكاح، باب: الـمُحَرَّمات في النِّكاحِ، وفي كِتاب الوَصِيَّة، وفي كتاب الـهِبَةِ، وفي كِتابِ الـمَوارِيثِ، باب: العَصبات، وفي كِتابِ الجِناياتِ، باب: الدِّيات، وفي كِتاب القَضاءِ.
أَبَو
الذُّكورُ الَّذين لَـهُم على الشَّخْصِ وِلادَةٌ.
الآباءُ: هم الرِّجالُ الذُّكورُ الَّذين لَهُم على الشَّخْصِ وِلادَةٌ، ويَشْمَلُ ذلك الوالِدِين لِلشَّخْصِ وِلاَدَةً مُباشِرةً، والوالِدِينَ للشَخْصِ بالواسِطَةِ، وهم الأجْدادُ وإِن عَلَوْا، سواءً مِن جِهَةِ الأَبِ، أو الأُمِّ، مِثْل: أَبُ الأَبِ، وأَبُ الأُمِّ.
الآباءُ: جَمْعُ أَبٍ، وهو الوالِدُ، ويُطْلَقُ على كُلِّ مَنْ يَتَوَلَّدُ عنه آخَرُ مِنْ نَوْعِهِ. وأَصْلُ الأُبُوَّةُ: التَّرْبِيَةُ. ويَأْتي الآباءُ بِـمعنى الأَجْدادِ والأَعْمامِ.
* المحكم والمحيط الأعظم : (10/562)
* المحيط في اللغة : (2/485)
* لسان العرب : (2/15)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 28)
* الكليات : (ص 25)
* تـهذيب الأسـماء واللغات : (ص 3)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (6/82)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/2)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/31) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الآْبَاءُ جَمْعُ أَبٍ. وَالأَْبُ الْوَالِدُ. (1) " وَالأُْصُول " أَعَمُّ مِنْ الآْبَاءِ، لِشُمُول الأُْصُول لِلأُْمَّهَاتِ وَالأَْجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ.
وَيَجُوزُ فِي اللُّغَةِ اسْتِعْمَال " الآْبَاءِ " شَامِلاً لِلأَْجْدَادِ، لِمَا لَهُمْ عَلَى الشَّخْصِ مِنْ الْوِلاَدَةِ. وَقَدْ يَدْخُل الأَْعْمَامُ؛ لأَِنَّ الْعَمَّ يُسَمَّى أَبًا مَجَازًا. وَمِنْهُ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى حَاكِيًا عَنْ أَوْلاَدِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ} . (2) فَإِنَّ إِسْمَاعِيل عَمُّ يَعْقُوبَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.
2 - وَيُسْتَعْمَل " الآْبَاءُ " فِي كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَى الْوَالِدِينَ الذُّكُورِ، كَمَا فِي الاِسْتِعْمَال اللُّغَوِيِّ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ إِذَا اسْتُعْمِلَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي صِيغَةِ وَصِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا، فِي تَنَاوُلِهَا لِلأَْجْدَادِ؛ لاِخْتِلاَفِهِمْ فِي أَنَّ اللَّفْظَ هَل يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِهِ حَقِيقَتُهُ وَمَجَازُهُ فِي آنٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ إِطْلاَقَ " الآْبَاءِ " عَلَى الأَْجْدَادِ مَجَازٌ. وَطَرِيقَةُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ " لاَ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ مِنْ اللَّفْظِ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ وَالْمَجَازِيُّ فِي آنٍ وَاحِدٍ، لِرُجْحَانِ الْمَتْبُوعِ عَلَى التَّابِعِ " كَمَا فِي التَّنْقِيحِ. قَال سَعْدُ الدِّينِ التَّفْتَازَانِيُّ: " فَلَوْ أَمَّنَ الْمُسْلِمُونَ الْكُفَّارَ عَلَى الآْبَاءِ وَالأُْمَّهَاتِ فَإِنَّهُ لاَ يَتَنَاوَل الأَْجْدَادَ وَالْجَدَّاتِ. " (3)
وَجَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ نَقْلاً عَنْ الْمُحِيطِ: " إِذَا أَوْصَى لآِبَاءِ فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ، وَلَهُمْ آبَاءٌ وَأُمَّهَاتٌ، دَخَلُوا فِي الْوَصِيَّةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آبَاءٌ وَأُمَّهَاتٌ، وَإِنَّمَا لَهُمْ أَجْدَادٌ وَجَدَّاتٌ، فَإِنَّهُمْ لاَ يَدْخُلُونَ فِي الْوَصِيَّةِ. " (4)
وَفِي الْهِنْدِيَّةِ أَيْضًا " قَال مُحَمَّدٌ ﵀: فَإِنْ كَانَ لِسَانُهُمْ الَّذِي يَتَكَلَّمُونَ بِهِ أَنَّ الْجَدَّ وَالِدٌ، يَدْخُل فِي الأَْمَانِ. " (5)
وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْجُمْهُورِ، فَيَصِحُّ إِطْلاَقُ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ فِي آنٍ وَاحِدٍ. (6) وَلَعَل هَذَا مَبْنَى مَا قَال الرَّمْلِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ: مَنْ قَال: أَوْصَيْتُ لآِبَاءِ فُلاَنٍ، يَدْخُل الأَْجْدَادُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ. (7) يَعْنِي مِنْ قِبَل الأَْبِ وَالأُْمِّ.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 - هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي مَبَاحِثِ الْوَصِيَّةِ وَمَبَاحِثِ الأَْمَانِ. وَيُرْجَعُ إِلَيْهَا أَيْضًا فِي مَبَاحِثِ " الْمُشْتَرَكِ " مِنْ أُصُول الْفِقْهِ. وَلِمَعْرِفَةِ سَائِرِ أَحْكَامِ الآْبَاءِ (ر: أَب)
__________
(1) لسان العرب، مادة (آبو) .
(2) سورة البقرة / 133
(3) التلويح على التوضيح 1 / 88، 89 ط محمد صبيح.
(4) الفتاوى الهندية 6 / 118 ط بولاق.
(5) الفتاوى الهندية في أبواب الأمان 2 / 199
(6) جمع الجوامع بحاشية البناني 1 / 296 - 298 ط مصطفى الحلبي، وإرشاد الفحول ص 20 ط مصطفى الحلبي؛ ومسلم الثبوت وشرحه المطبوع مع المستصفى 1 / 202ط بولاق.
(7) نهاية المحتاج 6 / 82 ط مصطفى الحلبي.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 77/ 1