أظافر

أظافر


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


مَادَّةٌ صَلْبَةٌ عَظْمِيَّةٌ تُغَطِّي أَطْرَافَ أَصَابعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مِنْ الإِنْسَانِ وَبَعْضِ الحَيْوَانِ.

التعريف اللغوي :


الأَظْفَارُ: جَمْعُ ظفرٍ، مَعْرُوْفٌ وَيَكُوْنُ لِلإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ، وَقِيْلَ: الظُّفْرُ لِمـَا لا يَصِيْدُ وَالـمِخْلَبُ لـمَا يَصِيْدُ. وَالأَظْفَارُ أَيْضاً: جِنْسٌ مِنْ الطِّيْبِ لا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ؛ وَقِيْلَ: شَيْءٌ مِنْ العِطْرِ أَسْوَدُ وَالقِطْعَةُ مِنْهُ شَبِيْهَةٌ بِالظُّفرِ؛ وَيُجْمَعُ الظُّفْرُ أَيْضَاً عَلَى أَظَافِيْر، وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ أَظَافِيْرُ جَمْعُ أُظْفُورٍ.

التعريف اللغوي المختصر :


الأَظْفَارُ: جَمْعُ ظفرٍ، مَعْرُوْفٌ وَيَكُوْنُ لِلإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ، وَقِيْلَ: الظُّفْرُ لِمـَا لا يَصِيْدُ وَالـمِخْلَبُ لـمَا يَصِيْدُ.

إطلاقات المصطلح :


يرد إطلاق مصطلح (الأظافر) في عدد من كتب الفقه وأبوابه؛ ومن ذلك: كتاب الطهارة، باب النجاسات، عند الكلام على أثر الوسخ المتجمع تحت الأظفار. وكتاب الجهاد، عند الكلام على حكم توفير الأظفار للمجاهدين في بلاد العدو. وكتاب الحج، باب محظورات الإحرام عند الكلام على حكم قص الأظفار في الحج وما يجب فيه. وكتاب الهدي والأضاحي، عند الكلام على حكم إمساك المضحي عن قص أظفاره. وكتاب الذبائح عند الكلام على حكم الذبح بالأظفار. وكتاب الجنايات عند الكلام على أحكام الجناية على الظفر والجناية به.

جذر الكلمة :


ظفر

المراجع :


العين : (8/ 157-158) - غريب الحديث للحربي : (3/ 1129) - جمهرة اللغة : (2/ 762) - الصحاح للجوهري : (2/ 729) - المحكم والمحيط الأعظم : (10/ 17) - المخصص لابن سيده. : (1/ 147) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : 117 - مشارق الأنوار : (1/ 329) - تحرير ألفاظ التنبيه للنووي : (ص: 169) - عمدة القاري شرح صحيح البخاري : (22/ 45) - التعريفات الفقهية : (ص: 31) - المعجم الوسيط : (2/ 576) -